جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 162 of 376
كتاب الطلاق
اسْتُشْهِدَ رِجَالٌ يَوْمَ أُحُدٍ ، عَنْ نِسَائِهِمْ ، وَكُنَّ مُجَاوِرَاتٌ فِي دَارِهِ ، فَجِئْنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقُلْنَ : إِنَّا نَسْتَوْحِشُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِاللَّيْلِ ، فَنَبِيتُ…
لا تَخْرُجُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا إِلا أَنْ يَنْتَوِيَ أَهْلُهَا مَنْزِلا فَتَنْتَوِيَ مَعَهُمْ "
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَتَنْتَقِلُ ؟ فَقَالَ : لا تَنْتَقِلُ إِلا أَنْ يَنْتَوِيَ أَهْلُهَا مَنْزِلا فَتَنْتَوِيَ مَعَهُمْ "
أَخَذَ الْمُرَخِّصُونَ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِقَوْلِ عَائِشَةَ ، وَأَخَذَ أَهْلُ الْعَزْمِ وَالْوَرَعِ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ "
لا نَفَقَةَ لِلْمُتَوَفَّى الْحَامِلِ إِلا مِنْ مَالِ نَفْسِهَا "
لا نَفَقَةَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا الْحَامِلِ ، وَجَبَتِ الْمَوَارِيثُ "
لا نَفَقَةَ لَهَا "
تُوُفِّيَ ، وَامْرَأَةٌ لَهُ حُبْلَى ، فَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّفَقَةِ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : لا نَفَقَةَ لَهَا ، فَأَتَى ابْنُ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ : أَنْفِقُوا عَلَيْهَا "
لَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ , حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ "
لَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ , حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ "
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الْحَامِلِ ، قَالَ : لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ "
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا : لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ وَلا سُكْنَى "
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ ، وَذَلِكَ مِنْ أَجْلِ الَّتِي اخْتَلَفُوا فِيهَا , فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ يَعْلَى نَفَقَةً "
الْمُتُوفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ : لَهَا النَّفَقَةُ "
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ , عَلَى مَنْ نَفَقَتُهَا ؟ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى : نَفَقَتَهَا أَنْ كَانَتْ حَامِلا أَوْ غَيْرَ حَامِلٍ فِيمَا تَرَكَ زَوْجُهَا ، فَأَبَى الأَئِمَّةُ ذَلِكَ ، وَقَضَوْا بِأ…
النَّفَقَةُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ لِلْحَامِلِ "
النَّفَقَةُ لِلْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَالرَّضَاعِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ "
كَانَ الْمَالُ ذَا مِزٍّ فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِ , يَعْنِي الرَّضَاعَ
كَانَ نَصِيبُهُ تَمَامَ رَضَاعِهِ فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِ ، وَإِلا فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ "
الرَّضَاعُ مِنْ نَصِيبِهِ "
الْمَرْأَةِ تَدَّعِي حَمْلا ؟ قَالَ : كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى , يُرْسِلُ إِلَيْهَا نِسَاءً فَيَنْظُرْنَ إِلَيْهَا ، فَإِنْ عَرَفْنَ ذَلِكَ , وَصَدَّقْنَهَا أَعْطَاهَا النَّفَقَةَ ، وَأَخَذَ مِنْهَا كَفِيلا "
الْمَرْأَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي كِرَاءٍ ، مَنْ يُعْطِي الْكِرَاءَ ؟ قَالَ : زَوْجُهِا فَإِنْ لَمْ ، فَالأَمِيرُ "
تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي كِرَاءٍ ، قَالَ : هُوَ فِي مَالِ زَوْجِهَا , إِنَّمَا تُحْبَسُ فِي حَقِّهِ عَلَيْهِا "
لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى حَوْلا , فَنَسَخَهَا : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا , وَنَسَخَهَا : وَأُولاتُ ا…
الْمَرْأَةِ تَأْكُلُ نَصِيبَهَا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ ، وَلا تَعْلَمُ بِوَفَاتِهِ ، قَالَ : مَا أَكَلَتْ بَعْدَ وَفَاتِهِ فَهُوَ عَلَيْهَا يُؤْخَذُ مِنْ نَصِيبِهَا "
هُوَ لَهَا بِمَا حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ "
تُحِدُّ الْمَبْتُوتَةُ ، كَمَا تُحِدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، فَلا تَمَسُّ طِيبًا ، وَلا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغَا ، وَلا تَكْتَحِلُ ، وَلا تَلْبَسُ الْحُلِيَّ ، وَلا تَخْتَضِبَ ، وَلا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ "
الْمُطَلَّقَةُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا حَالُهُمَا وَاحِدٌ فِي الزِّينَةِ "
يُكْرَهُ الزِّينَةُ لِلَّتِي لا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا مِنَ الْمُطَلَّقَاتِ "
لا تُحْدِثُ حُلِيًّا ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِا لَمْ تَنْزِعْهُ ، وَلا تَمَسُّ طِيبًا ، وَتَمْتَشِطُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ ، وَتَدَّهِنُ بِالدُّهْنِ الَّذِي يُنَشُّ بِالرَّيْحَانِ ، وَكُرِهَ الَّذِي فِيهِ الأَفْوَاهُ "
لا تُحِدُّ الْمَبْتُوتَةُ ، تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ ، وَتَدَّهِنُ مَا شَاءَتْ "
وَلْتَزَيَّنُ الْمَبْتُوتَةُ ، تُنْفِقُ نَفْسَهَا ، وَغُيْرُ الْمَبْتُوتَةِ لِبَعْلِهَا "
" يَأْمُرُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِاعْتِزَالِ الطِّيبِ "
تُنْهَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا عَنِ الطِّيبِ وَالزِّينَةِ ، وَلا تَكْتَحِلُ بِإِثْمِدٍ ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ زِينَةٌ ، وَأَنَّ فِيهِ مِسْكًا ، وَلا بِحُضُضٍ ، فَإِنَّ فِيهِ زَعَمُوا وَرْسًا ، وَلَكِنْ بِصَبْرٍ إِنْ شَاءَت…
يَأْمُرُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِاعْتِزَالِ الطِّيبِ وَالزِّينَةِ "
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لا تَلْبَسُ حُلِيًّا ، وَلا تَخْتَضِبُ ، وَلا تَطَيَّبُ "
لا تَبِيتُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا عَنْ بَيْتِهَا ، وَلا تَطَيَّبُ ، وَلا تَخْتَضِبُ ، وَلا تَكْتَحِلُ ، وَلا تَمَسُّ طِيبًا ، وَلا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا , إِلا ثَوْبَ عَصْبٍ تَجَلْبَبُ بِهِ
يُكْرَهُ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا الْعَصْبُ ، وَالسَّوَادُ ، وَلا تَلْبَسُ الثِّيَابَ الْمُصْبَغَةَ ، وَلا تَلْبَسُ حُلِيًّا ، وَلا تَمَسُّ طِيبًا "
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لا تَحُجُّ ، وَلا تَعْتَمِرُ ، وَلا تَلْبَسُ مُجَسِّدًا ، وَلا تَكْتَحِلُ "
عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا حُلِيٌّ مِنْ فِضَّةٍ حِينَ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَلا تَنْزِعُهُ إِنْ شَاءَتْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا حِينَ مَاتَ ، فَلا تَلْبَسُهُ , هِيَ حِينَئِذٍ تُرِيدُ الزِّينَةَ ، وَكَانَ يَك…
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لا تَمَسُّ طِيبًا ، وَلا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا ، وَلا تَكْتَحِلُ ، وَلا تَلْبَسُ الْحُلِيَّ ، وَلا تَخْتَضِبُ ، وَلا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ "
تَمْتَشِطُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ ، وَتَدَّهِنُ بِالدُّهْنِ الَّذِي يُنَشُّ بِالرَّيْحَانِ ، وَيُكْرَهُ الدُّهْنُ الَّذِي فِيهِ الأَفْوَاهُ ، وَلا تَمَسُّ طِيبًا "
إِنْ أَصَابَهَا ضَرُورَةٌ إِلَى الإِثْمِدِ وَإِلَى غَيْرِهِ مِنَ الطِّيبِ فَلْتَكْتَحِلْ بِهِ ، وَلْتُدَاوِ بِهِ ، قَالَ : وَتَمْتَشِطُ بِحِنَّاءٍ وَكَتَمٍ ، وَتَدَّهِنُ بِزَيْتٍ نَيِّئٍ ، وَفِي هَذِهِ الأَدْهَانِ الْفَا…
ابْنَةَ مُطِيعٍ ، فِي إِحْدَادِهَا كَانَتْ تَصْنَعُ عَلَى عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ مِثْلَ ذَلِكَ "
الْكُسْتُ وَالأَظْفَارُ لَيْسَتْ بِطِيبٍ "
اشْتَكَتْ عَيْنَهَا , وَهِيَ حَادَّةٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَلَمْ تَكْتَحِلْ , حَتَّى كَادَتْ عَيْنَاهَا تُرْمِصَانِ "
اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا وَهِيَ حَادَّةٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ، حَتَّى اشْتَدَّ وَجَعُ عَيْنَيْهَا ، فَلَمْ تَكْتَحِلْ بِإِثْمِدٍ ، كَانَتْ تَلُكُّ عَيْنَهَا بِالصَّبْرِ "
لَمَّا مَاتَ ابْنُ عُمَرَ ، اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا , فَكَانَتْ تَكْتَحِلُ بِالصَّبْرِ "
لا نَلْبَسَ فِي الإِحْدَادِ الثِّيَابَ الْمُصْبَغَةَ إِلا الْعَصْبَ ، وَأُمْرِنَا أَنْ لا نُحِدَّ عَلَى هَالِكٍ , أَوْ قَالَتْ : عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلا الزَّوْجَ ، وَأُمْرِنَا أَنْ لا نَمَسَّ طِيبًا إِلا أَدْنَ…
٤ نسخ
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا ، وَلا تَطَيَّبُ إِلا بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ ، وَأَظْفَارٍ عِنْدَ طُهْرِهَا "
السابق
١٦٢ / ٣٧٦
التالي