جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 150 of 376
كتاب الطلاق
لا طَلاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ وإِنْ سَمَّى "
إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : لَيْسَ بِشَيْءٍ "
لا طَلاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ ، وَلا نَذْرَ فِيمَا لا يُمْلَكُ "
لا طَلاقَ فِيمَا لا تَمْلِكُ ، وَلا عَتَاقَ فِيمَا لا تَمْلِكُ "
لا طَلاقَ لِمَنْ لَمْ يَنْكِحْ ، وَلا عِتَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ "
لا طَلاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ ، وَلا عَتَاقَةَ إِلا مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ "
رَجُلٍ قَالَ : امْرَأَتِي طَالِقٌ ، وكُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ؟ فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ : إِنْ كَانَ حَنِثَ ، فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ، فَأَمَّا مَا لَمْ يَنْكِحْ فَلا طَلاقَ حَتَّى يَنْكِحَ "
طَلاقِ الرَّجُلِ مَا لَمْ يَنْكِحْ , فَقَالُوا : لا طَلاقَ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَ إِلا إِنْ سَمَّاهَا ، وإِنْ لَمْ يُسَمِّهَا "
لا طَلاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ "
لا طَلاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ "
لا طَلاقَ إِلا مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ ، ولا عَتَاقَةَ إِلا مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ "
لا طَلاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ ، ولا عَتَاقَةَ إِلا مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ
لا طَلاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ ، ولا عَتَاقَةَ قَبْلَ الْمِلْكِ "
لا طَلاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ "
لا طَلاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ "
طَلَّقَ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَهُوَ جَائِزٌ
لا طَلاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ
الطَّلاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ ، فَقَالا : سَمَّى الأَسْوَدُ امْرَأَةً ، فَوَقَّتَ إِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : قَدْ بَانَتْ مِنْكَ ، فَاخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا "
إِذَا وقَّتَ امْرَأَةً أَوْ قَبِيلَةً جَازَ ، وإِذَا عَمَّ كُلَّ امْرَأَةٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ "
إِذَا وقَّتَ امْرَأَةً أَوْ قَبِيلَةً جَازَ ، وإِذَا عَمَّ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ "
كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ثَلاثًا
كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، وكُلُّ أَمَةٍ أَشْتَرِيهَا فَهِيَ حُرَّةٌ , قَالَ : هُوَ كَمَا قَالَ
الظِّهَارُ هُوَ أن يَقُولَ : هِيَ عَلَيَّ كَأُمِّي ؟ قَالَ : نَعَمْ ، هُوَ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى : يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ "
ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا , قَالَ : جَعَلَهَا عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ ، ثُمَّ يَعُوَدُ فَيُظَاهِرَ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ "
ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا , قَالَ : الْوَاطِئُ إِذَا تَكَلَّمَ بِالظِّهَارِ الْمُنْكَرِ والزُّورِ فَحَنِثَ ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ "
طَلاقُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ الظِّهَارُ ، وظَاهَرَ رَجُلٌ فِي الإِسْلامِ ، وهُوَ يُرِيدُ الطَّلاقَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ الْكَفَّارَةَ "
مَنْ ظَاهَرَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ ذَاتِ رَحِمٍ ، أَوْ أُخْتٍ مِنْ رَضَاعَةٍ , كُلِّ ذَلِكَ كَأُمِّهِ لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يُكَفِّرَ "
ظَاهَرَ فَجَعَلَ امْرَأَتَهُ كَامْرَأَةٍ لا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا , فَنَرَى أَنْ يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ "
مَنْ ظَاهَرَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ فَهُوَ ظِهَارٌ "
ظَاهَرَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ أُخْتٍ ، أَوْ خَالَةٍ أَوْ عَمَّةٍ ، فَهُوَ ظِهَارٌ "
ظَاهَرَ مِنْ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ فَهُوَ ظِهَارٌ "
ظَاهَرَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ ، فَهُوَ ظِهَارٌ "
رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ بِنْتِ خَالِهِ , قَالَ : لَيْسَ بِظِهَارٍ ، إِنَّمَا الظِّهَارُ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ "
فَعَلْتُ كَذَا وكَذَا فَامْرَأَتُهُ عَلَيْهِ كَأُمِّهِ ، ثُمَّ فَعَلَهُ , قَالَ ذَلِكَ التَّظَاهُرُ "
حَنِثَ فَعَلَيْهِ الظِّهَارُ ، وإِنْ لَمْ يَحْنَثْ فَلا شَيْءَ "
ظَاهَرَ بِغَيْرِ النِّسَاءِ ، بِطَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ أَوْ عَمَلٍ مَا كَانَ ، فَإِنْ فَعَلَهُ كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ "
حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ طَعَامًا أَنْ يَأْكُلَهُ , ثُمَّ أَكَلَهُ , كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ "
حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ طَعَامًا أَنْ يَأْكُلَهُ ، ثُمَّ أَكَلَهُ , كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ "
مَنْ حَرَّمَ طَعَامًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، فَلا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، وذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَلَفَ مَعَ التَّحْرِيمِ
مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا , قَالَ : الْوِقَاعُ نَفْسُهُ "
الْوُقُوعُ نَفْسُهُ "
الْوِقَاعُ نَفْسُهُ "
مَا يَحِلُّ لِلْمُظَاهِرِ مِنَ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أن يُكَفِّرَ ؟ قَالَ : يُقَبِّلُ ، ويُبَاشِرُ ، إِنَّمَا ذَكَرَ أَنْ يَتَمَاسَّا ، قُلْتُ : أَفَيَقْضِي حَاجَتَهُ دُونَ فَرْجِهَا ؟ قَالَ : مَا أُرَاهُ يَضُرُّهُ إِلا الْ…
نُهِيَ عَنِ الْوِقَاعِ حَتَّى يُكَفِّرَ "
لا بَأْسَ بِأَنْ يُبَاشِرَ الْمُظَاهِرُ ويُقَبِّلَ "
الْعِتْقُ ، والطَّعَامُ ، والصِّيَامُ فِي الظِّهَارِ ، كُلُّ ذَلِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا "
الْعِتْقُ فِي الظِّهَارِ ، والطَّعَامُ ، والصِّيَامُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا "
صَامَ حَتَّى تَبْقَى سَاعَةٌ مِنَ الشَّهْرَيْنِ ، ثُمَّ أَيْسَرَ لِلْعِتْقِ أَعْتَقَ عِلْمًا غَيْرَ رَأْيٍ "
إِذَا أَيْسَرَ لِعِتْقِ رَقَبَةٍ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ , أَعْتَقَ "
أَيْسَرَ لِلْعِتْقِ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ , أَعْتَقَ "
السابق
١٥٠ / ٣٧٦
التالي