جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 167 of 376
كتاب الطلاق
إِنْ جَاءَ فَوَجَدَهَا قَدْ مَاتَتْ ، قَالَ : مِيرَاثُهَا قَطُّ ، قَالَ عَطَاءٌ : هِيَ مِنْهُ ، وَهُوَ مِنْهَا ، إِذَا كَانَتْ نُكِحَتْ فِي حَيَاتِهِ "
يُسْتَحْلِفُ بِاللَّهِ أَيُّ ذَلِكَ كَانَ مُخْتَارًا لَوْ وَجَدَهَا حَيَّةً ، إِيَّاهَا أَوْ صَدَاقَهَا "
إِذَا جَاءَ الْمَفْقُودُ فَوَجَدَهَا قَدْ مَاتَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا , فَمِيرَاثُهَا لِلأَوَّلِ دُونَ الآخَرِ ، وَلَهَا مَهْرُهَا مِنَ الآخَرِ بِمَا اسْتُحِلَّ مِنْهَا "
جَاءَ الأَوَّلُ فَوَجَدَهَا قَدْ تَزَوَّجَتْ , وَمَاتَ زَوْجُهَا الآخَرُ , أَلَيْسَ يَخْتَارُ أَيْضًا ؟ قَالَ : بَلَى ، قُلْتُ : فَمَاتَ الأَوَّلُ وَعَلِمَ ذَلِكَ , أَيَأْخُذُ وَرَثَتُهُ مَهَرَهُ إِيَّاهَا , ثُمَّ لا تَر…
امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا , فَتَزَوَّجَتْ فَتُوُفِّيَ زَوْجُهَا الآخَرُ , ثُمَّ جَاءَ الأَوَّلُ ، قَالَ : تَرُدُّ مِيرَاثَهَا مِنَ الآخَرِ إِلَى أَهْلِ الآخَرِ , وَهِيَ امْرَأَةُ الأَوَّلِ "
امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ ، ثُمَّ مَاتَ زَوْجُهَا الآخَرُ ، ثُمَّ جَاءَ الأَوَّلُ ، قَالَ : تَرُدُّ مِيرَاثَ الآخَرِ ، وَهِيَ امْرَأَةُ الأَوَّلِ , تَرِثُهُ وَيَرِثُهَا "
امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا , فَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ ، فَطَلَّقَهَا ثَلاثًا , أَنَّهُ يَتَزَوَّجُهَا الآخَرُ ؟ قَالَ : نَعَمْ لا يَسْوَى طَلاقُهُ بَعْدَهُ بَعْرَةً "
الْمَفْقُودِ تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ وَهُوَ حَيٌّ , ثُمَّ تُوُفِّيَ الْمَفْقُودُ وَامْرَأَتُهُ عِنْدَ زَوْجِهَا الآخَرِ ، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتُحِلَّ مِنْهَا , وَتَرِثُ الأَوَّلَ ، وَتَعْتَدُّ مِنْ هَذَا الآخَرِ ع…
رَجُلٍ نُعِيَ إِلَى امْرَأَتِهِ ، وَتَزَوْجَتْ , فَبَلَغَ الأَوَّلَ فَطَلَّقَهَا ، قَالَ : حُرِّمَتْ عَلَى الآخَرِ ، وَتَعْتَدُّ ثَلاثَةَ قُرْوءٍ ، ثُمَّ تَبِينُ مِنْهُمَا جَمِيعًا ، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلا فَوَضَعَتْ بَع…
الْعَبْدِ يَأْبَقُ وَلَهُ الْمَرْأَةُ ، قَالَ : هِيَ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَمُوتَ "
ادْعُ فَلانًا وَفُلانًا نَاسًا ، قَدِ انْقَطَعُوا مِنَ الْمَدِينَةِ وَخَلَوْا مِنْهَا ، فَإِمَّا أَنْ يَرْجِعُوا إِلَى نِسَائِهِمْ ، وَإِمَّا أَنْ يَبْعَثُوا إِلَيْهِنَّ بِنَفَقَةٍ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقُوا , وَيَبْعَث…
٣ نسخ
الَّذِي يَغِيبُ عَنِ امْرَأَتِهِ فَلا يَبْعَثُ بِنَفَقَةٍ ، فَكَتَبَ : أَنِ ادْعُهُمْ , فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُنْفِقُوا أَوْ يُطَلِّقُوا ، فَإِنْ لَمْ يُطَلِّقُوا خُذُوهُمْ بِنَفَقَةِ مَا مَضَى ، وَمَا اسْتُقْبِلَ "
٣ نسخ
إِذَا ادَّانَتْ فَهُوَ عَلَيْهِ ، وَمَا أَكَلَتْ مِنْ مَالِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ "
إِذَا ادَّانَتْ , أُخِذَ بِهِ حَتَّى يَقْضِيَ عَنْهَا ، وَإِنْ لَمْ تَسْتَدِنْ , فَلا شَيْءَ لَهَا عَلَيْهِ إِذَا أَكَلَتْ مِنْ مَالِهَا "
مَا ادَّانَتْ فَهُوَ عَلَيْهِ "
أَتَتِ امْرَأَةٌ شُرَيْحًا ، فَقَالَتْ : أَنَّ زَوْجِي غَابَ ، وَإِنِّي اسْتَدَنْتُ دِينَارًا ، فَأَنْفَقْتُ عَلَى نَفْسِي ، قَالَ : أَنْ كَانَ أَمَرَكِ بِذَلِكَ ؟ قَالَتْ : لا ، قَالَ : فَاقْضِي دَيْنَكِ "
لَيْسَ لِلْعَاصِيَةِ نَفَقَةٌ ؟ يَقُولُ : إِذَا عَصَتْ زَوْجَهَا فَخَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ "
إِذَا حُبِسَ الْمَرْأَةُ مِنْ قِبَلِهَا فَلا نَفَقَةَ لَهَا "
الْمَرْأَةِ لا تَجِدُ عِنْدَ الرَّجُلِ مَا يُصْلِحُهَا مِنَ النَّفَقَةِ ؟ قَالَ : لَيْسَ لَهَا إِلا مَا وَجَدَ ، لَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا "
الرَّجُلِ لا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ : يُسْتَأْنَى لَهُ ، وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَتَلا : لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ…
إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ , جُبِرَ عَلَى أَنْ يُفَارِقَهَا "
الرَّجُلِ لا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ ؟ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، قَالَ : قُلْتُ : سَنَةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، سَنَةٌ "
إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُنْفِقُ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا "
إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا "
لا تُحْبَسُ الْمَرْأَةُ عَلَى الْخَسْفِ "
لَوْ رَأَى رَجُلٌ مَعَ امْرَأَتِهِ عَشَرَةً تَفْجُرُ بِهِمْ , لَمْ تُحَرَّمْ عَلَيْهِ "
إِذَا فَجَرَتِ الْمَرْأَةُ فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا "
لا يَقَرَبْهَا , لِيُفَارِقْهَا "
أَرَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتَ مَعَ امْرَأَتِكَ رَجُلا ؟ قَالَ : أَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ ، ثُمَّ قَالَ لِعُمَرَ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ تَتَابَعَ الْقَوْمُ عَلَى قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ، ثُمَّ سَأَلَ…
٤ نسخ
امْرَأَتِي ذَاتُ مِيسَمٍ ، وَإِنَّهَا وَاللَّهِ مَا تَمْنَعُ يَدَ لامِسٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : طَلِّقْهَا , فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَوْ أَنِّي أُفَارِقُهَا ثَلاثًا ؟ قَالَ : فَ…
٤ نسخ
امْرَأَتِي لا تَمْنَعُ يَدَ لامِسٍ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ فَارِقْهَا ، قَالَ : إِنَّهَا تُعْجِبُنِي ، قَالَ : فَتَمَتَّعْ بِهَا "
٣ نسخ
الرَّجُلُ يَقْذِفُ ، وَيُقِرُّ بِأَنْ قَدْ يُصِيبَهَا فِي الطُّهْرِ الَّذِي رَأَى عَلَيْهَا فِيهِ مَا رَأَى , وَقَبْلَ أَنْ يَرَى عَلَيْهَا مَا رَأَى ، قَالَ : فَيُلاعِنُهَا , وَالْوَلَدُ لَهَا "
إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ لاعَنَهَا , أَقَرَّ أَنَّهُ أَصَابَهَا ، أَوْ لَمْ يُقِرَّ "
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ "
٤ نسخ
فَنَفَاهُ بَعْدَمَا احْتَلَمَ ، قَالَ : فَيُجْلَدُ , وَهِيَ امْرَأَتُهُ إِنَّمَا ذَلِكَ لِحِدْثَانِ مَا تَضَعُ , وَأَقُولُ : إِذَا أَقَرَّ بِذَلِكَ بِابْنِهَا وَلا يُنْكِرُهُ , فَلا نِفَايَةَ لَهُ وَإِنْ لَمْ تَضَعْ "
وَلَدَتِ امْرَأَتِي غُلامًا أَسْوَدَ وَهُوَ حِينَئِذٍ يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَكَ إِبِلٌ ؟ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : مَا أَلْوَانُهَا ؟ ، قَالَ : حُمْرٌ ، …
٤ نسخ
إِذَا أَقَرَّ سَاعَةً فَهُوَ وَلَدُهُ ، فَإِنْ أَنْكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ قَذْفٌ مُسْتَقِلٌّ , يُلاعِنُ وَيُلْحَقُ بِهِ وَلَدُهُ الَّذِي كَانَ أَقَرَّ بِهِ "
إِذَا أَقَرَّ ، ثُمَّ نَفَاهُ ، قَالَ : يَلْزَمُهُ الْوَلَدُ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَيُلاعِنُ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ "
إِذَا اعْتَرَفَ بِوَلَدِهِ سَاعَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ أَنْكَرَ بَعْدُ , لَحِقَ بِهِ "
الرَّجُلِ يُقِرُّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ يُنْكِرُ : يُلاعِنُ , فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ , فَكَتَبَ إِلَيْهِ : أَنْ إِذَا أَقَرَّ بِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ , فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُنْكِرَ "
إِذَا اعْتَرَفَ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ ، ثُمَّ انْتَفَى مِنْهُ , فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ , يُلْحَقُ بِهِ وَإِنْ كَرِهَ "
الرجل يقر بولده , ثم ينكره ، قال : يُلاعِنُهَا , وَيَصِيرُ الْوَلَدُ لَهَا مَا كَانَتْ أُمُّهُ عِنْدَهُ "
يُلاعِنُ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ , وَيَلْزَمُهُ الْوَلَدُ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
لَوْ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ حَامِلا , فَقَالَ زَوْجُهَا : لَيْسَ هَذَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا مِنِّي ، لَمْ يُلاعِنْ حَتَّى تَضَعَ لأَنَّهُ لا يَدْرِي ، أَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ أَمْ لا ؟ فَإِنْ رَمَاهَا بِالزِّنَا , لاعَن…
أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ امْرَأَةً زَنَتْ , فَقَالَتْ : إِنَّ وَلَدَهَا مِنْ غَيْرِ زَوْجِهَا ، وَقَالَ الزَّوْجُ : بَلْ هُوَ لِي ، قَالَ : هُوَ لَهُ إِنِ اعْتَرَفَ بِهِ "
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ "
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ وَاحِدَةً , أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ قَذَفَ امْرَأَتَهُ . . . . . يُلاعِنُهَا ، وَإِنْ بَتَّ طَلاقَهَا ثُمَّ قَذَفَهَا جُلِدَ , وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ ، قَالَ قَتَادَةُ : وَإِذَا انْقَضَتِ الْعِد…
رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِالزِّنَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا , فِيهَا نِكَايَةً ؟ قَالَ : يُلاعِنُهَا لأَنَّهُ قَذَفَهَا وَهِيَ امْرَأَتُهُ "
إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً , أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ قَذَفَهَا , جُلِدَ وَلا مُلاعَنَةَ بَيْنَهُمَا " . وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : " يُلاعِنُ إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ "
٣ نسخ
إِذَا قَذَفَهَا فَلَمْ تَعْلَمْ حَتَّى طَلَّقَهَا ثَلاثًا , حُدَّ وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ "
السابق
١٦٧ / ٣٧٦
التالي