مصنف عبد الرزاق الصنعاني
سنة.كوم (القارئ) · هذه النسخة وحدها
إِذَا لَمْ يُشْهِدْ عَلَى الرَّجْعَةِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ ثُمَّ ادَّعَى الرَّجْعَةَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَلا يُصَدَّقُ ، وإِنْ جَاءَ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا بِشُهُودٍ فَلا يُصَدَّقُ "