جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنفه
عبد الرزاق
جوامع الكلم · ٢١,١٠٩ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 308 of 423
أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَسْتَهْلِكُ الْحِنْطَةَ لِلرَّجُلِ : I " إِنَّ عَلَى صَاحِبِهِ لَهُ طَعَامًا مِثْلَ طَعَامِهِ كَيْلًا مِثْلَ كَيْلِهِ . قَالَ سُفْيَانُ : I " وَكَانَ غَيْرُهُ مِنْ فُقَهَائِنَا يَقُ…
سَأَلَ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ عَنْ رَجُلٍ أَحْرَقَ شَيْئًا فِي أَرْضِهِ بِالنَّارِ ، فَطَارَ الْحَرِيقُ ، فَتَعَدَّى الْحَرِيقُ إِلَى غَيْرِهِ ، فَأَحْرَقَ فِي أَرْضِ جَارِهِ شَيْئًا ، فَقَالَ : I " لَا ضَمَانَ ع…
أَنَّ عُمَرَ كَرِهَ أَنْ يُؤْخَذَ عَلَى الْقَضَاءِ رِزْقٌ ، وَصَاحِبِ مَغْنَمِهِمْ I " .
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَزَقَ شُرَيْحًا وَسَلْمَانَ بْنَ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيَّ عَلَى الْقَضَاءِ I " .
لَمْ يَأْخُذْ مَسْرُوقٌ عَلَى الْقَضَاءِ رِزْقًا I " ، I " وَأَخَذَ شُرَيْحٌ .
أَنَّهُ كَانَ لَا يَأْخُذُ عَلَى الْقَضَاءِ رِزْقًا ، وَكَانَ إِذَا كَانَ الْبَعْثُ يَخْرُجُ فَيُجْعَلُ عَنْ نَفْسِهِ I " .
٣ نسخ
أَرْبَعٌ لَا يُؤْخَذُ عَلَيْهِنَّ رِزْقٌ : الْقَضَاءُ ، وَالْأَذَانُ ، وَالْمَقَاسِمُ . قَالَ : وَأُرَاهُ ذَكَرَ الْقُرْآنَ .
٣ نسخ
لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَاضِيًا حَتَّى تَكُونَ فِيهِ خَمْسٌ ، أَيَّتُهُنَّ أَخْطَأَتْهُ كَانَتْ فِيهِ خَلَلًا ، يَكُونُ عَالِمًا بِمَا كَانَ قَبْلَهُ ، مُسْتَشِيرًا لِأَهْلِ الْعِلْمِ ، مُلْغِيًا لِلرَّثَعِ - يَعْنِي…
لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَاضِيًا حَتَّى تَكُونَ فِيهِ خَمْسُ خِصَالٍ ، إِنْ أَخْطَأَتْهُ خَصْلَةٌ ، كَانَتْ فِيهِ وَصْمَةٌ ، حَتَّى يَكُونَ عَالِمًا بِمَا كَانَ قَبْلَهُ ، مُسْتَشِيرًا لِذَوِي الرَّأْيِ ، ذَا نُهْيَةٍ…
٣ نسخ
لَا يَنْبَغِي أَنْ يَلِيَ هَذَا الْأَمْرَ - يَعْنِي أَمْرَ النَّاسِ - إِلَّا رَجُلٌ فِيهِ أَرْبَعُ خِلَالٍ : اللِّينُ فِي غَيْرِ ضَعْفٍ ، وَالشِّدَّةُ فِي غَيْرِ عُنْفٍ ، وَالْإِمْسَاكُ فِي غَيْرِ بُخْلٍ ، وَالسَّمَاحَةُ…
لَا يُقِيمُ أَمْرَ اللهِ إِلَّا مَنْ لَا يُصَانِعُ ، وَلَا يُضَارِعُ ، وَلَا يَتَّبِعُ الْمَطَامِعَ . وَلَا يُقِيمُ أَمْرَ اللهِ إِلَّا رَجُلٌ يَتَكَلَّمُ بِلِسَانِهِ كَلِمَةً ، لَا يَنْقُصُ غَرْبَهُ ، وَلَا يَطْمَعُ فِي…
كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ : لَا تَبِيعَنَّ ، وَلَا تَبْتَاعَنَّ ، وَلَا تُشَارَّنَّ ، وَلَا تُضَارَّنَّ ، وَلَا تَرْتَشِ فِي الْحُكْمِ ، وَلَا تَحْكُمْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ I " .
نَزَلَ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ضَيْفٌ ، فَكَانَ عِنْدَهُ أَيَّامًا ، فَأُتِيَ فِي خُصُومَةٍ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : I " أَخَصْمٌ أَنْتَ ؟ I " قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : I " فَارْتَحِلْ مِنَّا ؛ فَإ…
٣ نسخ
الْقَاضِي عَدْلٌ مَجْلِسُهُ كُلُّهُ .
أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِأَبِي مُوسَى : أَنَا بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقْضِي وَلَسْتَ بِأَمِيرٍ I " ! قَالَ : بَلَى ، قَالَ : I " فَوَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا I " .
فِي رَجُلَيْنِ أَتَيَا إِلَى عَبِيدَةَ يَخْتَصِمَانِ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : I " أَتُؤَامِّرَانِي ؟ I " قَالَا : نَعَمْ ، فَقَضَى بَيْنَهُمْ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَإِذَا حَكَّمَ رَجُلَانِ حَكَمًا فَقَضَى بَيْنَهُمَ…
إِذَا حَضَرَكَ أَمْرٌ لَا تَجِدُ مِنْهُ بُدًّا ، فَاقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ ، فَإِنْ عَيِيتَ فَاقْضِ بِسُنَّةِ نَبِيِّ اللهِ ، فَإِنْ عَيِيتَ فَاقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ عَيِيتَ فَأَوْمِئْ إِيمَا…
٥ نسخ
اقْضُوا وَنَسَلُ I " .
إِنِّي لَا أَرُدُّ قَضَاءً كَانَ قَبْلِي .
إِذَا قَضَى الْقَاضِي بِخِلَافِ كِتَابِ اللهِ ، أَوْ سُنَّةِ نَبِيِّ اللهِ ، أَوْ شَيْءٍ مُجْتَمَعٍ عَلَيْهِ - فَإِنَّ الْقَاضِيَ بَعْدَهُ يَرُدُّهُ ، فَإِنْ كَانَ شَيْئًا بِرَأْيِ النَّاسِ لَمْ يَرُدَّهُ ، وَيُحَمِّلُ ذ…
مَا اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاضِيًا حَتَّى مَاتَ ، وَلَا أَبُو بَكْرٍ ، وَلَا عُمَرُ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ فِي آخِرِ خِلَافَتِهِ : اكْفِنِي بَعْضَ أُمُورِ النَّاسِ ، يَعْنِي عَلِ…
أَنَّ عُثْمَانَ بَعَثَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَلَى الْقَضَاءِ I " .
اعْتَرَفَ رَجُلٌ عِنْدَ شُرَيْحٍ بِأَمْرٍ ثُمَّ أَنْكَرَهُ ، I " فَقَضَى عَلَيْهِ بِاعْتِرَافِهِ ، فَقَالَ : أَتَقْضِي عَلَيَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ؟ فَقَالَ : I " شَهِدَ عَلَيْكَ ابْنُ أُخْتِ خَالِكَ I " .
قَضَى شُرَيْحٌ عَلَى رَجُلٍ بِاعْتِرَافِهِ ، فَقَالَ : يَا أَبَا أُمَيَّةَ ، قَضَيْتَ عَلَيَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ، فَقَالَ : I " أَخْبَرَنِي ابْنُ أُخْتِ خَالَتِكَ I " .
أَنَّ الْحَكَمَ I " يَجُوزُ قَوْلُهُ كُلُّهُ فِي الِاعْتِرَافِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ ، إِلَّا فِي الْحُدُودِ .
رُدُّوا الْخُصُومَ حَتَّى يَصْطَلِحُوا ، فَإِنَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ يُورِثُ الضَّغَائِنَ بَيْنَ النَّاسِ I " ، قَالَ سُفْيَانُ : I " وَلَكِنَّا وَضَعْنَا هَذَا إِذَا كَانَتْ شُبْهَةٌ وَكَانَتْ قَرَابَةٌ ، فَأَمّ…
٣ نسخ
لَا يَحِلُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُصْلِحَ بَيْنَهُمْ إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ الْقَضَاءُ ، وَقَالَهُ مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى .
لَا يُقْضَى عَلَى غَائِبٍ .
قَالَ لُقْمَانُ : إِذَا جَاءَكَ الرَّجُلُ ، وَقَدْ سَقَطَتْ عَيْنَاهُ ، فَلَا تَقْضِ لَهُ حَتَّى يَأْتِيَ خَصْمُهُ قَالَ : يَقُولُ : I " لَعَلَّهُ أَنْ يَأْتِيَ وَقَدْ نَزَعَ أَرْبَعَةَ أَعْيُنٍ I " .
٣ نسخ
فِي رَجُلٍ وَكَّلَ رَجُلًا يَطْلُبُ حَقًّا لَهُ عَلَى رَجُلٍ غَائِبٍ ، فَقَالَ الْمَطْلُوبُ : قَدْ دَفَعْتُ إِلَى صَاحِبِكَ ، فَقَالَ : I " لَا تَدْفَعْ إِلَيْهِ شَيْئًا حَتَّى يَصِلَ صَاحِبُ الْأَصْلِ ، فَيَحْلِفَ …
شَهِدْتُ شُرَيْحًا ، وَخَاصَمَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فِي دَيْنٍ يَطْلُبُهُ أَجَلٌ ، فَقَالَ آخَرُ يَعْذُرُ صَاحِبَهُ : إِنَّهُ مُعْسِرٌ ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى : وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ فَقَ…
كَانَ شُرَيْحٌ إِذَا قَضَى عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ يَحْبِسُهُ فِي الْمَسْجِدِ إِلَى أَنْ يَقُومَ ، فَإِنْ أَعْطَاهُ حَقَّهُ ، وَإِلَّا يَأْمُرُ بِهِ إِلَى السِّجْنِ .
إِذَا لَمْ أَحْبِسْ فِي الدَّيْنِ ، فَأَنَا أَتْوَيْتُ حَقَّهُ .
15312 - قَالَ وَكِيعٌ : وَأَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : الْحَبْسُ فِي الدَّيْنِ حَيَاةٌ ، قَالَ : وَقَالَ جَابِرٌ : I " كَانَ عَلِيٌّ يَحْبِسُ فِي الدَّيْنِ I " .
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا سَاعَةً فِي التُّهْمَةِ ، ثُمَّ خَلَّاهُ .
إِذَا لَمْ يُقِرَّ الرَّجُلُ بِالْحُكْمِ حُبِسَ .
كَانَ يُؤْتَى بِالسَّبْيِ مِنَ الْخُمُسِ فَيُعْطِي أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيعًا ، وَيَكْرَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ . قَالَ مَعْمَرٌ فِي حَدِيثِهِ : وَبَعَثَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ بِأَهْلِ بَيْتٍ .
٣ نسخ
بَعَثَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ فِي سَرِيَّةٍ ، فَأَصَابَ سَبْيًا ، فَجَاءَ بِهِمْ ، فَاحْتَاجَ إِلَى ظَهْرٍ ، فَبَاعَ غُلَامًا مِنْهُمْ ، فَجَاءَتْ أُمُّهُ ، فَرَآهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبْكِي ، فَ…
٥ نسخ
أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْيٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ ، فَنَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ تَبْكِي ، قَالَ : مَا شَأْنُكِ ؟ قَا…
٣ نسخ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اشْتُرِيَتْ لَهُ جَارِيَةٌ مِنَ الْبَصْرَةِ ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ بَكَتْ ، فَقَالَ : مَا شَأْنُكِ ؟ قَالَتْ : ذَكَرْتُ أَبِي ، فَأَعْتَقَهَا ابْنُ عُمَرَ .
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ أَنْ لَا يُفَرَّقَ بَيْنَ أَخَوَيْنِ إِذَا بِيعَا .
كَتَبَ مِثْلَهُ سَوَاءً .
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ رَقِيقًا ، وَقَالَ : لَا تُفَرِّقْ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا .
٣ نسخ
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الرَّجُلِ وَوَلَدِهِ ، وَالْمَرْأَةِ وَوَلَدِهَا ، وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ قَالَ مَنْصُورٌ : فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : فَإِنَّكَ بِعْتَ جَارِيَةً وَعِنْدَكَ أُمُّهَا ، فَقَالَ : I…
قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : هَلْ كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا ؟ قَالَ : I " نَعَمْ ، فَلَمْ يَكْرَهُوا التِّجَارَةَ فِي الرَّقِيقِ إِلَّا لِذَلِكَ I " .
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ السَّبْيِ الَّذِينَ يُجَاءُ بِهِمْ .
أَنَّهُ اشْتَرَى جَارِيَةً مُوَلَّدَةً مِنْ بَعْضِ أَهْلِ مَكَّةَ ، وَأَبُوهَا حَيٌّ ، ثُمَّ خَرَجَ بِهَا إِلَى الْجَنَدِ I " .
لَا بَأْسَ أَنْ تُبَاعَ الْمُوَلَّدَةُ ، وَإِنْ كَرِهَتْ أُمُّهَا ، إِذَا كَانَتِ الْجَارِيَةُ قَدْ بَلَغَتْ وَاسْتَغْنَتْ عَنْ أُمِّهَا .
لَا يَجُوزُ بَيْعُ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ .
لَا يَجُوزُ بَيْعُ الصَّبِيِّ وَلَا شِرَاؤُهُ حَتَّى يَحْتَلِمَ .
٣ نسخ
السابق
٣٠٨ / ٤٢٣
التالي