جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنفه
عبد الرزاق
جوامع الكلم · ٢١,١٠٩ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 307 of 423
اخْتَصَمَ إِلَى شُرَيْحٍ رَجُلَانِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : إِنِّي حَجَرْتُ عَلَى عَبْدِي ، ثُمَّ انْطَلَقَ هَذَا فَدَايَنَهُ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : إِنَّ هَذَا كَانَ يَشْتَرِي وَيَبِيعُ لَا يُغَيِّرُ عَلَيْهِ . قَالَ : I …
اخْتُصِمَ إِلَى عَلِيٍّ فِي عَبْدٍ بَعَثَهُ سَيِّدُهُ يَبْتَاعُ ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّهُ قَدْ بَعَثَهُ يَبْتَاعُ لَحْمًا بِدِرْهَمٍ I " فَأَجَازَ عَلَيْهِ I " . قَالَ سُفْيَانُ : وَنَحْنُ نَقُولُ : I " إِذ…
٣ نسخ
إِذَا أَرْسَلَهُ سَيِّدُهُ يَأْتِي بِالضَّرِيبَةِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ ، يُضَمِّنُهُ .
نَقُولُ : إِذَا فُرِضَتْ عَلَيْهِ الضَّرِيبَةُ فَهُوَ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ .
إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ فِي التَّزْوِيجِ ، فَتَزَوَّجَ فَالْمَهْرُ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ ، وَإِذَا تَحَمَّلَ بِالْمَهْرِ فَعَلَيْهِ مَا تَحَمَّلَ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ I " . ق…
إِذَا أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي الشِّرَاءِ ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِدَيْنِهِ ، وَإِذَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ ، يَقُولُ : لَا يُبَاعُ I " .
وَقَوْلُنَا : I " يُبَاعُ .
دَيْنُ الْعَبْدِ فِي رَقَبَتِهِ لَا يُجَاوِزُهُ أَنْ يَقُولَ : قَدْ أَذِنْتُ لَكُمْ أَنْ تَبِيعُوهُ بِدَيْنٍ ، يَقُولُ : يُبَاعُ .
يُبَاعُ الْعَبْدُ فِي دَيْنٍ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ ، وَيَقُولُ : كَمَا ذَهَبُوا بِهِ فَلْيَسْتَسْعُوهُ I " . قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : لَا يُبَاعُ .
٣ نسخ
فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ قَالَ : I " لَا يُبَاعُ إِلَّا أَنْ يُحِيطَ الدَّيْنُ بِرَقَبَتِهِ فَيُبَاعُ حِينَئِذٍ I " .
15239 - قَالَ سُفْيَانُ فِي عَبْدٍ خَرَقَ ثِيَابَ حُرٍّ قَالَ : نَقُولُ : I " إِذَا أَفْسَدَ مَالًا ، أَوْ خَرَقَ ثِيَابًا - فَهُوَ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ ، وَإِذَا جَرَحَ جِرَاحَةً قِيلَ لِلس…
قَدْ كَانَتْ تَكُونُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُيُونٌ ، مَا عَلِمْنَا حُرًّا بِيعَ فِي دَيْنٍ .
إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ ، ثُمَّ أَعْتَقَهُ ، فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا صَلَاحًا - يَبِيعُ الْغُرَمَاءُ الْعَبْدَ عَتِيقًا I " .
إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَالدَّيْنُ عَلَى السَّيِّدِ .
إِذَا أَعْتَقَهُ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَقِيمَةُ الْعَبْدِ عَلَى السَّيِّدِ ، وَيَبِيعُهُ غُرَمَاؤُهُ فِيمَا زَادَ عَلَى الْقِيمَةِ ، وَهُوَ أَحَبُّ الْقَوْلَيْنِ . فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ عَنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ أُتْبِعَ بِهِ…
اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ بَاعَ عَبْدًا وَعَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ ، فَقَالَ لَهُ : بَاعَنِي هَذَا عَبْدًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَقَالَ الْآخَرُ : بِعْتُهُ وَلَا أَشْعُرُ بِدَيْنِهِ ، وَإِنَّمَا أُخَيِّرُهُ ، فَقَ…
نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْمُخَاضَرَةِ . I " وَالْمُخَاضَرَةُ : أَنْ يَشْتَرِيَ الْقَصَبَ جَزَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ ، وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ I " . وَسَمِعْتُ غَيْرَ مَعْمَرٍ يُحَدِّثُ ، عَنْ يَحْيَى…
لَا يُبَاعُ الْقَصَبُ إِلَّا جَزَّةً وَاحِدَةً ، وَلَا الْحِنَّاءُ ، وَالْقِثَّاءُ لَا تُبَاعُ إِلَّا جَزَّةً وَاحِدَةً I " .
فِي بَيْعِ الْكَرَفْسِ قَالَ : I " يَبِيعُهُ بِغَلَّةٍ وَاحِدَةٍ ، يَعْنِي حَوْزَ الْعَطَبِ .
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الشَّعِيرِ لِلْعَلَفِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ ، إِذَا كَانَ يَحْصُدُهُ مِنْ مَكَانَهِ . قَالَ : قُلْتُ لِيَحْيَى : فَغَفَلْتُ عَنْهُ حَتَّى عَادَ طَعَامًا ، قَالَ : I " لَا بَأْسَ بِهِ I &…
سَأَلْتُ مَعْمَرًا عَنْ شَرِيكَيْنِ اقْتَسَمَا غُرَمَاءَ فَأَخَذَ هَذَا بَعْضَهُمْ ، وَهَذَا بَعْضَهُمْ ، فَتَوِيَ نَصِيبُ أَحَدِهِمْ ، وَخَرَجَ نَصِيبُ الْآخَرِ ، فَقَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : I " إِذَا أَبْر…
لَيْسَ بِشَيْءٍ مَا خَرَجَ أَوْ تَوِيَ ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا . قَالَ مَعْمَرٌ : I " وَهُوَ أَعْجَبُ الْقَوْلَيْنِ إِلَيَّ I " .
15251 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : I " يَتَخَارَجُ الشَّرِيكَانِ I " ، وَأَمَّا ابْنُ جُرَيْجٍ …
٤ نسخ
كَرِهَا أَنْ يَتَخَارَجَ الشَّرِيكَانِ ، وَأَهْلُ الْمِيرَاثِ .
لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَخَارَجَ أَهْلُ الْمِيرَاثِ مِنَ الدَّيْنِ ، يَخْرُجُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ I " .
أَنَّهُ قَالَ فِي الشَّرِيكَيْنِ بَيْنَهُمَا عَرَضٌ ، أَوْ مَتَاعٌ لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ : I " لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ I " .
أَيُّمَا امْرَأَةٍ صُولِحَتْ عَلَى ثُمُنِهَا ، لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهَا مِيرَاثُ زَوْجِهَا ، فَتِلْكَ الرِّيبَةُ كُلُّهَا .
أَنَّ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَخْرَجَهَا أَهْلُهُ مِنْ ثُلُثِ الثُّمُنِ بِثَلَاثَةٍ وَثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ .
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَأُتِيَ بِمَيِّتٍ ، فَسَأَلَ : I " هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ؟ I " قَالُوا : نَعَمْ ، دِينَارَانِ . قَالَ : I " فَصَ…
أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِنَازَةِ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِي يُصَلِّي عَلَيْهَا ، فَقَالَ : عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ ؟ I " قَالُوا : نَعَمْ ، عَلَيْهِ بِضْعَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا قَالَ : I " …
٤ نسخ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ أَبَا قَتَادَةَ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : I " أَدَّيْتَ عَنْ صَاحِبِكَ ؟ I " قَالَ : أَنَا فِيهِ يَا رَسُولَ اللهِ ، ثُمَّ الثَّانِيَةَ ، ثُمَّ الثَّال…
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِيَ بِجِنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا قَالَ : I " أَعَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ ؟ فَإِنْ قَالُوا : نَعَمْ قَالَ : I " أَتَرَكَ وَفَاءً ؟ I " فَإِنْ قَ…
٥ نسخ
أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِالْمُؤْمِنِينَ فِي كِتَابِ اللهِ ، فَأَيُّكُمْ تَرَكَ دَيْنًا ، أَوْ ضَيْعَةً ، فَادْعُونِي فَأَنَا وَلِيُّهُ ، وَأَيُّكُمْ تَرَكَ مَالًا فَلْيُؤْثَرْ بِمَالِهِ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانَ .
٤ نسخ
مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا ، أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ ، فَأَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ .
٣ نسخ
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةٍ فَقَالَ : I " أَهَهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلَانٍ ؟ I " فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ ، ثُمَّ قَالَ : I " هَهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلَانٍ …
٥ نسخ
نَزَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِيزَابًا كَانَ لِلْعَبَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الَّذِي وَضَعَهُ بِيَدِهِ ، فَقَالَ عُمَرُ : فَلَا يَكُونَنَّ ل…
مَنْ أَخْرَجَ مِنْ حَدِّهِ شَيْئًا ، فَأَصَابَ شَيْئًا - ضَمِنَ .
مَنْ حَفَرَ بِئْرًا ، أَوْ أَعْرَضَ عُودًا ، فَأَصَابَ إِنْسَانًا - ضَمِنَ I " .
لَمْ يَكُنْ لِشُرَيْحٍ مِيزَابٌ إِلَّا فِي دَارِهِ .
أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّيْءَ لِلرَّجُلِ بِدِرْهَمٍ ، ثُمَّ يَسْتَزِيدُ شَيْئًا قَالَ : I " الزِّيَادَةُ لِصَاحِبِ الدِّرْهَمِ I " .
٣ نسخ
إِذَا ابْتَعْتَ بَيْعًا فَاسْتَزَدْتَ شَيْئًا ، ثُمَّ وَجَدْتَ بِالْبَيْعِ عَيْبًا فَرَدَدْتَهُ ، فَرُدَّ الزِّيَادَةَ وَالْبَيْعَ جَمِيعًا ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ أَنْ يُسَلِّمَ إِلَيْكَ الزِّيَادَةَ I " .
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّيْءَ بِدِرْهَمَيْنِ ، رُطَبًا أَوْ غَيْرَهُ ، فَيَأْكُلُ مِنْهُ وَهُوَ يَكِيلُ - قَالَ : I " لَا بَأْسَ بِهِ I " .
فِي رَجُلٍ قَاضَى رَجُلًا عَلَى عَمَلٍ ، فَعَمِلَ بَعْضَهُ ، ثُمَّ جَاءَ السَّيْلُ فَذَهَبَ بِهِ أَوْ أَفْسَدَهُ قَالَ : I " يَعْمَلُ لَهُ قَدْرَ مَا بَقِيَ مِنْ عَمَلِهِ I " . قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَأَلْتُ ابْنَ…
سَأَلْتُ مَعْمَرًا عَنْ رَجُلٍ قَاضَى رَجُلًا يَحْفِرُ لَهُ بِئْرًا حَتَّى يَنْبُطَ مَاؤُهَا ، فَحَفَرَ فِيهَا أَيَّامًا ، ثُمَّ لَقِيَهُ جَبَلٌ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَحْفِرَ ، فَقَالَ قَتَادَةُ : I " لَيْسَ لَهُ …
أَنَّ أُخْتَهُ قَالَتْ لَهُ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَشْتَرِيَ مَتَاعًا عِينَةً ، فَاطْلُبْهُ لِي ، قَالَ : قُلْتُ : فَإِنَّ عِنْدِي طَعَامًا ، فَبِعْتُهَا طَعَامًا بِذَهَبٍ إِلَى أَجَلٍ ، وَاسْتَوْفَتْهُ . فَقَالَتِ : انْ…
٣ نسخ
قُلْتُ لِلْحَسَنِ : إِنِّي أَبِيعُ الْحَرِيرَ ، فَتَبْتَاعُ مِنِّي الْمَرْأَةُ وَالْأَعْرَابِيُّ يَقُولُونَ : بِعْهُ لَنَا فَأَنْتَ أَعْلَمُ بِالسُّوقِ ، فَقَالَ الْحَسَنُ : I " لَا تَبِعْهُ ، وَلَا تَشْتَرِهِ ، وَل…
سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ بَيْعِ الْحَرِيرِ ، فَقَالَ : I " بِعْ ، وَاتَّقِ اللهَ . قَالَ : يَبِيعُهُ لِنَفْسِهِ قَالَ : I " إِذَا ابْتَعْتَهُ ، فَلَا تَدُلَّ عَلَيْهِ أَحَدًا ، وَلَا تَكُونَ مِنْهُ فِي شَيْءٍ ، …
سَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ لِامْرَأَتِهِ ، أَوْ لِغَيْرِهَا ، ثُمَّ يَقْضِي وَلَدًا لَهُ مُفَارًّا مَالُهُ بِدَيْنٍ كَانَ لَهُمْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يَطْلُبُ الْآخَرُ…
إِذَا قَضَاهُمْ شَيْئًا ، وَهُمْ صِغَارٌ ، كَانُوا بِالْخِيَارِ إِذَا كَبِرُوا .
يَجُوزُ مَا قَضَى الرَّجُلُ فِي مَالِ وَلَدِهِ ، وَلَا يَجُوزُ مَا قَضَى الْوَلَدُ فِي مَالِ وَالِدِهِ I " .
٣ نسخ
السابق
٣٠٧ / ٤٢٣
التالي