جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنفه
عبد الرزاق
جوامع الكلم · ٢١,١٠٩ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 223 of 423
لِتَشَوَّفْ إِلَى زَوْجِهَا I " .
فِي الَّتِي لَمْ يُبَتَّ طَلَاقُهَا ، قَالَ : I " تَشَوَّفُ لِزَوْجِهَا ، وَتَتَزَيَّنُ لَهُ ، وَلَا يَرَى شَعَرَهَا ، وَلَا مُحَرَّمًا I " .
بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا أَوِ اثْنَتَيْنِ لَمْ يُقَبِّلْهَا ، وَلَمْ يَرَهَا حَاسِرًا ، وَلَا تَنْكَشِفُ لَهُ ، وَلَكِنْ تَشَوَّفُ لَهُ I " .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ ، وَهُوَ مَعَهَا بِبَلَدِهَا فَيَكْتُمُهَا رَجْعَتَهَا حَتَّى تَخْلُوَ عِدَّتُهَا ؟ قَالَ : إِنْ نَكَحَتْ أُوجِعَ هُوَ وَالشَّاهِدَانِ بِمَا كَتَمُوهَا I " .
أَنَّ عَلِيًّا ضَرَبَ زَوْجَهَا وَالشَّاهِدَيْنِ فِي أَنْ كَتَمُوهَا ، إِمَّا قَالَ : I " الطَّلَاقُ ، وَإِمَّا قَالَ : الرَّجْعَةُ I " .
قَضَى عَلِيٌّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَأَعْلَمَهَا الطَّلَاقَ ، ثُمَّ رَاجَعَ وَأَشْهَدَ ، وَأَمَرَ الشَّاهِدَيْنِ أَنْ يَكْتُمَاهَا الرَّجْعَةَ حَتَّى مَضَتْ عِدَّتُهَا فَجَازَ عَلَى الشَّاهِدَيْنِ ، وَكَذَّبَ…
تَمَارَيْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْقُرَّاءِ الْأَوَّلِينَ فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ، ثُمَّ يَرْتَجِعُهَا فَيَكْتُمُهَا رَجْعَتَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، قَالَ : فَقُلْتُ : لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ ، قَال…
٣ نسخ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : I " رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَلَمْ يُشْهِدْ ، وَلَمْ يُعْلِمْهَا ، لَمْ نَرُدَّ عَلَى هَذَا I " .
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ ، قَالَ : I " تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا I " .
11042 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ .
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا I " .
أَنَّهَا تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طُلِّقَتْ I " .
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا I " . I " ذَكَرَهُ أَيُّوبُ عَنْ جَمِيعِهِمْ I " .
٣ نسخ
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا I " .
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا I " .
إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ فَمِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا I " .
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا I " .
أَنَّهُ سَأَلَ إِبْرَاهِيمَ عَنْهَا ، فَقَالَ : تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا I " .
٣ نسخ
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ I " .
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ I " .
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ ، وَلَهَا النَّفَقَةُ I " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَهُ قَتَادَةُ I " .
مَا أَكَلَتْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ مِنْ مَالِهِ أُخِذَ مِنْهَا ، إِلَّا قَدْرَ مِيرَاثِهَا I " ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَقَالَ حَمَّادٌ ، وَمَنْصُورٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : هُوَ لَهَا مَا حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَي…
النَّفَقَةُ فِي مَالِهِ مَا سِوَى الْعِدَّةِ I " .
فِي الَّتِي تُطَلَّقُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ لَا يَأْتِيهَا الْخَبَرُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، هَلْ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ ؟ وَهَلْ يَتَوَارَثَانِ فِي قَوْلِ مَنْ يَقُولُ : عِدَّتُهَا مِنْ يَ…
فِي رَجُلٍ غَابَ عَنِ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ : طَلَّقْتُكِ مُنْذُ سَنَةٍ ، فَقَالَتْ : قَدْ حِضْتُ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، قَالَ : تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ أَخْبَرَهَا ، وَلَا يَتَوَارَثَانِ ، وَقَدْ مَضَى الطَّلَاقُ I " .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ قَوْلَهُ : مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ؟ قَالَ : الْوَلَدُ لَا تَكْتُمُهُ لِيَرْغَبَ فِيهَا ، وَمَا أَدْرِي لَعَلَّ الْحَيْضَةَ مَعَهُ ، فَأَمَرْتُ إِنْسَانًا فَسَأَلَهُ وَأَنَا أَسْ…
وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ الْمَرْأَةُ الْمُطَلَّقَةُ لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَقُولَ : أَنَا حُبْلَى وَلَيْسَتْ حُبْلَى ، وَلَا لَيْسَتْ حُبْلَى وَهِيَ حُبْلَى ، وَلَا أَنَا …
كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَكْتُمُ حَمْلَهَا حَتَّى تَجْعَلَهُ لِرَجُلٍ آخَرَ فَنَهَاهُنَّ اللهُ عَنْ ذَلِكَ ، قَالَ : وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ ، قَالَ قَتَادَةُ : I " أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي الْع…
فِي الْبِكْرِ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ I " .
11062 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ .
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : I " مَا أَرَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا قَدْ حَرِجَ I " .
فِي الَّتِي تُطَلَّقُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : I " لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ I " . وَأَمَّا الثَّوْرِيُّ فَذَكَرَهُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٍّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ …
دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا إِلَى مَجْلِسِهِ ، فَمَرَّ بِنَا فَلَمْ يُسَلِّمْ عَلَيْنَا حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَجْلِسِهِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ : I " السَّلَامُ …
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ I " .
سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا ، فَقَالَتْ أُمُّ الْحَسَنِ : وَمَا بَعْدَ الثَّلَاثِ ؟ فَقَالَ : صَدَقْتِ ، وَمَا بَعْدَ الثَّلَاثِ ؟ فَأَفْتَى الْحَسَنُ بِذَلِكَ زَمَانًا ثُمَّ رَجَعَ ، ف…
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ ثَلَاثًا وَلَمْ يَدْخُلْ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَإِنْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، فَقَدْ بَانَتْ بِالْأُولَى وَلَيْسَتِ الثِّنْتَا…
11069 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرَّرٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ .
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَالَ : عُقْدَةٌ كَانَتْ فِي يَدِهِ أَرْسَلَهَا جَمِيعًا إِذَا كَانَتْ تَتْرَى فَلَيْسَتْ بِشَيْءٍ ، إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، …
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلُوا عَنِ الْبِكْرِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا ، فَكُلُّهُمْ قَالُوا : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ I " .
٣ نسخ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَأَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ ، وَعِنْدَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : I " إِحْدَى الْمُعْضِلَاتِ يَا أَبَا…
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ I " .
سَأَلَ رَجُلٌ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا ، فَقَالَ : إِنَّمَا طَلَاقُ الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : أَنْتَ قَاصٌّ ، الْوَاحِدَةُ تُبِين…
٣ نسخ
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ I " .
٣ نسخ
إِنْ طَلَّقْتَ امْرَأَةً ثَلَاثًا وَلَمْ تَجْمَعْ فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ ، بَلَغَنِي ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَلَمْ يَجْمَعْ كُنَّ ثَلَاثًا قَالَ : فَأَخْبَرْتُ ذَلِكَ طَاوُسًا قَالَ : فَأَشْهَدُ مَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَاهُنَّ إِلَّا وَاحِدَةً .
دَخَلَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ عَلَى الزُّهْرِيِّ بِمَكَّةَ وَأَنَا مَعَهُ فَسَأَلُوهُ عَنِ الْبِكْرِ تُطَلَّقُ ثَلَاثًا ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو ، …
٣ نسخ
الثَّلَاثُ وَالْوَاحِدَةُ فِي الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا سَوَاءٌ I " .
٣ نسخ
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، قَالَ عَمْرٌو : I " وَإِنْ جَمَعَهُنَّ فَهِيَ وَاحِدَةٌ I " .
٣ نسخ
سُئِلَ عِكْرِمَةُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِكْرًا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ جَمَعَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَإِنْ كَانَ فَرَّقَهَا فَقَالَ : أَنْتِ…
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا جَمِيعًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَإِنْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، فَقَدْ بَانَتْ بِا…
السابق
٢٢٣ / ٤٢٣
التالي