جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 151 of 376
كتاب الطلاق
الْمُظَاهِرِ يَصُومُ ثُمَّ يُوسِرُ لِلْعِتْقِ قَبْلَ أن يُتِمَّ صَوْمَهُ , قَالَ : يَنْهَدِمُ الصِّيَامُ مَتَى مَا أَيْسَرَ "
صَامَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ , ثُمَّ وجَدَ الْكَفَّارَةَ أَطْعَمَ "
صَامَ شَهْرًا ثُمَّ أَيْسَرَ لِرَقَبَةٍ ، فَإِنْ شَاءَ مَضَى فِي صَوْمِهِ ، وإِنْ شَاءَ أَعْتَقَ رَقَبَةً "
صَامَ شَهْرًا ثُمَّ أَيْسَرَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ الصِّيَامَ لِلْعِتْقِ , أَعْتَقَ قَالَ : وقَالَ الْحَكَمُ : لَوْ صُمْتُ ثَمَانِيَةً وخَمْسِينَ يَوْمًا , ثُمَّ قَدَرْتَ لأَعْتَقْتُ "
" الْمُظَاهِرِ يَصُومُ , ثُمَّ يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أن يُتِمَّ صَوْمَهُ , قَالَ : يُهْدَمُ الصَّوَمُ , قَالَ : وإِنْ أَطْعَمَ بَعْضَ الْمَسَاكِينِ ، ثُمَّ وقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فَلا يَنْهَدِمُ ، ولَكِنْ لِيُ…
الرَّجُلِ يَصُومُ شَهْرًا فِي الظِّهَارِ , ثُمَّ يَمْرَضُ فَيُفْطِرُ , قَالَ : فَلْيَسْتَأْنِفْ , قَالَ : قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ : فَأَفْطَرَ فِي يَوْمِ غَيْمٍ ، ثُمَّ بَدَتِ الشَّمْسُ , قَالَ : يُبْدِلُ يَوْمًا مَكَانَهُ …
نَرَى أَنَّهُ مِثْلُ شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى كَتَبْنَا فِيهِ إِلَى إِخْوَانِنَا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، فَكَتَبُوا إِلَيْنَا أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ
يَسْتَأْنِفُ صِيَامَهُ "
يَسْتَأْنِفُ "
يَقْضِي ، ولا يَسْتَأْنِفُ "
مُتَتَابِعَيْنِ كَمَا قَالَ اللَّهُ , يَقُولُ : فَإِنْ أَفْطَرَ بَيْنَهُمَا اسْتَأْنَفَ "
كُلُّ صَوَمٍ فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ مُتَتَابِعٌ إِلا قَضَاءَ رَمَضَانَ "
يرخصان في ذلك إذا كان له عذر ، ويقولان : يَقْضِي "
مَرِضَ فَأَفْطَرَ قَضَى ، ولَمْ يَسْتَأْنِفْ "
الرَّجُلِ يَصُومُ الشَّهْرَيْنِ الْمُتَتَابِعَيْنِ ثُمَّ يَمْرَضُ , قَالَ : يُتِمُّ عَلَى مَا مَضَى ، ولا يَسْتَأْنِفُ
جَعَلَ بَيْنَهُمَا شَهْرَ رَمَضَانَ ، أَوْ يَوْمَ النَّحْرِ لَمْ يُوَالِ حِينَئِذٍ , يَقُولُ : يَسْتَأْنِفُ "
مَرِضَ أَتَمَّ عَلَى مَا مَضَى ، ولا يَسْتَأْنِفُ "
صَامَ الْمُظَاهِرُ فِي غُرَّةِ الْهِلالِ صَامَ شَهْرَيْنِ ، إِنْ كَانَا سِتِّينَ يَوْمًا ، أَوْ تِسْعَةً وخَمْسِينَ يَوْمًا ، أَوْ ثَمَانِيَةً وخَمْسِينَ يَوْمًا ، فَإِذَا لَمْ يَصُمْ فِي غُرَّةِ الْهِلالِ عَدَّ سِتِّينَ…
تَظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ فَلَمْ يُكَفِّرْ حَتَّى أَصَابَهَا , بِئْسَ مَا صَنَعَ ، يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ، ثُمَّ لِيَعْتَزِلَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ ، قُلْتُ : هَلْ عَلَيْهِ مِنْ حَدٍّ أَوْ شَيْءٍ ؟ , قَالَ : مَا عَلِمْتُ "
كَفَّارَةٌ واحِدَةٌ "
كَفَّارَةٌ واحِدَةٌ ، ويَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ "
تَظَاهَرَ رَجُلٌ مِنِ امْرَأَتِهِ فَأَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : " ومَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِك…
٣ نسخ
رَجُلا تَظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ , فَأَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِكَفَارَةٍ واحِدَةٍ "
جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ حَتَّى يَمْضِيَ رَمَضَانُ ، فَسَمِنَتْ وتَرَبَّعَتْ فَوَقَعَ عَلَيْهَا فِي النِّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، كَأَنَّهُ يُعَظِّمُ…
٤ نسخ
تُطْعِمُهُمْ جَمِيعًا ، لا يَنْبَغِي أَنْ تُفَرِّقَهُمْ "
عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ "
كَفَّارَتَانِ
رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَاتَ ، أَوْ مَاتَتْ ولَمْ يُكَفِّرْ ؟ قَالَ : هِيَ امْرَأَتُهُ ، يَتَوَارَثَانِ ، ولا تُكَفِّرُ "
الْمُظَاهِرِ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا , قَالَ : يَرِثُهَا ، ولا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ "
يَرِثُهَا ولَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ ، وحِسَابُهُ عَلَى رَبِّهِ "
يُكَفِّرُ ثُمَّ يَرِثُهُ "
يُكَفِّرُ ، ويَرِثُهَا ، قَالَ الْحَكَمُ
" رَجُلٌ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ لَمْ يُكَفِّرْ حَتَّى طَلَّقَهَا ، فَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَجُومِعَتْ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا ، فَرَاجَعَهَا زَوْجُهَا الأَوَّلُ ,…
رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلاثًا فَتَزَوَّجَتْ فَمَاتَ عَنْهَا ، أَوْ طَلَّقَهَا فَأَرَادَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ نِكَاحَهَا , قَالَ : عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ "
الْمُظَاهِرِ يُطَلِّقُ قَبْلَ أن يُكَفِّرَ ثُمَّ يُرَاجِعُ , قَالَ : لا يُجَامِعُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ "
لا يُجَامِعُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ "
ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا ، ثُمَّ رَاجَعَهَا زَوْجُهَا الأَوَّلُ , قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ كَفّ…
رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلاقِ عَلَى امْرَأَتِهِ ثَلاثًا أن لا تَدْخُلَ دَارَ فُلانٍ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا واحِدَةً , حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا نَكَحَهَا ، ثُمَّ دَخَلَتِ الدَّارَ الَّتِي حَلَفَ أن لا تَدْخُلَهَا ، فَلَم…
يُوجِبُ أَشْبَاهَ هَذَا "
رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ : " إِنْ خَرَجْتِ مِنْ دَارِي هَذِهِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلاثًا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا واحِدَةً , حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا خَرَجَتْ , قَالَ : لا أَرَى أَنْ يَخْطُبَهَا ، ولا يَنْكِحُهَا ، حَت…
رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلاقِ أن لا تَدْخُلَ دَارًا ، ثُمَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى مَضَتِ الْعِدَّةُ ، ثُمَّ دَخَلَتِ الدَّارَ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا , قَالَ : لا بَأْسَ ، وقَعَ الْحِنْثُ ، ولَيْسَتْ لَهُ…
رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ : إِنْ فَعَلْتِ كَذَا ، وكَذَا فَهِيَ طَالِقٌ واحِدَةٌ ، أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ لَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ حَتَّى طَلَّقَهَا ثَلاثًا ، وتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ ، ودَخَلَ بِهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَ…
رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَةٍ قَبْلَ أن يَنْكِحَهَا ، ثُمَّ نَكَحَهَا , قَالَ : يُكَفِّرَ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا "
رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَةٍ لَمْ يَنْكِحْهَا ، ثُمَّ نَكَحَهَا , قَالَ : عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ "
عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ "
رَجُلا جَعَلَ امْرَأَةً عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ إِنْ تَزَوَّجَهَا ، فَسَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : إِنْ تَزَوَّجَهَا فَلا يَقْرَبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ "
الظِّهَارِ قَبْلَ النِّكَاحِ , قَالَ : يَقَعُ عَلَيْهِ الظِّهَارُ "
ظَاهَرَ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ , إِلا أَنْ يَنْكِحَ "
لا يَرَى الظِّهَارَ قَبْلَ النِّكَاحِ شَيْئًا ، وَلا الطَّلاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ شَيْئًا "
ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَةٍ مِرَارًا ، فَكَفَّارَةٌ واحِدَةٌ "
السابق
١٥١ / ٣٧٦
التالي