جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
سنن سعيد بن منصور - ط العلمية والصميعي والألوكة
سننه
سعيد بن منصور
جوامع الكلم · ٤,١٥٥ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 62 of 84
1873 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُطَرِّفٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ سُمِعَ يَقُولُ ذَلِكَ .
أَنَّهُ سَأَلَ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَخِيهِ ، وَهِيَ تُرْضِعُ ابْنَ أَخِيهِ ، فَقَالَ : هِيَ طَالِقٌ إِنْ قَرَبَهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ فَقَالَ عَلِيٌّ : « إِنَّمَا أَرَدْتُ لَكَ وَلِابْ…
٥ نسخ
1875 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ .
إِنَّمَا الْإِيلَاءُ فِي الْغَضَبِ » .
سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الْإِيلَاءِ ، فَقَالَ : « إِنَّمَا الْإِيلَاءُ مَا كَانَ فِي الْغَضَبِ » قَالَ : وَسَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ فَقَالَ : « مَا أَدْرِي مَا يَقُولُونَ ، وَمَا يَجِيئُونَ بِهِ ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلّ…
٤ نسخ
أَنَّهُ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ سَنَتَيْنِ حَتَّى تَفْطِمَ وَلَدَهَا ، فَقِيلَ لَهُ : مَا صَنَعْتَ فَأَتَى عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ : « إِنْ كُنْتَ ف…
٤ نسخ
أَتَى رَجُلٌ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ : حَلَفْتُ أَنْ لَا آتِيَ امْرَأَتِي سَنَتَيْنِ ، فَقَالَ : « مَا أَرَى إِلَّا قَدْ دَخَلَ عَلَيْكَ إِيلَاءٌ » قَالَ : إِنَّمَا قُلْتُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا تُرْضِع…
٤ نسخ
إِنَّمَا الْإِيلَاءُ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ لَا يَأْتِي امْرَأَتَهُ أَبَدًا » .
أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْإِيلَاءِ ، قَالَ : « لَيْسَ بِشَيْءٍ » .
« إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَلَا يَكُونُ إِيلَاءٌ حَتَّى يُطَلِّقَ » فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ الْحَسَنَ يَقُولُ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، ق…
إِنَّ الْإِيلَاءَ لَيْسَ بِطَلَاقٍ ، وَلَكِنَّهُ مَعْصِيَةٌ ، وَلَا تُوجِبُ الْمَعْصِيَةُ عَلَيْهِ طَلَاقًا ، وَلَكِنَّهُ يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ » .
كَانَ إِيلَاءُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ ، وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، فَوَقَّتَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَمَنْ كَانَ إِيلَاؤُهُ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ …
مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ شَهْرًا ، فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ » .
٤ نسخ
أَنَّهُ قَالَ فِي الْإِيلَاءِ : « إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ » .
1887 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ .
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَقْرَبَهَا بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ ، وَتَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، وَيَخْطُبُهَا فِيهِنَّ إِنْ شَاءَ وَشَاءَتْ » .
1889 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : نَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ…
أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ : « إِنْ مَضَتْ عَلَيْكَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَقْرَبَهَا فَاعْتَرِفْ بِتَطْلِيقَةٍ » .
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ » .
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ قَبْلَ أَنْ يَفِيءَ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ » .
عَزِيمَةُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، وَالْفَيْءُ : الْجِمَاعُ » .
الْفَيْءُ : الْجِمَاعُ .
1895 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، مِثْلَهُ .
الْفَيْءُ : الْجِمَاعُ » .
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِيمَنْ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا مِنْ حَيْضٍ ، أَوْ نِفَاسٍ ، أَوْ أَمْرٍ لَهُ فِيهِ عُذْرٌ : « أَشْهِدْ عَلَى الْفَيْءِ ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ » .
فِي الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْجِمَاعِ مِنْ عُذْرٍ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، « فَيَشْهَدَ عَلَى الْفَيْءِ ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ » .
يَفِيءُ ، وَالْفَيْءُ : الْجِمَاعُ » .
1900 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا خَالِدٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، مِثْلَهُ .
أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُحَارِبٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ أَرَادَ أَنْ يَفِيءَ إِلَيْهَا ، فَنَفِسَتِ الْمَرْأَةُ ، فَأَتَى عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدَ فَقَالَا : « أَشْهِدْ عَلَى …
نَزَلَ بِأَبِي الشَّعْثَاءِ ضَيْفٌ ، وَآلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَنَفِسَتْ ، فَأَرَادَ أَنْ يَفِيءَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ مِنْ أَجْلِ نِفَاسِهَا ، فَأَتَى عَلْقَمَةَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ : « أَلَيْسَ ق…
كُلُّ يَمِينٍ حَلَفَ عَلَيْهَا الرَّجُلُ يَكُونُ فِي تِلْكَ الْيَمِينِ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ » .
٤ نسخ
الْفَيْءُ الْإِشْهَادُ ، وَإِذَا كَانَ لَهُ عُذْرٌ مِنْ مَرَضٍ أَوْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ » .
الْفَيْءُ : الْجِمَاعُ » .
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَإِنَّهُ يُوقَفُ حَتَّى يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ » .
٤ نسخ
1907 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مَرْوَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، مِثْلَهُ .
أَنَّهُ شَهِدَ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَوْقَفَ رَجُلًا عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، إِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ » .
شَهِدْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَوْقَفَ رَجُلًا عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ بِالرَّحْبَةِ ، إِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ .
1910 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي بُكَيْرٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِثْلَهُ .
أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُولِي عَنِ امْرَأَتِهِ « يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ » .
أَنَّ عَلِيًّا ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فِي الْإِيلَاءِ : « يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ » .
٤ نسخ
أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَيَمْكُثُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا لَا تَرَى ذَلِكَ إِيلَاءً » .
أَنَّ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا « كَانَتْ لَا تَرَى الْإِيلَاءَ شَيْئًا حَتَّى يُوقَفَ » .
٤ نسخ
كَانَ تِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوقَفُونَ فِي الْإِيلَاءِ » .
٤ نسخ
أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ « أَوْقَفَ الْمُولِيَ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ » .
هِيَ مَعْصِيَةٌ يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ » .
قُلْتُ لِأَبِي : إِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ الْإِيلَاءَ طَلَاقٌ ، قَالَ : « كَذَبُوا ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ وُعِظُوا بِهِ » .
٤ نسخ
كَانَ لَا يَرَى الْإِيلَاءَ إِلَّا بِيَمِينٍ » .
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ - وَانْطَلَقَتْ إِلَى أَهْلِهَا مُغَاضِبَةً - : وَاللهِ لَا آتِيكَ حَتَّى تَأْتِيَنِ ، قَالَ : إِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، فَلَا إِيلَاءَ عَلَيْهِ » .
فِي الرَّجُلِ يَغْضَبُ عَلَى امْرَأَتِهِ فَلَا يَقْرَبُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، قَالَ : « لَا يَقَعُ عَلَيْهِ إِيلَاءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَلَفَ ، أَوْ قَالَ : لَا أَقْرَبُكِ ، وَمَا كَانَ مِنْ غَضَبٍ مِنْ قِبَلِ الْمَ…
٥ نسخ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ ، وَاللهِ لَا أَقْرَبُهَا اللَّيْلَةَ فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ : إِنْ تَرَكَهَا لِيَمِينِهِ فَهُوَ إِيلَاءٌ .
السابق
٦٢ / ٨٤
التالي