جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 631 of 782
أَنَّ صَبِيًّا أَوْصَى لِظِئْرٍ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، فَأَجَازَهُ شُرَيْحٌ .
إِذَا اتَّقَى الصَّبِيُّ الرُّكِيَّ أَنْ يَقَعَ فِيهَا فَقَدْ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ .
لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ غُلَامٍ وَلَا جَارِيَةٍ حَتَّى يُصَلِّيَا .
لَا يَجُوزُ عِتْقُ الصَّبِيِّ وَلَا وَصِيَّتُهُ وَلَا بَيْعُهُ وَلَا شِرَاؤُهُ وَلَا طَلَاقُهُ .
لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ غُلَامٍ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَلَا جَارِيَةٍ حَتَّى تَحِيضَ .
وَصِيَّتُهُ لَيْسَتْ بِجَائِزَةٍ إِلَّا مَا لَيْسَ بِذِي بَالٍ .
إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةَ عَشَرَ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ .
نسختان
لَا تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ .
حَضَرْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ ، وَقَالَ لَهُ زُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى - وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْقَضَاءِ - : إِنَّهُ رُفِعَ إِلَيَّ غُلَامٌ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ الْأَوْلِيَا…
٤ نسخ
شَهِدْتُ هِشَامَ بْنَ هُبَيْرَةَ قَضَى فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِأُخْتٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ بِمِثْلِ نَصِيبِ اثْنَيْنِ مِنْ وَلَدِهِ ، وَتَرَكَ الْمَيِّتُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ ، فَأَرَادَتِ الْمُوصَى لَهَا أَنْ تَجْعَلَ نَفْسَه…
أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَلَدِهِ ، وَلَهُ ذَكَرٌ وَأُنْثَى : أَنَّ لَهُ نَصِيبَ الْأُنْثَى .
لَهُ نَصِيبُ أُنْثَى .
فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِفَرَسٍ وَسَمَّاهُ ، وَقَالَ : ثُلُثُ مَالِي لِفُلَانٍ وَفُلَانٍ ، وَكَانَ الْفَرَسُ كَفَافَ ثُلُثِ مَالِهِ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : نَرَى أَنْ يُقَسَّمَ ثُلُثُ مَالِهِ عَلَى حِصَصِهِمْ .
فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِدَرَاهِمَ وَبِالسُّدُسِ وَنَحْوِهِ : يَتَحَاصُّونَ جَمِيعًا .
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ لِمَمْلُوكِهِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَالْمِائَتَيْنِ إِذَا رَضِيَ الْأَوْلِيَاءُ ، وَإِنْ جَعَلَ لَهُ شَيْئًا مِنْ ثُلُثِهِ فَهُوَ فِي عُنُقِهِ .
سَأَلْتُ عَمْرًا عَنِ الرَّجُلِ يُوصِي لِعَبْدِهِ ؟ فَقَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : لَوْ أَوْصَى لَهُ بِرَغِيفٍ ، وَصَلَتْهُ عَتَاقَتُهُ .
سَأَلَ طَهْمَانُ ابْنَ عَبَّاسٍ : أَيُوصِي الْعَبْدُ ؟ قَالَ : لَا .
نسختان
وَصِيَّةُ الرَّجُلِ حَيْثُ جَعَلَهَا إِلَّا أَنْ يُتَّهَمَ الْوَصِيُّ [بِهِ ] .
الْوَصِيُّ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ ، وَإِذَا اتُّهِمَ الْوَصِيُّ عُزِلَ أَوْ جُعِلَ مَعَهُ غَيْرُهُ .
إِذَا كَانَتْ وَصِيَّةٌ وَعَتَاقَةٌ تَحَاصُّوا .
إِذَا كَانَتْ عَتَاقَةٌ وَوَصِيَّةٌ بُدِئَ بِالْعَتَاقَةِ .
أَنَّهُ كَانَ يَبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ .
فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِعَتَاقِ عَبْدِهِ فِي مَرَضِهِ ، وَيُوصِي مَعَهُ بِوَصَايَا ، قَالَ : يُبْدَأُ بِعَتَاقِ الْعَبْدِ قَبْلَ الْوَصَايَا ، فَإِنْ أَوْصَى أَنْ يُشْتَرَى لَهُ نَسَمَةٌ فَتُعْتَقُ : كَانَتِ النَّسَمَةُ ك…
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يُبْدَأُ بِالْعَتَاقِ وَإِنْ أَتَى ذَلِكَ عَلَى الثُّلُثِ كُلِّهِ .
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْوَصِيَّةِ يَكُونُ فِيهَا الْعِتْقُ فَتَزِيدُ عَلَى الثُّلُثِ ، قَالَ : الثُّلُثُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ .
أَنَّهُ قَالَ فِي الْعَتَاقَةِ وَالْوَصِيَّةِ ، قَالَ : يُبْدَأُ بِالْوَصِيَّةِ .
بِالْحِصَصِ .
يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ .
إِنَّمَا يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ إِذَا سَمَّى مَمْلُوكًا بِعَيْنِهِ .
إِذَا أَوْصَى بِأَشْيَاءَ وَقَالَ : أَعْتِقُوا عَنِّي : فَبِالْحِصَصِ ، وَإِذَا أَوْصَى فَقَالَ : فُلَانٌ حُرٌّ ، بُدِئَ بِالْعَتَاقَةِ .
يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ .
بِالْحِصَصِ .
يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ .
فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ وَعَبْدًا قِيمَتُهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ ، وَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِخَمْسِمِائَةٍ وَأَعْتَقَ الْعَبْدَ ، قَالَ : يُعْتَقُ الْعَبْدُ وَتَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ .
فِي قَوْلِهِ : وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ فَحَدَّثَ عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبِيدَةَ : أَنَّهُ وَلِيَ وَصِيَّةً فَأَمَرَ بِشَاةٍ فَذُبِحَتْ ، فَصَنَعَ …
نسختان
فِي قَوْلِهِ : وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ قَالَ : كَانَ إِذَا قَسَمَ الْقَوْمُ الْمِيرَاثَ ، وَكَانَ هَؤُلَاءِ شُهُودًا رُضِخَ لَهُمْ مِنَ الْمِيرَاثِ…
يَرْضَخُونَ وَيَقُولُونَ قَوْلًا مَعْرُوفًا .
كَانَ رَجُلٌ يَقْسِمُ مِيرَاثًا فَقَالَ لِصَاحِبِهِ : أَلَا تَجِيءُ نُحْيِي آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ قَدْ أُمِيتَتْ ، فَقَسَمَ بَيْنَهُمْ مِنْ نَصِيبِهِ .
فِي قَوْلِهِ : وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى قَالَا : هِيَ مُثْبَتَةٌ ؛ فَإِذَا حَضَرَتْ وَحَضَرَ هَؤُلَاءِ [الْقَوْمُ ] أُعْطُوا مِنْهَا وَرُضِخَ لَهُمْ .
نسختان
فِي قَوْلِهِ : وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى : إِنَّهَا مُحْكَمَةٌ .
فِي هَذِهِ الْآيَةِ : وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفًا قَالَ : قَضَى بِهَا أَبُو مُوسَى .
أَنَّ عُرْوَةَ قَسَّمَ مِيرَاثَ أَخِيهِ مُصْعَبٍ ، فَأَعْطَى مَنْ حَضَرَهُ مِنْ هَؤُلَاءِ ، وَبَنُوهُ صِغَارٌ .
أَنَّهُمَا كَانَا يُعْطِيَانِ مَنْ حَضَرَ مِنْ هَؤُلَاءِ .
نسختان
وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ قَالَ : إِنْ كَانُوا كِبَارًا رُضِخُوا ، وَإِنْ كَانُوا صِغَارًا اعْتُذِرَ إِلَيْهِمْ ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ : قَوْلا مَعْرُوف…
وَلِيَ أَبِي مِيرَاثًا ، فَأَمَرَ بِشَاةٍ فَذُبِحَتْ فَصُنِعَتْ ، فَلَمَّا قَسَّمَ ذَلِكَ الْمِيرَاثَ أَطْعَمَهُمْ ، وَقَالَ لِمَنْ لَمْ يَرِثْ مَعْرُوفًا .
نسختان
نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ .
مُحْكَمَةٌ لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ .
إِنَّكُمْ مَعْشَرَ الْيَمَنِ مِنْ أَجْدَرِ قَوْمٍ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ وَلَا يَدَعَ عَصَبَةً ، فَلْيَضَعْ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ ، قَالَ الْأَعْمَشُ : فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : إِنَّ الشَّعْبِيَّ قَالَ كَذَا وَكَذَا ، قَ…
٦ نسخ
سَأَلْتُ عَبِيدَةَ ، عَنْ رَجُلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ عَقْدٌ وَلَيْسَ عَلَيْهِ عَصَبَةٌ ، يُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ .
نسختان
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ مَوْلَى عَتَاقَةٍ وَلَا وَارِثًا ؟ قَالَ سَالِمٌ : حَيْثُ وَضَعَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْصَى بِشَيْءٍ : فَمَالُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ .
السابق
٦٣١ / ٧٨٢
التالي