جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنفه
عبد الرزاق
جوامع الكلم · ٢١,١٠٩ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 224 of 423
11083 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ .
إِذَا طَلَّقَ الْبِكْرَ ثَلَاثًا فَجَمَعَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَإِنْ فَرَّقَهَا بَانَتْ بِالْأُولَى ، وَلَمْ تَكُنِ الْأُخْرَيَيْنِ شَيْئًا I " .
٤ نسخ
11085 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ مِثْلَهُ .
11086 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، مِثْلَ قَوْلِهِمْ .
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ثَلَاثًا ثُمَّ يُرَاجِعُهَا ، وَهِيَ تَرَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً وَيُصِيبُهَا ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا مَهْرٌ وَنِصْفٌ I " .
لَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا ، وَلَهَا أَيْضًا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا I " .
لَهَا مَهْرٌ تَامٌّ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا I " .
لَهَا الْمَهْرُ تَامًّا بِدُخُولِهِ عَلَيْهَا I " .
جَاءَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ أَسْمَعُ اللهَ يَقُولُ : الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ ؟ قَالَ : التَّسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ .
I " كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَا شَاءَ ، لَا تَكُونُ عَلَيْهَا عِدَّةٌ ، فَتُزَوَّجُ مِنْ مَكَانِهَا إِنْ شَاءَتْ ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَي…
لَمْ يَكُنْ لِلطَّلَاقِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَقْتٌ ، مَتَى شَاءَ رَاجَعَهَا فِي الْعِدَّةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، حَتَّى سَنَّ اللهُ الطَّلَاقَ ثَلَاثًا ، فَقَالَ : الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِي…
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْمَرْأَةُ تُطَلَّقُ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّ الْحَيْضَ قَدْ أَدْبَرَ عَنْهَا ، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ ذَلِكَ لَهُمْ ، كَيْفَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : كَمَا قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - ، إِذَا يَئِسَتْ مِنْ ذَل…
أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ، ثُمَّ قَعَدَتْ ، فَلْتَجْلِسْ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ حَتَّى يَسْتَبِينَ حَمْلُهَا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَبِنْ حَمْلُهَا فِي التِّسْعَةِ أَشْهُرٍ فَلْتَعْ…
إِذَا حَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ، ثُمَّ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ قَدْ خَلَتْ I " .
إِذَا ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا مِنْ كِبَرٍ أَوِ ارْتِيَابٍ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ حَتَّى تَرْتَابَ ، فَإِنْ كَانَتْ شَابَّةً اعْتَدَّتْ قَدْرَ الْحَمْلِ ، فَإِنِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا فَأَجَلُه…
أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا طُلِّقَتْ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّ الْحَيْضَةَ قَدْ أَدْبَرَتْ عَنْهَا ، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهَا ذَلِكَ أَنَّهَا تَنْتَظِرُ سَنَةً ، فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فِيهَا اعْتَدَّتْ بَعْدَ السَّنَةِ ثَلَاثَة…
٤ نسخ
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ ثِنْتَيْنِ ، فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ، ثُمَّ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ فَلْتَسْتَأْنِفْ عِدَّةَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ هِيَ حَاضَتْ بَعْدُ فَلْتَعْت…
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ حَبَّانُ بْنُ مُنْقِذٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ وَهُوَ يَوْمَ طَلَّقَهَا صَحِيحٌ ، فَمَكَثَتْ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ لَا تَحِيضُ يَمْنَعُهَا الرَّضَاعُ الْحَيْضَةَ ، ثُم…
11101 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَبَلَغَنِي عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْل…
كَانَ عِنْدَ جَدِّي امْرَأَتَانِ : هَاشِمِيَّةٌ ، وَأَنْصَارِيَّةٌ ، فَطَلَّقَ الْأَنْصَارِيَّةَ ، ثُمَّ مَاتَ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ وَكَانَتْ تُرْضِعُ ، فَلَمَّا مَاتَ قَالَتْ : إِنَّ لِي مِيرَاثًا ، وَإِنِّي لَمْ أَحِ…
أَنَّ حَبَّانَ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ مِنْ بَنِي الْخَزْرَجِ وَهِيَ تُرْضِعُ ، وَعِنْدَ حَبَّانَ يَوْمَئِذٍ بِنْتُ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ ، فَعَاشَ حَتَّى حَلَّتْ فِيمَا يَرَى ، ثُمَّ تُوُفِّيَ حَب…
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا سِتَّةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ، ثُمَّ مَاتَتْ ، فَجَاءَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : حَبَسَ اللهُ عَلَيْكَ مِيرَاثَهَا…
11105 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِثْلَهُ .
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا .... مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ ، فَإِنْ بَتَّ طَلَاقَهَا فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا I " .
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ لَمْ تَحِضْ قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ أَدْرَكَهَا الْحَيْضُ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ أَخَذَتْ بِالْحَيْضِ ، وَإِنِ انْقَضَتِ الثَّالِثَةُ فَقَدِ انْقَض…
11108 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ .
فِي امْرَأَةٍ بِكْرٍ طُلِّقَتْ لَمْ تَكُنْ حَاضَتْ ، فَاعْتَدَّتْ شَهْرًا ، أَوْ شَهْرَيْنِ ، ثُمَّ حَاضَتْ ، قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ I " .
11110 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ .
فِي الْبِكْرِ الَّتِي لَمْ تَحِضْ ، وَالَّتِي قَعَدَتْ مِنَ الْحَيْضِ : طَلَاقُهَا كُلَّ هِلَالٍ تَطْلِيقَةٌ I " .
11112 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ .
إِنِ اعْتَدَّتْ حَيْضَةً وَاحِدَةً ثُمَّ جَلَسَتْ ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، وَلَا تَعْتَدُّ بِالْحَيْضَةِ I " ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : I " وَأَقُولُ أَنَا : إِنِ ارْتَابَتْ بَعْدَ الْحَيْضِ بِ…
تَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ تَقَارَبَتْ أَوْ تَبَاعَدَتْ I " .
إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا عَلَى حَيْضَتِهَا تَقَارَبَتْ أَوْ تَبَاعَدَتْ .
تَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ I " .
تَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ تَقَارَبَتْ أَوْ تَبَاعَدَتْ I " .
عِدَّتُهَا الْحَيْضُ وَإِنْ لَمْ تَحِضْ فِي سَنَةٍ إِلَّا مَرَّةً .
فِي امْرَأَةٍ تَحِيضُ حَيْضًا مُخْتَلِفًا ، تَحِيضُ فِي ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً ، وَفِي أَرْبَعَةٍ مَرَّةً ، وَفِي شَهْرَيْنِ مَرَّةً : عِدَّتُهَا عَلَى حَيْضِهَا إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ I " .
فِي الْمَرْأَةِ تَحِيضُ حَيْضًا مُخْتَلِفًا ، قَالَ : إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا الْحَيْضُ ، وَإِنْ لَمْ تَحِضْ فِي سَنَةٍ إِلَّا مَرَّةً I " .
إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَحِيضُ حَيْضًا مُخْتَلِفًا أَجْزَأَ عَنْهَا أَنْ تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ I " قَالَ : وَيَقُولُونَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْمَرَاضِعَ لَا تَكَادُ تَحِيضُ I " .
تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ I " .
إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ حَيْضًا مُخْتَلِفًا فَإِنَّهَا رِيبَةٌ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ I " .
إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ فِي الْأَشْهُرِ مَرَّةً فَعِدَّتُهَا سَنَةٌ .
إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا عَلَى حَيْضَتِهَا تَقَارَبَتْ أَوْ تَبَاعَدَتْ I " .
كَانَ يَقُولُ فِيهَا : تَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ I " .
٣ نسخ
تَعْتَدُّ الْمُسْتَحَاضَةُ عَلَى أَقْرَائِهَا I " ، قَالَ مَعْمَرٌ : I " وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا I " .
تَعْتَدُّ الْمُسْتَحَاضَةُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهَا .
تَعْتَدُّ الْمُسْتَحَاضَةُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ I " .
سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ فَيَكْثُرُ دَمُهَا حَتَّى لَا تَدْرِيَ كَيْفَ حَيْضَتُهَا ؟ قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، وَيَقُولُ هِيَ الرِّيبَةُ الَّتِي قَالَ اللهُ : إِنِ ارْتَبْتُمْ قَضَى بِذَاكَ ابْنُ عَبّ…
أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ ، فَبَتَّ طَلَاقَهَا ، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ : يَا نَبِيَّ …
كَانَتِ ابْنَةُ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا عُمَرُ بَعْدَهُ فَحُدِّثَ أَنَّهَا عَاقِرٌ لَا تَلِدُ ، فَطَلَّقَهَا عُمَرُ قَبْلَ…
السابق
٢٢٤ / ٤٢٣
التالي