جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 102 of 376
كتاب المناسك
حِينَ حَاذَى الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ ، قَالَ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَبِيَدِهِ الْخَيْرُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، فَلَمَّا جَاءَ الْحَجَرَ ، قَالَ…
رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ "
مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَلَيَدَعِ الْحَدِيثَ ، وَلْيَذْكُرِ اللَّهَ ، إِلا حَدِيثًا لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَدَعَ الْحَدِيثَ كُلَّهُ ، إِلا ذِكْرَ اللَّهِ وَالْقُرَآنَ "
" كَانُوا يَطُوفُنَ وَيَتَحَدَّثُونَ ، قَالَ : وسُئِلَ عَطَاءُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الطَّوَافِ ، فَقَالَ : هُوَ مُحْدَثُ "
نَعْرِضُ عَلَى مُجَاهِدٍ الْقُرْآنَ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ "
عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الطَّوَافِ ، فَقَالَ : أَحْدَثَهُ النَّاسُ "
يَكْرَهُ الْقِرَاءَةِ فِي الطَّوَاف ، يَقُولُ : هِيَ مُحْدَثُ "
إِنَّمَا الطَّوَافُ صَلاةُ ، فَإذَا طُفْتُمْ فَأَقِلُّوا الْكَلامَ "
الطَّوَافُ صَلاةُ ، فَإذَا طُفْتُمْ فَأَقِلُّوا الْكَلامَ "
إِذَا طُفْتَ فَأَقِلَّ الْكَلامَ ، فَإِنَّمَا هِيَ صَلاةُ "
الطَّوَافُ صَلاةُ ، وَلَكِنْ قَدْ أُذِنَ لَكُمْ فِي الْكَلامِ ، فَمَنْ نَطَقَ فَلا يَنْطِقْ إِلا بِخَيْرٍ "
كَيْفَ أَصْبَحْتَ ؟ كَمْ تَجِدْ ؟ كَمْ مَعَكَ ؟ "
ابْتَغِيَا إِلي الْعَرَبِيَّةِ سَبِيلا "
اسْتَلِمُوا بِنَا هَذَا ، لَنَا خَمْسَةُ
طَافَ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فَقَطَعْتُ الصَّلاةَ بِهِمَا ، وَقَدْ بَقِيَ لَهُمَا طَوَافَانِ ، فَلَمْ يَعُدْ سَعِيدٌ لَهُمَا وَانْصَرَفَ عَلَى خَمْسَةِ أَطْوَافٍ "
طَافَ مَعَ أَبِي الشَّعْثَاءِ " فَقَطَعَتْ بِهِ الصَّلاةُ ، وَقَدْ بَقِيَ مِنْ طَوَافِهِ شَيْءٌ ، فَلَمْ يَعُدْ لِمَا بَقِيَ ، وَحَسِبْتُ أَنَّهُ انْصَرَفَ عَلَى خَمْسَةِ أَطْوَافٍ "
قَطَعَتِ الصَّلاةُ بِي ، أَتَمَّ مَا بَقِيَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ لَهُ إِنْسَانٌ : فَانْقَلَبْتُ ؟ قَالَ : فَأَوْفِ عَلَى مَا مَضَى ، فَقُلْتُ : قَطَعَتِ الصَّلاةُ بِي فَصَلَّيْتُ عِنْدَ الْمَقَامِ ، أَوْ مِنْ نَحْوِ …
إِذَا رَأَيْتَهُ قَدْ خَرَجَ وَأَنَا عِنْدَ الرُّكْنِ لَمْ أَطُفْ ، قُلْتُ : فَخَرَجَ وَقَدْ خَلَّفْتَ الرُّكْنَ ؟ قَالَ : إِنْ ظَنَنْتَ أَنِّي مُكَمِّلٌ ذَلِكَ الطَّوَافِ مَضَيْتُ فَطُفْتُ وَإِلا قَصَرْتُ ، قُلْتُ : قَط…
كَمْ أَجْلِسُ بَعْدَ تَسْلِيمِ الإِمَامِ إِنْ قُطِعَ بِي ؟ قَالَ : لا شَيْءَ ، وَلا تَجْلِسُ لِحَدِيثٍ ، قُلْتُ : أَقْطَعُ طَوَافِي إِلَى جِنَازَةٍ أُصَلِّي عَلَيْهَا ، ثُمَّ أَرْجِعُ ؟ قَالَ : لا "
إِنْ قَطَعَتْ بِكَ الصَّلاةُ طَوَافَكَ فَأَتِمَّ مَا بَقِيَ عَلَى مَا مَضَى ، وَلا تَرْكَعْ إِنْ قَطَعَتْ بِكَ الصَّلاةُ طَوَافَكَ حَتَّى تُتِمَّهُ "
رَجُلٍ طَافَ أَشْوَاطًا ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ أَوْ عَرَضَتْ لَهُ الصَّلاةُ ، فَخَرَجَ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ طَوَافُهُ تَطَوُّعًا فَإِنْ كَانَ وَتْرًا فَإِنَّهُ يُجْزِئُ عَنْهُ ، وَإِنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَإِنْ ش…
طَافَ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ لِلْعَصْرِ ، فَأَتَمَّ مَا بَقِيَ مِنْ طَوَافِهِ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتِي الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ "
مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَبَدَتْ لَهُ حَاجَةٌ فَلْيَنْصَرِفْ عَلَى وَتْرٍ وَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ ، وَلا يَعُدْ لِبَقِيَّةِ السَّبْعَةِ "
إِنْ قَطَعَتِ الصَّلاةُ بِكَ سَبْعَكَ ، فَأَتِمَّهُ مِنْ حَيْثُ قَطَعْتَ "
يَسْتَرِيحُ الإِنْسَانُ فَيَجْلِسُ فِي الطَّوَافِ ، قَالَ : نَعَمْ
طَافَ فِي يَوْمٍ حَارٍّ ثَلاثَةَ أَطْوَافٍ ، ثُمَّ قَعَدَ فِي الْحِجْرِ فَاسْتَرَاحَ ، ثُمَّ قَامَ فَأَتَمَّ عَلَى مَا مَضَى "
مَا رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ قَائِمًا فِي الطَّوَافِ قَطُّ إِلا عِنْدَ اسْتِلامِ الرُّكْنِ "
يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَيُسْرِعُ الْمَشْيَ "
مَا رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ قَائِمًا فِي الطَّوَافِ
إِنْ طَافَ إِنْسَانٌ بَعْضَ سَبْعِهِ فِي الْحِجْرِ فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ مِنْ وَرَاءِ الْحِجْرِ مَا طَافَ فِي الْحِجْرِ إِنْ أَخْطَأَهُ "
طَافَ مِنْ وَرَاءِ الْحِجْرِ "
لَوْ وَلِيتُ مِنَ الْبَيْتِ شَيْئًا لأَدْخَلْتُ الْحِجْرَ فِيهِ كُلَّهُ ، فَلَمْ يُطَفْ مِنْ وَرَائِهِ "
الصَّلاةَ الْمَكْتُوبَةَ تُجْزِئُ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ عَلَى السَّبْعِ "
تُجْزِئُ الْمَكْتُوبَةُ عَنْ رَكْعَتَيِ السَّبْعِ "
أَلا تَرْكَعُ عَلَى طَوَافِكَ ؟ قَالَ : الْمَكْتُوبَةُ تَكْفِينَا "
تُجْزِئُ الصَّلاةُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَيِ السَّبْعِ "
الصَّلاةُ تَكْفِيكَ لِطَوَافِكَ "
تُجْزِئُ رَكْعَتَا الْفَجْرِ مِنَ رَكْعَتَيْنِ عَلَى السَّبْعِ "
مَا طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعًا إِلا صَلَّى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ "
٣ نسخ
طَافَ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ "
عَنِ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، قَالَ : فَقَالَ : إِنْ شِئْتَ رَكَعْتَ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ ، وَإِنْ شِئْتَ كَفَتْكَ الْمَكْتُوبَةُ ، وَإِنْ شِئْتَ رَكَعْتَهُمَا بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ "
أَيُجْزِئُ سَبْعِي لا أُصَلِّي حَتَّى آتِي الْبَيْتَ فَأُصَلِّيهِمَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِنْ شِئْتَ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ قَدَّمْتُ رَكْعَتَيِ السَّبْعِ قَبْلَهُ ، هَلْ تُجْزِئُ ذَلِكَ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَهُ …
ارْكَعْهُمَا حَيْثُ شِئْتَ مَا لَمْ تَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ "
يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَرَاهُ مَفْتُوحًا فَيَدْخُلَ فَيُصَلِّي ، ثُمَّ يَخْرُجَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ خَارِجًا مِنَ الْبَيْتِ "
يَطُوفُ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ، ثُمَّ يَدْخُلَ الْبَيْتَ فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ "
يُصَلِّيَانِ عَلَى كُلِّ أُسْبُوعٍ أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ
يُصَلِّي عَلَى كُلِّ سَبْعٍ رَكْعَتَيْنِ "
إِنْ كَانَ إِلَيْكُمْ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ فَلا أَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ يَمْنَعُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ، أَوْ يُصَلِّيَ عِنْدَهُ سَاعَةً مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ "
لا أَعْرِفَنَّ مَا مَنَعْتُمْ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ أَنْ يُصَلِّي عِنْدَ هَذَا الْبَيْتِ ، أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ "
٥ نسخ
طَافَ بَعْدَ الْعَصْرِ سَبْعًا ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَاجًّا وَمُعْتَمِرًا ، فَيَقُومَ بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ فَيَطُوفَ سَبْعًا ، وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ ، فَقُلْنَا لَهُ : إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ قُد…
٤ نسخ
السابق
١٠٢ / ٣٧٦
التالي