جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنفه
عبد الرزاق
جوامع الكلم · ٢١,١٠٩ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 234 of 423
فِي الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنْ أَمَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا ، قَالَ : I " يُكَفِّرُ كَفَّارَةَ الْحُرَّةِ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَطَأَهَا I " .
11584 - عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ طَاوُسٍ .
فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ ثُمَّ أَرَادَ نِكَاحَهَا ، قَالَ : I " إِنْ شَاءَ أَعْتَقَهَا ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا كَفَّارَةَ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ لِيُقَدِّمْ إِلَيْهَا شَيْئًا I " .
مَنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ فَهُوَ ظِهَارٌ فَلْيُكَفِّرْ I " ، قَالَ حَمَّادٌ : وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَهَا ، إِذَا كَانَتْ فِي مِلْكِهِ فَلَا يُصِيبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ I " .
إِذَا كَانَ لَا يُصِيبُهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ I " .
كَفَّارَةُ الْأَمَةِ وَالْحُرَّةِ كَفَّارَةٌ تَامَّةٌ I " .
هُنَّ مِنَ النِّسَاءِ I " .
يُكَفِّرُ مِثْلَ كَفَّارَةِ الْحُرَّةِ I " ، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ .
٣ نسخ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ ، قَالَ : I " أَمَّا أَنَا فَكُنْتُ مُكَفِّرًا شَطْرَ كَفَّارَةِ الْحُرَّةِ ، كَمَا عِدَّتُهَا شَطْرُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ I " .
فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ سُرِّيَّتِهِ : I " كَانَ لَا يَرَاهُ ظِهَارًا I " ، قَالَ اللهُ تَعَالَى : وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ .
فِي امْرَأَةٍ قَالَتْ لِزَوْجِهَا : هُوَ عَلَيْهَا كَأَبِيهَا ، قَالَ : قَدْ قَالَتْ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا فَنَرَى أَنْ تُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ ، أَوْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، أَوْ تُطْعِمَ سِ…
كَانَ الْحَسَنُ I " لَا يَرَى ظِهَارَهَا مِنْ زَوْجِهَا ظِهَارًا I " .
تَظَاهُرُهَا قَالَتْ : هُوَ عَلَيْهَا كَأَبِيهَا ، قَالَ : I " يَمِينٌ لَيْسَ هِيَ بِظِهَارٍ ، حَرَّمَتْ مَا أَحَلَّ اللهُ لَهَا I " .
أَنَّ عَائِشَةَ بِنْتَ طَلْحَةَ ظَاهَرَتْ مِنَ الْمُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ إِنْ تَزَوَّجَتْهُ ، فَاسْتَفْتَى لَهَا فُقَهَاءَ كَثِيرَةً ، فَأَمَرُوهَا أَنْ تُكَفِّرَ ، فَأَعْتَقَتْ غُلَامًا لَهَا ثَمَنَ أَلْفَيْنِ I &quo…
11597 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَأَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، نَحْوًا مِنْ هَذَا .
أَنَّ مُصْعَبَ بْنَ الزُّبَيْرِ خَطَبَهَا ، فَقَالَتْ : هُوَ عَلَيَّ كَأَبِي ، فَلَمَّا كَانَ عَلَى الْعِرَاقِ خَطَبَهَا ، فَقَالَتِ : احْجُبُوا هَذَا الْأَعْرَابِيَّ عَنِّي ، فَإِنَّهُ عَلَيَّ كَأَبِي ، فَاسْتَفْتَتْ بِ…
قَالَتِ ابْنَةُ طَلْحَةَ - أَحْسَبُهُ قَالَ : فَاطِمَةُ - لِمُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ : إِنْ نَكَحَتْهُ فَهُوَ عَلَيْهَا كَأَبِيهَا ، ثُمَّ نَكَحَتْهُ ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ أَصْحَابَ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَقَالُوا : I &quo…
إِنْ قَالَ الْمُظَاهِرُ : لَا حَاجَةَ لِي بِهَا ، لَمْ يُتْرَكْ حَتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يُرَاجِعَ I " .
إِذَا ظَاهَرَ مِنْهَا سَاعَةً فَهُوَ لَازِمٌ لَهُ ، وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَقَالَ غَيْرُهُ : I " إِذَا ظَاهَرَ سَاعَةً فَمَضَتِ السَّاعَةُ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا ، وَهُوَ قَوْلُنَا I " .
سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِيلَاءِ ، فَقَالَ : I " أَنْ يَحْلِفَ بِاللهِ لَا يُجَامِعُهَا ، أَوْ لَيَغِيظَنَّهَا ، أَوْ لَيَسُوءَنَّهَا ، أَوْ لَيُحَرِّمَنَّهَا ، أَوْ لَا يَجْتَمِعُ رَأْسُهُ وَرَأْسُهَا I " ، قَالَ ا…
الْإِيلَاءُ أَنْ يَحْلِفَ بِاللهِ عَلَى الْجِمَاعِ نَفْسِهِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، إِنْ ضَرَبَ أَجَلًا أَوْ لَمْ يَضْرِبْ ، إِذَا كَانَ الَّذِي يَحْلِفُ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ I " ، قَا…
مَا فَعَلَتْ تَهَلُّلُ ؟ - يَعْنِي امْرَأَتَهُ - عَهْدِي بِهَا لَسِنَةٌ ، قَالَ : I " أَجَلْ ، وَاللهِ لَقَدْ خَرَجْتُ وَمَا أُكَلِّمُهَا I " قَالَ : I " فَعَجِّلِ الْمَسِيرَ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَة…
مَا فَعَلَتْ تَهَلُّلُ ؟ - يَعْنِي امْرَأَتَهُ - قَالَ : عَهْدِي بِهَا لَسِنَةٌ ، قَالَ : أَجَلْ ، وَاللهِ لَقَدْ خَرَجْتُ وَمَا أُكَلِّمُهَا ، قَالَ : I " فَعَجِّلْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ…
الْإِيلَاءُ أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا يَمَسَّهَا أَبَدًا أَوْ أَقَلَّ ، إِذَا كَانَ الَّذِي يَحْلِفُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ I " .
إِذَا حَلَفَ بِاللهِ لَا يَقْرَبُهَا ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ ، ضَرَبَ أَجَلًا أَوْ لَمْ يَضْرِبْ ، فَإِنْ قَالَ : لَا أَقْرَبُكِ ، لَا أَمَسُّكِ ، وَهَجَرَهَا ، فَلَيْسَ ذَ…
الْإِيلَاءُ هُوَ أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا يَأْتِيَهَا أَبَدًا I " .
11609 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : أَنَّ أَبَا يَحْيَى ، مَوْلَى مُعَاذٍ أَخْبَرَهُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إِنَّ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَّكَ سَمِعْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : إِنْ سَمَّى أَجَلًا فَلَهُ الْأَجَلُ لَيْسَ بِإِيلَاءٍ ، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهِ فَهُوَ إِيلَاءٌ قَالَ : I " لَمْ أَسْمَع…
كُلُّ يَمِينٍ حَالَتْ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ فَهُوَ إِيلَاءٌ ، إِذَا قَالَ : وَاللهِ لَأَغِيظَنَّكِ ، وَاللهِ لَأَسُوءَنَّكِ ، وَاللهِ لَا أَقْرَبُكِ ، وَأَشْبَاهُ هَذَا I " .
كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتِ الْجِمَاعَ فَهِيَ إِيلَاءٌ .
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا كَانَ الْإِيلَاءُ فِي الْجِمَاعِ ، وَأَنَا أَخْشَى أَنْ يَكُونَ هَذَا إِيلَاءً I " .
إِذَا حَلَفَ بِاللهِ لَيَغِيظَنَّهَا ، أَوْ لَيَسُوءَنَّهَا ، أَوْ لَيُحَرِّمَنَّهَا ، أَوْ لَا يَجْتَمِعُ رَأْسُهُ وَرَأْسُهَا فَهُوَ إِيلَاءٌ I " .
لَيْسَ بِإِيلَاءٍ ، قَدْ غَاظَهَا حِينَ لَمْ يَقْرَبْهَا I " .
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا كَانَ الْإِيلَاءُ فِي الْجِمَاعِ ، وَأَنَا أَخْشَى أَنْ يَكُونَ هَذَا إِيلَاءً I " .
إِنْ قَالَ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، أَوْ أَنْتِ عَلَيَّ كَأُمِّي ، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ قَرَبْتُكِ ، فَهُوَ إِيلَاءٌ ، وَكُلُّ يَمِينٍ حَلَفَ بِهَا لَا يَقْرَبُهَا فَهُوَ إِيلَاءٌ ، إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ…
إِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ لِأَجَلٍ سَمَّاهُ دُونَ الْأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ I " .
11619 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ .
سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ شَهْرًا فَمَكَثَ عَنْهَا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ ، قَالَ : I " لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ I " .
فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ تَرَكَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ قَالَ : I " لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ I " .
11622 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلَهُ .
11623 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلَهُ .
لَيْسَ بِإِيلَاءٍ I " ، ذَكَرَهُ عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ .
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَقَالَ : أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَغَيْرِهِ ، أَنَّهُ قَالَ : I " هُوَ بَابُ إِيلَاءٍ …
هُوَ إِيلَاءٌ I " .
سُئِلَ عَطَاءٌ ، عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ شَهْرًا ، فَمَكَثَ عَنْهَا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ ، قَالَ : I " ذَلِكَ إِيلَاءٌ سَمَّى أَجَلًا أَوْ لَمْ يُسَمِّهِ ، فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ كَ…
آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، فَسَأَلَ عَنْهَا ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : إِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ I " .
إِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ I " .
فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ فِي هَذِهِ السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً ، فَجَامَعَهَا بَعْدَ أَشْهُرٍ ، وَقَدْرُ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وُقُوعِهِ عَلَيْهَا ، وَبَيْنَ تَمَامِ السَّنَةِ أَكْثَرُ مِنْ أ…
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ لَهُ رَجُلٌ : حَلَفْتُ أَنْ لَا أَمَسَّ امْرَأَتِي سَنَتَيْنِ ، فَأَمَرَهُ بِاعْتِزَالِهَا I " ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : I " إِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا تُرْضِعُ…
٤ نسخ
حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ حَتَّى تَفْطِمَ ابْنَهُ قَعْنَبًا ، قَالَ : فَمَرَّ بِالْقَوْمِ فَقَالُوا : مَا أَحْسَنَ مَا غَذَا بِهِ قَعْنَبٌ ، فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ كَانَ آلَى مِنْهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ ، فَقَال…
٣ نسخ
السابق
٢٣٤ / ٤٢٣
التالي