جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنفه
عبد الرزاق
جوامع الكلم · ٢١,١٠٩ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 218 of 423
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالتَّحْلِيلِ بَأْسًا إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ I " .
إِنْ طَلَّقَهَا الْمُحَلِّلُ فَلَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِذَا كَانَ نِكَاحُهُ عَلَى وَجْهِ التَّحَلُّلِ I " .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إِنْسَانٌ نَكَحَ امْرَأَةً مُحَلِّلًا عَامِدًا ، ثُمَّ رَغِبَ فِيهَا ، فَأَمْسَكَهَا - قَالَ : I " لَا بَأْسَ بِذَلِكَ I " .
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِيُحِلَّهَا وَلَا يُعْلِمَهَا ، فَقَالَ الْحَسَنُ : I " اتَّقِ اللهَ ، وَلَا تَكُنْ مِسْمَارَ نَارٍ فِي حُدُودِ اللهِ I " .
أَرْسَلَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَجُلٍ ، فَزَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا لِيُحِلَّهَا لِزَوْجِهَا ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ I " أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهَا وَلَا يُطَلِّقَهَا ، وَأَوْعَدَهُ بِعَاقِبَةٍ إِنْ طَلَّقَهَا I " . قَالَ : وَ…
10787 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ .
طَلَّقَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ امْرَأَةً ، فَبَتَّهَا وَمَرَّ بِشَيْخٍ وَابْنٍ لَهُ مِنَ الْأَعْرَابِ بِالسُّوقِ قَدِمَا لِتِجَارَةٍ لَهُمَا ، فَقَالَ لِلْفَتَى : هَلْ فِيكَ خَيْرٌ ؟ ثُمَّ مَضَى عَنْهُ ، ثُمَّ كَرَّ عَلَيْ…
لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ يَأْمُرْ بِهِ الزَّوْجُ I " .
لَعَنَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ ، وَآكِلَ الرِّبَا ، وَالشَّاهِدَ ، وَالْكَاتِبَ ، وَالْوَاصِلَةَ ، وَالْمُسْتَوْصِلَةَ ، وَالْوَاشِمَةَ ، وَالْمُتَوَشِّمَةَ ، وَالْمُ…
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - آكِلَ الرِّبَا ، وَمُوكِلَهُ ، وَشَاهِدَيْهِ ، وَكَاتِبَهُ ، وَالْوَاشِمَةَ ، وَالْمُسْتَوْشِمَةَ لِلْحُسْنِ ، وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ ، وَالْمُحِلَّ ، وَالْمُحَلَّل…
10792 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ .
آكِلُ الرِّبَا ، وَمُوكِلُهُ ، وَشَاهِدُهُ ، وَكَاتِبُهُ إِذَا عَلِمُوا بِهِ ، وَالْوَاصِلَةُ ، وَالْمُسْتَوْصِلَةُ ، وَلَاوِي الصَّدَقَةِ ، وَالْمُتَعَدِّي فِيهَا ، وَالْمُرْتَدُّ عَلَى عَقِبَيْهِ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ ه…
٣ نسخ
فِي الْعَبْدِ يَبُتُّ الْأَمَةَ : يُحِلُّهَا لَهُ أَنْ يَطَأَهَا سَيِّدُهَا I " .
يُطَلِّقُ الْعَبْدُ الْأَمَةَ فَيَبُتُّهَا ، أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يُصِيبَهَا سَيِّدُهَا ؟ قَالَ : I " نَعَمْ I " ، قُلْتُ : وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ التَّحْلِيلَ ؟ قَالَ : I " لَا ، قَدْ نُهِي…
تَحِلُّ الْأَمَةُ لِزَوْجِهَا أَنْ يُصِيبَهَا سَيِّدُهَا ، إِذَا كَانَ لَا يُرِيدُ التَّحْلِيلَ I " .
عَنِ امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، فَوَطِئَهَا سَيِّدُهَا قَالَ : I " إِذَا لَمْ يَنْوِ إِحْلَالًا فَلَا بَأْسَ بِهِ أَنْ يُرَاجِعَهَا زَوْجُهَا I " ، وَقَالَ مَعْمَرٌ : وَبَلَغَنِي عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ …
لَا تَحِلُّ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ I " .
سُئِلَ الشَّعْبِيُّ : أَرَأَيْتَ إِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا سَيِّدُهَا ؟ قَالَ : I " لَيْسَ بِزَوْجٍ I " .
فِي السَّيِّدِ يُحِلُّ الْأَمَةَ لِزَوْجِهَا قَالَ : I " لَا يُحِلُّهَا إِلَّا زَوْجٌ I " .
لَا يُحِلُّهَا إِلَّا زَوْجٌ I " .
لَا يُحِلُّهَا لِزَوْجِهَا وَطْءُ سَيِّدِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ I " .
سُئِلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ شَاهِدٌ ، عَنِ الْأَمَةِ هَلْ يُحِلُّهَا سَيِّدُهَا لِزَوْجِهَا إِذَا كَانَ لَا يُرِيدُ التَّحْلِيلَ ؟ قَالَا : I " نَعَمْ . قَالَ : …
٤ نسخ
لَقِيتُ عَمِّي وَمَعَهُ رَايَةٌ ، فَقُلْتُ : أَيْنَ تُرِيدُ ؟ فَقَالَ : بَعَثَنِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْتُلَهُ .
٣ نسخ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ لَا يَرَاهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا ، أَتَحِلُّ لِابْنِهِ ؟ قَالَ : I " لَا ، هِيَ مُرْسَلَةٌ فِي الْقُرْآنِ I " ، قُلْتُ : إِلا مَا قَدْ سَلَفَ قَالَ : I " ك…
لَا تَحِلُّ لِابْنِهِ وَلَا لِأَبِيهِ I " ، قَالَ : قُلْتُ : فَمَا قَوْلُهُ : إِلا مَا قَدْ سَلَفَ ؟ قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَنْكِحُ امْرَأَةَ أَبِيهِ .
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَلَمْ يَبْنِ بِهَا ، قَالَ : I " لَا تَحِلُّ لِأَبِيهِ وَلَا لِابْنِهِ I " .
حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ ، وَمِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ . ثُمَّ قَرَأَ : وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ حَتَّى بَلَغَ : وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ وَقَرَأَ : وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ …
٣ نسخ
حَرَّمَ اللهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ امْرَأَةً ، وَأَنَا أَكْرَهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ : الْأَمَةَ وَأُخْتَهَا ، وَالْأُخْتَيْنِ تَجْمَعُ بَيْنَهُمَا ، وَالْأَمَةَ إِذَا وَطِئَهَا أَبُوكَ ، وَالْأَمَةَ إِذَا وَطِئَهَا ابْنُكَ …
أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي شَمْخِ بْنِ فَزَارَةَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، ثُمَّ رَأَى أُمَّهَا فَأَعْجَبَتْهُ ، فَاسْتَفْتَى ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَهَا ، ثُمَّ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا ، فَتَزَوَّجَهَا وَوَلَد…
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَخَّصَ فِيهَا ، فَأَتَى الْمَدِينَةَ فَأُخْبِرَ بِخِلَافِ قَوْلِهِ ، فَرَجَعَ عَنْهُ ، فَقَالَ : أَحْسَبُ عُمَرَ هُوَ رَدَّهُ عَنْهُ .
سُئِلَ عَنْهَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ ، فَقَالَ : هِيَ مِمَّا حُرِّمَ . قَالَ : وَسُئِلَ عَنْهَا مَسْرُوقُ بْنُ الْأَجْدَعِ ، فَقَالَ : هِيَ مُبْهَمَةٌ ، فَدَعْهَا .
٣ نسخ
أَنَّهُ كَرِهَهَا I " .
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُهَا I " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَبَلَغَنِي عَنِ الْحَسَنِ مِثْلُ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ .
I " لَا تَحِلُّ لَهُ ؛ هِيَ مُرْسَلَةٌ I " ، قُلْتُ : أَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَأُهَا : I " وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ I " قَالَ : I " لَا ، نَتْرًا .
وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ أُرِيدَ بِهِمَا جَمِيعًا الدُّخُولُ .
فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ تَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا : I " يَنْكِحُ أُمَّهَا إِنْ شَاءَ I " .
٣ نسخ
أَنَّ أَبَاهُ أَنْكَحَهُ امْرَأَةً بِالطَّائِفِ ، قَالَ : فَلَمْ أَجْمَعْهَا حَتَّى تُوُفِّيَ عَمِّي عَنْ أُمِّهَا ، وَأُمُّهَا ذَاتُ مَالٍ كَثِيرٍ ، فَقَالَ أَبِي : هَلْ لَكَ فِي أُمِّهَا ؟ قَالَ : فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبّ…
٣ نسخ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَابْنَتَهَا فِي عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ : I " يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا ، وَلَا صَدَاقَ لَهُمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ، وَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا إِنْ شَاءَ بَ…
أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً ، فَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا - لَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا .
٣ نسخ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مَا الدُّخُولُ بِهِنَّ ؟ قَالَ : I " أَنْ تُهْدَى إِلَيْهِ ، فَيَكْشِفُ ، وَيَجْلِسُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا I " ، قُلْتُ : إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهَا فِي بَي…
فِي رَجُلٍ يَلْمَسُ أَوْ يُقَابِلُ أَوْ يُبَاشِرُ قَالَ : I " يُكْرَهُ أُمُّهَا وَابْنَتُهَا I " .
الدُّخُولُ : الْجِمَاعُ نَفْسُهُ I " .
أَمَرْتُ إِنْسَانًا يَسْأَلُ عَطَاءً عَنْهَا حَيْثُ لَا أَسْمَعُ ، إِنْ أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ أُمُّ الرَّبِيبَةِ ، فَغَلَّقَ عَلَيْهَا ، وَلَمْ يَكُنْ مَسَّهَا ، أَيُحَرِّمُ ذَلِكَ الرَّبِيبَةَ إِذَا قَالَتْ : لَمْ يَفْعَل…
الدُّخُولُ ، وَالتَّغَشِّي ، وَالْإِفْضَاءُ ، وَالْمُبَاشَرَةُ ، وَالرَّفَثُ ، وَاللَّمْسُ ، هَذَا الْجِمَاعُ غَيْرَ أَنَّ اللهَ حَيِيٌّ كَرِيمٌ ، يُكَنِّي بِمَا شَاءَ عَمَّا شَاءَ I " .
٥ نسخ
إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَقَبَّلَهَا عَنْ شَهْوَةٍ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا ، وَحُرِّمَتْ أُمُّهَا I " ، قَالَ : وَيَقُولُونَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : I " وَالْأَمَةُ وَابْنَتُهَا بِذَلِكَ الْمَ…
الدُّخُولُ ، وَاللَّمْسُ ، وَالْمَسِيسُ الْجِمَاعُ ، وَالرَّفَثُ فِي الصِّيَامِ الْجِمَاعُ ، وَالرَّفَثُ فِي الْحَجِّ الْإِغْرَاءُ بِهِ I " . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : الدُّخُولُ الْجِمَ…
لَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ الرَّبِيبَةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِالْأُمِّ I " .
أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا - فَإِنَّهُ يَنْكِحُ ابْنَتَهَا إِنْ شَاءَ .
٣ نسخ
إِذَا نَظَرَ الرَّجُلُ فِي فَرْجِ امْرَأَةٍ مِنْ شَهْوَةٍ لَا تَحِلُّ لِابْنِهِ وَلَا لِأَبِيهِ I " .
إِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مِنْ شَهْوَةٍ ، أَوْ مَسَّهَا ، أَوْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا - لَمْ تَحِلَّ لِأَبِيهِ ، وَلَا لِابْنِهِ I " .
السابق
٢١٨ / ٤٢٣
التالي