جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
سنن الدارمي
مسنده
الدارمي
جوامع الكلم · ٣,٥٤١ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 61 of 71
وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ ، تَرِثُ فَرِيضَتَهَا مِنْهُ ، وَسَائِرُ ذَلِكَ فِي بَيْتِ الْمَالِ .
٣ نسخ
إِذَا تَلَاعَنَا ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَجْتَمِعَا ، وَدُعِيَ الْوَلَدُ لِأُمِّهِ ، يُقَالُ : ابْنُ فُلَانَةَ ، هِيَ عَصَبَةٌ يَرِثُهَا وَتَرِثُهُ ، وَمَنْ دَعَاهُ لِزِنْيَةٍ ، جُلِدَ .
٩ نسخ
فِي وَلَدِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ : أَنَّهُ تَرِثُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ ، وَهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ .
٣ نسخ
فِي وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ : - هُوَ الَّذِي لَا أَبَ لَهُ - : تَرِثُهُ أُمُّهُ ، وَإِخْوَتُهُ مِنْ أُمِّهِ ، وَعَصَبَةُ أُمِّهِ ، فَإِنْ قَذَفَهُ قَاذِفٌ ، جُلِدَ قَاذِفُهُ .
٣ نسخ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مِيرَاثِ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ لِمَنْ هُوَ ؟ قَالَ : جَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمِّهِ فِي سَبَبِهِ لِمَا لَقِيَتْ مِنَ الْبَلَاءِ ، وَلِإِخْوَتِهِ مِنْ أُمِّهِ . وَقَال…
٨ نسخ
أَنَّ قَوْمًا اخْتَصَمُوا إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي وَلَدِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، فَجَاءَ عَصَبَةُ أَبِيهِ يَطْلُبُونَ مِيرَاثَهُ ، فَقَالَ : إِنَّ أَبَاهُ كَانَ تَبَرَّأَ مِنْهُ ، فَلَيْسَ لَكُمْ مِنْ…
٩ نسخ
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَا لِلرَّجُلِ وَمَا لِلْمَرْأَةِ مِنْ أَيِّهِمَا يُوَرَّثُ ؟ فَقَالَ : مِنْ أَيِّهِمَا بَالَ .
٣ نسخ
فِي الْخُنْثَى ، قَالَ : يُوَرَّثُ مِنْ قِبَلِ مَبَالِهِ .
سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ ، وَلَيْسَ بِذَكَرٍ وَلَا أُنْثَى . لَيْسَ لَهُ مَا لِلذَّكَرِ وَلَيْسَ لَهُ مَا لِلْأُنْثَى ، يَخْرُجُ مِنْ سُرَّتِهِ كَهَيْأَةِ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ ، سُئِلَ عَنْ مِيرَاثِهِ ، فَق…
سُئِلَ أَبُو بَكْرٍ عَنِ الْكَلَالَةِ فَقَالَ : إِنِّي سَأَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي ، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ : أُرَاهُ مَا خَلَا الْوَالِدَ وَالْوَلَدَ . فَلَم…
مَا أَعْضَلَ بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ مَا أَعْضَلَتْ بِهِمُ الْكَلَالَةُ .
الْكَلَالَةُ مَا خَلَا الْوَالِدَ وَالْوَلَدَ .
أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ : وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ قَالَ سَعْدٌ : لِأُمٍّ .
٣ نسخ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ الْتَمَسَ مَنْ يَرِثُ ابْنَ الدَّحْدَاحَةِ ، فَلَمْ يَجِدْ وَارِثًا ، فَدَفَعَ مَالَ ابْنِ الدَّحْدَاحَةِ إِلَى أَخْوَالِ ابْنِ الدَّحْدَاحَةِ .
٣ نسخ
اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ .
أُتِيَ عُمَرُ فِي عَمٍّ لِأُمٍّ ، وَخَالَةٍ ، فَأَعْطَى الْعَمَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَيْنِ ، وَأَعْطَى الْخَالَةَ الثُّلُثَ .
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَعْطَى الْخَالَةَ الثُّلُثَ ، وَالْعَمَّةَ الثُّلُثَيْنِ .
قَالَ : أُتِيَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ فِي خَالَةٍ وَعَمَّةٍ ، فَقَامَ شَيْخٌ فَقَالَ : شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَعْطَى الْخَالَةَ الثُّلُثَ وَالْعَمَّةَ الثُّلُثَيْنِ ، قَالَ : فَهَمَّ أَنْ يَكْتُبَ بِه…
٣ نسخ
الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ ، وَالْعَمَّةُ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ ، وَبِنْتُ الْأَخِ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ ، وَكُلُّ............... ذِي رَحِمٍ بِمَنْزِلَةِ رَحِمِهِ الَّتِي يُدْلِي بِهَا ، إِذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ ذُو…
أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي أَهْلِ طَاعُونِ عَمَوَاسٍ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا كَانُوا مِنْ قِبَلِ الْأَبِ سَوَاءً ، فَبَنُو الْأُمِّ أَحَقُّ ، وَإِذَا كَانَ بَعْضُهُمْ أَقْرَبَ مِنْ بَعْضٍ بِأَبٍ ، فَهُمْ أَحَقُّ بِالْمَالِ .
١٠ نسخ
أُصِيبَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ ، فَبَلَغَ مِيرَاثُهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَقَالَ عُمَرُ : احْبِسُوهَا عَلَى أُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَ عَلَى آخِرِهَا .
٣ نسخ
الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ ، يَرِثُ الرَّجُلُ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، دُونَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ .
قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : أَرَأَيْتَ رَجُلًا تَرَكَ ابْنَ ابْنَتِهِ ، أَيَرِثُهُ ؟ قَالَ : لَا .
٣ نسخ
الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ ، وَالْأُخْتُ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ .
أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ .
أَنَّ عَمَّةً لَهُ تُوُفِّيَتْ يَهُودِيَّةً بِالْيَمَنِ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : يَرِثُهَا أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهَا مِنْ أَهْلِ دِينِهَا .
٣ نسخ
مَاتَتْ عَمَّةُ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ ، فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ : أَهْلُ دِينِهَا يَرِثُونَهَا .
٣ نسخ
أَهْلُ الشِّرْكِ لَا نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَا .
لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ دِينَيْنِ .
لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ .
لَا نَرِثُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا يَرِثُونَا ، إِلَّا أَنْ يَمُوتَ لِلرَّجُلِ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتُهُ .
لَا نَرِثُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا يَرِثُونَا ، إِلَّا الرَّجُلُ يَرِثُ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ .
كَانَ مُعَاوِيَةُ يُوَرِّثُ الْمُسْلِمَ مِنَ الْكَافِرِ وَلَا يُوَرِّثُ الْكَافِرَ مِنَ الْمُسْلِمِ . قَالَ : قَالَ مَسْرُوقٌ : وَمَا حَدَثَ فِي الْإِسْلَامِ قَضَاءٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ . قِيلَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ : تَق…
٣ نسخ
أَنَّ الْمُعْزِلَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ تُوُفِّيَتْ بِالْيَمَنِ وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ ، فَرَكِبَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ ، وَكَانَتْ عَمَّتَهُ ، إِلَى عُمَرَ فِي مِيرَاثِهَا ، فَقَالَ عُمَرُ : لَيْسَ ذَاكَ لَكَ ، يَرِثُهَا أ…
لَا يَتَوَارَثُ مِلَّتَانِ شَتَّى ، وَلَا يَحْجُبُ مَنْ لَا يَرِثُ .
٣ نسخ
لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ .
إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ وَجَبَتِ الْحُقُوقُ لِأَهْلِهَا ، وَلَمْ يَجْعَلْ لِمَنْ أَسْلَمَ أَوْ أُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ شَيْئًا .
٣ نسخ
لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ .
لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ .
لَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ مِيرَاثٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ .
٣ نسخ
فِي رَجُلٍ لَهُ بَنُونَ قَدْ أَعْتَقَ مِنْ بَعْضِهِمُ النِّصْفَ ، وَمِنْ بَعْضٍ الثُّلُثَ ، وَمِنْ بَعْضٍ الرُّبُعَ ، قَالَ : لَا يَرِثُونَ حَتَّى يُعْتَقُوا .
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى ابْنَهُ فِي مَرَضِهِ ، قَالَ : إِنْ خَرَجَ مِنَ الثُّلُثِ وَرِثَهُ ، وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَيْهِ السِّعَايَةُ لَمْ يَرِثْ .
٣ نسخ
حَدُّ الْمُكَاتَبِ حَدُّ الْمَمْلُوكِ حَتَّى يُعْتَقَ .
الْمَوْلَى أَخٌ فِي الدِّينِ وَنِعْمَةٌ ، وَأَحَقُّ النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ أَقْرَبُهُمْ مِنَ الْمُعْتِقِ .
٣ نسخ
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا ، ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى وَالْمَمْلُوكُ ، وَتَرَكَ الْمُعْتِقُ أَبَاهُ وَابْنَهُ ، قَالَا : الْمَالُ لِلِابْنِ .
فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَبَاهُ وَابْنَ ابْنِهِ فَقَالَ : الْوَلَاءُ لِابْنِ الِابْنِ .
٣ نسخ
أَنَّ امْرَأَةً أَعْتَقَتْ عَبْدًا لَهَا ، ثُمَّ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتِ ابْنَهَا وَأَخَاهَا ، ثُمَّ تُوُفِّيَ مَوْلَاهَا ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ الْمَرْأَةِ وَأَخُوهَا فِي مِيرَاثِهِ ، …
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ فَمَاتَ وَمَاتَ الْمَوْلَى ، وَتَرَكَ الْمُعْتِقُ أَبَاهُ وَابْنَهُ ، فَقَالَ : لِأَبِيهِ كَذَا ، وَمَا بَقِيَ فَلِابْنِهِ .
هُوَ لِلِابْنِ .
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الْبَقِيعِ فَرَأَى رَجُلًا يُبَاعُ ، فَأَتَاهُ فَسَاوَمَ بِهِ ، ثُمَّ تَرَكَهُ فَرَآهُ رَجُلٌ فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ ، ثُمَّ جَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَ…
السابق
٦١ / ٧١
التالي