جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
سنن سعيد بن منصور - ط العلمية والصميعي والألوكة
سننه
سعيد بن منصور
جوامع الكلم · ٤,١٥٥ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 60 of 84
لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ إِلَّا الَّتِي طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، وَقَدْ كَانَ فَرَضَ لَهَا ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ » .
لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ » .
لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ إِلَّا الَّتِي طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، وَقَدْ فَرَضَ لَهَا ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ » .
أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَتَاعِ : « دِرْعٌ ، وَخِمَارٌ ، وَمِلْحَفَةٌ ، وَجِلْبَابٌ » .
لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ إِلَّا الَّتِي طَلَّقَهَا ، وَقَدْ فَرَضَ لَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ » .
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ ، فَقَالَ : « كَانَ مِنْهُمْ مَنْ مَتَّعَ بِالْخَادِمِ وَالنَّفَقَةِ ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ مَتَّعَ بِالنَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ مَتَّعَ بِمِلْحَفَةٍ ، وَدِ…
أَنَّ امْرَأَةً خَاصَمَتْ زَوْجَهَا إِلَى شُرَيْحٍ فِي الْمُتْعَةِ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : « لَا تَابَى أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ، لَا تَابَى أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ » وَلَمْ يُجْبِرْهُ .
لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ حَتَّى الْمُخْتَلِعَةِ » .
طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَةً لَهُ ، فَقَالَتْ لَهُ : هَلْ رَأَيْتَ مِنِّي شَيْئًا تَكْرَهُهُ ؟ قَالَ : « لَا » قَالَتْ : فَفِيمَ تُطَلَّقُ الْعَفِيفَةُ الْمُسْلِمَةُ ؟ قَالَ : فَارْتَجَعَهَا .
إِذَا فُوِّضَ إِلَى الرَّجُلِ فَطَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ وَيَفْرِضَ فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا الْمَتَاعُ » .
سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي نَجِيحٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، وَقَدْ فَرَضَ لَهَا هَلْ لَهَا مَتَاعٌ ؟ فَقَالَ : كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ : « لَا مَتَاعَ لَهَا » .
لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ » .
فِي رَجُلٍ زُوِّجَ أَمَةً فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَادًا ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا ، قَالَ : « هِيَ أُمُّ وَلَدٍ وَلَا يَبِيعُهَا » .
هِيَ أُمُّ وَلَدٍ » .
لَا تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ حَتَّى تُحْدِثَ عِنْدَهُ وَلَدًا آخَرَ » .
1788 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ أَصْحَابِهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَهُ . قَالَ هُشَيْمٌ : وَهُوَ الْقَوْلُ .
أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ ، وَأَمَةٌ تَزَوَّجَهَا فَوُلِدَ لَهُ مِنْهَا ، فَكَانَ كُلَّمَا وُلِدَ لَهُ مِنَ الْأَمَةِ وَلَدٌ أُعْتِقَ ، فَاشْتَرَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، وَمَاتَ قَبْلَ أَنْ تَلِدَ مِنْهُ ،…
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ الشِّرْكِ شَيْئًا » .
أَنَّهُ « كَانَ يَرَاهُ جَائِزًا » .
أَنَّهُ « كَانَ يَرَاهُ جَائِزًا » .
مَنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَابْنَتَهَا ، فَدَخَلَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ، ثُمَّ أَسْلَمُوا فَقَدْ حَرُمَتَا عَلَيْهِ » .
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَظَنَّ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً فَوَاقَعَهَا ، قَالَ : « عَلَيْهِ مَهْرٌ وَنِصْفٌ » .
صَدَاقٌ وَاحِدٌ » .
1796 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ .
1797 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُطَرِّفٌ ، عَنِ الْحَكَمِ مِثْلَ ذَلِكَ ، قَالَ سَعِيدٌ : الْقَوْلُ قَوْلُ حَمَّادٍ .
مَنْ وَقَّتَ لِلطَّلَاقِ وَقْتًا ، فَإِذَا جَاءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ وَقَعَ الطَّلَاقُ » .
إِذَا وَقَّتَ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَقَعَ ، وَإِذَا لَمْ يُوَقِّتْ لَمْ يَقَعْ » .
1800 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : نَا عُبَيْدَةُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، مِثْلَهُ .
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ فَهِيَ طَالِقٌ حِينَئِذٍ » .
أَنَّهُ كَانَ لَا يُؤَجِّلُ فِي الطَّلَاقِ » .
أَنَّهُ كَانَ لَا يُؤَجِّلُ فِي الطَّلَاقِ » .
مَتَى بَدَأَ بِالْيَمِينِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ قَبْلَ الْمَثْنَوِيَّةِ فَقَدْ وَقَعَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ » .
إِنْ لَمْ يَحْنَثْ فَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ » .
إِذَا بَدَأَ الرَّجُلُ بِالطَّلَاقِ وَقَعَ ؛ حَنِثَ أَوْ لَمْ يَحْنَثْ ، قَالَ : وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ : وَمَا يَدْرِي شُرَيْحٌ .
مَنْ بَدَأَ بِالطَّلَاقِ فَلَا اسْتِثْنَاءَ عَلَيْهِ » .
مَنْ بَدَأَ بِالطَّلَاقِ لَزِمَهُ الطَّلَاقُ » .
إِذَا بَدَأَ الرَّجُلُ بِالطَّلَاقِ لَمْ يُغْنِ شَرْطُهُ شَيْئًا » .
فِي رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ : بَلَغَنِي أَنَّكَ تَزَوَّجْتَ ، فَقَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ لَهُ غَيْرَكِ طَالِقٌ ، فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ شُرَيْحٍ بِتَقْدِيمِ الطَّلَاقِ وَتَأْخِيرِهِ .
لَقَدْ تَرَكَ شُرَيْحٌ فِي صُدُورِ الْوَرِعِينَ فِيهَا هَاجِسًا .
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا ، فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ ، قَالَ : « ثُنْيَاهُ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ » .
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ لَمْ تَفْعَلِي كَذَا وَكَذَا ، إِنْ شَاءَ اللهُ فَلَمْ تَفْعَلْ لَهُ ثُنْيَاهُ » .
أَنَّهُ كَانَ يَرَى الِاسْتِثْنَاءَ فِي الطَّلَاقِ جَائِزًا » .
فِي رَجُلٍ قَالَ لِغُلَامِهِ : « أَعْتِقُكَ إِنْ شَاءَ اللهُ » ، فَلَمْ يَرَهُ عِتْقًا » .
سَأَلْتُ أَبَا مِجْلَزٍ عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ : إِنْ دَخَلْتُ دَارَ فُلَانٍ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، قُلْتُ : إِلَّا إِنْ شَاءَ اللهُ ، إِلَّا إِنْ يَشَأِ اللهُ ، قَالَ أَبُو مِجْلَزٍ : « أَلَيْسَ قَدِ اسْتَثْنَى ل…
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ الثُّنْيَا فِي الطَّلَاقِ ، قَدَّمَ الطَّلَاقَ أَوْ أَخَّرَهُ بَعْدَ أَنْ يَصِلَ ذَلِكَ بِمَنْطِقِهِ وَكَلَامِهِ » .
1818 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ ، يَقُولُ ذَلِكَ .
لَيْسَ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ اسْتِثْنَاءٌ » .
مَنْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ ، ثُمَّ فَارَقَهَا ، وَتَزَوَّجَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ . قَالَ : لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ » .
أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَقِّتُ فِي الظِّهَارِ وَقْتًا » .
أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَقِّتُ فِي الظِّهَارِ وَقْتًا إِلَّا أَنْ يَقُولَ : إِنْ قَرَبْتُكِ وَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا بَانَتْ بِإِيلَاءٍ » .
السابق
٦٠ / ٨٤
التالي