جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنفه
عبد الرزاق
جوامع الكلم · ٢١,١٠٩ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 249 of 423
بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ وَافَقَ عَلِيًّا عَلَى I " أَنَّهَا تَنْتَظِرُهُ أَبَدًا I " .
هِيَ امْرَأَةٌ ابْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ حَتَّى يَأْتِيَهَا مَوْتٌ ، أَوْ طَلَاقٌ I " .
تَتَرَبَّصُ حَتَّى تَعْلَمَ أَحَيٌّ هُوَ ، أَوْ مَيِّتٌ I " .
إِنْ جَاءَ فَوَجَدَهَا قَدْ مَاتَتْ قَالَ : مِيرَاثُهَا قَطُّ . قَالَ عَطَاءٌ : I " هِيَ مِنْهُ ، وَهُوَ مِنْهَا ، إِذَا كَانَتْ نُكِحَتْ فِي حَيَاتِهِ I " .
مَا قَالَ عُمَرُ : يُسْتَحْلَفُ بِاللهِ أَيُّ ذَلِكَ كَانَ مُخْتَارًا لَوْ وَجَدَهَا حَيَّةً ، إِيَّاهَا أَوْ صَدَاقَهَا I " .
إِذَا جَاءَ الْمَفْقُودُ فَوَجَدَهَا قَدْ مَاتَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا فَمِيرَاثُهَا لِلْأَوَّلِ دُونَ الْآخَرِ ، وَلَهَا مَهْرُهَا مِنَ الْآخَرِ بِمَا اسْتُحِلَّ مِنْهَا I " .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ جَاءَ الْأَوَّلُ فَوَجَدَهَا قَدْ تَزَوَّجَتْ وَمَاتَ زَوْجُهَا الْآخَرُ أَلَيْسَ يَخْتَارُ أَيْضًا ؟ قَالَ : I " بَلَى I " ، قُلْتُ : فَمَاتَ الْأَوَّلُ وَعَلِمَ ذَلِكَ أَيَأْخُذُ وَرَثَتُهُ م…
فِي امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَتَزَوَّجَتْ فَتُوُفِّيَ زَوْجُهَا الْآخَرُ ثُمَّ جَاءَ الْأَوَّلُ قَالَ : I " تَرُدُّ مِيرَاثَهَا مِنَ الْآخَرِ إِلَى أَهْلِ الْآخَرِ وَهِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ I " . قَالَ م…
سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ ، ثُمَّ مَاتَ زَوْجُهَا الْآخَرُ ، ثُمَّ جَاءَ الْأَوَّلُ قَالَ : I " تَرُدُّ مِيرَاثَ الْآخَرِ ، وَهِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ تَرِثُهُ وَيَرِثُهَا .
فِي امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ ، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا أَنَّهُ يَتَزَوَّجُهَا الْآخَرُ . قَالَ : I " نَعَمْ لَا يَسْوَى طَلَاقُهُ بَعْدَهُ بَعْرَةً I " .
فِي الْمَفْقُودِ تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ وَهُوَ حَيٌّ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ الْمَفْقُودُ وَامْرَأَتُهُ عِنْدَ زَوْجِهَا الْآخَرِ ، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتُحِلَّ مِنْهَا وَتَرِثُ الْأَوَّلَ ، وَتَعْتَدُّ مِنْ هَذَا الْآخ…
فِي رَجُلٍ نُعِيَ إِلَى امْرَأَتِهِ ، وَتَزَوَّجَتْ فَبَلَغَ الْأَوَّلَ فَطَلَّقَهَا قَالَ : I " حُرِّمَتْ عَلَى الْآخَرِ ، وَتَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، ثُمَّ تَبِينُ مِنْهُمَا جَمِيعًا ، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا …
فِي الْعَبْدِ يَأْبَقُ وَلَهُ الْمَرْأَةُ قَالَ : I " هِيَ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَمُوتَ I " . قَالَ : وَقَالَ خَالِدٌ : عَنِ الْحَسَنِ إِذَا أَبَقَ فَهِيَ فُرْقَةٌ I " I " وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ أَحَبُّ …
كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ : I " أَنِ ادْعُ فُلَانًا وَفُلَانًا - نَاسًا - قَدِ انْقَطَعُوا مِنَ الْمَدِينَةِ وَخَلَوْا مِنْهَا - فَإِمَّا أَنْ يَرْجِعُوا إِلَى نِسَائِهِمْ ، وَإِمَّا أَنْ يَبْعَثُوا…
كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عُمَّالِهِ فِي الَّذِي يَغِيبُ عَنِ امْرَأَتِهِ فَلَا يَبْعَثُ بِنَفَقَةٍ ، فَكَتَبَ I " أَنِ ادْعُهُمْ فَأْمُرْهُمْ أَنْ يُنْفِقُوا أَوْ يُطَلِّقُوا ، فَإِنْ لَمْ يُطَلِّقُوا خُذُوهُمْ بِنَفَقَة…
إِذَا ادَّانَتْ فَهُوَ عَلَيْهِ ، وَمَا أَكَلَتْ مِنْ مَالِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ I " .
إِذَا ادَّانَتْ أُخِذَ بِهِ حَتَّى يَقْضِيَ عَنْهَا ، وَإِنْ لَمْ تَسْتَدِنْ فَلَا شَيْءَ لَهَا عَلَيْهِ إِذَا أَكَلَتْ مِنْ مَالِهَا I " . قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْهَا ؟ قَالَ : إِذَا شَكَتْ…
12350 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : مَا ادَّانَتْ فَهُوَ عَلَيْهِ . قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : وَنَحْنُ لَا نَقُولُ ذَلِكَ ، يَقُولُ : لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ …
أَتَتِ امْرَأَةٌ شُرَيْحًا ، فَقَالَتْ : إِنَّ زَوْجِي غَابَ ، وَإِنِّي اسْتَدَنْتُ دِينَارًا ، فَأَنْفَقْتُ عَلَى نَفْسِي . قَالَ : I " أَنْ كَانَ أَمَرَكِ بِذَلِكَ ؟ I " قَالَتْ : لَا . قَالَ : I " فَاقْ…
لَيْسَ لِلْعَاصِيَةِ نَفَقَةٌ ؟ . يَقُولُ : I " إِذَا عَصَتْ زَوْجَهَا فَخَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ I " .
إِذَا حُبِسَ الْمَرْأَةُ مِنْ قِبَلِهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا I " .
سَأَلْتُ عَطَاءً ، عَنِ الْمَرْأَةِ لَا تَجِدُ عِنْدَ الرَّجُلِ مَا يُصْلِحُهَا مِنَ النَّفَقَةِ ؟ قَالَ : I " لَيْسَ لَهَا إِلَّا مَا وُجِدَ ، لَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا I " .
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنِ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ : I " يُسْتَأْنَى لَهُ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَتَلَا : لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَ…
إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ جُبِرَ عَلَى أَنْ يُفَارِقَهَا . قَالَ الثَّوْرِيُّ : I " وَنَحْنُ لَا نَأْخُذُ بِهَذَا الْقَوْلِ ، هُوَ بَلَاءٌ ابْتُلِيَتْ بِهِ فَلْتَصْبِرْ I " .
٣ نسخ
سَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ ؟ قَالَ : I " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا I " . قَالَ : قُلْتُ : سُنَّةٌ . قَالَ : I " نَعَمْ ، سُنَّةٌ I " .
إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُنْفِقُ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا I " .
إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا I " .
لَا تُحْبَسُ الْمَرْأَةُ عَلَى الْخَسْفِ I " .
لَوْ رَأَى رَجُلٌ مَعَ امْرَأَتِهِ عَشَرَةً تَفْجُرُ بِهِمْ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ I " .
إِذَا فَجَرَتِ الْمَرْأَةُ فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا I " .
لَا يَقْرَبْهَا ، لِيُفَارِقْهَا I " .
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بَكْرٍ : I " أَرَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتَ مَعَ امْرَأَتِكَ رَجُلًا ؟ قَالَ : أَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ . ثُمَّ قَالَ لِعُمَرَ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ،…
٤ نسخ
قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ امْرَأَتِي ذَاتُ مِيسَمٍ ، وَإِنَّهَا وَاللهِ مَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : I " طَلِّقْهَا I " فَقَالَ : يَا رَسُولَ ا…
٤ نسخ
أَنَّ رَجُلًا ، سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ فَارِقْهَا . قَالَ : إِنَّهَا تُعْجِبُنِ…
قُلْتُ : الرَّجُلُ يَقْذِفُ ، وَيُقِرُّ بِأَنْ قَدْ يُصِيبُهَا فِي الطُّهْرِ الَّذِي رَأَى عَلَيْهَا فِيهِ مَا رَأَى ، وَقَبْلَ أَنْ يَرَى عَلَيْهَا مَا رَأَى قَالَ : I " فَيُلَاعِنُهَا وَالْوَلَدُ لَهَا I " .
إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ ، لَاعَنَهَا أَقَرَّ أَنَّهُ أَصَابَهَا ، أَوْ لَمْ يُقِرَّ I " .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ نَفَاهَ بَعْدَ مَا تَضَعُهُ ؟ قَالَ : وَيُلَاعِنُهَا ، وَالْوَلَدُ لَهَا ، قُلْتُ : أَوَلَمْ يَقُلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْح…
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَنَفَاهُ بَعْدَمَا احْتَلَمَ قَالَ : I " فَيُجْلَدُ وَهِيَ امْرَأَتُهُ إِنَّمَا ذَلِكَ لِحِدْثَانِ مَا تَضَعُ وَأَقُولُ : إِذَا أَقَرَّ بِذَلِكَ بِابْنِهَا وَلَا يُنْكِرُهُ فَلَا نِفَايَةَ لَهُ ،…
وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَلَدَتِ امْرَأَتُهُ وَلَدًا فَأَقَرَّ بِهِ ، ثُمَّ نَفَاهُ بَعْدُ قَالَ : يُلْحَقُ بِهِ إِذَا أَقَرَّ بِهِ [ وَ ] وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَقَالَ : إِنَّمَا كَانَتِ الْمُلَاعَنَةُ الَّتِي كَانَتْ ع…
٤ نسخ
فِي الَّذِي يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهِ بَعْدَ أَنْ يُقِرَّ : إِذَا أَقَرَّ سَاعَةً فَهُوَ وَلَدُهُ ، فَإِنْ أَنْكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ قَذْفٌ مُسْتَقِلٌّ يُلَاعِنُ وَيُلْحَقُ بِهِ وَلَدُهُ الَّذِي كَانَ أَقَرَّ بِهِ I &q…
إِذَا أَقَرَّ ، ثُمَّ نَفَاهُ قَالَ : يَلْزَمُهُ الْوَلَدُ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُلَاعِنُ بِكِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ I " .
إِذَا اعْتَرَفَ بِوَلَدِهِ سَاعَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ أَنْكَرَ بَعْدُ ، لَحِقَ بِهِ I " .
فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ يُنْكِرُ : يُلَاعِنُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ إِذَا أَقَرَّ بِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُنْكِرَ I " .
إِذَا اعْتَرَفَ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ ، ثُمَّ انْتَفَى مِنْهُ فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ يُلْحَقُ بِهِ ، وَإِنْ كَرِهَ I " . وَقَالَ عَامِرٌ : رَأَيْتُ شُرَيْحًا فَعَلَ ذَلِكَ بِرَجُلٍ مِنْ كِنْدَةَ أَقَرَّ بِوَلَدِهِ ، ثُ…
فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ يُنْكِرُهُ قَالَ : I " يُلَاعِنُهَا وَيَصِيرُ الْوَلَدُ لَهَا مَا كَانَتْ أُمُّهُ عِنْدَهُ I " . ذَكَرَهُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَوْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ…
يُلَاعِنُ بِكِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَيَلْزَمُهُ الْوَلَدُ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ I " .
لَوْ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ حَامِلًا فَقَالَ زَوْجُهَا : لَيْسَ هَذَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا مِنِّي ، لَمْ يُلَاعِنْ حَتَّى تَضَعَ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي ، أَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ أَمْ لَا ؟ I " فَإِنْ رَمَاهَا بِالزّ…
أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ امْرَأَةً زَنَتْ فَقَالَتْ : إِنَّ وَلَدَهَا مِنْ غَيْرِ زَوْجِهَا ، وَقَالَ الزَّوْجُ : بَلْ هُوَ لِي قَالَ : I " هُوَ لَهُ إِنِ اعْتَرَفَ بِهِ I " .
أُمُّ وَلَدِ مَيْسَرَةَ - مَوْلَى ابْنِ زِيَادٍ - تَزْعُمُ أَنَّ وَلَدَهَا لَيْسَ مِنْ مَيْسَرَةَ قَالَ : I " لَا ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ . فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ : أَفَل…
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ قَذَفَ امْرَأَتَهُ يُلَاعِنُهَا ، وَإِنْ بَتَّ طَلَاقَهَا ثُمَّ قَذَفَهَا جُلِدَ وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ I " . قَالَ قَتَادَةُ : I " وَإِذَا انْقَضَتِ …
السابق
٢٤٩ / ٤٢٣
التالي