سنن سعيد بن منصور - ط العلمية والصميعي والألوكة — سعيد بن منصور

نسخ متطابقة النص · ٥ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
سنن سعيد بن منصور - ط العلمية والصميعي والألوكة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عتاب بن بشير عن Khsyf bin 'Abdur Rahman al-Jzry عن سعيد بن جبير, في الرجل يغضب على المرأته فلا يقربه أربعة أشهر عن لا يقع عليه إيلاء إلا أن يكون حلف, أو

١٩٢١- حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ, قَالَ : أَخْبَرَنَا خُصَيْفٌ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ, فِي الرَّجُلِ يَغْضَبُ عَلَى المْرَأَتِهِ فَلاَ يَقْرَبُهَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ, قَالَ : لاَ يَقَعُ عَلَيْهِ إِيلاَءٌ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ حَلَفَ, أَوْ قَالَ : لاَ أَقْرَبُكِ, وَمَا كَانَ مِنْ غَضَبٍ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ فَإِنَّهُ لاَ يَقَعُ فِيهِ الإِيلاَءُ.

سنن سعيد بن منصور -ط أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عتاب بن بشير عن Khsyf bin 'Abdur Rahman al-Jzry عن سعيد بن جبير

١٩٢١- حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا خُصَيْفٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فِي الرَّجُلِ يَغْضَبُ عَلَى المْرَأَتِهِ فَلاَ يَقْرَبُهَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، قَالَ : لاَ يَقَعُ عَلَيْهِ إِيلاَءٌ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ حَلَفَ ، أَوْ قَالَ : لاَ أَقْرَبُكِ ، وَمَا كَانَ مِنْ غَضَبٍ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ فَإِنَّهُ لاَ يَقَعُ فِيهِ الإِيلاَءُ.

سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
سعيد عن عتاب بن بشير عن Khsyf bin 'Abdur Rahman al-Jzry عن سعيد بن جبير

١٩٢١ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، قَالَ: أنا خُصَيْفٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي §الرَّجُلِ يَغْضَبُ عَلَى امْرَأَتِهِ فَلَا يَقْرَبُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، قَالَ: "لَا يَقَعُ عَلَيْهِ إِيلَاءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَلَفَ، أَوْ قَالَ: لَا أَقْرَبُكِ، وَمَا كَانَ مِنْ غَضَبٍ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ فِيهِ الْإِيلَاءُ"

سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · بحديث واحد من جوامع الكلم يجمع النسختين
عتاب بن بشير عن Khsyf bin 'Abdur Rahman al-Jzry عن سعيد بن جبير, في الرجل يغضب على المرأته فلا يقربه أربعة أشهر عن لا يقع عليه إيلاء إلا أن يكون حلف, أو

١٩٢١- حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ, قَالَ : أَخْبَرَنَا خُصَيْفٌ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ, فِي الرَّجُلِ يَغْضَبُ عَلَى المْرَأَتِهِ فَلاَ يَقْرَبُهَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ, قَالَ : لاَ يَقَعُ عَلَيْهِ إِيلاَءٌ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ حَلَفَ, أَوْ قَالَ : لاَ أَقْرَبُكِ, وَمَا كَانَ مِنْ غَضَبٍ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ فَإِنَّهُ لاَ يَقَعُ فِيهِ الإِيلاَءُ.

سننه
جوامع الكلم · بالرقم والإسناد، مقيسًا بنص جوامع الكلم

1921 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ ، قَالَ : أَنَا خُصَيْفٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ،

فِي الرَّجُلِ يَغْضَبُ عَلَى امْرَأَتِهِ فَلَا يَقْرَبُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، قَالَ : « لَا يَقَعُ عَلَيْهِ إِيلَاءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَلَفَ ، أَوْ قَالَ : لَا أَقْرَبُكِ ، وَمَا كَانَ مِنْ غَضَبٍ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ فِيهِ الْإِيلَاءُ » .

نصٌّ مُستخرَج من مخزن «جوامع الكلم»: الكلمات كما هي، والمسافات مُعاد بناؤها · reconstructed from the encyclopedia's store
الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.