جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
سنن سعيد بن منصور - ط العلمية والصميعي والألوكة
سننه
سعيد بن منصور
جوامع الكلم · ٤,١٥٥ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 31 of 84
إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ بِصَدَاقِهَا عِنْدَ مَوْتِهِ جَازَ لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا » .
324 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ .
لَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لَهَا عِنْدَ الْمَوْتِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِقْرَارُهُ فِي الصِّحَّةِ قَبْلَ الْمَرَضِ لِأَنَّهَا وَارِثٌ وَلَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ » . قَالَ هُشَيْمٌ : وَهُوَ الْقَوْلُ . آخِرُ كِتَابِ ال…
كَانُوا يَكْتُبُونَ فِي صَدْرِ وَصَايَاهُمْ : هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ ، أَوْصَى أَنَّهُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَأ…
أَوْصَى الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ : « هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ وَأَشْهَدَ اللهَ عَلَى نَفْسِهِ وَكَفَى بِاللهِ شَهِيدًا وَجَازِيًا لِعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ وَمُثِيبًا ، أَنِّي رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّ…
٤ نسخ
أَمْلَى عَلَيَّ أَبُو بِشْرٍ وَصِيَّتَهُ فَقَالَ : اكْتُبْ : « هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ جَعْفَرُ بْنُ إِيَاسٍ ، أَوْصَى أَنَّهُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَنَّ السّ…
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ عَلَى فَرَسٍ أَوْ بِرْذَوْنٍ أَبْلَقَ فَقَالَ : أَتَأْمُرُنِي أَنْ أَشْتَرِيَ هَذَا ؟ قَالَ : وَمَا شَأْنُهُ ؟ قَالَ : رَجُلٌ أَوْصَى إِلَيَّ وَهُوَ مِنْ تَرِكَتِهِ ، وَقَدْ أَخْرَجْتُهُ إ…
٤ نسخ
أَنَّهُ قَدِمَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ قَالَ : فَمَرِضْتُ مَرَضًا أَشْفَقْتُ عَلَى نَفْسِي الْمَوْتَ ، فَأَتَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَدَعُ مَال…
أَنَّ سَعْدًا مَرِضَ بِمَكَّةَ فَأَتَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَدَعُ مَالًا وَلَيْسَ لِي وَارِثٌ إِلَّا كَلَالَةٌ أَفَأُوصِي بِمَالِي كُ…
٥ نسخ
مَرِضْتُ مَرَضًا فَعَادَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي : « أَوْصَيْتَ ؟ » فَقُلْتُ : نَعَمْ أَوْصَيْتُ بِمَالِي كُلِّهِ لِلْفُقَرَاءِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى …
لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنَّا يَبْلُغُ فِي وَصِيَّتِهِ الثُّلُثَ حَتَّى يَنْقُصَ مِنْهُ شَيْئًا لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ » .
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، وَعَلِيًّا ، أَوْصَيَا بِالْخُمُسِ مِنْ أَمْوَالِهِمَا لِمَنْ لَا يَرِثُ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِمَا .
جَاءَ شَيْخٌ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ : « يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ وَإِنَّ مَالِي كَثِيرٌ ، وَتَرِثُنِي أَعْرَابٌ مَوَالِي ، كَلَالَةٌ ، مَنْزُوحٌ نَسَبُهُمْ ، أَفَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ ؟ قَالَ : لَا…
أَمَرَنِي وَالِدِي أَنْ أَسْأَلَ عُلَمَاءَ أَهْلِ الْبَصْرَةِ : أَيُّ الْوَصِيَّةِ أَمْثَلُ ؟ فَمَا تَتَابَعُوا عَلَيْهِ فَهُوَ وَصِيَّتِي ، فَسَأَلْتُهُمْ فَتَتَابَعُوا عَلَى الْخُمُسِ » .
كَانَ الْخُمُسُ فِي الْوَصِيَّةِ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ الرُّبُعِ ، وَالرُّبُعُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ الثُّلُثِ ، وَكَانَ يُقَالُ : هُمَا الْمُرَّيَانِ مِنَ الْأَمْرِ : الْإِمْسَاكُ فِي الْحَيَاةِ ، وَالتَّبْذِيرُ فِي…
تَانِكَ الْمُرَّيَانِ : الْإِمْسَاكُ فِي الْحَيَاةِ ، وَالتَّبْذِيرُ عِنْدَ الْمَمَاتِ » .
الْإِقْتَارُ فِي الْحَيَاةِ ، وَالتَّبْذِيرُ عِنْدَ الْمَوْتِ ، تَانِكَ الْمُرَّيَانِ مِنَ الْأَمْرِ » .
كَانَ الْخُمُسُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ الثُّلُثِ ، وَأَمَّا الثُّلُثُ فَهُوَ مُنْتَهَى الْجَامِحِ » .
الثُّلُثُ جَهْدٌ وَهُوَ جَائِزٌ » .
الْجَنَفُ فِي الْوَصِيَّةِ وَالْإِضْرَارُ فِيهَا مِنَ الْكَبَائِرِ » .
الْجَنَفُ فِي الْوَصِيَّةِ وَالْإِضْرَارُ فِيهَا مِنَ الْكَبَائِرِ » .
الْحَيْفُ وَالْجَنَفُ فِي الْوَصِيَّةِ ، وَالْإِضْرَارُ فِيهَا مِنَ الْكَبَائِرِ » .
مَنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَلَمْ يَجُرْ وَلَمْ يَحِفْ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ مَا أَعْطَاهَا ، وَهُوَ صَحِيحٌ » .
قَالَ لِي : أَوْصَى أَبُوكَ ؟ قُلْتُ : لَا ، قَالَ : « فَمُرْهُ فَلْيُوصِ ، فَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّهُ مِنْ تَمَامِ مَا نَقَصَ مِنَ الزَّكَاةِ » .
نسختان
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ، وَيَقُولُ : يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْمُنْخُلُ وَنَحْوُهُ .
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ .
فِي رَجُلٍ لَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ فَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَلَدِهِ قَالَ : « يَجْعَلُ رَابِعًا » .
شَهِدْتُ هِشَامَ بْنَ هُبَيْرَةَ أُتِيَ فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ وَلَدِهِ ، فَقَالَ هِشَامٌ : « إِنْ كَانَ وَلَدُهُ ذَكَرًا فَلَهُ نَصِيبُ ذَكَرٍ ، وَإِنْ كَانُوا إِنَاثًا فَلَهُ نَصِيبُ الْأُن…
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ بِثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ أَوْ خُمُسٍ فَهُوَ مِنْ عَاجِلِ مَالِهِ وَآجِلِهِ ، وَإِذَا أَوْصَى لِفُلَانٍ بِكَذَا ، وَلِفُلَانٍ بِكَذَا ، فَهُوَ مِنْ عَاجِلِ مَالِهِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُث…
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ كَانَ فِي الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ ، وَإِذَا أَوْصَى بِثَلَاثِينَ دِرْهَمًا أَوْ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، كَانَ مِنَ الْعَيْنِ دُونَ الدَّيْنِ » .
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ عَلَى الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ ، فَإِذَا أَوْصَى بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ ، أَوْ بِثَوْبٍ ، أَوْ بِدَابَّةٍ ، كَانَتِ الْوَصِيَّةُ فِي الْعَاجِلِ مَا بَي…
مَنْ قَالَ : اجْعَلُوا ثُلُثِي حَيْثُ أَمَرَ اللهُ ، جَعَلْنَاهُ لِمَنْ لَا يَرِثُ مِنْ ذِي قَرَابَةٍ ، وَمَنْ سَمَّى شَيْئًا جَعَلْنَاهُ حَيْثُ سَمَّى » .
نسختان
مَنْ أَوْصَى لِغَيْرِ ذِي قَرَابَةٍ فَلِلَّذِينَ أَوْصَى لَهُمْ ثُلُثُ الثُّلُثِ ، وَلِقَرَابَتِهِ ثُلُثَيِ الثُّلُثِ » .
مَنْ مَاتَ وَلَمْ يُوصِ لِذِي قَرَابَتِهِ فَقَدْ خَتَمَ عَمَلَهُ بِمَعْصِيَةٍ » .
لَوْ كُنْتُ وَالِيًا فَأُتِيتُ بِمَنْ أَوْصَى لِغَيْرِ ذِي قَرَابَتِهِ رَدَدْتُ ذَلِكَ وَلَوْ بُنِيَتْ بِهِ الدُّورُ أَوِ اتُّخِذَتْ بِهِ الْأَمْوَالُ » .
إِنَّ الْوَصِيَّةَ كَانَتْ قَبْلَ الْمِيرَاثِ ، فَلَمَّا نَزَلَ الْمِيرَاثُ نَسَخَ الْمِيرَاثُ مَنْ يَرِثُ ، وَبَقِيَتِ الْوَصِيَّةُ لِمَنْ لَا يَرِثُ فَهِيَ ثَابِتَةٌ ، فَمَنْ أَوْصَى لِغَيْرِ ذِي قَرَابَتِهِ لَمْ تَجُز…
أَنَّ رَجُلًا تُوُفِّيَ فَأَوْصَى فِي قَرَابَتِهِ بِشَيْءٍ فَاسْتَقَلَّتْهُ الْقَرَابَةُ ، فَقَالُوا لِي : لَوْ زِدْتَهُمْ ، وَكُنْتُ أَنَا الْوَصِيَّ ، فَقُلْتُ : لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَزِيدَهُمْ عَلَى مَا أُمِرَ لَهُمْ…
أَوْصَى جَارٌ لِمَسْرُوقٍ فَدَعَاهُ لِيُشْهِدَهُ ، فَوَجَدَهُ قَدْ بَذَّرَ وَأَكْثَرَ ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ : « إِنَّ اللهَ قَسَمَ بَيْنَكُمْ فَأَحْسَنَ الْقَسْمَ ، فَمَنْ يَرْغَبْ بِرَأْيِهِ عَنْ رَأْيِ اللهِ يَضِلَّ ، فَ…
حَضَرَ رَجُلًا يُوصِي ، فَأَوْصَى بِأَشْيَاءَ لَا يَنْبَغِي ، فَقَالَ لَهُ مَسْرُوقٌ : إِنَّ اللهَ قَسَمَ بَيْنَكُمْ فَأَحْسَنَ الْقَسْمَ ، وَإِنَّهُ مَنْ يَرْغَبْ بِرَأْيِهِ عَنْ رَأْيِ اللهِ يَضِلَّ ، أَوْصِ لِذِي قَرَ…
فِي رَجُلٍ وَهَبَ لِأَوْلَادِهِ فَآثَرَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، فَقَالَ لَهُ : « إِنَّ اللهَ قَدْ قَسَمَ بَيْنَكُمْ فَأَحْسَنَ الْقِسْمَةَ ، وَإِنَّهُ مَنْ يَرْغَبْ بِرَأْيِهِ عَنْ رَأْيِ اللهِ يَضِلَّ ، فَأَوْصِ لِذِي…
فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ ، قَالَ : « لَا ، لَيْسَ بِشَيْءٍ ، لَمْ يُبَيِّنْ » ، وَقَالَ الْحَسَنُ : « لَهُ السُّدُسُ عَلَى كُلِّ حَالٍ » .
نسختان
أَنَّ رَجُلًا أَتَى شُرَيْحًا فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ : « تُحْسَبُ الْفَرِيضَةُ فَمَا بَلَغَتْ سُهْمَانُهَا أُعْطِيَ الْمُوصَى لَهُ سَهْمًا كَأَحَدِهَا » .
نسختان
فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِبَنِي فُلَانٍ قَالَ : الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى سَوَاءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَالَ I " لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ I " .
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِثُلُثِهِ لِبَنِي فُلَانٍ فَهُوَ لَهُمُ ، الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى سَوَاءٌ فِيهِ » .
فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِالْوَصِيَّةِ فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي ، قَالَ : الْوَصِيَّةُ لِوَلَدِ الْمُوصَى لَهُ . قَالَ سَعِيدٌ : لَمْ يَصْنَعْ شَيْئًا .
يَرْجِعُ إِلَى وَرَثَةِ الْمُوصِي » . قَالَ سَعِيدٌ : أَصَابَ .
فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ ثُمَّ أَفَادَ مَالًا قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ مِنْ مِيرَاثٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، قَالَ : « الَّذِي أَوْصَى لَهُ ثُلُثُ مَالِهِ وَثُلُثُ مَا أَفَادَ » .
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ أُخْرَى فَوَصِيَّتُهُ الْأُخْرَى مِنْهُمَا » .
يُؤْخَذُ بِآخِرِ الْوَصِيَّةِ » .
قَرَأْتُ وَصِيَّةَ حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، فَإِذَا هِيَ قَدْ أَوْصَتْ بِأَشْيَاءَ وَإِذَا فِي آخِرِ وَصِيَّتِهَا : « إِنْ أَتَى عَلَى ذَوَاتَا مَا لَمْ أُغَيِّرْهَا » .
السابق
٣١ / ٨٤
التالي