جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
سنن سعيد بن منصور - ط العلمية والصميعي والألوكة
سننه
سعيد بن منصور
جوامع الكلم · ٤,١٥٥ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 61 of 84
إِذَا ظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ، بَرَّأَ وَلَمْ يَبَرَّ » .
أَنَّ أَوْسَ بْنَ الصَّامِتِ ، ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ خَوْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ ، فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْهُ ، وَكَانَ أَوْسٌ بِهِ لَمَمٌ ، فَنَزَلَ الْقُرْآنُ : الَّذ…
٥ نسخ
جَاءَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ، وَإِنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ قَالَ : « وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ ؟ » قَالَ : يَا نَبِيَّ اللهِ…
أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ غَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : « اعْتَزِلْهَا حَتَّى تَقْضِيَ مَا عَلَيْكَ » .
قِيلَ لِعَطَاءٍ وَأَنَا أَسْمَعُ : رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ؟ قَالَ : « بِئْسَ مَا صَنَعَ » ، فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ : عَلَيْهِ حَدٌّ أَوْ شَيْءٌ مَعْلُومٌ ؟ قَالَ : « يَسْتَغْ…
إِنْ وَاقَعَ الْمُظَاهِرُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ غِشْيَانِهَا ، وَلْيَسْتَغْفِرِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ، وَيَتُوبُ إِلَيْهِ ، وَيُكَفِّرُ كَفَّارَةً وَاحِدَةً » .
ذَنْبًا أَتَاهُ ، يَسْتَغْفِرُ اللهَ ، وَلَا يَعُودُ إِلَيْهَا ، حَتَّى يُكَفِّرَ وَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ » .
عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ ثُمَّ غَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ : « عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ » .
٤ نسخ
أَنَّ عُمَرَ ، قَالَ فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ ثَلَاثِ نِسْوَةٍ ، قَالَ : « عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ » .
٤ نسخ
سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : « عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ » .
عَلَيْهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ » .
لَا يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ عِتْقُ يَهُودِيٍّ ، وَلَا نَصْرَانِيٍّ » . وَكَانَ يَقُولُ : لَا يُجْزِئُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَاتِ إِلَّا عِتْقُ مُسْلِمٍ .
لَا يُجْزِئُ عِتْقُ الصَّبِيِّ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ » .
أَنَّهُ كَانَ يَرَى عِتْقَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ جَائِزًا فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ » .
1837 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، مِثْلَ ذَلِكَ .
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ عِتْقَ الْأَعْوَرِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ ، وَلَا يُجِيزُ عِتْقَ الْأَعْمَى » .
أَنَّهُ كَانَ يَرَى عِتْقَ أُمِّ الْوَلَدِ جَائِزًا فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ » .
لَا يَجُوزُ عِتْقُ أُمِّ الْوَلَدِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ » . « وَكَانَ يَرَى عِتْقَ الْمُدَبَّرَةِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ جَائِزًا » .
لَا يَجُوزُ أُمُّ الْوَلَدِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ ، وَلَا يَجُوزُ الْمُعْتَقَةُ عَنْ دُبُرٍ ، قُلْتُ : فَمَا بَالُ الْمُعْتَقَةِ عَنْ دُبُرٍ لَا يَجُوزُ عِتْقُهَا قَالَ : « لِمَا يَخْتَلِفُ فِيهَا » .
لَا تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ ، وَالْمُعْتَقَةُ عَنْ دُبُرٍ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ ; لِأَنَّهُ قَدْ جَرَتْ فِيهِمَا الْعَتَاقَةُ ، نَا سَعِيدٌ ، قَالَ هُشَيْمٌ : وَهُوَ الْقَوْلُ .
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُكِ سَنَةً فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى الشَّعْبِيِّ ، فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ : « لَا يَدْخُلُ الْإِيلَاءُ فِي الظِّهَارِ ، وَلَا…
إِذَا ظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَاتَ ، أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ، قَالَ : يَتَوَارَثَانِ » .
فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ غَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ : « يَسْتَغْفِرُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يَعُودُ ، وَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ » .
لَيْسَ لِلْمُظَاهِرِ وَقْتٌ إِذَا كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ » .
٤ نسخ
فِي امْرَأَةٍ ظَاهَرَتْ مِنْ زَوْجِهَا قَالَ : « لَيْسَ بِشَيْءٍ ، إِنَّمَا الظِّهَارُ لِلرِّجَالِ » .
إِنْ تَزَوَّجْتُ مُصْعَبَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَهُوَ عَلَيْهَا كَظَهْرِ أَبِيهَا « فَتَزَوَّجَتْهُ فَسَأَلَتْ عَنْ ذَلِكَ ، فَأُمِرَتْ أَنْ تُكَفِّرَ ، فَأَعْتَقَتْ غُلَامًا لَهَا ثَمَنَ أَلْفَيْنِ » .
1849 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا حُصَيْنٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، مِثْلَ ذَلِكَ .
إِذَا قَالَتْ بَعْدَمَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ » .
جَلَسَ إِلَيْنَا رَجُلٌ فَانْتَسَبْنَاهُ فَقَالَ : « أَنَا الَّذِي أَعْتَقَتْنِي عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ فِيمَا كَانَ قَوْلُهَا لِمُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ » .
٤ نسخ
إِذَا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ مِنْ ذِي مَحْرَمٍ فَهُوَ ظِهَارٌ » .
سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنِ الظِّهَارِ مِنَ الْأَمَةِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَرَهُ شَيْئًا ، فَقُلْتُ : أَلَيْسَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ : الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ أَفَلَيْسَ مِنَ النِّسَاءِ ؟ فَ…
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الظِّهَارِ مِنَ الْأَمَةِ : كَالظِّهَارِ مِنَ الْحُرَّةِ » .
إِذَا كَانَ قَدْ وَطِئَهَا ، ثُمَّ ظَاهَرَ مِنْهَا فَهُوَ ظِهَارٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَطِئَهَا فَلَا ظِهَارَ عَلَيْهِ » .
سَأَلْتُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ قَالَ : « لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ » فَقُلْتُ : يُعْتِقُهَا لِلْكَفَّارَةِ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » قُلْتُ : إِنْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدُ ؟ …
الظِّهَارُ مِنْ كُلِّ ذَاتِ مَحْرَمٍ » .
الظِّهَارُ مِنْ كُلِّ ذَاتِ مَحْرَمٍ » .
أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْعَبْدِ إِذَا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ : يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ » .
إِذَا أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ فِي الْعِتْقِ ، فَلْيُعْتِقْ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فَلْيَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ » .
سَأَلْتُ ابْنَ طَاوُسٍ مَا كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِي ظِهَارِ الْعَبْدِ ؟ قَالَ : كَانَ يَقُولُ : « عَلَيْهِ مِثْلُ كَفَّارَةِ الْحُرِّ » .
الظِّهَارُ مِنَ الْأَمَةِ كَالظِّهَارِ مِنَ الْحُرَّةِ ، وَفِيهَا الْكَفَّارَةُ » .
أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانِي نِسْوَةٍ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا » .
أَنَّ الْحَارِثَ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ ثَمَانِي نِسْوَةٍ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ : « اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا » .
يَا رَسُولَ اللهِ أَسْلَمْتُ وَأَسْلَمْنَ مَعِي ، هَاجَرْتُ وَهَاجَرْنَ مَعِي ، قَالَ : « فَاخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا » فَجَعَلْتُ أَقُولُ لِلَّتِي أُرِيدُ إِمْسَاكَهَا : أَقْبِلِي ، وَالَّتِي أُرِيدُ فِرَاقَهَا : أَدْ…
يَخْتَارُ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا » .
يَخْتَارُ الْأَرْبَعَةَ الْأُوَلَ ، وَيُفَارِقُ الْأَوَاخِرَ » .
٣ نسخ
أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا .
أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ جَمَعَ بَيْنَ أُخْتَيْنِ ، ثُمَّ أَسْلَمَ فِي عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : « اخْتَرْ إِحْدَاهُمَا » ، قَالَ عَوْفٌ : فَذَكَرْتُ لِنَاسٍ…
كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إِيلَاءٌ » .
بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِيلَاءِ 1871 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا أَشْعَثُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ أَيْضًا .
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ رَفَعَ امْرَأَتَهُ إِلَى قَوْمٍ فَظَاءَرَتْ لَهُمْ فَاسْتَحْلَفُوا زَوْجَهَا ، فَقَالُوا : امْرَأَتُكَ طَالِقٌ إِنْ وَطِئْتَهَا حَتَّى تَفْطِمَ صَبِيَّنَا ، أَفَلَيْسَ إِنْ تَرَكَهَا أَر…
السابق
٦١ / ٨٤
التالي