جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنفه
عبد الرزاق
جوامع الكلم · ٢١,١٠٩ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 217 of 423
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ يُوَسْوَسُ ، وَقَدْ كَانَ يُصِيبُ امْرَأَتَهُ قَالَ : I " لَا حَقَّ لَهَا ، وَلَا كَلَامَ I " .
قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : سَمِعْنَا أَنَّهُ إِذَا أَصَابَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَا كَلَامَ لَهَا . قَالَ : قُلْتُ : أَثَبْتٌ ؟ قَالَ : I " لَمْ نَزَلْ نَسْمَعُهُ I " .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ نَكَحَ الْمَرْأَةَ فَتَصْحَبُهُ حِينًا يُصِيبُهَا ، ثُمَّ يَكْبَرُ حَتَّى لَا يَأْتِيَ النِّسَاءَ ، ثُمَّ تُخَاصِمُهُ ، قَالَ : I " لَا كَلَامَ لَهَا ، وَلَا حَقَّ ، وَلَا نِعْمَةَ ، وَهُوَ…
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَتْ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، هَلْ لَكَ فِي امْرَأَةٍ لَا أَيِّمَ وَلَا ذَاتَ بَعْلٍ ؟ قَالَ : فَعَرَفَ عَلِيٌّ مَا تَعْنِي ، فَقَالَ : I " مَنْ صَاحِب…
10736 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أُخْبِرْتُ عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ .
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَتْ : إِنَّ زَوْجَهَا لَا يُصِيبُهَا ، فَأَرْسَلَ إِلَى زَوْجِهَا فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : كَبِرْتُ وَذَهَبَتْ قُوَّتِي ، فَقَالَ لَهُ : I " فِي كَمْ تُصِيبُهَا …
سُئِلَ عِكْرِمَةُ عَنْ وَلِيٍّ زَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لِنَفْسِهِ عَلَى الزَّوْجِ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ عِكْرِمَةُ : I " هُوَ لِمَنْ يُفْعَلُ بِهِ I " . قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : I " وَرُبَّمَا كَانَ…
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ ، أَوْ حِبَاءٍ ، أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ - فَهُوَ لَهَا ، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ ، وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ عَلَيْهِ الرَّ…
10740 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : سَمِعْتُ الْمُثَنَّى يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، قَالَ عَمْرٌو : وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِي…
10741 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ حَبِيبٍ الْمُحَارِبِيَّ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ .
مَا اشْتُرِطَ فِي نِكَاحِ الْمَرْأَةِ فَهُوَ مِنْ صَدَاقِهَا ، وَقَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي جُمَحَ .
مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ حِرْمَ الْمَرْأَةِ مِنْ مَهْرٍ أَوْ عَطِيَّةٍ فَهُوَ لَهُ ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ بِهِ الْمَرْءُ ابْنَتُهُ وَأُخْتُهُ .
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي وَلِيٍّ زَوَّجَ امْرَأَةً ، وَاشْتَرَطَ عَلَى زَوْجِهَا شَيْئًا لِنَفْسِهِ ، فَقَضَى عُمَرُ I " أَنَّهُ مِنْ صَدَاقِهَا I " .
٣ نسخ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ ، أَوْ حِبَاءٍ ، أَوْ عِدَةٍ إِذَا كَانَتْ عُقْدَةُ النِّكَاحِ عَلَى ذَلِكَ - فَهُوَ لَهَا مِنْ صَدَاقِهَا I " . قَالَ : I " وَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ حِبَاءٍ فَهُ…
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ ، فَاشْتُرِطَ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّ لِأَخِيهَا مِنَ الْكَرَامَةِ كَذَا ، وَلِأُمِّهَا وَلِأَبِيهَا I " - قَالَ : I " إِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ صَدَاقِهَا ، فَإِنْ تَكَلَّمَتْ فِيهِ فَهِيَ…
مَا اشْتَرَطُوا مِنْ كَرَامَةٍ فِي الصَّدَاقِ لَهُمْ فَهِيَ مِنْ صَدَاقِهَا ، وَهِيَ أَحَقُّ بِهِ إِنْ تَكَلَّمَتْ I " .
فِي الْجِلْوَةِ قَالَ : I " لَيْسَتْ بِشَيْءٍ حَتَّى تُقْبَضَ I " .
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْجِلْوَةِ إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ : I " إِنَّ كَانَ نَحَلَهَا وَأَشْهَدَ لَهَا فَذَلِكَ لَهَا جَائِزٌ فِي مَالِهِ ، وَإِنْ كَانَ سَمِعَ بِأَمْرٍ فَلَا شَيْءَ لَهَا . وَقَضَى بِهَا ع…
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَنَدَ إِلَى الْكَعْبَةِ ، فَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ ، ثُمَّ قَالَ : لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى اللَّيْلِ ، وَلَا بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى…
10751 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ .
بَلَغَنَا أَنَّهُ يُنْهَى عَنْ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا وَعَمَّتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ : يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا قَالَ : I " لَا ، ذَلِكَ مِثْلُ الْوِلَادَةِ I " .
نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا .
نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ، أَوِ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا I " . قَالَ عَمْرٌو : I " فَأَمَّا بِنْتُ الْعَمِّ فَلَمْ أَسْمَعْ بِهَا .
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا .
نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا .
أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، قُلْتُ : قَطُّ ، قَالَ : I " أَوْ عَمَّةِ أَبِيهَا ، أَوْ خَالَةِ أَبِيهَا I " .
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا ، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا تُنْكَحُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا ، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى ابْنَةِ أَخ…
٣ نسخ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا .
أَنَّهُ كَرِهَ الْعَمَّةَ وَالْخَالَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ I " .
أَيَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَعَمَّتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ؟ قَالَ : I " لَا ، ذَلِكَ مِثْلُ الْوِلَادَةِ I " .
وَأَكْرَهُ عَمَّتَكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَخَالَتَكَ I " .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيُجْمَعُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ بِنْتِ عَمَّتِهَا ؟ قَالَ : I " لَا بَأْسَ بِذَلِكَ I " .
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ ابْنَتَيِ الْعَمِّ I " .
فِي ابْنَتَيِ الْعَمِّ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا قَالَ : I " مَا هُوَ بِحَرَامٍ إِنْ فَعَلَهُ ، وَلَكِنَّهُ مِنْ أَجْلِ الْقَطِيعَةِ I " .
نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا ، فَإِنَّهُنَّ إِذَا فَعَلْنَ ذَلِكَ قَطَّعْنَ أَرْحَامَهُنَّ .
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى ذَاتِ قَرَابَتِهَا كَرَاهِيَةَ الْقَطِيعَةِ .
لَا يَنْبَغِي لِرَجُلٍ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ ، لَوْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا رَجُلًا لَمْ يَحِلَّ لَهُ نِكَاحُهَا I " ، قَالَ سُفْيَانُ : تَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا أَنْ يَكُونَ مِنَ النَّسَبِ ، وَلَا يَكُونُ بِ…
سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ : هَلْ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا أَوْ عَلَى عَمَّتِهَا ؟ قَالَ : I " لَا ، قَدْ نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ I " . قُلْتُ لَهُ …
٤ نسخ
أَنَّ حَسَنَ بْنَ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ نَكَحَ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ بِنْتَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، وَابْنَةَ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَجَمَعَ بَيْنَ ابْنَتَيْ عَمٍّ ، وَأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ قَال…
فَأَصْبَحَ نِسَاؤُهُمْ لَا يَدْرِينَ إِلَى أَيِّهِمَا يَذْهَبْنَ I " .
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَةً فَتَنْكِحُ رَجُلًا فَتَلِدُ لَهُ جَارِيَةً ، وَقَدْ كَانَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ ابْنٌ قَالَ : I " لَا بَأْسَ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ ابْنَةَ امْرَأَتِهِ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي كَانَ …
لَا بَأْسَ بِهِ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا .
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ ابْنَةَ امْرَأَةٍ قَدْ كَانَ أَبُوهُ وَطِئَهَا : I " فَمَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا أَبُوهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَهَا ، وَمَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ…
قُلْتُ لِابْنِ أَبِي نَجِيحٍ : أَعَلِمْتَ أَحَدًا يَكْرَهُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : كَانَ مُجَاهِدٌ يَكْرَهُهُ I " ، قَالَ مَعْمَرٌ : I " وَلَمْ أَعْلَمْ أَحَدًا يَكْرَهُهُ إِلَّا مَا ذُكِرَ عَنْ طَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ I …
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ تَحْلِيلِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا ، فَقَالَ : I " ذَلِكَ السِّفَاحُ .
لَا أُوتَى بِمُحَلِّلٍ وَلَا بِمُحَلَّلَةٍ إِلَّا رَجَمْتُهُمَا I " .
٣ نسخ
سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ ابْنَةَ عَمٍّ لَهُ ، ثُمَّ رَغِبَ فِيهَا وَنَدِمَ ، فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ يُحِلُّهَا لَهُ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : I " كِلَاهُمَا زَانٍ ، وَإِنْ مَكَ…
سَأَلَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنَّ عَمِّي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، قَالَ : إِنَّ عَمَّكَ عَصَى اللهَ فَأَنْدَمَهُ ، وَأَطَاعَ الشَّيْطَانَ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا . قَالَ : كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ يُحِلُّهَا …
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْمُحَلِّلُ عَامِدًا ، هَلْ عَلَيْهِ عُقُوبَةٌ ؟ قَالَ : I " مَا عَلِمْتُهُ ، وَإِنِّي لَأَرَى أَنْ يُعَاقَبَ I " . قَالَ : وَكُلٌّ أَنْ يُمَالُوا عَلَى ذَلِكَ مَسْنُونٌ وَإِنْ أَعْظَمُوا ال…
إِنْ نَوَى النَّاكِحُ ، أَوِ الْمُنْكِحُ ، أَوِ الْمَرْأَةُ ، أَوْ أَحَدٌ مِنْهُمُ التَّحْلِيلَ - فَلَا يَصْلُحُ I " .
السابق
٢١٧ / ٤٢٣
التالي