جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 149 of 376
كتاب الطلاق
لا يَجُوزُ طَلاقُ الْكُرْهِ "
لَيْسَ طَلاقُ الْكُرْهِ شَيْئًا "
هُمُ الَّذِينَ طَلَّقُوا ، ولَمْ يَرَهُ شَيْئًا "
لا يَجُوزُ طَلاقُ الْكُرْهِ "
لَمْ يَرَهُ شَيْئًا
" لَمْ يَرَ طَلاقَ الْكُرْهَ شَيْئًا
لَمْ يَرَهُ شَيْئًا "
عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدٍ , تُوُفِّيَ وتَرَكَ أُمَّهَاتِ أَوْلادِهِ , قَالَ : فَخَطَبْتُ إِحْدَاهُنَّ إِلَى أُسَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وهُوَ أَصْغَرُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَأَنْكَحَن…
نَكَحَ سُرِّيَّةً لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ , قَالَ : فَلَقِيَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ , فَوَطِئَ عَلَى رِجْلِي , قَالَ : وكَانَ ثَابِتٌ أَعْرَجَ , قَالَ : فَكَادَ يَكْسِرُ رِجْلِي , …
حُبِسَ حَتَّى طَلَّقَ ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ "
تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ، أَحْسَبُهُ قَالَ : أُمَّ ولَدٍ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ , قَالَ : فَأَخَذَنِي بَنُوهُ فَرَبَطُونِي حَتَّى كَادُوا يَدُقُّوا رِجْلِي ، وقَالُوا : لا نُخَلِّيكَ أَبَدًا حَتَّى تُطَلِّقَهَا ,…
لا يَرَى طَلاقَ الْكُرْهِ شَيْئًا "
كُلُّ طَلاقٍ جَائِزٌ , إِلا طَلاقَ الْمَعْتُوهِ "
تُجُوِّزَ عَنْ هَذِهِ الأُمَّةِ عَنِ الْخَطَإِ ، والنِّسْيَانِ ، ومَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ "
لا يَهْلَكُ عَلَيْهِنَّ ابْنُ آدَمَ : الْخَطَأُ ، والنِّسْيَانُ ، ومَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ "
لَيْسَ طَلاقُ الْكُرْهِ بِشَيْءٍ ، فَقَالَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ : إِنَّمَا كَانَ أَهْلُ الشِّرْكِ كَانُوا يُكْرِهُونَ الرَّجُلَ عَلَى الْكُفْرِ والطَّلاقِ ، فَذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، فَأَمَّا مَا صَنَعَ أَهْلُ الإِسْلامِ …
طَلاقُ الْكُرْهِ جَائِزٌ ، إِنَّمَا افْتَدَى بِهِ نَفْسَهُ "
طَلاقُ الْكُرْهِ جَائِزٌ "
طَلاقُ الْكُرْهِ جَائِزٌ "
أَكْرَهَهُ اللُّصَوصُ فَلَيْسَ بِطَلاقٍ ، وإِنْ أَكْرَهَهُ السُّلْطَانُ فَهُوَ جَائِزٌ
الْقَيْدُ كُرْهٌ ، والْوَعِيدُ كُرْهٌ ، والسِّجْنُ كُرْهٌ "
لَيْسَ الرَّجُلُ أَمِينًا عَلَى نَفْسِهِ إِذَا أَوْجَعْتَهُ ، أَوْ أَوْثَقْتَهُ ، أَوْ ضَرَبْتَهُ "
يُطَلِّقُ أَوْ يَعْتِقُ فِي الْمَنَامِ ، قالا : لَيْسَ بِشَيْءٍ "
احْتَلَمَ بِأُمِّي ، فَقَالَ : اذْهَبْ فَأَقِمْهُ فِي الشَّمْسِ , فَاضْرِبْ ظِلَّهُ "
الْقَلَمُ مَرْفُوعٌ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ
لَيْسَ طَلاقُهُ وعِتْقُهُ فِي نَفْسِهِ شَيْئًا "
طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فِي نَفْسِهِ فَانْتُزِعَتْ مِنْهُ ، فَقَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ : لَقَدْ طَلَّقَ "
الشَّيْطَانَ يُوَسْوِسُ إِلَيْهِ بِطَلاقِهَا ، فَقَالَ لَهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ بَأْسٌ حَتَّى تَكَلَّمَ بِهِ ، أَوْ تُشْهِدَ عَلَيْهِ "
مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي نَفْسِهِ ، فَلَيْسَ طَلاقُهُ ذَلِكَ بِشَيْءٍ "
" طَلَّقْتُ امْرَأَتِي فِي نَفْسِي ، فَقَالَ : أَخَرَجَ مِنْ فِيكَ شَيْءٌ ؟ قَالَ : لا , قَالَ : فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
إِذَا كَتَبَ إِلَيْهَا بِطَلاقِهَا , فَقَدْ وقَعَ الطَّلاقُ عَلَيْهَا ، فَإِنْ جَحَدَهَا اسْتُحْلِفَ "
الرَّجُلِ يَكْتُبُ بِالطَّلاقِ ، ولا يَلْفِظُ بِهِ ، ولا يَرَاهُ كَامِلا , قَالَ : هُوَ جَائِزٌ "
الْكِتَابُ كَلامٌ , فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا , قَالَ : كَتَبَ إِلَيْهِمْ "
كَتَبَهُ فَقَدْ وجَبَ ، وإِنْ لَمْ يَلْفِظْ شَيْئًا "
كَتَبَ إِلَيْهَا بِطَلاقِهَا ، ولَمْ يَلْفِظْ بِهِ ، ثُمَّ مَحَاهُ قَبْلَ أَنْ يُبَلِّغَهَا , فَلَيْسَ بِطَلاقٍ مَا لَمْ يُبَلِّغْهَا "
كَتَبَهُ ولَمْ يَلْفِظْ , ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ ، فَقَالَ : بَلِّغْ يَا فُلانُ هَذَا فُلانَةَ ، فَقَدْ وجَبَ عَلَيْهِ ، وإِنْ مَحَاهُ قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ "
إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى امْرَأَتِهِ بِطَلاقِهَا فَلْيَكْتُبْ إِلَيْهَا : إِذَا جَاءَكِ كِتَابِي هَذَا ثُمَّ طَهُرْتِ مِنْ حَيْضَتِكِ فَاعْتَدِّي "
رَجُلٍ خَطَّ طَلاقَ امْرَأَتِهِ عَلَى وسَادَةٍ ، فَقَالَ : هُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِ "
يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ يَجْحَدُهَا الطَّلاقَ , قَالَ : يُسْتَحْلَفُ ، وتُرَدُّ عَلَيْهِ إِلَيْهِ "
يُسْتَحْلَفُ ثُمَّ يَكُونُ الإِثْمُ عَلَيْهِ
تَفِرُّ مِنْهُ مَا اسْتَطَاعَتْ ، وتَفْتَدِي مِنْهُ بِكُلِّ مَا اسْتَطَاعَتْ "
" إِذَا جَحَدَهَا الطَّلاقَ ، فَهُمَا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا "
تَفِرُّ مِنْهُ مَا اسْتَطَاعَتْ ، ولا تَطَيَّبُ ، ولا تَشَوَّفُ ، وتَفِرُّ مِنْهُ
إِذَا ادَّعَتْ عَلَيْهِ الطَّلاقَ وجَحَدَهَا ، ثُمَّ أَقَامَ مَعَهَا حَتَّى يَمُوتَ فَإِنَّهَا لا تَرِثُهُ "
مَضَتْ عَلَى قَوْلِهَا لَمْ تَرِثْهُ ، وإِنْ أَدْخَلَتْ شَيْئًا اسْتُحْلِفَتْ ووَرِثَتْ "
لا طَلاقَ إِلا مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ ، وَلا عَتَاقَةَ إِلا مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ ،
نَسِيبٍ لَهُ وقَّتَ امْرَأَةً ، إِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لا طَلاقَ حَتَّى تَنْكِحَ ، وَلا عِتْقَ حَتَّى تَمْلِكَ "
٤ نسخ
لا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ ، وَلا وِصَالَ ، وَلا يُتْمَ بَعْدَ الْحُلُمِ ، وَلا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ ، وَلا طَلاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ "
٣ نسخ
لا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ ، وَلا يُتْمَ بَعْدَ الْحُلُمِ ، وَلا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ ، وَلا طَلاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ "
لا طَلاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ "
السابق
١٤٩ / ٣٧٦
التالي