سننه
جوامع الكلم · هذه النسخة وحدها
325 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : «
لَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لَهَا عِنْدَ الْمَوْتِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِقْرَارُهُ فِي الصِّحَّةِ قَبْلَ الْمَرَضِ لِأَنَّهَا وَارِثٌ وَلَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ » . قَالَ هُشَيْمٌ : وَهُوَ الْقَوْلُ . آخِرُ كِتَابِ الْفَرَائِضِ .
نصٌّ مُستخرَج من مخزن «جوامع الكلم»: الكلمات كما هي، والمسافات مُعاد بناؤها · reconstructed from the encyclopedia's store