جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنفه
عبد الرزاق
جوامع الكلم · ٢١,١٠٩ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 232 of 423
مَنْ ظَاهَرَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ : أُخْتٍ ، أَوْ خَالَةٍ أَوْ عَمَّةٍ ، فَهُوَ ظِهَارٌ I " .
مَنْ ظَاهَرَ مِنْ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ فَهُوَ ظِهَارٌ I " ، ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ .
مَنْ ظَاهَرَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ ، فَهُوَ ظِهَارٌ I " .
سُئِلَ عَطَاءٌ ، عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ بِنْتِ خَالِهِ قَالَ : I " لَيْسَ بِظِهَارٍ ، إِنَّمَا الظِّهَارُ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ I " .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَالَ رَجُلٌ : إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَامْرَأَتُهُ عَلَيْهِ كَأُمِّهِ ، ثُمَّ فَعَلَهُ ، قَالَ : I " ذَلِكَ التَّظَاهُرُ I " .
إِنْ حَنِثَ فَعَلَيْهِ الظِّهَارُ ، وَإِنْ لَمْ يَحْنَثْ فَلَا شَيْءَ I " .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إِنْ ظَاهَرَ بِغَيْرِ النِّسَاءِ ، بِطَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ أَوْ عَمَلٍ مَا كَانَ ، فَإِنْ فَعَلَهُ كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ I " .
إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ طَعَامًا أَنْ يَأْكُلَهُ ثُمَّ أَكَلَهُ كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ I " .
إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ طَعَامًا أَنْ يَأْكُلَهُ ، ثُمَّ أَكَلَهُ كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ I " .
مَنْ حَرَّمَ طَعَامًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَلَفَ مَعَ التَّحْرِيمِ I " .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا قَالَ : I " الْوِقَاعُ نَفْسُهُ I " .
الْوُقُوعُ نَفْسُهُ I " .
الْوِقَاعُ نَفْسُهُ I " .
قُلْتُ لَهُ : مَا يَحِلُّ لِلْمُظَاهِرِ مِنِ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ؟ قَالَ : I " يُقَبِّلُ ، وَيُبَاشِرُ ، إِنَّمَا ذَكَرَ أَنْ يَتَمَاسَّا I " ، قُلْتُ : أَفَيَقْضِي حَاجَتَهُ دُونَ فَرْجِهَا ؟ قَا…
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ هَلْ يَرَى مِنْ شَعَرِهَا ، أَوْ تَنْكَشِفُ عِنْدَهُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ؟ قَالَ : I " لَا بَأْسَ بِهِ ، إِنَّمَا نُهِيَ عَنِ الْوِقَاعِ حَتَّى يُكَفِّر…
لَا بَأْسَ بِأَنْ يُبَاشِرَ الْمُظَاهِرُ وَيُقَبِّلَ I " .
الْعِتْقُ ، وَالطَّعَامُ ، وَالصِّيَامُ فِي الظِّهَارِ ، كُلُّ ذَلِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا I " .
الْعِتْقُ فِي الظِّهَارِ ، وَالطَّعَامُ ، وَالصِّيَامُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا I " .
إِنْ صَامَ حَتَّى تَبْقَى سَاعَةٌ مِنَ الشَّهْرَيْنِ ، ثُمَّ أَيْسَرَ لِلْعِتْقِ أَعْتَقَ ، عِلْمًا غَيْرَ رَأْيٍ I " .
إِذَا أَيْسَرَ لِعِتْقِ رَقَبَةٍ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ أَعْتَقَ I " .
إِذَا أَيْسَرَ لِلْعِتْقِ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ أَعْتَقَ I " .
فِي الْمُظَاهِرِ يَصُومُ ثُمَّ يُوسِرُ لِلْعِتْقِ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ قَالَ : I " يَنْهَدِمُ الصِّيَامُ مَتَى مَا أَيْسَرَ I " .
إِذَا صَامَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ثُمَّ وَجَدَ الْكَفَّارَةَ أَطْعَمَ I " .
إِذَا صَامَ شَهْرًا ثُمَّ أَيْسَرَ لِرَقَبَةٍ ، فَإِنْ شَاءَ مَضَى فِي صَوْمِهِ ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَ رَقَبَةً I " .
إِذَا صَامَ شَهْرًا ثُمَّ أَيْسَرَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ الصِّيَامَ لِلْعِتْقِ أَعْتَقَ I " قَالَ : وَقَالَ الْحَكَمُ : لَوْ صُمْتُ ثَمَانِيَةً وَخَمْسِينَ يَوْمًا ثُمَّ قَدَرْتُ لَأَعْتَقْتُ I " .
فِي الْمُظَاهِرِ يَصُومُ ثُمَّ يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ قَالَ : I " يُهْدَمُ الصَّوْمُ قَالَ : I " وَإِنْ أَطْعَمَ بَعْضَ الْمَسَاكِينِ ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فَلَا يَنْهَ…
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنِ الرَّجُلِ يَصُومُ شَهْرًا فِي الظِّهَارِ ثُمَّ يَمْرَضُ فَيُفْطِرُ قَالَ : I " فَلْيَسْتَأْنِفْ قَالَ : قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ : فَأَفْطَرَ فِي يَوْمِ غَيْمٍ ، ثُمَّ بَدَتِ الشَّمْسُ ، قَا…
وَسَأَلْتُ عَطَاءً الْخُرَاسَانِيَّ ، فَقَالَ : كُنَّا نَرَى أَنَّهُ مِثْلُ شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى كَتَبْنَا فِيهِ إِلَى إِخْوَانِنَا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، فَكَتَبُوا إِلَيْنَا أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ ، قَالَ مَعْمَرٌ :…
يَسْتَأْنِفُ صِيَامَهُ I " .
يَسْتَأْنِفُ I " .
يَقْضِي ، وَلَا يَسْتَأْنِفُ I " .
مُتَتَابِعَيْنِ كَمَا قَالَ اللهُ I " يَقُولُ : I " فَإِنْ أَفْطَرَ بَيْنَهُمَا اسْتَأْنَفَ ، وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ .
٣ نسخ
كُلُّ صَوْمٍ فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ مُتَتَابِعٌ إِلَّا قَضَاءَ رَمَضَانَ I " .
كَانَا يُرَخِّصَانِ فِي ذَلِكَ إِذَا كَانَ لَهُ عُذْرٌ ، وَيَقُوَلَانِ : I " يَقْضِي I " .
إِذَا مَرِضَ فَأَفْطَرَ قَضَى ، وَلَمْ يَسْتَأْنِفْ I " .
فِي الرَّجُلِ يَصُومُ الشَّهْرَيْنِ الْمُتَتَابِعَيْنِ ثُمَّ يَمْرَضُ ، قَالَ : I " يُتِمُّ عَلَى مَا مَضَى ، وَلَا يَسْتَأْنِفُ ، قِيلَ لِمَعْمَرٍ : جَعَلَ بَيْنَهُمَا شَهْرَ رَمَضَانَ أَوْ يَوْمَ النَّحْرِ ، قَالَ…
إِنْ جَعَلَ بَيْنَهُمَا شَهْرَ رَمَضَانَ أَوْ يَوْمَ النَّحْرِ لَمْ يُوَالِ حِينَئِذٍ ، يَقُولُ : I " يَسْتَأْنِفُ I " .
إِذَا مَرِضَ أَتَمَّ عَلَى مَا مَضَى ، وَلَا يَسْتَأْنِفُ I " .
إِذَا صَامَ الْمُظَاهِرُ فِي غُرَّةِ الْهِلَالِ صَامَ شَهْرَيْنِ ، إِنْ كَانَا سِتِّينَ يَوْمًا ، أَوْ تِسْعَةً وَخَمْسِينَ يَوْمًا ، أَوْ ثَمَانِيَةً وَخَمْسِينَ يَوْمًا ، فَإِذَا لَمْ يَصُمْ فِي غُرَّةِ الْهِلَالِ عَدّ…
قِيلَ لِعَطَاءٍ وَأَنَا أَسْمَعُ : رَجُلٌ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَمْ يُكَفِّرْ حَتَّى أَصَابَهَا ، قَالَ : I " بِئْسَ مَا صَنَعَ ، يَسْتَغْفِرُ اللهَ ، ثُمَّ لِيَعْتَزِلْهَا حَتَّى يُكَفِّرَ ، قُلْتُ : هَلْ ع…
كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، قَالَ مَعْمَرٌ : I " وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا I " .
كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَيَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ I " .
تَظَاهَرَ رَجُلٌ مِنِ امْرَأَتِهِ فَأَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : I " وَمَا حَمَلَكَ…
11526 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مِثْلَهُ .
أَنَّ رَجُلًا تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَأَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِكَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ .
أَنَّهُ جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ حَتَّى يَمْضِيَ رَمَضَانُ ، فَسَمِنَتْ وَتَرَبَّعَتْ فَوَقَعَ عَلَيْهَا فِي النِّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ ، فَأَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَأَنَّهُ…
٤ نسخ
تُطْعِمُهُمْ جَمِيعًا ، لَا يَنْبَغِي أَنْ تُفَرِّقَهُمْ I " .
عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ I " .
كَفَّارَتَانِ I " ، وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهِ .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَاتَ أَوْ مَاتَتْ وَلَمْ يُكَفِّرْ ، قَالَ : I " هِيَ امْرَأَتُهُ ، يَتَوَارَثَانِ ، وَلَا تُكَفِّرُ I " .
السابق
٢٣٢ / ٤٢٣
التالي