جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنفه
عبد الرزاق
جوامع الكلم · ٢١,١٠٩ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 231 of 423
إِذَا كَتَبَ إِلَيْهَا بِطَلَاقِهَا فَقَدْ وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا ، فَإِنْ جَحَدَهَا اسْتُحْلِفَ I " .
فِي الرَّجُلِ يَكْتُبُ بِالطَّلَاقِ ، وَلَا يَلْفِظُ بِهِ ، وَلَا يَرَاهُ كَامِلًا ، قَالَ : I " هُوَ جَائِزٌ I " .
الْكِتَابُ كَلَامٌ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا قَالَ : I " كَتَبَ إِلَيْهِمْ .
إِذَا كَتَبَهُ فَقَدْ وَجَبَ ، وَإِنْ لَمْ يَلْفِظْ شَيْئًا I " .
إِذَا كَتَبَ إِلَيْهَا بِطَلَاقِهَا وَلَمْ يَلْفِظْ بِهِ ، ثُمَّ مَحَاهُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَهَا ، فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ مَا لَمْ يَبْلُغْهَا I " ، قَالَ مَعْمَرٌ : I " وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ …
إِذَا كَتَبَهُ وَلَمْ يَلْفِظْ ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ ، فَقَالَ : بَلِّغْ يَا فُلَانُ هَذَا فُلَانَةَ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ مَحَاهُ قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ I " .
إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى امْرَأَتِهِ بِطَلَاقِهَا فَلْيَكْتُبْ إِلَيْهَا : إِذَا جَاءَكِ كِتَابِي هَذَا ثُمَّ طَهُرْتِ مِنْ حَيْضَتِكِ فَاعْتَدِّي I " .
سُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنْ رَجُلٍ خَطَّ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ عَلَى وِسَادَةٍ ، فَقَالَ : I " هُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِ I " .
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ يَجْحَدُهَا الطَّلَاقَ قَالَ : I " يُسْتَحْلَفُ ، وَتُرَدُّ عَلَيْهِ إِلَيْهِ I " .
يُسْتَحْلَفُ ثُمَّ يَكُونُ الْإِثْمُ عَلَيْهِ I " ، قَالَ : وَقَالَ قَتَادَةُ : يُسْتَحْلَفُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ I " .
تَفِرُّ مِنْهُ مَا اسْتَطَاعَتْ ، وَتَفْتَدِي مِنْهُ بِكُلِّ مَا اسْتَطَاعَتْ I " .
إِذَا جَحَدَهَا الطَّلَاقَ فَهُمَا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا I " .
تَفِرُّ مِنْهُ مَا اسْتَطَاعَتْ ، وَلَا تَطَيَّبُ ، وَلَا تَشَوَّفُ ، وَتَفِرُّ مِنْهُ ، قَالَ مَعْمَرٌ : I " وَتَعْصِي أَمْرَهُ فَلَا يُصِيبُهَا إِلَّا وَهِيَ كَارِهَةٌ I " .
إِذَا ادَّعَتْ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ وَجَحَدَهَا ، ثُمَّ أَقَامَ مَعَهَا حَتَّى يَمُوتَ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُهُ I " .
وَتُسْأَلُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، فَإِنْ مَضَتْ عَلَى قَوْلِهَا لَمْ تَرِثْهُ ، وَإِنْ أَدْخَلَتْ شَيْئًا اسْتُحْلِفَتْ وَوَرِثَتْ ، وَهُوَ أَحَبُّ إِلَى مَعْمَرٍ I " .
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ ، وَلَا عَتَاقَةَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ I " ، قَالَ عَطَاءٌ : I " فَإِنْ حَلَفَ بِطَلَاقِ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَلَا شَيْءَ I " ، وَكَان…
سَأَلَهُ مَرْوَانُ عَنْ نَسِيبٍ لَهُ وَقَّتَ امْرَأَةً ، إِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا طَلَاقَ حَتَّى تَنْكِحَ ، وَلَا عِتْقَ حَتَّى تَمْلِكَ I " .
٤ نسخ
لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ ، وَلَا وِصَالَ ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ الْحُلُمِ ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ ، فَقَالَ لَهُ الثَّوْرِيُّ : يَا أَبَا عُرْوَةَ إِنَّمَا هُوَ عَنْ عَ…
لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ الْحُلُمِ ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ I " .
لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ I " .
لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ وَإِنْ سَمَّى I " .
٣ نسخ
سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيًّا قَالَ : قُلْتُ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : I " لَيْسَ بِشَيْءٍ I " .
لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ ، وَلَا نَذْرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ .
لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ ، وَلَا عَتَاقَةَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ .
لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَمْ يَنْكِحْ ، وَلَا عَتَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ .
لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ ، وَلَا عَتَاقَةَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ .
٣ نسخ
أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ ابْنِ الْمُسَيِّبِ إِذْ جَاءَهُ رَسُولُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَقَالَ : كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ قَالَ : امْرَأَتِي طَالِقٌ ، وَكُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ؟ فَقَالَ ابْنُ الْ…
أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، وَعَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ طَلَاقِ الرَّجُلِ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَقَالُوا : لَا طَلَاقَ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَ إِلَّا إِنْ سَمَّاهَا ، وَإِنْ لَم…
أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، وَعَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ ، فَكُلُّهُمْ قَالُوا : لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ I " .
أَنَّهُ سَأَلَ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَشْيَاخِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَسَمَّاهُمْ فَلَا أَحْفَظُ مِنْهُمْ أَحَدًا غَيْرَ أَنِّي أَرَى مِنْهُمُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبَا سَلَمَةَ ، وَكُلُّهُمْ قَالَ : لَا طَلَاقَ قَبْلَ ال…
٣ نسخ
لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ ، وَلَا عَتَاقَةَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ I " .
لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ ، وَلَا عَتَاقَةَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ I " ، زَادَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، وَقَالَ : فَمَنْ طَلَّقَ مَا لَمْ يَنْكِحْ ، أَوْ أَعْتَقَ مَا لَمْ يَمْلِكْ فَقَوْلُهُ ذَلِكَ بَاطِلٌ I &quo…
لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ ، وَلَا عَتَاقَةَ قَبْلَ الْمِلْكِ I " .
لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ I " .
لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ I " .
بَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : إِنْ طَلَّقَ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَهُوَ جَائِزٌ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : I " أَخْطَأَ فِي هَذَا ، إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ : إِذَا نَكَحْتُمُ الْم…
كَتَبَ الْوَلِيدُ بْنُ يَزِيدَ إِلَى عَامِلِهِ بِصَنْعَاءَ : أَنْ يَسْأَلَ مَنْ قِبَلَهُ عَنِ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ ، قَالَ : فَسُئِلَ ابْنُ طَاوُسٍ فَحَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا طَلَاقَ قَبْلَ …
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيَّ ، عَنِ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ ، فَقَالَا : سَمَّى الْأَسْوَدُ امْرَأَةً ، فَوَقَّتَ إِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : قَدْ بَ…
٣ نسخ
إِذَا وَقَّتَ امْرَأَةً أَوْ قَبِيلَةً جَازَ ، وَإِذَا عَمَّ كُلَّ امْرَأَةٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ I " .
إِذَا وَقَّتَ امْرَأَةً أَوْ قَبِيلَةً جَازَ ، وَإِذَا عَمَّ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَقَالَهُ إِبْرَاهِيمُ .
11473 - الثَّوْرِيُّ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، وَإِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ .
أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : I " فَهُوَ كَمَا قُلْتَ I " .
٣ نسخ
فِي رَجُلٍ قَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، وَكُلُّ أَمَةٍ أَشْتَرِيهَا فَهِيَ حُرَّةٌ ، قَالَ : I " هُوَ كَمَا قَالَ I " ، قَالَ مَعْمَرٌ : فَقُلْتُ : أَوَلَيْسَ قَدْ جَاءَ عَنْ بَعْضِهِ…
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الظِّهَارُ هُوَ أَنْ يَقُولَ : هِيَ عَلَيَّ كَأُمِّي ؟ قَالَ : I " نَعَمْ ، هُوَ الَّذِي ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى : يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ I " .
فِي قَوْلِهِ : ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا قَالَ : I " جَعَلَهَا عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ ، ثُمَّ يَعُودُ فَيُظَاهِرُ ، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ I " .
فِي قَوْلِهِ : ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا قَالَ : I " الْوَطِئُ ، إِذَا تَكَلَّمَ بِالظِّهَارِ الْمُنْكَرِ وَالزُّورِ فَحَنِثَ ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ I " .
كَانَ طَلَاقُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ الظِّهَارَ ، وَظَاهَرَ رَجُلٌ فِي الْإِسْلَامِ ، وَهُوَ يُرِيدُ الطَّلَاقَ ، فَأَنْزَلَ اللهُ فِيهِ الْكَفَّارَةَ I " .
مَنْ ظَاهَرَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ ذَاتِ رَحِمٍ ، أَوْ أُخْتٍ مِنْ رَضَاعَةٍ ، كُلُّ ذَلِكَ كَأُمِّهِ ، لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يُكَفِّرَ I " .
مَنْ ظَاهَرَ فَجَعَلَ امْرَأَتَهُ كَامْرَأَةٍ لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا فَنَرَى أَنْ يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ I " .
مَنْ ظَاهَرَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ فَهُوَ ظِهَارٌ I " .
السابق
٢٣١ / ٤٢٣
التالي