جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنفه
عبد الرزاق
جوامع الكلم · ٢١,١٠٩ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 233 of 423
فِي الْمُظَاهِرِ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا قَالَ : I " يَرِثُهَا ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ I " .
يَرِثُهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ، وَحِسَابُهُ عَلَى رَبِّهِ I " .
يُكَفِّرُ ثُمَّ يَرِثُهَا I " .
11536 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : يُكَفِّرُ ، وَيَرِثُهَا I " ، قَالَ الْحَكَمُ : وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : يَتَوَارَثَانِ ، وَلَيْ…
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ لَمْ يُكَفِّرْ حَتَّى طَلَّقَهَا ، فَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَجُومِعَتْ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا ، فَرَاجَعَهَا زَوْ…
فِي رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ فَمَاتَ عَنْهَا ، أَوْ طَلَّقَهَا فَأَرَادَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ نِكَاحَهَا ، قَالَ : عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ I " .
فِي الْمُظَاهِرِ يُطَلِّقُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ثُمَّ يُرَاجِعُ ، قَالَ : I " لَا يُجَامِعُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ I " .
لَا يُجَامِعُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ I " .
إِذَا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا ، ثُمَّ رَاجَعَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، قَالَ : I " لَيْ…
فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ عَلَى امْرَأَتِهِ ثَلَاثًا أَنْ لَا تَدْخُلَ دَارَ فُلَانٍ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا نَكَحَهَا ، ثُمَّ دَخَلَتِ الدَّارَ الَّتِي حَلَفَ أَنْ لَا تَدْخُل…
أَنَّهُ كَانَ يُوجِبُ أَشْبَاهَ هَذَا I " .
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ خَرَجْتِ مِنْ دَارِي هَذِهِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا خَرَجَتْ ، قَالَ : I " لَا أَرَى أَنْ يَخْطُبَهَا وَلَا يَنْ…
فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنْ لَا تَدْخُلَ دَارًا ، ثُمَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى مَضَتِ الْعِدَّةُ ، ثُمَّ دَخَلَتِ الدَّارَ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا قَالَ : I " لَا بَأْسَ ، وَقَعَ الْحِنْثُ…
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا فَهِيَ طَالِقٌ وَاحِدَةً ، أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ لَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ حَتَّى طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، وَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَدَخَلَ بِهَا ، ثُمَّ ط…
٣ نسخ
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَةٍ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا ، ثُمَّ نَكَحَهَا قَالَ : I " يُكَفِّرُ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا I " .
فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَةٍ لَمْ يَنْكِحْهَا ، ثُمَّ نَكَحَهَا قَالَ : I " عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ I " .
٣ نسخ
عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ I " .
أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ امْرَأَةً عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ إِنْ تَزَوَّجَهَا ، فَسَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : إِنْ تَزَوَّجَهَا فَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ I " .
٣ نسخ
فِي الظِّهَارِ قَبْلَ النِّكَاحِ قَالَ : I " يَقَعُ عَلَيْهِ الظِّهَارُ I " .
إِنْ ظَاهَرَ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَنْكِحَ I " .
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الظِّهَارَ قَبْلَ النِّكَاحِ شَيْئًا ، وَلَا الطَّلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ شَيْئًا I " .
٣ نسخ
إِنْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ مِرَارًا ، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ I " .
إِذَا ظَاهَرَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ مِرَارًا ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ ظَاهَرَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى فَكَفَّارَاتٌ شَتَّى ، وَالْأَيْمَانُ كَذَلِكَ I " .
إِذَا ظَاهَرَ مِرَارًا ، وَإِنْ كَانَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ مَا لَمْ يُكَفِّرْ ، وَالْأَيْمَانُ كَذَلِكَ I " .
11557 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ وَالْحَسَنَ يَقُولَانِ فِي الْأَيْمَانِ مِثْلَهُ ، وَ…
فِي الَّذِي يُظَاهِرُ مِرَارًا ، قَالَا : I " كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ كَانَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ مَا لَمْ يُكَفِّرْ I " .
لَوْ ظَاهَرَ خَمْسِينَ مَرَّةً ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ I " .
إِذَا ظَاهَرَ مِرَارًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ ظَاهَرَ فِي مَقَاعِدَ شَتَّى فَكَفَّارَاتٌ شَتَّى ، وَالْأَيْمَانُ كَذَلِكَ I " .
٣ نسخ
إِذَا ظَاهَرَ رَجُلٌ مِنِ امْرَأَتِهِ فِي مَجَالِسَ شَتَّى ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَاتٌ شَتَّى ، وَإِنْ ظَاهَرَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ مِرَارًا فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَالْأَيْمَانُ كَذَلِكَ I " .
إِذَا أَرَادَ الْأَوَّلَ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُغَلِّظَ فَلِكُلِّ يَمِينٍ كَفَّارَةٌ ، وَالْأَيْمَانُ كَذَلِكَ I " .
قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنْ نِسَائِهِ ، فَقَالَ : أَنْتُنَّ عَلَيْهِ كَأُمِّهِ قَالَ : I " كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، فَإِنْ قَالَ : فُلَانَةُ عَلَيْهِ كَأُمِّهِ ، وَفُلَانَةُ عَلَيْهِ كَأُمِّهِ - لِأُخْرَى - فِي …
11564 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ .
11565 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الظِّهَارِ .
أَتَى رَجُلٌ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ ، فَقَالَ : أَنْتُنَّ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ ، فَقَالَ عُمَرُ : I " كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ I " .
أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنْ ثَلَاثِ نِسْوَةٍ زَمَانَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَقَالَ عُمَرُ : I " كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ I " .
إِذَا ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ I " ، قَالَ : وَقَالَ الْحَكَمُ : عَنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ كَفَّارَةٌ إِذَا ظَاهَرَ مِنْ نِسَائِهِ I " .
إِذَا ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فَأَرْبَعُ كَفَّارَاتٍ I " .
إِذَا ظَاهَرَ مِنْ نِسَائِهِ فَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ كَفَّارَةٌ I " ، وَقَالَ غَيْرُ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ : I " كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ تُجْزِيهِ لَهُنَّ I " .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْمُظَاهِرُ تَمْضِي لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ : I " لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ ، قِيلَ لَهُ ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ عُقُوبَةٌ ، ثُمَّ قَالَ فِي الْإِيلَاءِ عَلَى نَاحِيَةٍ ، قَالَ : وَقَالَ ل…
لَا يَدْخُلُ إِيلَاءٌ فِي تَظَاهُرٍ ، وَلَا تَظَاهُرٌ فِي إِيلَاءٍ I " .
فِي الْمُظَاهِرِ تَمْضِي لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، قَالَ : I " لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ ، مَتَى كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ I " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ بِمَا قَالَ الزُّهْ…
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ : امْرَأَتُهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ قَالَ : I " لَا يَكُونُ إِيلَاءٌ ظِهَارًا ، وَلَا ظِهَارٌ إِيلَاءً I " .
لَيْسَ لِلظِّهَارِ وَقْتٌ ، مَتَى كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ I " .
فِي رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ I " .
11577 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : هُوَ إِيلَاءٌ I " ، وَأَمَّا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ فَذَكَرَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُمَا قَ…
٣ نسخ
كَانَ طَلَاقُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ الظِّهَارُ وَالْإِيلَاءُ ، فَجَعَلَ اللهُ فِي الظِّهَارِ مَا سَمِعْتُمْ ، وَجَعَلَ فِي الْإِيلَاءِ مَا سَمِعْتُمْ I " .
٣ نسخ
إِذَا بَرَّ الْمُظَاهِرُ لَمْ يُكَفِّرْ I " .
إِذَا بَرَّ الْمُظَاهِرُ لَمْ يُكَفِّرْ I " .
الْمُظَاهِرُ يُكَفِّرُ وَإِنْ بَرَّ I " .
يُكَفِّرُ الْمُظَاهِرُ وَإِنْ بَرَّ ، قَدْ قَالَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا I " .
السابق
٢٣٣ / ٤٢٣
التالي