جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
سنن سعيد بن منصور - ط العلمية والصميعي والألوكة
سننه
سعيد بن منصور
جوامع الكلم · ٤,١٥٥ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 30 of 84
اخْتَصَمَ عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ فِي مَوَالِي صَفِيَّةَ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : « أَنَا أَعْقِلُ عَنْهُمْ وَأَنَا أَرِثُهُمْ ، وَقَالَ الزُّبَيْرُ : مَوَالِي أُمِّي وَأَنَا أَرِثُهُمْ فَنَادَاهُمَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَو…
نسختان
اخْتَصَمَ عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ إِلَى عُمَرَ فِي مَوْلَى صَفِيَّةَ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : مَوْلَى عَمَّتِي وَأَنَا أَعْقِلُ عَنْهُ ، وَقَالَ الزُّبَيْرُ : مَوْلَى أُمِّي وَأَنَا أَرِثُهُ ، فَقَضَى عُمَرُ لِلزُّبَيْرِ بِالْم…
قَضَى بِوَلَاءِ مَوَالِي صَفِيَّةَ لِلزُّبَيْرِ دُونَ الْعَبَّاسِ ، وَقَضَى بِوَلَاءِ مَوَالِي أُمِّ هَانِئٍ لِجَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ دُونَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ » .
نسختان
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ » .
الْوَلَاءُ بِمَنْزِلَةِ الْحِلْفِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ ، أَقِرُّوهُ حَيْثُ جَعَلَهُ اللهُ » .
إِنَّمَا الْوَلَاءُ كَالنَّسَبِ ، أَفَيَبِيعُ الرَّجُلُ نَسَبَهُ » .
٣ نسخ
الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ » .
أَنَّ مَيْمُونَةَ وَهَبَتْ وَلَاءَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ لِابْنِ عَبَّاسٍ وَكَانَ مُكَاتَبًا .
الْمِيرَاثُ لِلْعَصَبَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَصَبَةٌ فَالْوَلَاءُ » .
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نَسَمَةً لِوَجْهِ اللهِ فَانْطَلَقَ فَوَالَى رَجُلًا قَالَ : « لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَهَبَهُ الْمُعْتِقُ » .
أَنَّهُ كَانَ يُجْرِي الْوَلَاءَ مَجْرَى الْمِيرَاثِ » .
نسختان
الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَالنَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ » .
نسختان
مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ » .
مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ فِي الْجَنَّةِ » .
سُئِلَ مَسْرُوقٌ : أَكَانَتْ عَائِشَةُ تُحْسِنُ الْفَرَائِضَ ؟ قَالَ : « لَقَدْ رَأَيْتُ الْأَكَابِرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَهَا عَنِ الْفَرَائِضِ » .
أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ ، فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى ذَكَرٍ » أَوْ قَالَ : « فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ » .
أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ فَإِنْ أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَحِمٍ ذَكَرٍ » .
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ فَرِيضَةٍ فَلَمْ يُحْسِنْهَا ، ثُمَّ سُئِلَ عَنْ فَرِيضَةٍ فَلَمْ يُحْسِنْهَا فَقَالَ : « لَا بَأْسَ » .
أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَسَمَ مَالًا بَيْنَ وَلَدِهِ ، وَخَرَجَ إِلَى الشَّامِ ، فَوُلِدَ لَهُ ابْنٌ بَعْدَهُ ، فَمَاتَ ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ إِلَى قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ فَقَالَا : « إِنَّ سَعْدًا قَسَمَ بَيْ…
أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ وَلَدِهِ وَتَرَكَ حَبَلًا لَمْ يُشْعَرْ بِهِ وَمَاتَ ، فَمَشَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ إِلَى قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ فَقَالَ : « أَمَّا أَمْرٌ صَنَعَهُ سَعْدٌ فَلَنْ أُغَيِّرَهُ…
سَاوُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ ، وَلَوْ كُنْتُ مُؤْثِرًا أَحَدًا لَآثَرْتُ النِّسَاءَ عَلَى الرِّجَالِ » .
294 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يُوسُفَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِ…
الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ ، وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا ، فَقَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ الْكِلَابِيُّ : « كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ…
أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قُتِلَ زَوْجُهَا فَسَأَلَتْ أَنْ يُوَرِّثَهَا مِنْ دِيَتِهِ فَقَالَ : مَا أَعْلَمُ لَكِ شَيْئًا ، ثُمَّ سَأَلَ النَّاسَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى …
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ فَقَالَتْ : إِنَّهَا لَا تُعْطَى مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا ، فَقَالَ : لَا أَرَى الدِّيَةَ إِلَّا لِلْعَصَبَةِ هُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ شَيْءٌ بَلَغَهُ عَ…
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَّثَ زَوْجًا مِنْ دِيَةٍ » .
الدِّيَةُ عَلَى الْمِيرَاثِ ، وَالْعَقْلُ عَلَى الْعَصَبَةِ » .
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ ، أَتَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا ؟ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : « الدِّيَةُ تُقَسَّمُ عَلَى فَرَائِضِ اللهِ » .
قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ أَيَرِثُونَ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئًا ؟ فَقَالَ : أَمَّا أَنْتَ فَقَدْ نَظَرْتَ الْمُصْحَفَ ، يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ كُلُّ وَارِثٍ .
الدِّيَةُ تُقَسَّمُ عَلَى فَرَائِضِ اللهِ » .
قَدْ ظَلَمَ مَنْ مَنَعَ بَنِي الْأُمِّ نَصِيبَهُمْ مِنَ الدِّيَةِ » .
ظَلَمَ مَنْ مَنَعَ بَنِي الْأُمِّ نَصِيبَهُمْ مِنَ الدِّيَةِ » .
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئًا .
لَا يَرِثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ ، وَلَا الزَّوْجُ ، وَلَا الْمَرْأَةُ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئًا » .
يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ كُلُّ وَارِثٍ مِنْ غَيْرِ الدِّيَةِ إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ » .
تُقَسِّمُ الدِّيَةَ عَلَى مَا تُقَسِّمُ عَلَيْهِ الْمِيرَاثَ » .
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ عِدَّةِ امْرَأَةِ الْمُرْتَدِّ قَالَ : « ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ » ، قُلْتُ : فَإِنْ قُتِلَ ؟ قَالَ : « فَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا » ، قُلْتُ : فَمِيرَاثُهُ ؟ قَالَ : « نَرِثُهُمْ و…
٤ نسخ
مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِوَرَثَتِهِ » .
أُتِيَ عَلِيٌّ بِالْمُسْتَوْرِدِ الْعِجْلِيِّ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ فَأَبَى ، فَضَرَبَ عُنُقَهُ وَجَعَلَ مِيرَاثَهُ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ سَعِيدٌ : لَيْسَ هَذَا الْح…
كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي أَسِيرٍ تَنَصَّرَ بِأَرْضِ الرُّومِ ، فَكَتَبَ : « إِنْ جَاءَ بِذَلِكَ الثَّبْتُ فَاقْسِمْ مَالَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ » .
فِي الرَّجُلِ يَتَنَصَّرُ بِأَرْضِ الرُّومِ قَالَ : « تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ » .
فِي ثَلَاثَةٍ وَرِثُوا ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَأَقَرَّ أَحَدُهُمْ بِمِائَةٍ دَيْنٍ قَالَ : يُعْطَى ثُلُثَ الْمِائَةِ ثُمَّ قَالَ : هَذَا خَطَأٌ لَيْسَ يُورَثُ مِيرَاثٌ حَتَّى يُقْضَى الدَّيْنُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعْط…
إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ الْوَارِثُ بِدَيْنٍ فَعَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ فِي نَصِيبِهِ ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : يُخْرَجُ مِنْ نَصِيبِهِ كُلِّهِ » .
فِي رَجُلٍ مَاتَ فَادَّعَى رَجُلٌ قِبَلَهُ دَيْنًا وَأَقَرَّ بِذَلِكَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ ، فَإِنْ أَقَرَّ مِنْهُمْ وَاحِدٌ فَعَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ فِي نَصِيبِهِ ، وَإِنْ أَقَرَّ رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ جَازَ …
فِي رَجُلٍ ادَّعَى عَلَى مَيِّتٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ تَرَكَ الْمَيِّتُ ابْنَيْنِ لَهُ ، وَتَرَكَ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ ، فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا وَأَبَى الْآخَرُ قَالَ : « يُعْطِي الَّذِي أَقَرَّ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ » .
إِذَا ادَّعَى بَعْضُ الْوَرَثَةِ أَخًا أَوْ أُخْتًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يُقِرُّوا جَمِيعًا » .
مَنْ أَقَرَّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَجُزْ » .
أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ إِقْرَارَ الرَّجُلِ عِنْدَ مَوْتِهِ بِدَيْنٍ لِوَارِثٍ » .
إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ جَازَ عَلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ » .
إِذَا شَهِدَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ فَفِي أَنْصِبَائِهِمْ ، أَوْ يَتْبَعَانِ بِهِ سَائِرَ الْوَرَثَةِ » .
السابق
٣٠ / ٨٤
التالي