جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنفه
عبد الرزاق
جوامع الكلم · ٢١,١٠٩ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 219 of 423
الرَّبِيبَةُ وَالْأُمُّ سَوَاءٌ ، لَا بَأْسَ بِهِمَا إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِالْمَرْأَةِ I " .
٣ نسخ
كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ قَدْ وَلَدَتْ لِي فَتُوُفِّيَتْ ، فَوَجَدْتُ عَلَيْهَا ، فَلَقِيتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَ : I " مَا لَكَ ؟ I " فَقُلْتُ : تُوُفِّيَتِ الْمَرْأَةُ ، فَقَالَ : I " أَل…
٤ نسخ
أَنَّ أَبَاهُ أَوْ جَدَّهُ كَانَ نَكَحَ امْرَأَةً ذَاتَ وَلَدٍ مِنْ غَيْرِهِ ، ثُمَّ نَكَحَ امْرَأَةً شَابَّةً ، فَقَالَ لَهُ أَحَدُ بَنِي الْأُولَى : قَدْ نَكَحْتَ عَلَى أُمِّنَا ، وَكَبِرْتَ وَاسْتَغْنَيْتَ عَنْهَا بِا…
هَلْ يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ امْرَأَةَ رَبِيبِهِ ؟ قَالَ : I " لَا بَأْسَ بِهَا I " ، قُلْتُ : فَابْنَةَ رَبِيبِهِ ؟ قَالَ : I " لَا تَحِلُّ لَهُ I " .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الرَّجُلُ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ لَا يَرَاهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا ، أَتَحِلُّ لِأَبِيهِ ؟ قَالَ : هِيَ مُرْسَلَةٌ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ قَالَ : نَر…
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ أَمَتَهُ أَوْ لَمَسَهَا ، هَلْ يَطَأُ أُمَّهَا ؟ قَالَ : I " لَا ، وَلَا تَحِلُّ لِأَبِيهِ ، وَلَا لِابْنِهِ I " .
جَرَّدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ جَارِيَةً فَنَظَرَ إِلَيْهَا ، ثُمَّ سَأَلَهُ بَعْضُ بَنِيهِ أَنْ يَهَبَهَا لَهُ ، فَقَالَ : I " إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ I " .
أَنَّ عُمَرَ I " جَرَّدَ جَارِيَةً فَنَظَرَ إِلَيْهَا ، ثُمَّ نَهَى بَعْضَ وَلَدِهِ أَنْ يَقْرَبَهَا I " .
أَنَّ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ - وَكَانَ بَدْرِيًّا - نَهَاهُمَا عَنْ جَارِيَةٍ لَهُ أَنْ يَقْرَبَاهَا ، وَقَالَا : مَا عَلِمْنَاهُ كَانَ مِنْهُ إِلَيْهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ اطَّلَعَ مِنْهَا مَطْلَعَةً كَرِهَ أَنْ نَطَّلِ…
أَوْصَى مَسْرُوقٌ بَنِيهِ ، فَقَالَ : مَنِ اشْتَرَى هَذِهِ الْجَارِيَةَ مِنْكُمْ فَلَا يَقَرَبْهَا ، فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنِّي إِلَيْهَا مَا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَقْرَبَهَا I " ، ذَكَرَ اللَّمْسَ أَوْ …
أَنَّهُ قَالَ لِبَنِيهِ فِي أَمَةٍ لَهُ : إِنِّي قَعَدْتُ مِنْهَا مَقْعَدًا ، أَوْ نَظَرْتُ مِنْهَا مَنْظَرًا ، لَا أُحِبُّ أَنْ تَقْعُدُوا مَقْعَدِي ، وَلَا تَنْظُرُوا مَنْظَرِي I " .
أَنَّ مَسْرُوقًا أَمَرَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهَا ، وَقَالَ : إِنِّي لَمْ أُصِبْ مِنْهَا إِلَّا مَا يُحَرِّمُهَا عَلَى وَلَدِي مِنَ اللَّمْسِ وَالنَّظَرِ I " .
يُحَرِّمُ الْوَالِدَ عَلَى وَلَدِهِ وَالْوَلَدَ عَلَى وَالِدِهِ أَنْ يُقَبِّلَ الْجَارِيَةَ ، أَوْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَرْجِهَا ، أَوْ يُبَاشِرَهَا ، أَوْ يَضَعَ فَرْجَهُ عَلَى فَرْجِهَا I " .
لَا يُحَرِّمُهَا عَلَيْهِ إِلَّا الْوَطْءُ I " .
وَأَكْرَهُ الْأَمَةَ وَطِئَهَا أَبُوكَ ، وَالْأَمَةَ وَطِئَهَا ابْنُكَ I " .
إِذَا نَظَرَ الرَّجُلُ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ مِنْ شَهْوَةٍ لَمْ تَحِلَّ لِابْنِهِ وَلَا لِأَبِيهِ I " .
وَسَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ ، فَقُلْتُ : رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَقَالَ ابْنُهُ : إِنِّي قَدْ أَصَبْتُهَا حَرَامًا ، فَقَالَ : I " إِنْ شَاءَ لَمْ يُصَدِّقْهُ I " .
إِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مِنْ شَهْوَةٍ أَوْ مَسٍّ ، أَوْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا - لَا تَحِلُّ لِأَبِيهِ وَلَا لِابْنِهِ I " .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ قَالَ : الْوَلِيُّ ، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : أَقْرَبُهُمَا إِلَى التَّقْوَى الَّذِي يَعْفُو I " .
إِنَّ اللهَ رَضِيَ بِالْعَفْوِ وَأَمَرَ بِهِ ؛ فَإِنْ عَفَتْ فَذَلِكَ ، وَإِنْ عَفَا وَلِيُّهَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَرَضِيَتْ جَازَ ، وَإِنْ أَبَتْ I " .
٣ نسخ
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ قَالَ : وَقَالَهُ الْحَسَنُ وَعِكْرِمَةُ .
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْأَبُ ، وَقَوْلُهُ : إِلا أَنْ يَعْفُونَ هِيَ الْمَرْأَةُ I " .
إِلا أَنْ يَعْفُونَ قَالَ : I " هِيَ الثَّيِّبُ ، أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ قَالَ : وَلِيُّ الْبِكْرِ .
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ I " .
هُوَ الزَّوْجُ ، وَقَالَهُ مُجَاهِدٌ .
هُوَ الزَّوْجُ I " .
هُوَ الزَّوْجُ I " .
هُوَ الزَّوْجُ I " .
هُوَ الزَّوْجُ ، فَعَفْوُهُ إِتْمَامُ الصَّدَاقِ ، وَعَفْوُهَا أَنْ تَضَعَ شَطْرَهَا I " .
تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا ، فَأَكْمَلَ لَهَا الصَّدَاقَ ، وَتَأَوَّلَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ يَعْنِي الزَّوْجَ I " ، قَالَ مَعْمَرٌ : إِلا أَنْ يَعْفُونَ يَعْنِي النِّ…
إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ ، وَغُلِّقَتِ الْأَبْوَابُ - فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ I " ، قَالَ الْحَسَنُ : I " وَلَهَا الْمَهْرُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ I " .
بَلَغَنَا إِذَا أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ فَغَلَّقَ عَلَيْهَا وَجَبَ الصَّدَاقُ ، وَإِنْ لَمْ يَمَسَّهَا ، وَإِنْ أَصْبَحَتْ عَذْرَاءَ ، وَإِنْ كَانَتْ حَائِضًا ، كَذَلِكَ السُّنَّةُ I " .
إِذَا أُغْلِقَتِ الْأَبْوَابُ وَجَبَ الصَّدَاقُ ، وَالْعِدَّةُ ، وَالْمِيرَاثُ ، وَلَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا مَا لَمْ يَبُتَّ طَلَاقَهَا ، وَإِنْ قَالَ : لَمْ أُصِبْهَا ، وَقَالَتْ هِيَ أَيْضًا كَذَلِكَ - لَا يُصَدَّقَا…
فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً ، فَبَنَى بِهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ يَوْمَيْنِ ، فَسُئِلَتِ الْمَرْأَةُ فَقَالَتْ : لَمْ يَمْسَسْنِي ، وَسُئِلَ الرَّجُلُ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ - فَقَالَ : إِذَا دَخَلَ بِهَا وَأَرْخَى ع…
أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ نَدِمَ فِي قَضَائِهِ فِي بِنْتِ أَبِي زُهَيْرٍ ، قَالَ عَمْرٌو : وَيَقُولُونَ : إِنْ أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : I " لَمْ أَمَسَّهَا ، إِنِ اعْتَرَفَتْ بِذَلِكَ فَلَهَا الصّ…
٣ نسخ
إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ ، وَغُلِّقَتِ الْأَبْوَابُ - فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ I " .
٣ نسخ
إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ إِذَا أُرْخِيَتْ عَلَيْهِ السُّتُورُ ، وَغُلِّقَتِ الْأَبْوَابُ - فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ I " .
إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ إِذَا أُرْخِيَتْ عَلَيْهِ السُّتُورُ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ I " .
10871 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ .
إِذَا أَرْخَى السِّتْرَ ، وَأَغْلَقَ الْبَابَ - وَجَبَ الصَّدَاقُ I " .
مَا ذَنْبُهُنَّ إِنْ جَاءَ الْعَجْزُ مِنْ قِبَلِكُمْ ؟ لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا ، وَالْعِدَّةُ كَامِلَةً I " .
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي رَجُلٍ اخْتَلَى بِامْرَأَةٍ وَلَمْ يُخَالِطْهَا ، فَالصَّدَاقُ كَامِلًا ، يَقُولُ : إِذَا خَلَا بِهَا وَلَمْ يُغْلِقْ بَابًا وَلَا أَرْخَى سِتْرًا I " .
قَضَى الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ أَنَّهُ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ I " .
٣ نسخ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : قَضَى عَبْدُ الْمَلِكِ فِي بِنْتِ أَبِي زُهَيْرٍ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ ، فَقَالَ : I " لَقَدْ عَابَ النَّاسُ قَضَاءَهُ بِذَلِكَ I " .
إِذَا خَلَا بِهَا فَغَلَّقَ عَلَيْهَا ، أَوْ أَرْخَى الْأَسْتَارَ - فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ I " ، وَزَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ عُمَرَ : I " وَالْعِدَّةُ ، وَالْمِيرَاثُ I " .
قُلْتُ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ : فَخَلَا بِهَا فِي فَضَاءٍ ؟ قَالَ : I " حَسْبُهُ ، قَدْ وَجَبَ I " . قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ : إِنْ خَلَا بِهَا فِي بَيْتِهِ ، أَوْ فِي بَيْتِ أَهْلِهَا ، فَأَغْلَقَ عَلَيْهَا ، أَو…
سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ ، فَتَمْكُثُ عِنْدَهُ السَّنَةَ وَالْأَشْهُرَ ، يُصِيبُ مِنْهَا مَا دُونَ الْجِمَاعِ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا - قَالَ : I " لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا ،…
لَا يَجِبُ الصَّدَاقُ وَافِيًا حَتَّى يُجَامِعَهَا ، وَإِنْ أَغْلَقَ عَلَيْهَا I " ، قُلْتُ : وَإِذَا وَجَبَ الصَّدَاقُ وَجَبَتِ الْعِدَّةُ ؟ قَالَ : وَيَقُولُ أَحَدٌ غَيْرَ ذَلِكَ . ؟ I "
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ I " .
لَا يَجِبُ الصَّدَاقُ حَتَّى يُجَامِعَهَا ، لَهَا نِصْفُهُ I " .
السابق
٢١٩ / ٤٢٣
التالي