جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنفه
عبد الرزاق
جوامع الكلم · ٢١,١٠٩ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 248 of 423
إِذَا طَلَّقَ الْمَجْنُونُ فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ كَانَ يَعْقِلُ جَازَ طَلَاقُهُ ، وَإِلَّا أُحْلِفَ بِاللهِ مَا كَانَ يَعْقِلُ ، فَإِنْ حَلَفَ وَإِلَّا جَازَ طَلَاقُهُ I " ، وَقَالَ فِي الْمَجْنُونِ الَّذِي…
وَيُطَلِّقُ وَلِيُّ الْمُوَسْوِسِ وَلْيَنْتَظِرْهُ لَعَلَّهُ يَصِحُّ I " . 1
فِي الْمَعْتُوهِ وَالْمَجْنُونِ الَّذِي لَا يَتَكَلَّمُ قَالَ : I " يُطَلِّقُ عَلَيْهِ وَلِيُّهُ I " .
إِذَا تَجَنَّبَ الْمُوَسْوَسُ بِامْرَأَتِهِ طَلَّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ I " . قَالَ سُفْيَانُ : I " وَلَا نَأْخُذُ بِذَلِكَ ، نَرَى أَنَّهَا بَلِيَّةٌ وَقَعَتْ ، فَإِنْ كَانَ يُخْشَى عَلَيْهَا عُزِلَتْ وَأُنْفِقَ …
٣ نسخ
لَا يُطَلِّقُ عَنْهُ وَلِيُّهُ وَلْتَصْبِرْ I " .
أَنَّ امْرَأَةً مَجْنُونَةً أَصَابَتْ فَاحِشَةً عَلَى عَهْدِ عُمَرَ ، فَأَمَرَ عُمَرُ بِرَجْمِهَا ، فَمُرَّ بِهَا عَلَى عَلِيٍّ وَالصِّبْيَانُ يَقُولُونَ : مَجْنُونَةُ بَنِي فُلَانٍ تُرْجَمُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : I " …
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : سَفِيهٌ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ ، قَالَ : I " لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ ، وَلَا نِكَاحُهُ ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ I " .
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ : مَهْمَا أَقَلْتَ السُّفَهَاءَ فِي شَيْءٍ فَلَا تُقِلْهُمْ فِي ثَلَاثٍ : عِتْقٍ ، وَنِكَاحٍ ، وَطَلَاقٍ I " .
كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : مَاذَا أَقَلْتَ السُّفَهَاءَ ، فَلَا تُقِلْهُمْ بِالطَّلَاقِ وَالْعِتَاقَةِ I " .
سُئِلَ عَنْ طَلَاقِ الْمُبَرْسَمِ قَالَ : I " لَا يَجُوزُ حَتَّى يَعْقِلَ I " .
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُبَرْسَمِ ، وَلَا عَتَاقُهُ ، إِلَّا أَنْ يُشْهَدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَعْقِلُ حِينَئِذٍ ، وَإِلَّا حُلِّفَ فَإِنْ حَلَفَ وَإِلَّا جَازَ عَلَيْهِ I " .
فِي الْأَخْرَسِ الَّذِي لَا يَتَكَلَّمُ قَالَ : I " يُطَلِّقُ عَنْهُ وَلِيُّهُ I " .
فِي طَلَاقِ الْأَخْرَسِ - وَسَأَلْتُهُ - قَالَ : لَيْسَ لَهُ طَلَاقٌ إِلَّا أَنْ يَكْتُبَ ؟ . قَالَ : I " وَفِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْءٌ ، وَإِنْ كَتَبَ I " قَالَ : I " وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلَا ابْتِيَاعُ…
يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ ، إِنَّهُ لَيْسَ كَالْمَرِيضِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ ، إِنَّمَا أَتَى مَا أَتَى وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَقُولُ : مَا لَا يَصْلُحُ وَيَعْلَمُهُ I " .
يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ ، وَيُجْلَدُ جَلْدًا I " .
يَجُوزُ طَلَاقُهُ ، وَيُجْلَدُ جَلْدًا I " .
يَجُوزُ طَلَاقُهُ ، وَعِتَاقُهُ ، وَلَا يَجُوزُ شِرَاؤُهُ ، وَلَا بَيْعُهُ ، وَلَا نِكَاحُهُ I " .
يَجُوزُ الطَّلَاقُ لِلسَّكْرَانِ لِأَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ ، وَقَدْ نَهَى اللهُ عَنْهَا ، وَلَا يَجُوزُ هِبَتُهُ وَلَا صَدَقَتُهُ I " .
أَجَازَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِذْ كَانَ عَامِلًا عَلَى الْمَدِينَةِ طَلَاقَ السَّكْرَانِ ، فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَيْمَنَ : I " طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ رَمْلَةَ ابْنَةَ طَارِقٍ ، فَأَجَازَهُ مُعَاو…
يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ وَعِتْقُهُ I " .
يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ I " .
طَلَاقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ I " .
مَا أَصَابَ السَّكْرَانُ فِي سُكْرِهِ أُقِيمَ عَلَيْهِ I " .
لَيْسَ طَلَاقُ السَّكْرَانِ بِشَيْءٍ I " .
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ I " .
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ وَالْمَعْتُوهِ I " . قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَذَكَرَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ .
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ I " .
يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ ، فَأَمَّا نِكَاحُهُ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلَّهُ لَا يَجُوزُ I " قَالَ : وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : يَجُوزُ نِكَاحُهُ وَطَلَاقُهُ I " .
يَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ إِذَا بَلَغَ أَنْ يُصِيبَ النِّسَاءَ I " .
فِي الصَّبِيِّ قَالَا : I " لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ ، وَلَا عَتَاقُهُ ، وَلَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ حَتَّى يَحْتَلِمَ قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ .
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ شَيْئًا حَتَّى يَحْتَلِمَ I " .
لَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَ طَلَاقَ الصِّغَارِ شَيْئًا I " .
أَنَّهُ كَانَ I " لَا يَرَى طَلَاقَ الصِّبْيَانِ شَيْئًا I " .
٣ نسخ
لَا يَجُوزُ عَلَى الْغُلَامِ طَلَاقٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ I " .
٣ نسخ
أَنَّ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، I " قَضَيَا فِي الْمَفْقُودِ أَنَّ امْرَأَتَهُ تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ وَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا بَعْدَ ذَلِكَ ، ثُمَّ تَزَوَّجَ فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ خُيِّرَ بَيْ…
أَنَّ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ : I " قَضَيَا فِي مِيرَاثِ الْمَفْقُودِ يُقْسَمُ مِنْ يَوْمِ تَمْضِي الْأَرْبَعُ سَنَوَاتٍ عَلَى امْرَأَتِهِ ، وَتَسْتَقْبِلُ عِدَّتَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا I " .
أَنَّ عُمَرَ ، I " أَمَرَ مَوْلَى الْمُغَيَّبِ عَنْهَا أَنْ يُطَلِّقَهَا I " .
دَخَلْتُ الشِّعْبَ فَاسْتَهْوَتْنِي الْجِنُّ ، فَمَكَثَتِ امْرَأَتِي أَرْبَعَ سِنِينَ ، ثُمَّ أَتَتْ عُمَرَ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَرَبَّصَ أَرْبَعَ سِنِينَ مِنْ حِينِ رَفَعَتْ أَمْرَهَا إِلَيْهِ ، ثُمَّ دَعَا وَلِيَّهُ ف…
فَقَدَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا ، فَمَكَثَتْ أَرْبَعَ سَنَوَاتٍ ، ثُمَّ ذَكَرَتْ أَمْرَهَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَرَبَّصَ أَرْبَعَ سِنِينَ مِنْ حِينِ رَفَعَتْ أَمْرَهَا إِلَيْهِ ، فَإِنْ جَاءَ زَوْجُ…
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَرَجَ إِلَى مَسْجِدِ قَوْمِهِ لِيَشْهَدَ الْعِشَاءَ فَاسْتُطِيرَ ، فَجَاءَتِ امْرَأَتُهُ إِلَى عُمَرَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَدَعَا قَوْمَهُ فَسَأَلَهُمْ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَصَدَّقُوهَا ، فَ…
٤ نسخ
قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْمَرْأَةِ تَفْقِدُ زَوْجَهَا وَلَا تَدْرِي مَا الَّذِي أَهْلَكَهُ أَنَّهَا تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ ، ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، ثُمَّ تَنْكِحُ إِنْ بَدَا لَهَا …
تَتَرَبَّصُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ أَرْبَعَ سِنِينَ I " .
كَتَبَ الْوَلِيدُ إِلَى الْحَجَّاجِ ، أَنْ سَلْ مَنْ قِبَلَكَ عَنِ الْمَفْقُودِ إِذَا جَاءَ وَقَدْ تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ ؟ فَسَأَلَ الْحَجَّاجُ أَبَا مَلِيحِ بْنَ أُسَامَةَ ، فَقَالَ أَبُو مَلِيحٍ : حَدَّثَتْنِي سُهَيْ…
٣ نسخ
إِذَا فُقِدَ فِي الصَّفِّ تَرَبَّصَتْ سَنَةً ، وَإِذَا فُقِدَ فِي غَيْرِ الصَّفِّ فَأَرْبَعُ سِنِينَ I " .
٣ نسخ
تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سَنَوَاتٍ مِنْ يَوْمِ تَكَلَّمُ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلِيُّهُ لِتَأْخُذَ بِالْوُثْقَى وَلَا تَمْنَعْ زَوْجَهَا تِلْكَ التَّطْلِيقَةُ إِنْ جَاءَهَا فَاخْتَارَهَا وَكَانَتِ النِّيَّةُ أَنْ يُرَاجِعَهَ…
يَغْرَمُ الزَّوْجُ الصَّدَاقَ قَالَ : أَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ : تَغْرَمُهُ الْمَرْأَةُ وَهُوَ أَحَبُّ الْقَوْلَيْنِ إِلَيْنَا I " .
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُ سِنِينَ مِنْ حِينِ تَرْفَعُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ أَمْرَهَا أَنَّهُ يُقَسَّمُ مَالُهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ I " .
أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ : I " هِيَ امْرَأَةٌ ابْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ حَتَّى يَأْتِيَهَا مَوْتٌ ، أَوْ طَلَاقٌ I " .
تَتَرَبَّصُ حَتَّى تَعْلَمَ أَحَيٌّ هُوَ ، أَوْ مَيِّتٌ I " .
هِيَ امْرَأَةٌ ابْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ حَتَّى يَأْتِيَهَا مَوْتٌ ، أَوْ طَلَاقٌ I " .
السابق
٢٤٨ / ٤٢٣
التالي