جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
سنن الدارمي
مسنده
الدارمي
جوامع الكلم · ٣,٥٤١ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 62 of 71
أَنَّ ابْنَةَ حَمْزَةَ أَعْتَقَتْ عَبْدًا لَهَا ، فَمَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَمَوْلَاتَهُ بِنْتَ حَمْزَةَ ، فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَمَوْلَاتِهِ بِنْتِ حَمْزَة…
١٠ نسخ
قَاضَيْتُ إِلَى عَلِيٍّ فِي أَبٍ مَاتَ لَمْ يَدَعْ أَحَدًا غَيْرِي وَمَوْلَاهُ ، فَأَعْطَانِي النِّصْفَ ، وَأَعْطَى مَوْلَاهُ النِّصْفَ .
أَنَّهُ أُتِيَ بِابْنَةٍ وَمَوْلًى ، فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ ، وَالْمَوْلَى النِّصْفَ ، قَالَ الْحَكَمُ : فَمَنْزِلِي هَذَا نَصِيبُ الْمَوْلَى الَّذِي وَرِثَهُ عَنْ مَوْلَاهُ .
٣ نسخ
أَنَّهُ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَمَوَالِيَهُ ، فَأَعْطَى عَلِيٌّ ابْنَتَهُ النِّصْفَ ، وَمَوَالِيَهُ النِّصْفَ .
أَنَّ أَبَاهَا مَاتَ ، فَجَعَلَ عَلِيٌّ لَهَا النِّصْفَ وَلِمَوَالِيهِ النِّصْفَ .
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أُخْتَيْنِ اشْتَرَتْ إِحْدَاهُمَا أَبَاهَا فَأَعْتَقَتْهُ ثُمَّ مَاتَ . قَالَ : لَهُمَا الثُّلُثَانِ فَرِيضَتُهُمَا فِي كِتَابِ اللهِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْمُعْتِقَةِ دُونَ الْأُخْرَى .
٣ نسخ
فِي امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ أَبَاهَا ، فَمَاتَ الْأَبُ وَتَرَكَ أَرْبَعَ بَنَاتٍ هِيَ إِحْدَاهُنَّ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ مِنَّةٌ ، لَهُنَّ الثُّلُثَانِ ، وَهِيَ مَعَهُنَّ .
كُنْتُ عِنْدَ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ فَرِيضَةِ رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَامْرَأَتَهُ ، فَقَالَ : أَنَا أُنْبِئُكَ قَضَاءَ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَسْبِي قَضَاءُ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَضَى عَلِي…
أَنَّ مَوْلَاةً لِإِبْرَاهِيمَ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ مَالًا ، فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ : إِنَّ لَهَا ذَا قَرَابَةٍ .
٣ نسخ
الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ ، يَعْنُونَ بِالْكُبْرِ : مَا كَانَ أَقْرَبَ بِأَبٍ أَوْ أُمٍّ .
كُتِبَ إِلَى عُمَرَ فِي شَأْنِ فُكَيْهَةَ بِنْتِ سَمْعَانَ أَنَّهَا مَاتَتْ وَتَرَكَتِ ابْنَ أَخِيهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَابْنَ أَخِيهَا لِأَبِيهَا ، فَكَتَبَ عُمَرُ : إِنَّ الْوَلَاءَ لِلْكُبْرِ .
٣ نسخ
أَنَّ عَلِيًّا ، وَزَيْدًا قَالَا : الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ . وَقَالَ عَبْدُ اللهِ وَشُرَيْحٌ : لِلْوَرَثَةِ .
٣ نسخ
قَضَى عُمَرُ ، وَعَبْدُ اللهِ ، وَعَلِيٌّ ، وَزَيْدٌ لِلْكُبْرِ بِالْوَلَاءِ .
٣ نسخ
تُوُفِّيَتْ فُكَيْهَةُ بِنْتُ سَمْعَانَ ، وَتَرَكَتِ ابْنَ أَخِيهَا لِأَبِيهَا وَبَنِي بَنِي أَخِيهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، فَوَرَّثَ عُمَرُ بَنِي أَخِيهَا لِأَبِيهَا .
الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ .
فِي أَخَوَيْنِ وَرِثَا مَوْلًى كَانَ أَعْتَقَهُ أَبُوهُمَا ، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا وَتَرَكَ وَلَدًا قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ ، وَزَيْدٌ ، وَعَبْدُ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - يَقُولُونَ : الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ .
٣ نسخ
الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ .
الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ .
الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ .
فِي الرَّجُلِ يُوَالِي الرَّجُلَ ، قَالَا : هُوَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ . قَالَ سُفْيَانُ : وَكَذَلِكَ نَقُولُ .
سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله…
٩ نسخ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ إِذَا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ ، قَالَ : يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ .
تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ .
الدِّيَةُ عَلَى فَرَائِضِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ .
٣ نسخ
الدِّيَةُ سَبِيلُهَا سَبِيلُ الْمِيرَاثِ .
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ أَنْ يُوَرَّثَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ .
٣ نسخ
الْعَقْلُ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى كِتَابِ اللهِ وَفَرَائِضِهِ .
لَقَدْ ظَلَمَ مَنْ لَمْ يُوَرِّثِ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ .
٣ نسخ
الدِّيَةُ تُوَرَّثُ كَمَا يُوَرَّثُ الْمَالُ خَطَؤُهُ وَعَمْدُهُ .
٣ نسخ
كَانَ عَلِيٌّ لَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ ، وَلَا الزَّوْجَ ، وَلَا الْمَرْأَةَ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئًا . قَالَ عَبْدُ اللهِ : بَعْضُهُمْ يُدْخِلُ بَيْنَ إِسْمَاعِيلَ وَعَامِرٍ رَجُلًا .
لَا تُوَرَّثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ .
كُلُّ قَوْمٍ مُتَوَارِثِينَ ، عَمِيَ مَوْتُهُمْ فِي هَدْمٍ أَوْ غَرَقٍ ، فَإِنَّهُمْ لَا يَتَوَارَثُونَ ، يَرِثُهُمُ الْأَحْيَاءُ .
٣ نسخ
قَرَأْتُ فِي بَعْضِ كُتُبِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْقَوْمِ يَقَعُ عَلَيْهِمُ الْبَيْتُ لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ ؟ قَالَ : لَا يُوَرَّثُ الْأَمْوَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ، وَيُوَرَّثُ الْأَحْيَاء…
٣ نسخ
أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ وَابْنَهَا زَيْدًا مَاتَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ ، فَالْتَقَتِ الصَّائِحَتَانِ فِي الطَّرِيقِ ، فَلَمْ يَرِثْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ ، وَإِنَّ أَهْلَ الْحَرَّةِ لَمْ يَتَوَارَثُوا ، وَإِ…
١٠ نسخ
أَنَّ بَيْتًا فِي الشَّامِ وَقَعَ عَلَى قَوْمٍ ، فَوَرَّثَ عُمَرُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ .
٣ نسخ
أَنَّهُ وَرَّثَ أَخَوَيْنِ قُتِلَا بِصِفِّينَ : أَحَدَهُمَا مِنَ الْآخَرِ .
أَنَّ رَجُلًا هَلَكَ وَتَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ ، فَأَعْطَى عُمَرُ الْعَمَّةَ نَصِيبَ الْأَخِ ، وَأَعْطَى الْخَالَةَ نَصِيبَ الْأُخْتِ .
٣ نسخ
مَنْ أَدْلَى بِرَحِمٍ ، أُعْطِيَ بِرَحِمِهِ الَّتِي يُدْلِي بِهَا .
فِي رَجُلٍ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَابْنَةَ أَخِيهِ ، قَالَ : الْمَالُ لِابْنَةِ أَخِيهِ .
٣ نسخ
الْخَالُ وَارِثٌ » .
أَنَّ عُمَرَ ، وَعَبْدَ اللهِ ، رَأَيَا أَنْ يُوَرِّثَا خَالًا .
فِي عَمَّةٍ وَبِنْتِ أَخٍ ، قَالَ : الْمَالُ لِابْنَةِ الْأَخِ .
لِلْعَمَّةِ .
فِي بِنْتِ أَخٍ ، وَعَمَّةٍ ، قَالَ : أُعْطِي الْمَالَ لِابْنَةِ الْأَخِ .
فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا ابْنَةُ أَخِيهِ وَخَالُهُ ، قَالَ : لِلْخَالِ نَصِيبُ أُخْتِهِ ، وَلِابْنَةِ الْأَخِ نَصِيبُ أَبِيهَا .
كَانَ مَسْرُوقٌ يُنْزِلُ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَبٌ ، وَالْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ إِذَا لَمْ تَكُنْ أُمٌّ .
تُوُفِّيَ ابْنُ الدَّحْدَاحَةِ - وَكَانَ أَتِيًّا ، وَهُوَ الَّذِي لَا يُعْرَفُ لَهُ أَصْلٌ ، فَكَانَ فِي بَنِي الْعَجْلَانِ - وَلَمْ يَتْرُكْ عَقِبًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَاصِمِ بْن…
١٠ نسخ
أَنَّهُ أَعْطَى خَالًا الْمَالَ .
سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ امْرَأَةٍ - أَوْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ خَالَةً ، وَعَمَّةً ، قَالَ : لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ ، وَلَا رَحِمٌ غَيْرُهُمَا ، فَقَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ يُنْزِلُ الْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ أ…
٣ نسخ
فِي رَجُلٍ اعْتَرَفَ عِنْدَ مَوْتِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لِرَجُلٍ ، وَأَقَامَ آخَرُ بَيِّنَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، وَتَرَكَ الْمَيِّتُ أَلْفَ دِرْهَمٍ . فَقَالَ : الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُفْلِ…
٩ نسخ
السابق
٦٢ / ٧١
التالي