جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنفه
عبد الرزاق
جوامع الكلم · ٢١,١٠٩ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 225 of 423
فَقَعَدَتْ ثُمَّ جَاءَتْهُ بَعْدُ ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنْ قَدْ مَسَّهَا ، فَمَنَعَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ إِنَّمَا بِهَا لِيُحِلَّهَا لِرِفَاعَةَ ، فَلَا يَتِمُّ ل…
أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي طَلَّقَ رِفَاعَةُ الْقُرَظِيُّ اسْمُهَا تَمِيمَةُ بِنْتُ وَهْبِ بْنِ عَبْدٍ ، وَهِيَ مِنْ بَنِي النَّضِيرِ I " .
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ نَكَحَتْ رَجُلًا فَأَرْخَى السِّتْرَ ، وَكَشَفَ الْخِمَارَ ، وَأَغْلَقَ الْبَابَ هَلْ تَحِلُّ لِلْأَ…
٤ نسخ
لَا ، حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَةَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا I " .
رَأَيْتُ عَلِيًّا وَسُئِلَ عَنْهَا فَأَخْرَجَ ذِرَاعًا لَهُ شَعَرَاءَ ، فَقَالَ : لَا ، حَتَّى يَهُزَّهَا بِهِ I " .
لَوْ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ نَكَحَهَا رَجُلٌ بَعْدَهُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَيَفْعَلُ ذَلِكَ وَعُمَرُ حَيٌّ ، إِذًا لَرَجَمَهَا …
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ إِنَّمَا كَانَ طَلَّقَ ابْنَةَ حَفْصٍ وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ نَكَحَهَا عُمَرُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا عُمَرُ ، فَنَكَحَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي…
٣ نسخ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ طَلَّقَ ابْنَةَ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَنَكَحَهَا عُمَرُ فَوَضَعَ خِمَارَهُ ، وَقِيلَ لَهُ : لَا وَلَدَ لَهُ فِيهَا ، فَوَضَعَ خِمَارَهَا قَطُّ ، فَطَ…
طَلَّقَ ابْنُ أَبِي رَبِيعَةَ ابْنَةَ حَفْصٍ وَاحِدَةً I " .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ بَتَّهَا زَوْجُهَا فَتَزَوَّجَهَا عَبْدٌ لَهُ فَأَصَابَهَا ، أَيُحِلُّ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا ؟ قَالَ : I " نَعَمْ I " ، قُلْتُ : نِكَاحُ الْعَبْدِ الْحُرَّةَ إِحْصَانٌ هُوَ لَهَا…
فِي الْعَبْدِ يَنْكِحُ الْمُطَلَّقَةَ قَالَ : تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ إِذَا طَلَّقَهَا الْعَبْدُ I " .
إِذَا طَلَّقَهَا الْعَبْدُ رَجَعَتْ إِلَى زَوْجِهَا ، هَذَا مَا لَا شَكَّ فِيهِ I " .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الَّتِي يَبُتُّهَا زَوْجُهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا غُلَامٌ لَمْ يَبْلُغْ أَنْ ... أَوْ يُهَرِيقَ ، يُحِلُّهَا ذَلِكَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ ؟ قَالَ : نَعَمْ فِيمَا نَرَى I " .
11146 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : وَبَلَغَنِي عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، مِثْلُ قَوْلِ عَطَاءٍ .
لَا يُحِلُّهَا ، لَيْسَ بِزَوْجٍ I " ، وَقَوْلُ عَطَاءٍ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ I " .
وَسُئِلَ عَنْهَا قَالَ : لَمْ أَسْمَعْ فِي هَذَا بِشَيْءٍ ، وَلَكِنَّ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ : لَوْ زَنَتِ امْرَأَةٌ بِغُلَامٍ لَمْ يَبْلُغْ ، وَقَدْ قَارَبَ ، وَأَطَاقَ ذَلِكَ ، رُجِمَتْ I " .
أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَيَمُوتُ عَنْهَا ، أَوْ يُطَلِّقُهَا ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَإِنَّهَا عِنْ…
أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَيَمُوتُ عَنْهَا ، أَوْ يُطَلِّقُهَا ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، فَإِنَّهَا عِ…
11151 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ .
سَأَلْتُ عُمَرَ عَنْ شَيْءٍ سُئِلْتُ عَنْهُ بِالْبَحْرَيْنِ - وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ مَعَ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ - عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ…
٤ نسخ
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ بِالْبَحْرَيْنِ مَعَ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَتَرَكَهَا حَتَّى عِدَّتِهَا ، فَنَكَحَهَ…
٤ نسخ
هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ I " .
هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ I " .
هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ نِكَاحٌ جَدِيدٌ ، وَطَلَاقٌ قَالَ قَتَادَةُ : قَالَ شُرَيْحٌ : I " نِكَاحٌ جَدِيدٌ ، وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ I " .
11157 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو قَزَعَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، وَشُرَيْحٍ ، قَالَ عِمْرَانُ : I " هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ I " ، وَقَالَ شُر…
هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ I " ، وَقَالَهُ مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ .
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - I " قَضَى فِيهَا أَنَّهَا عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ .
هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ I " .
مَحَا نِكَاحُ الَّذِي نَكَحَهَا الطَّلَاقَ ، فَالنِّكَاحُ جَدِيدٌ ، وَالطَّلَاقُ جَدِيدٌ I " .
نِكَاحٌ جَدِيدٌ ، وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ I " .
11163 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ : I " قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، وَشُرَيْحٌ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ I " .
النِّكَاحُ جَدِيدٌ ، وَالطَّلَاقُ جَدِيدٌ I " .
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهَا ، فَقَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : تُمْحَا ثَلَاثٌ ، وَلَا تُمْحَا اثْنَتَانِ I " .
النِّكَاحُ جَدِيدٌ ، وَالطَّلَاقُ جَدِيدٌ I " .
لَا يَهْدِمُ النِّكَاحُ الطَّلَاقَ I " ، وَقَالَهُ شُرَيْحٌ .
11168 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَالْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَ ذَلِكَ .
نِكَاحٌ جَدِيدٌ ، وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ I " .
إِنْ لَمْ يُصِبْهَا الْآخَرُ فَهِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ I " ، قَالَ مَعْمَرٌ : I " قَالَهُ النَّخَعِيُّ ، وَلَمْ أَسْمَعْ فِيهِ اخْتِلَافًا I " .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْبَتَّةُ ؟ قَالَ : يُدَيَّنُ ، فَإِنْ أَرَادَ ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ ، وَإِنْ أَرَادَ وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ I " .
فِي الْبَتَّةِ : I " وَاحِدَةٌ وَمَا نَوَى I " .
أَنَّ التَّوْأَمَةَ بِنْتَ أُمَيَّةَ طُلِّقَتِ الْبَتَّةَ فَجَعَلَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَاحِدَةً I " .
٣ نسخ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فَقَالَ : الْوَاحِدَةُ تَبُتُّ ، رَاجِعْهَا I " .
أَنَّ الْمُطَّلِبَ بْنَ حَنْطَبٍ جَاءَ عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنِّي قُلْتُ لِامْرَأَتِي : أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ ، قَالَ عُمَرُ : I " وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ ؟ I " قَالَ : الْقَدَرُ ، قَالَ : فَتَلَا عُمَرُ…
فِي الْخَلِيَّةِ ، وَالْبَرِيَّةِ ، وَالْبَتَّةِ ، وَالْبَائِنَةِ : هِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا I " ، قَالَ : وَقَالَ عَلِيٌّ : I " هِيَ ثَلَاثٌ I " ، وَقَالَ شُرَيْحٌ : نِيَّتُهُ ، إِنْ نَوَى ثَ…
فِي التَّدْيِينِ : I " إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَعَ التَّدْيِينِ يَمِينٌ I " .
فِي الْبَتَّةِ : I " هِيَ ثَلَاثٌ I " .
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فِي إِمَارَةِ عُثْمَانَ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا I " ، فَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَجْعَلُهَا ثَلَاثًا .
٣ نسخ
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَهِيَ بَائِنَةٌ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثِ I " .
جَاءَ ابْنُ أَخِي الْحَارِثِ بْنِ رَبِيعَةَ إِلَى عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى الْكُوفَةِ ، فَقَالَ عُرْوَةُ : لَعَلَّكَ أَتَيْتَنَا زَائِرًا مَعَ امْرَأَتِكَ ، قَالَ : وَأَيْنَ امْرَأَ…
أَنَّ شُرَيْحًا دَعَاهُ بَعْضُ أُمَرَائِهِمْ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ ، فَاسْتَعْفَاهُ ، فَأَبَى أَنْ يُعْفِيَهُ ، فَقَالَ : أَمَّا الطَّلَاقُ فَسُنَّةٌ ، وَأَمَّا الْبَتَّةُ…
السابق
٢٢٥ / ٤٢٣
التالي