جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 127 of 376
كتاب أهل الكتاب
دِيَةُ الْيَهُودِيِّ والنَّصْرَانِيِّ دِيَةُ الْمُسْلِمِ "
لا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، ولا تَجُوزُ شَهَادَةُ النَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ ، وتَجُوزُ شَهَادَةُ النَّصْرَانِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، والْيَهُودِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ "
لا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ عَلَى أَهْلِ مِلَّةٍ إِلا الْمُسْلِمِينَ "
يُجِيزُ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ "
أَجَازَ شَهَادَةَ مَجُوسِيٍّ عَلَى نَصْرَانِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ عَلَى مَجُوسِيٍّ "
يُجِيزُ شَهَادَةَ النَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ ، والْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ "
هُوَ أَبِي ، مَاتَ نَصْرَانِيًّا ، وجَاءَ مُسْلِمٌ ، فَقَالَ : هُوَ أَبِي ، مَاتَ مُسْلِمًا ، فَقَالَ : إِنَّمَا يَدَّعِيَانِ الْمَالَ ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ "
نَصْرَانِيٍّ مَاتَ , فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِشَاهِدَيْنِ مِنَ النَّصَارَى بِأَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وجَاءَ رَجُلٌ مِنَ النَّصَارَى بِشُهُودٍ مِنَ النَّصَارَى بِأَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَ…
يُحَلِّفُ أَهْلَ الْكِتَابِ يَضَعُ عَلَى رَأْسِهِ الإِنْجِيلَ ، ثُمَّ يَأْتِي بِهِ إِلَى الْمَذْبَحِ فَيَحْلِفُ بِاللَّهِ "
حَلَّفَ يَهُودِيًّا بِاللَّهِ
يُحَلِّفُهُمْ بِاللَّهِ ، وكَانَ يَقُولُ : أَنْزَلَ اللَّهُ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ "
إِذَا حَمَلَتِ النَّصْرَانِيَّةُ مِنَ الْمُسْلِمِ فَمَاتَتْ حَامِلا , دُفِنَتْ مَعَ أَهْلِ دِينِهَا "
يَلِيهَا أَهْلُ دِينِهَا ، وتُدْفَنُ مَعَهُمْ "
دَفَنَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ حُبْلَى مِنْ مُسْلِمٍ فِي مَقْبَرَةِ الْمُسْلِمِينَ "
دَفَنَ امْرَأَةً مِنَ النَّصَارَى , مَاتَتْ وهِيَ حُبْلَى مِنْ مُسْلِمٍ فِي مَقْبَرَةٍ ، لَيْسَتْ بِمَقْبَرَةِ الْمُسْلِمِينَ ، وَلا مَقْبَرَةِ النَّصَارَى ، بَيْنَ ذَلِكَ
٤ نسخ
لا تَقْتُلْ ذُرِّيَّةً ، وَلا عَسِيفًا "
٥ نسخ
كتاب النكاح
مَنْ نَكَحَ لاعِبًا أَوْ طَلَّقَ فَقَدْ جَازَ ، وقَالَ : لا لَعِبَ فِي الطَّلاقِ والنِّكَاحِ "
مَنْ طَلَّقَ لاعِبًا أَوْ نَكَحَ لاعِبًا فَقَدْ جَازَ "
ثَلاثٌ اللاعِبُ فِيهِنَّ كَالْجَادِّ : النِّكَاحُ ، والطَّلاقُ ، والْعَتَاقَةُ "
ثَلاثٌ لا لَعِبَ فِيهِنَّ : النِّكَاحُ ، والطَّلاقُ ، والْعَتَاقَةُ ، والصَّدَقَةُ , قَالَ : ولَيْسَ فِي الْحَدِيثِ إِحْدَى الْخِصَالِ الثَّلاثِ : النِّكَاحِ ، أَوِ الطَّلاقِ ، أَوِ الْعَتَاقةِ , لا أَدْرِي أَيَّتُهُنَّ …
ثَلاثٌ اللاعِبُ فِيهِنَّ والْجَادُّ سَوَاءٌ : الطَّلاقُ ، والصَّدَقَةُ ، والْعَتَاقَةُ "
مَنْ طَلَّقَ ، وهُوَ لاعِبٌ فَطَلاقُهُ جَائِزٌ ، ومَنْ أَعْتَقَ وهُوَ لاعِبٌ فَعَتَاقُهُ جَائِزٌ ، ومَنْ أَنْكَحَ وهُوَ لاعِبٌ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ "
نسختان
مَنْ طَلَّقَ ، أَوْ نَكَحَ لاعِبًا فَقَدْ أَجَازَ "
أَمْرٌ لا مَرْجُوعَ فِيهِنَّ إِلا بِالنِّكَاحِ ، والطَّلاقِ ، والْعَتَاقَةِ ، والنَّذْرِ "
ثَلاثٌ لا لَعِبَ فِيهِنَّ : النِّكَاحُ ، والطَّلاقُ ، والْعَتَاقَةُ "
لا يَجُوزُ نِكَاحٌ ، ولا طَلاقٌ ، ولا ارْتِجَاعٌ إِلا بِشَاهِدَيْنِ ، فَإِنِ ارْتَجَعَ وجَهِلَ أَنْ يُشْهِدَ وهُوَ يَدْخُلُ ويُصِيبُهَا ، فَإِذَا عَلِمَ فَلْيَعُدْ إِلَى السُّنَّةِ إِلَى أَنْ يُشْهِدَ شَاهِدَيْ عَدْلٍ "
رَجُلٍ طَلَّقَ ولَمْ يُشْهِدْ ورَاجَعَ ولَمْ يُشْهِدْ , قَالَ : طَلَّقَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ ، وارْتَجَعَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ , فَلْيُشْهِدْ عَلَى طَلاقِهِ وعَلَى مُرَاجَعَتِهِ ، ولْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ "
٣ نسخ
رَجُلٌ طَلَّقَ ولَمْ يُشْهِدْ ، ورَاجَعَ ولَمْ يُشْهِدْ , قَالَ : بِئْسَ مَا صَنَعَ ، طَلَّقَ فِي بِدْعَةٍ ، وارْتَجَعَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ ، لِيُشْهِدْ عَلَى مَا فَعَلَ "
طَلَّقْتُ ولَمْ أُشْهِدْ ، ورَاجَعْتُ ولَمْ أُشْهِدْ ، فَقَالَ : " طَلَّقْتَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ ، وارْتَجَعْتَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ "
إِذَا جَامَعَ فَدُخُولُهُ رَجْعَةٌ ، ولَكِنْ لِيُشْهِدْ "
دُخُولُهُ رَجْعَةٌ "
إِذَا جَامَعَ فَدُخُولُهُ رَجْعَةٌ "
دُخُولُهُ رَجْعَةٌ ، ولَكِنْ لِيُشْهِدْ إِذَا عَلِمَ لِيَرْجِعَ إِلَى السُّنَّةِ "
دُخُولُهُ رَجْعَةٌ ، ولَكِنْ لِيُشْهِدْ ، وقَالَ الثَّوْرِيُّ : إِذَا قَبَّلَ فَهُوَ رَجْعَةٌ "
امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ دَخَلَتْ دَارَ فُلانٍ ، فَدَخلَتْ ، وهُوَ لا يَعْلَمُ ، وجَعَلَ يَغْشَاهَا وهُوَ لا يَعْلَمُ ، قَالَ مَطَرٌ : كَانَ الْحَسَنُ ، وابْنُ الْمُسَيِّبِ ، يَقُولانِ غِشْيَانُهُ إِيَّاهَا رَجْعَةٌ ، ول…
إِذَا لَمْ يُشْهِدْ عَلَى الرَّجْعَةِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ ثُمَّ ادَّعَى الرَّجْعَةَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَلا يُصَدَّقُ ، وإِنْ جَاءَ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا بِشُهُودٍ فَلا يُصَدَّقُ "
إِذَا طَلَّقَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَادَّعَى الرَّجْعَةَ , قَالَ : يُسْأَلُ الْبَيَّنَةَ أَنَّهُ قَدْ رَجَعَ "
قَدْ رَاجَعْتُهَا فِي عِدَّتِهَا ، وأَنْكَرَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ , قَالَ تُسْتَحْلَفُ الْمَرْأَةُ ، ولا يُصَدَّقُ عَلَيْهَا ، وهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا ، فَإِنِ اتَّفَقَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ "
رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً , ثُمَّ مَكَثَتْ ثَلاثَةَ سِنِينَ ، ثُمَّ وضَعَتْ ، فَقَالَ : قَدِ ارْتَجَعْتُكِ ، وقَالَتْ هِيَ : لَمْ تُرَاجْعِنِي رَجْعَةً ، لأَنَّ الْوَلَدَ لَمْ يَكُنْ إِلا مِنْ جِمَاعٍ بَعْدَ…
فِي الشُّهَدَاءِ بِأَرْبَعَةٍ عَلَى الزِّنَا ، فَمَا شَهِدَ دُونَ أَرْبَعَةٌ عَلَى الزِّنَا جُلِدُوا ، فَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى مُحْصَنَيْنِ رُجِمَا ، وإِنْ شَهِدُوا عَلَى بِكْرَيْنِ جُلِدَا ، كَمَا قَالَ اللَّهُ :…
إِنِّي عَشِقْتُ هَذِهِ الْمَرْأَةَ ، فَقَالَ : ذَلِكَ مَا لَمْ تَمْلِكْ , قَالَ : ثُمَّ تَزَوَّجْتُهَا عَلَى حُكْمِهَا ، ثُمَّ طلَّقْتُهَا قَبْلَ أَنْ أُرْضِيَهَا ، فَرَدَّ ذَلِكَ عُمَرُ ، وقَالَ : امْرَأَةٌ مِنَ الْمُسْ…
الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهَا , قَالَ : النِّكَاحُ جَائِزٌ ، ولَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا ، لا وكْسَ "
" رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وفَوَّضَ إِلَيْهِ ، فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ أن يُجَامِعَهَا أُخِذَ بَصَدَاقِهَا ، فَقِيلَ لَهُ : افْرِضْ لَهَا مِثْلَ صَدَاقِ مِثْلِهَا , قَالَ : " لَيْسَ ذَلِكَ لَهُمْ ، إِنَّمَا هُوَ مَا شَاء…
إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا مِثْلَ صَدَاقِ نِسَائِهَا "
يَسْتَأْمِرُ بَنَاتِهِ إِذَا أَنْكَحَهُنَّ , قَالَ : يَجْلِسُ عِنْدَ خِدْرِ الْمَخْطُوبَةِ ، فَيَقُولُ : إِنَّ فُلانًا يَذْكُرُ فُلانَةً ، فَإِنْ حَرَّكَتِ الْخِدْرَ لَمْ يُزَوِّجْهَا ، وإِنْ سَكَتَتْ زَوَّجَهَا
٣ نسخ
إِذَا خُطِبَ إِلَيْهِ إِحْدَى بَنَاتِهِ يَجِيءُ الْخِدْرَ ، فَيَقُولُ : إِنَّ فُلانًا يَخْطُبُ فُلانَةَ ، فَإِنْ حَرَّكَتِ الْخِدْرَ لَمْ يُزَوِّجْهَا , وإِنْ سَكَتَتْ زَوَّجَهَا "
اسَتَأْمِرُوا الأَبْكَارَ فِي أَنْفُسِهِنَّ ، فَإِنَّهُنَّ يَسْتَحْيِينَ ، فَإِذَا سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا
أَمِّرُوا النِّسَاءَ فِي أَنْفُسِهِنَّ "
الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا دُونَ ولِيِّهَا ، والْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ "
الثَّيِّبُ مَالِكَةٌ لأَمْرِهَا ، وتُسْتَأْمَرُ الْبِكْرُ فِي نَفْسِهَا ، فَسُكُوتُهَا إِقْرَارُهَا "
السابق
١٢٧ / ٣٧٦
التالي