جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 148 of 376
كتاب الطلاق
طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا ، فَقَالَ : تَأْخُذُ ثَلاثًا ، وتَدَعُ تِسْعَ مِائَةٍ وسَبْعَةً وتِسْعِينَ "
طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلاثًا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ " يُطَلِّقُ أَحَدُكُمْ فَيَسْتَحْمِقُ ، ثُمَّ يَقُولُ : يَا أَبَا عَبَّاسٍ , عَصَيْتَ رَبَّكَ ، وفَارَقْتَ امْرَأَتَكَ "
طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ثَلاثٌ تُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ ، وبَقِيَّتُهَا عَلَيْكَ وزْرًا , اتَّخَذْتَ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا "
قَالَ لامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ , قَالَ : إِنَّمَا أَرَدْتُ أن أُفَهِّمَهَا ، قَالا : يُدَيَّنُ "
رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ : " أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، ثُمَّ قَالَ : لَمْ أُرِدْ إِلا واحِدَةً ، وإِنَّمَا رَدَدْتُ عَلَيْهَا لأُسْمِعَهَا , قَالَ : أَمَّا فِي النِّيَّةِ فَوَاحِدَةٌ ، وأَمَّا فِي الْقَضَاءِ فَي…
رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاثًا إِلا ثَلاثًا , قَالَ : قَدْ طُلِّقَتْ مِنْهُ ثَلاثًا ، وإِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاثًا إِلا اثْنَتَيْنِ , فَهِيَ طَالِقٌ واحِدَةٌ ، وإِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ث…
يَقُولُ لامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ , قَالَ : يَمِينٌ ثُمَّ تَلا : يَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ، قُلْتُ : وإِنْ كَانَ أَرَادَ الطَّلاقَ قَدْ عَلِمَ مَكَانَ الطَّلاقِ , قَالَ : وإِنْ قَالَ : أَنْتِ عَ…
إِنْ قَالَ : هِيَ عَلَيَّ كَالدَّمِ ، أَوْ كَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ ، فَهِيَ كَقَوْلِهِ : هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ "
هِيَ يَمِينٌ "
هِيَ يَمِينٌ "
هِيَ يَمِينٌ "
هِيَ يَمِينٌ "
هِيَ يَمِينٌ , قَالَ : وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ "
هِيَ يَمِينٌ ، وقَالَ : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ "
حَلَفَ بِيَمِينٍ مَعَ التَّحْرِيمِ ، فَعَاتَبَهُ اللَّهُ فِي التَّحْرِيمِ ، وجَعَلَ لَهُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ "
هِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا
إِنْ أَرَادَ الطَّلاقَ فَهُوَ طَلاقٌ ، وإِنْ لَمْ يُرِدِ الطَّلاقَ فَهِيَ يَمِينٌ "
إِنْ نَوَى طَلاقًا فَهِيَ واحِدَةٌ "
إِنْ كَانَ نَوَى واحِدَةً فَهِيَ واحِدَةٌ ، وإِنْ نَوَى ثَلاثًا فَثَلاثٌ "
فِي الْحَرَامِ نِيَّتُهُ , إِنْ نَوَى ثَلاثًا فَثَلاثٌ ، وإِنْ نَوَى واحِدَةً فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا ، وإِنْ شَاءَ خَطَبَهَا فِي الْحَرَامِ "
مَا نَوَى ، ولا يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ واحِدَةٍ "
هِيَ ثَلاثٌ "
نَوَى ثَلاثًا طَلاقًا فَهُوَ طَلاقٌ ، وإِلا فَهِيَ يَمِينٌ "
كُلُّ حَلالٍ عَلَيَّ حَرَامٌ فَهِيَ يَمِينٌ "
مَا أُبَالِي أَحَرَّمْتُهَا ، أَوْ حَرَّمْتُ جَفْنَةَ ثَرِيدٍ "
مَا أُبَالِي أَحَرَّمْتُهَا ، أَوْ حَرَّمْتُ مَاءَ النَّهَرِ "
مَا أُبَالِي أَحَرَّمْتُهَا ، أَوْ حَرَّمْتُ قِرَانَا "
أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، فَهِيَ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ نَعْلِي "
أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ حُرِّمَتْ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "
أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ , قَالَ : هِيَ ثَلاثٌ "
جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ حَرَامًا ، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالْبٍ والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! لَئِنْ مَسَسَتْهَا قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ غَيْرَكَ لأَرْجُمَنَّكَ "
هِيَ ثَلاثٌ "
فَرَّقَا بَيْنَ رَجُلٍ وامْرَأَتِهِ , قَالَ : هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ ، "
فِي الْحَرَامِ , قَالَ : لا آمُرُكَ أَنْ تُقَدِّمَ ، وَلا آمُرُكَ أَنْ تُؤَخِّرَ "
فِي الْحَرَامِ , قَالَ : عِتْقُ رَقَبَةٍ ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا "
" يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ "
" هُوَ بِمَنْزِلَةِ الظِّهَارِ ، إِذَا قَالَ : هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ عِتْقُ رَقَبَةٍ ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ , أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا "
امْرَأَتُهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ كَأُمِّهِ , قَالَ : هِيَ ظِهَارٌ "
الْحَرَامِ عَلَى ثَلاثَةِ وجُوهٍ : إِنْ نَوَى طَلاقًا فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى ، وإِنْ نَوَى ثَلاثًا فَثَلاثٌ ، وإِنْ نَوَى واحِدَةً فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وإِنْ نَوَى يَمِينًا فَهِيَ يَمِينٌ ، وإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا ف…
" رَجُلٌ فَارَقَ امْرَأَتَهُ بِتَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ , قَالَ : مَا كُنْتُ لأَرُدُّهَا عَلَيْهِ أَبَدًا
حَلَفَ بِالطَّلاقِ ، أَوْ غَيْرِهِ عَلَى أَمْرٍ أن لا يَفْعَلَهُ فَفَعَلَهُ نَاسِيًا , قَالَ : مَا أَرَى عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ "
أَصْحَابَ ابْنِ مَسْعُودٍ كَانُوا يُلْزِمُونَهُ ذَلِكَ
الرَّجُلِ يَعْتِقُ عَلَى أَمْرٍ ثُمَّ يَنْسَى ، كَانَ لا يَرَاهُ شَيْئًا ، والطَّلاقُ كَذَلِكَ "
فَكِلاهُمَا أَعْتَقَهَا ، ثُمَّ سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ ، فَقَالَ : إِنْ شَاءَ دَبَّرَهَا "
النسيان في الطلاق والعتاقة ، قالا : هُوَ واجِبٌ عَلَيْهِ "
" نَسِيَ رَجُلٌ فَقَالَ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ كَانَ فِي بَيْتِهِ دِينَارٌ ولا دِرْهَمٌ ، ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدُ دِينَارًا كَانَ فِي بَيْتِهِ : فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ "
لا يَرَاهُ شَيْئًا , قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ حِنْثٌ "
رَجُلٍ كَانَ عِنْدَهُ دِينَارَانِ , فَحَلَفَ بِطَلاقِ امْرَأَتِهِ لَقَدْ ذَهَبَا ، فَوَجَدَ أَحَدَهُمَا , قَالَ : لَمْ تُطَلَّقِ امْرَأَتُهُ لأَنَّهُمَا لَمْ يَذْهَبَا ، فَإِنْ قَالَ : هِيَ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَكُونَا قَد…
لَيْسَ عَلَيْهِ بَأْسٌ أَنْ يَحْلِفَ "
الْحَلِفُ بِالطَّلاقِ بَاطِلٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، قُلْتُ : أكَانَ يَرَاهُ يَمِينًا ؟ قَالَ : لا أَدْرِي "
السابق
١٤٨ / ٣٧٦
التالي