جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنفه
عبد الرزاق
جوامع الكلم · ٢١,١٠٩ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 250 of 423
فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِالزِّنَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فِيهَا نِكَايَةٌ ؟ قَالَ : I " يُلَاعِنُهَا لِأَنَّهُ قَذَفَهَا وَهِيَ امْرَأَتُهُ I " وَقَالَ مَعْمَرٌ : عَنِ الزُّهْرِيِّ : يُجْلَدُ وَيُلْحَقُ بِ…
إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ قَذَفَهَا جُلِدَ وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا I " . وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : يُلَاعِنُ إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ I " .
إِذَا قَذَفَهَا فَلَمْ تَعْلَمْ حَتَّى طَلَّقَهَا ثَلَاثًا حُدَّ وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ I " .
فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَمْ تَعْلَمْ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَالَ : I " يُجْلَدُ وَلَا مُلَاعَنَةَ I " .
إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَلَيْسَتْ لَهُ رَجْعَةٌ ، فَإِنَّهُ يُلَاعِنُ إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ، فَإِذَا كَانَ لَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ضُرِبَ وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ I " .
إِنْ قَذَفَهَا وَقَدْ طَلَّقَهَا وَلَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ لَاعَنَهَا ، وَإِنْ قَذَفَهَا وَقَدْ طَلَّقَهَا وَبَتَّهَا لَمْ يُلَاعِنْهَا I " .
فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَالَ : I " لَا ضَرْبَ ، وَلَا لِعَانَ I " قَالَ : وَقَالَ الْحَكَمُ : I " الضَّرْبُ I " . وَقَالَ جَابِرٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : I " يُلَاع…
لَا يُلَاعِنُ أَمَا إِنِّي لَأَسْتَحْيِي إِذَا رَأَيْتُ الْحَقَّ أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْهِ I " .
إِذَا كَانَ لَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ضُرِبَ وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ ، وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا I " .
إِنْ قَذَفَ رَجُلٌ ، ثُمَّ طَلَّقَ ثَلَاثًا قَالَ : أَلْزِمْهُ مَا فَرَّ مِنْهُ قَالَ : يُلَاعِنُهَا I " .
فِي الْمُخْتَلِعَةِ إِنْ قَذَفَهَا قَبْلَ أَنْ تَفْتَدِيَ مِنْهُ جُلِدَ ، وَلَا مُلَاعَنَةَ I " .
فِي رَجُلٍ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ تُهْدَى إِلَيْهِ ، قَالَ : I " يُلَاعِنُهَا I " .
إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ إِذَا لَاعَنَهَا I " .
٣ نسخ
إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَبِهَا حَمْلٌ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا وَيُلَاعِنُهَا I " .
فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ تُهْدَى إِلَيْهِ ، قَالَا : I " إِنْ كَانَتْ حَامِلًا لَاعَنَهَا ، وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا مَهْرُهَا تَامًّا ، وَالْوَلَدُ لَهَا I " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ قَ…
يَقْذِفُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ تُهْدَى إِلَيْهِ ، قَالَ : I " يُلَاعِنُهَا وَالْوَلَدُ لَهُ I " ، وَعَمْرٌو قَالَهُ .
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ بِأَرْضٍ بَائِنَةٍ ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَإِنَّهُ يُجْلَدُ I " .
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ بِأَرْضٍ بَائِنَةٍ قَالَ : I " إِذَا جَاءَ لَاعَنَ .
: إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ : لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ ، وَلَا أَقُولُ ذَلِكَ مِنْ زِنًا ، فَلَا يُجْلَدُ ، لَمْ يَجْلِدْ عُمَرُ ، I " زَعَمُوا أَنَّ الْعُذْرَةَ تُذْهِبُهَا الْوُضُوءُ وَأَشْبَاهُهُ .
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ ، قَالَ : I " لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، الْعُذْرَةُ تُذْهِبُهَا الْحَيْضَةُ وَالْوَثْبَةُ I " .
إِنَّ الْعُذْرَةَ يُذْهِبُهَا غَيْرُ الْوَطْءِ ، وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا I " .
إِنَّ الْعُذْرَةَ تُذْهِبُهَا الْحَيْضَةُ وَالْوَثْبَةُ I " .
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ ، قَالَ : I " لَا يُضْرَبُ ، إِلَّا أَنْ يَرْمِيَهَا بِالزِّنَا ؛ لِأَنَّ الْعُذْرَةَ تَذْهَبُ بِهَا الْحَيْضَةُ وَالشَّيْءُ I " .
٣ نسخ
فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِالْمَرْأَةِ لَمْ يَجِدْهَا عَذْرَاءَ ، قَالَ : I " إِنَّ الْعُذْرَةَ تَذْهَبُ مِنَ النَّزْوَةِ وَالنَّفْسِ I " .
فِي رَجُلٍ وُلِدَ لَهُ اثْنَانِ فِي بَطْنٍ ، فَانْتَفَى مِنْ أَحَدِهِمَا ، وَأَقَرَّ بِالْآخَرِ ، قَالَ : I " يَنْتَفِي مِنْ أَحَدِهِمَا جَمِيعًا ، أَوْ يَدَّعِيهِمَا جَمِيعًا I " ، قَالَ سُفْيَانُ : وَتَفْسِير…
إِنَّمَا كَانَتِ الْمُلَاعَنَةُ الَّتِي كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ الْفَاحِشَةَ عَلَيْهَا I " .
رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : يَا زَانِيَةُ ، وَيَقُولُ : لَمْ أَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا ، أَوْ عَنْ غَيْرِ حَمْلٍ ، قَالَ : I " لَا يُلَاعِنُهَا I " ، قَالَ : وَيَقُولُ بَعْضُهُمْ : I " لَا مُلَاعَنَةَ إِلَّا …
إِذَا قَالَ لَهَا : يَا زَانِيَةُ ، لَاعَنَهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ إِذَا رُفِعَا إِلَى السُّلْطَانِ ، رَأَى ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَرَهُ ، أَعْمَى كَانَ أَوْ غَيْرَ أَعْمَى ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَ…
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يَتَرَافَعَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ I " .
فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَرْفَعَهُ إِلَى السُّلْطَانِ ، قَالَ : I " إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَرْفَعْهُ إِلَى السُّلْطَانِ وَهِيَ امْرَأَتُهُ I " .
تَرْفَعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ لَا بُدَّ I " ، قَالَ : وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ .
فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ صَمَّاءَ بَكْمَاءَ ، قَالَ : I " هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمَيِّتَةِ ، أَضْرِبُهُ I " ، وَقَالَ غَيْرُهُ : I " لَا أَضْرِبُهُ حَتَّى تُعْرِبَ عَنْ نَفْسِهَا I " .
مَاتَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَتَلَاعَنَا ، قَالَ : I " يَرِثُهُ الْآخَرُ I " .
فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا ، قَالَ : I " يَتَوَارَثَانِ وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا .
12417 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ .
يَتَوَارَثَانِ وَلَا يُسْأَلُ الْبَاقِي عَنْ شَيْءٍ I " .
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ وَرِثَتْ زَوْجَهَا وَرُجِمَتْ ، وَإِنْ شَهِدَتْ وَرِثَتْ زَوْجَهَا ، وَلَمْ تُرْجَمْ ، وَإِنْ مَاتَتْ فَجَاءَ بِأَرْبَعَةِ شُ…
يَتَوَارَثَانِ ، وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا I " ، قَالَ الْحَكَمُ : وَقَالَ الشَّعْبِيُّ يُلَاعِنُ بَعْدَ الْمَوْتِ I " ، وَقَالَ الْحَكَمُ : يُجْلَدُ ، وَيَرِثُهَا إِذَا قَذَفَهَا ثُمَّ مَاتَتْ I " .
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَيَّةٌ لَاعَنَهَا ، وَإِنْ قَذَفَهَا بَعْدَمَا تَمُوتُ جُلِدَ الْحَدَّ I " .
فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ، فَرَافَعَتْهُ إِلَى السُّلْطَانِ ، قَالَ : I " يُجْلَدُ ، وَلَا يُلَاعِنُهَا ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ I " .
يُضْرَبُ لَهَا ؛ لِأَنَّ الْحَدَّ وَجَبَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا I " .
إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ تَلَاعُنَهَا كُلَّهُ ، جُلِدَ وَرَاجَعَهَا I " .
إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَمَا يَبْقَى مِنَ التَّلَاعُنِ شَيْءٌ ضُرِبَ وَهِيَ امْرَأَتُهُ I " .
أَرَأَيْتَ إِنْ نَزَعَ الَّذِي يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا ، قَالَ : I " فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَيُجْلَدُ I " .
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا جُلِدَ ثَمَانِينَ وَأُلْزِقَ بِهِ الْوَلَدُ ، وَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ، فَإِنْ قَذَفَهَا بَعْدَمَا يُجْلَدُ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ لَمْ…
قَدْ نَزَعَ وَأَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَمَا يُلَاعِنُهَا ، قَالَ : I " لَا يُجْلَدُ I " ، قُلْتُ : لِمَ ؟ قَالَ : I " قَدْ تَفَرَّقَا ، قَدْ بَاءَ بِلَعْنَةِ اللهِ I " .
إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَمَا يُلَاعِنُهَا جُلِدَ وَأُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ I " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ : يُجْلَدُ وَلَا يُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ I " .
إِذَا تَابَ الْمُلَاعِنُ وَاعْتَرَفَ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ ، فَإِنَّهُ يُجْلَدُ وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ ، وَتُطَلَّقُ امْرَأَتُهُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً ، وَيَخْطُبُهَا مَعَ الْخُطَّابِ ، وَيَكُونُ ذَلِكَ مَتَى أَكْذَبَ…
أَنَّهُ سَمِعَهُ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْمُلَاعِنِ إِذَا اعْتَرَفَ بَعْدَ مُلَاعَنَتِهِ أَنَّهُ : I " يُجْلَدُ ، وَتُدْفَعُ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ I " .
إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ أَنْ يَقْضِيَ تَلَاعُنَهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا I " .
السابق
٢٥٠ / ٤٢٣
التالي