مصنفه
جوامع الكلم · هذه النسخة وحدها
بَابٌ : الرَّجُلُ يَقْضِي وَلَدَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَهَلْ يَأْخُذُ مَالَهُمْ ؟ 15276 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ :
سَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ لِامْرَأَتِهِ ، أَوْ لِغَيْرِهَا ، ثُمَّ يَقْضِي وَلَدًا لَهُ مُفَارًّا مَالُهُ بِدَيْنٍ كَانَ لَهُمْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يَطْلُبُ الْآخَرُونَ قَالَ : I " إِذَا قَضَاهُمْ فِي صِحَّةٍ مِنْهُ فَهُوَ جَائِزٌ لَهُمْ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِغَيْرِهِمْ I " .
نصٌّ مُستخرَج من مخزن «جوامع الكلم»: الكلمات كما هي، والمسافات مُعاد بناؤها · reconstructed from the encyclopedia's store