سنن الدارمي — الدارمي

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٨ نسخ · ٣ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
سنن الدارمي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

" لِأُمِّهِ فِي سَبَبِهِ لِمَا لَقِيَتْ مِنْ الْبَلَاءِ، وَلِإِخْوَتِهِ مِنْ أُمِّهِ، وقَالَ مَكْحُول : فَإِنْ مَاتَتْ الْأُمُّ، وَتَرَكَتْ ابْنَهَا، ثُمَّ تُوُفِّيَ ابْنُهَا الَّذِي جُعِلَ لَهَا، كَانَ مِيرَاثُهُ لِإِخْوَتِهِ مِنْ أُمِّهِ كُلُّهُ، لِأَنَّهُ كَانَ لِأُمِّهِمْ وَجَدِّهِمْ، وَكَانَ لِأَبِيهَا السُّدُسُ مِنْ ابْنِ ابْنَتِهِ، وَلَيْسَ يَرِثُ الْجَدُّ إِلَّا فِي هَذِهِ الْمَنْزِلَةِ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا هُوَ أَبُ الْأُمِّ، وَإِنَّمَا وَرِثَ الْإِخْوَةُ مِنْ الْأُمِّ أُمَّهُمْ، وَوَرِثَ الْجَدُّ ابْنَتَهُ لِأَنَّهُ جُعِلَ لَهَا، فَالْمَالُ الَّذِي لِلْوَلَدِ لِوَرَثَةِ الْأُمِّ وَهُوَ بِحَوْزَةِ الْجَدُّ وَحْدَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ "

سنن الدارمي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
Muhammad bin al-Mubarak عن يحيى بن حمزة عن النعمان عن مكحول، أنه سئل عن ميراث ولد الملاعنة لمن هو عن جعله

٣٠١٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ النُّعْمَانِ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مِيرَاثِ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ لِمَنْ هُوَ؟ قَالَ: «§جَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمِّهِ فِي سَبَبِهِ لِمَا لَقِيَتْ مِنَ الْبَلَاءِ، وَلِإِخْوَتِهِ مِنْ أُمِّهِ» وقَالَ مَكْحُولٌ: «فَإِنْ مَاتَتِ الْأُمُّ، وَتَرَكَتِ ابْنَهَا، ثُمَّ تُوُفِّيَ ابْنُهَا الَّذِي جُعِلَ لَهَا، كَانَ مِيرَاثُهُ لِإِخْوَتِهِ مِنْ أُمِّهِ كُلُّهُ، لِأَنَّهُ كَانَ لِأُمِّهِمْ وَجَدِّهِمْ، وَكَانَ لِأَبِيهَا السُّدُسُ مِنَ ابْنِ ابْنَتِهِ، وَلَيْسَ يَرِثُ الْجَدُّ إِلَّا فِي هَذِهِ الْمَنْزِلَةِ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا هُوَ أَبُ الْأُمِّ، وَإِنَّمَا وَرِثَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ أُمَّهُمْ، وَوَرِثَ الْجَدُّ ابْنَتَهُ لِأَنَّهُ جُعِلَ لَهَا، فَالْمَالُ الَّذِي لِلْوَلَدِ لِوَرَثَةِ الْأُمِّ وَهُوَ يُحْرِزُهُ الْجَدُّ وَحْدَهُ إِذَا لَمْ - [١٩٤٢] - يَكُنْ غَيْرُهُ» [تعليق المحقق] إسناده إلى محكول صحيح

سنن الدارمي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

٣١٥٩- قَالَ: وقَالَ مَكْحُولٌ: فَإِنْ مَاتَتِ الأُمُّ وَتَرَكَتِ ابْنَهَا ثُمَّ تُوُفِّيَ ابْنُهَا الَّذِي جُعِلَ لَهَا كَانَ مِيرَاثُهُ لإِخْوَتِهِ مِنْ أُمِّهِ كُلُّهُ لأَنَّهُ كَانَ لأُمِّهِمْ وَجَدِّهِمْ، وَكَانَ لأَبِيهَا السُّدُسُ مِنِ ابْنِ ابْنَتِهِ وَلَيْسَ يَرِثُ الْجَدُّ إِلاَّ فِي هَذِهِ الْمَنْزِلَةِ لأَنَّهُ إِنَّمَا هُوَ أَبُ الأُمِّ، وَإِنَّمَا وَرِثَ الإِخْوَةُ مِنَ الأُمِّ أُمَّهُمْ، وَوَرِثَ الْجَدُّ ابْنَتَهُ لأَنَّهُ جُعِلَ لَهَا، فَالْمَالُ الَّذِي لِلْوَلَدِ لِوَرَثَةِ الأُمِّ، وَيُحْرِزُهُ الْجَدُّ وَحْدَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ.

سنن الدارمي ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
Muhammad bin al-Mubarak عن يحيى بن حمزة عن النعمان عن مكحول, أنه سئل عن ميراث ولد الملاعنة لمن هو عن جعله

٢٩٩٦- أَخبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ, حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ, عَنِ النُّعْمَانِ, عَنْ مَكْحُولٍ, أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مِيرَاثِ وَلَدِ الْمُلاَعَنَةِ لِمَنْ هُوَ؟ قَالَ: جَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم لأُمِّهِ فِي سَبَبِهِ, لِمَا لَقِيَتْ مِنَ الْبَلاَءِ, وَلإِخْوَتِهِ مِنْ أُمِّهِ. - قَالَ مَكْحُولٌ (١) : فَإِنْ مَاتَتِ الأُمُّ وَتَرَكَتِ ابْنَهَا, ثُمَّ تُوُفِّيَ ابْنُهَا الَّذِي جَعَلَ لَهَا, كَانَ مِيرَاثُهُ لإِخْوَتِهِ مِنْ أُمِّهِ كُلُّهُ, لأَنَّهُ كَانَ لأُمِّهِمْ وَجَدِّهِمْ, وَكَانَ لأَبِيهَا السُّدُسُ مِنِ ابْنِ ابْنَتِهِ, وَلَيْسَ يَرِثُ الْجَدُّ إِلاَّ فِي هَذِهِ الْمَنْزِلَةِ, لأَنَّهُ إِنَّمَا هُوَ أَبُ الأُمِّ, وَإِنَّمَا وَرِثَ الإِخْوَةُ مِنَ الأُمِّ أُمَّهُمْ, وَوَرِثَ الْجَدُّ ابْنَتَهُ, لأَنَّهُ جُعِلَ لَهَا, فَالْمَالُ الَّذِي لِلْوَلَدِ لِوَرَثَةِ الأُمِّ, وَهُوَ يُحْرِزُهُ (٢) الْجَدُّ وَحْدَهُ, إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ. (الإتحاف: ٢٥٣٤٦) , (البشائر: ٣٢٠٨ و٣٢٠٩) .

مسند الدارمي ت الزهراني
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
Muhammad bin al-Mubarak عن يحيى بن حمزة عن النعمان عن مكحول: عن ميراث ولد الملاعنة لمن هو عن جعله رسول* الله

مَكْحُولٌ: "فَإِنْ مَاتَتِ الأُمُّ وَتَرَكَتِ ابْنَهَا، ثُمَّ تُوُفِّيَ* ابْنُهَا الَّذِي جُعِلَ لَهَا، كَانَ مِيرَاثُهُ لإِخْوَتِهِ مِنْ أُمِّهِ كُلُّهُ، لأَنَّهُ كَانَ لأُمِّهِمْ وَجَدِّهِمْ، وَكَانَ لأَبِيهَا السُّدُسُ مِنِ ابْنِ ابْنَتِهِ، وَلَيْسَ يَرِثُ الْجَدُّ إِلاَّ فِي هَذِهِ الْمَنْزِلَةِ، لأَنَّهُ إِنَّمَا هُوَ أَبُ الأُمِّ، وَإِنَّمَا وَرِثَ الإِخْوَةُ مِنَ الأُمِّ أُمَّهُمْ، وَوَرِثَ الْجَدُّ ابْنَتَهُ لأَنَّهُ جُعِلَ لَهَا، فَالْمَالُ الَّذِي لِلْوَلَدِ لِوَرَثَةِ الأُمِّ، وَهُوَ يَحُوزُهُ الْجَدُّ وَحْدَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ" . [ب ٢٨٥٥، د ٣٠١٠، ع ٢٩٦٨، ف ٣١٥٨، ٣١٥٩، م ٢٩٦٩] .

مسند الدارمي - ت حسين أسد
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
Muhammad bin al-Mubarak عن يحيى بن حمزة عن النعمان عن مكحول، أنه سئل عن ميراث ولد الملاعنة لمن هو عن جعله

٣٠١٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ النُّعْمَانِ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مِيرَاثِ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ لِمَنْ هُوَ؟ قَالَ: «جَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأُمِّهِ فِي سَبَبِهِ لِمَا لَقِيَتْ مِنَ الْبَلَاءِ، وَلِإِخْوَتِهِ مِنْ أُمِّهِ» وقَالَ مَكْحُولٌ: «فَإِنْ مَاتَتِ الْأُمُّ، وَتَرَكَتِ ابْنَهَا، ثُمَّ تُوُفِّيَ ابْنُهَا الَّذِي جُعِلَ لَهَا، كَانَ مِيرَاثُهُ لِإِخْوَتِهِ مِنْ أُمِّهِ كُلُّهُ، لِأَنَّهُ كَانَ لِأُمِّهِمْ وَجَدِّهِمْ، وَكَانَ لِأَبِيهَا السُّدُسُ مِنَ ابْنِ ابْنَتِهِ، وَلَيْسَ يَرِثُ الْجَدُّ إِلَّا فِي هَذِهِ الْمَنْزِلَةِ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا هُوَ أَبُ الْأُمِّ، وَإِنَّمَا وَرِثَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ أُمَّهُمْ، وَوَرِثَ الْجَدُّ ابْنَتَهُ لِأَنَّهُ جُعِلَ لَهَا، فَالْمَالُ الَّذِي لِلْوَلَدِ لِوَرَثَةِ الْأُمِّ وَهُوَ يُحْرِزُهُ الْجَدُّ وَحْدَهُ إِذَا لَمْ ⦗١٩٤٢⦘ يَكُنْ غَيْرُهُ» [تعليق المحقق] إسناده إلى محكول صحيح

مسند الدارمي - ت الزهراني
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
Muhammad bin al-Mubarak عن يحيى بن حمزة عن النعمان عن مكحول: عن ميراث ولد الملاعنة لمن هو عن جعله رسول* الله ﷺ لأمه في سببه لما لقيت من البلاء، ولإخوته من أمه

مَكْحُولٌ: " فَإِنْ مَاتَتِ الأُمُّ وَتَرَكَتِ ابْنَهَا، ثُمَّ تُوُفِّيَ* ابْنُهَا الَّذِي جُعِلَ لَهَا، كَانَ مِيرَاثُهُ لإِخْوَتِهِ مِنْ أُمِّهِ كُلُّهُ، لأَنَّهُ كَانَ لأُمِّهِمْ وَجَدِّهِمْ، وَكَانَ لأَبِيهَا السُّدُسُ مِنِ ابْنِ ابْنَتِهِ، وَلَيْسَ يَرِثُ الْجَدُّ إِلَاّ فِي هَذِهِ الْمَنْزِلَةِ، لأَنَّهُ إِنَّمَا هُوَ أَبُ الأُمِّ، وَإِنَّمَا وَرِثَ الإِخْوَةُ مِنَ الأُمِّ أُمَّهُمْ، وَوَرِثَ الْجَدُّ ابْنَتَهُ لأَنَّهُ جُعِلَ لَهَا، فَالْمَالُ الَّذِي لِلْوَلَدِ لِوَرَثَةِ الأُمِّ، وَهُوَ يَحُوزُهُ (٢) الْجَدُّ وَحْدَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ " (٣). [ب ٢٨٥٥، د ٣٠١٠، ع ٢٩٦٨، ف ٣١٥٨، ٣١٥٩، م ٢٩٦٩].

مسنده
جوامع الكلم · بالرقم والإسناد، مقيسًا بنص جوامع الكلم

3010 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، عَنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ مَكْحُولٍ

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مِيرَاثِ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ لِمَنْ هُوَ ؟ قَالَ : جَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمِّهِ فِي سَبَبِهِ لِمَا لَقِيَتْ مِنَ الْبَلَاءِ ، وَلِإِخْوَتِهِ مِنْ أُمِّهِ . وَقَالَ مَكْحُولٌ : فَإِنْ مَاتَتِ الْأُمُّ ، وَتَرَكَتِ ابْنَهَا ، ثُمَّ تُوُفِّيَ ابْنُهَا الَّذِي جُعِلَ لَهَا ، كَانَ مِيرَاثُهُ لِإِخْوَتِهِ مِنْ أُمِّهِ كُلُّهُ ، لِأَنَّهُ كَانَ لِأُمِّهِمْ وَجَدِّهِمْ ، وَكَانَ لِأَبِيهَا السُّدُسُ مِنَ ابْنِ ابْنَتِهِ ، وَلَيْسَ يَرِثُ الْجَدُّ إِلَّا فِي هَذِهِ الْمَنْزِلَةِ ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا هُوَ أَبُ الْأُمِّ ، وَإِنَّمَا وَرِثَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ أُمَّهُمْ ، وَوَرِثَ الْجَدُّ ابْنَتَهُ لِأَنَّهُ جُعِلَ لَهَا ، فَالْمَالُ الَّذِي لِلْوَلَدِ لِوَرَثَةِ الْأُمِّ ، وَهُوَ بِحَوْزَةِ الْجَدِّ وَحْدَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ .

نصٌّ مُستخرَج من مخزن «جوامع الكلم»: الكلمات كما هي، والمسافات مُعاد بناؤها · reconstructed from the encyclopedia's store
الموازيات في كتب أخرى
3 links, never merges
بنحوه
  • سنن أبي داود — أبو داودمطوَّلًامِيرَاثَ ابْنِ الْمُلاَعِنَةِ لأُمِّهِ وَلِوَرَثَتِهَا مِنْ بَعْدِهَا ‏.‏
  • سننه الكبير — البيهقيمختصرًاجَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِيرَاثَ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ ، وَلِوَرَثَتِهَا مِنْ …
  • مصنف ابن ابي شيبه — ابن أبي شيبةمختصرًا٣١٩٦٧- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : ابْنُ الْمُلاعَنْة تَرِثُ أُمُّهُ…