جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنفه
عبد الرزاق
جوامع الكلم · ٢١,١٠٩ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 220 of 423
لَهَا النِّصْفُ I " .
إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ ، وَأُغْلِقَ الْبَابُ - فَقَدْ تَمَّ الصَّدَاقُ I " .
٣ نسخ
أَنَّهُ شَهِدَ شُرَيْحًا ، وَرُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ دَخَلَ بِامْرَأَةٍ ، فَقَالَ : لَمْ أُصِبْهَا ، وَقَالَتْ : صَدَقَ - فَقَضَى لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ ، فَعَابَ النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : I " نُصِيبُ بَي…
٣ نسخ
فِي امْرَأَةٍ دَخَلَ بِهَا رَجُلٌ ، فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ زَمَانًا ، فَلَمْ يَسْتَطِعْهَا I " فَقَضَى لَهَا بِالنِّصْفِ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ I " .
جَاءَ عَمْرُو بْنُ نَافِعٍ إِلَى شُرَيْحٍ يُخَاصِمُ امْرَأَةً لَهُ طَلَّقَهَا ، فَادَّعَتْ أَنَّهُ دَخَلَ بِهَا ، وَأَنْكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ ، فَأَمَرَهُ يَمِينًا فَحَلَفَ بِاللهِ مَا دَخَلَ بِهَا قَطُّ - فَقَالَ :…
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَسَاقَ إِلَيْهَا الصَّدَاقَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَأَصَابَ الْمَتَاعَ حَرِيقٌ - قَالَ : I " هِيَ ضَامِنَةٌ ، تَرُدُّ عَلَيْهِ ن…
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَنْكَحَ ابْنَهُ وَاقِدًا فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ أَوْ يَفْرِضَ ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا ابْنُ عُمَرَ صَدَاقًا . فَأَبَتْ أُمُّهَا إِلَّا أَنْ تُخَاصِمَ ، فَجَاءَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْ…
10890 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ .
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَنْكَحَ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ I " .
حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ I " .
أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ لَهَا الْمِيرَاثَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَا يَجْعَلُ لَهَا صَدَاقًا I " .
كَانَ يَجْعَلُ لَهَا الْمِيرَاثَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَا يَجْعَلُ لَهَا صَدَاقًا I " . قَالَ الْحَكَمُ : I " وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : لَا تُصَدَّقُ الْأَعْرَابُ عَلَى رَسُولِ الل…
٣ نسخ
حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ ، لَا صَدَاقَ لَهَا I " . وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ I " ، قَالَ عَمْرٌو : فَسَمِعْتُ عَطَاءً وَأَبَا الشَّعْثَاءِ يَ…
٣ نسخ
لَا صَدَاقَ لَهَا حَتَّى سَمِعَ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَكَفَّ عَنْهَا فَلَمْ يَقُلْ فِيهَا شَيْئًا I " .
سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُسْأَلُ عَنِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ زَوْجُهَا وَقَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا ، قَالَ : I " لَهَا صَدَاقُهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ I " .
أُتِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، فَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى مَاتَ - فَفَرَضَ لَهُمْ ، ثُمَّ قَالَ : إِنِّي أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي ؛ فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ ال…
أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، فَسَأَلَ عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : سَلِ النَّاسَ ، فَإِنَّ النَّاسَ كَثِيرٌ ، أَوْ كَ…
كَانَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ يَقُولَانِ فِيهَا عَلَى قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ .
لَا صَدَاقَ لَهَا ، حَتَّى سَمِعَ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : I " فَكَفَّ عَنْهَا ، فَلَمْ يَقُلْ فِيهَا شَيْئًا I " .
الصَّدَاقُ لَهَا حَالٌّ كُلُّهُ إِذَا سَأَلَتْهُ عَاجِلُهُ وَآجِلُهُ إِلَّا أَنْ يُوَقِّتَ وَقْتًا I " .
الصَّدَاقُ حَالٌّ ، فَمَتَى شَاءَتْ أَخَذَتْهُ I " . وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ شُرَيْحٍ : حَتَّى يُطَلِّقَ I " .
تُلْزِمُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا بِصَدَاقِهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَإِذَا دَخَلَ بِهَا فَلَا شَيْءَ لَهَا I " .
تَزَوَّجَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَتِهِ ، فَجَاءَتْ إِلَى شُرَيْحٍ تُرِيدُ أَنْ تَأْخُذَهُ بِصَدَاقِهَا ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : I " أَحَلَّ اللهُ مَثْنَى ، وَثُلَاثَ ، وَرُبَاعَ ، فَإِنْ طَلَّقَكِ أَخَذْنَاهُ لَكِ بِصَدَاقِ…
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ مَعْلُومٍ ، ثُمَّ يَدْخُلُ بِهَا ، فَيَقُولُ : قَدْ أَوْفَيْتُكِ ، وَتَقُولُ هِيَ : لَا - فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا ، وَلَيْسَ دُخُولُهُ بِالَّذِي يُوجِبُ لَهَا شَيْئًا ، إِلَّا أ…
10907 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ مِثْلَهُ .
إِذَا لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً فَيَمِينُهَا ، وَتَأْخُذُ مَهْرَهَا . وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَلَى مَهْرٍ مُسَمًّى فَهُوَ عَلَيْهِ حَالٌّ كُلُّهُ ، وَلَهَا أَنْ تَأْبَى حَتَّى يُوَفِّيَهَا مَهْرَهَا I "…
٣ نسخ
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، فَتَقُولُ : تَزَوَّجَنِي بِأَلْفٍ ، وَيَقُولُ هُوَ : تَزَوَّجْتُهَا بِخَمْسِمِائَةٍ ، قَالَ حَمَّادٌ : I " لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا ادَّعَتْ I &qu…
تَجُوزُ مُبَارَأَةُ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ وَإِنْ كَرِهَتْ ، وَلَا تَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ I " .
وَيُطَلِّقُ الرَّجُلُ عَلَى ابْنِهِ صَغِيرًا مَا لَمْ يَحْتَلِمْ ، وَيَقُولُ : هُوَ مِثْلُ النِّكَاحِ I " .
يَجُوزُ مَا تَرَكَ الْوَالِدُ مِنْ صَدَاقِ ابْنَتِهِ بِكْرًا مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ ، وَلَا يَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ I " ، قُلْتُ : يُفَوَّضُ الرَّجُلُ فِي صَدَاقِ أُخْتِهِ بِكْرًا يَتِيمَةً بِغَيْرِ أَمْرِهَا ؟ قَالَ …
تَجُوزُ مُبَارَأَةُ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ ، وَلَا تَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ I " .
صُلْحُ الْأَبِ جَائِزٌ عَلَى ابْنِهِ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ ، وَعَلَى ابْنَتِهِ صَغِيرَةً لَمْ تَبْلُغْ I " .
اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ تَرَكَ مِنْ صَدَاقِ ابْنَتِهِ لِزَوْجِهَا أَلْفًا ، قَالَ ابْنُ شُرَيْحٍ : I " قَدْ أَجَزْنَا عَطِيَّتَكَ وَمَعْرُوفَكَ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِثَمَنِ رَقَبَتِهَا I " . قَالَ مَعْ…
10916 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ هِشَامٍ مِثْلَهُ .
لَا يَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ مَا صَالَحَ عَلَيْهِ الْأَبُ ، وَلَا عَلَى الْبِكْرِ أَيْضًا ، قَالَ : I " الْمَهْرُ قَائِمٌ I " .
لَا تَجُوزُ مُبَارَأَةُ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ ، وَلَا عَلَى الثَّيِّبِ لَا يُعْطِي مَالَهَا I " قَالَ : I " هَذَا قَوْلُنَا I " .
وَجْهُ الطَّلَاقِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا أَيَّانَ مَا طَلَّقَهَا ، غَيْرَ أَنْ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ بِأَيَّامٍ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا I " .
وَجْهُ الطَّلَاقِ لِقُبُلِ عِدَّتِهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّى تَخْلُوَ عِدَّتُهَا ، فَإِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا قَبْلَ ذَلِكَ رَاجَعَهَا I " .
إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا تَطْلِيقَةً فِي غَيْرِ جِمَاعٍ ، ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ طَلَّقَ كَم…
طَلَاقُ الْعِدَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضَةِ بِغَيْرِ جِمَاعٍ ، قَالَ مَعْمَرٌ : قُلْتُ لِقَتَادَةَ : كَيْفَ أَصْنَعُ ؟ قَالَ : I " إِذَا طَهُرَتْ فَطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ تَمَسَّهَا ، فَإِنْ…
وَجْهُ الطَّلَاقِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَإِذَا اسْتَبَانَ حَمْلُهَا I " .
يُطَلِّقُهَا لِقُبُلِ عِدَّتِهَا طَاهِرًا ، وَإِنْ أَحَبَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَخْلُوَ عِدَّتُهَا ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً I " .
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقًا مَا خَالَفَ وَجْهَ الطَّلَاقِ وَوَجْهَ الْعِدَّةِ ، وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : I " يُطَلِّقُهَا وَاحِدَةً ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا I " .
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا ، وَكَانُوا يَقُولُونَ لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا لَعَلَّهُ أَنْ يَرْغَبَ فِيهَا I " .
( فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ ) قَالَ : I " طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ I " .
٣ نسخ
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ I " يَقْرَأُ ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ ) I " .
مَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ لِلسُّنَّةِ كَمَا أَمَرَ اللهُ فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ I " .
٣ نسخ
الطَّلَاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ مَنَازِلَ : مَنْزِلَانِ حَلَالٌ ، وَمَنْزِلَانِ حَرَامٌ ؛ فَأَمَّا الْحَرَامُ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا حِينَ يُجَامِعُهَا لَا يَدْرِي أَيَشْتَمِلُ الرَّحِمُ عَلَى شَيْءٍ أَمْ لَا ؟ وَأَنْ يُطَلِّقَ…
قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ ) .
قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ : إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا حَامِلًا ثَلَاثًا ، كَيْفَ ؟ قَالَ : I " عَلَى عِدَّةِ أَقْرَائِهَا I " .
السابق
٢٢٠ / ٤٢٣
التالي