جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 632 of 782
فِي رَجُلٍ وَالَى رَجُلًا فَأَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ أَوْصَى بِمَالِهِ كُلِّهِ .
أَنَّ أَبَا الْعَالِيَةِ أَوْصَى بِمِيرَاثِهِ لِبَنِي هَاشِمٍ .
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ وَعُثْمَانَ وَالْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَمُطِيعَ بْنَ الْأَسْوَدِ أَوْصَوْا إِلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ، قَالَ : وَأَوْصَى إِلَى عَبْدِ الله…
٧ نسخ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، كَانَ وَصَّى لِرَجُلٍ .
أَوْصَى إِلَيَّ ابْنُ عَمٍّ لِي قَالَ : فَكَرِهْتُ ذَلِكَ ، فَسَأَلْتُ عَمْرًا ؟ فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْبَلَهَا ، قَالَ : وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَقْبَلُ الْوَصِيَّةَ .
نسختان
كَانَ أَبُو عُبَيْدٍ عَبَرَ الْفُرَاتَ ، فَأَوْصَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ .
بَعَثَ إِلَيَّ إِبْرَاهِيمُ فَأَوْصَى إِلَيَّ .
مَرِضَ مَرَضًا أَشْفَى مِنْهُ ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِالثُّلُثَ…
٨ نسخ
وَدِدْتُ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ ، لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الثُّلُثُ كَثِيرٌ .
أَنَّ الزُّبَيْرَ أَوْصَى بِثُلُثِهِ .
ذُكِرَ عِنْدَ عُمَرَ الثُّلُثُ فِي الْوَصِيَّةِ ، قَالَ : الثُّلُثُ وَسَطٌ لَا بَخْسَ وَلَا شَطَطَ .
نسختان
إِنَّ اللهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً فِي حَيَاتِكُمْ . يَعْنِي : الْوَصِيَّةَ .
نسختان
آخُذُ مِنْ مَالِي مَا أَخَذَ اللهُ مِنَ الْفَيْءِ ، فَأَوْصَى بِالْخُمُسِ .
نسختان
أَوْصَى أَبُو بَكْرٍ وَعَلِيٌّ بِالْخُمُسِ .
مَا كُنْتُ لِأَقْبَلَ وَصِيَّةَ رَجُلٍ يُوصِي بِالثُّلُثِ وَلَهُ وَلَدٌ .
الثُّلُثُ جَيِّدٌ وَهُوَ جَائِزٌ .
كَانَ مُطَرِّفٌ يَرَى الْخُمُسَ فِي الْوَصِيَّةِ حَسَنًا .
نسختان
كَانُوا يَقُولُونَ : الَّذِي يُوصِي بِالْخُمُسِ أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي يُوصِي بِالرُّبُعِ ، وَالَّذِي يُوصِي بِالرُّبُعِ أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي يُوصِي بِالثُّلُثِ .
إِنَّمَا كَانُوا يُوصُونَ بِالْخُمُسِ وَالرُّبُعِ ، وَالثُّلُثُ مُنْتَهَى الْجَامِحِ ، وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ : مُنْتَهَى الْجِمَاحِ .
لَأَنْ أُوصِيَ بِالْخُمُسِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ ، وَلَأَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالثُّلُثِ ، وَمَنْ أَوْصَى لَمْ يَتْرُكْ .
٩ نسخ
الثُّلُثُ حَيْفٌ ، وَالرُّبُعُ حَيْفٌ .
الرُّبُعُ حَيْفٌ ، وَالثُّلُثُ حَيْفٌ .
كَانَ يُقَالُ : السُّدُسُ خَيْرٌ مِنَ الثُّلُثِ فِي الْوَصِيَّةِ .
نسختان
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَتْرُكُوا مِنَ الثُّلُثِ .
وَصِيَّتِي إِلَى أَكْبَرِ وَلَدِي ، غَيْرَ طَاعِنٍ عَلَيْهِ فِي بَطْنٍ وَلَا فِي فَرْجٍ .
مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي بِهِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ .
نسختان
مَنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ لَمْ يَحِفْ فِيهَا وَلَمْ يُضَارَّ أَحَدًا : أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مَا لَوْ تَصَدَّقَ بِهِ فِي حَيَاتِهِ فِي صِحَّتِهِ .
الضِّرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ ، ثُمَّ تَلَا : غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ .
ذَهَبْتُ أَنَا وَالْحَكَمُ ، إِلَى سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ : وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ إِلَى قَوْلِهِ سَدِيدًا ؟ قَالَ : هُوَ الَّذ…
اشْتَكَى أَبِي فَلَقِيتُ ثُمَامَةَ بْنَ حَزْنٍ الْقُشَيْرِيَّ فَقَالَ لِي : أَوْصَى أَبُوكَ ؟ قُلْتُ : لَا ، قَالَ : إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يُوصِيَ فَلْيُوصِ ، فَإِنَّهَا تَمَامٌ لِمَا انْتَقَصَ مِنْ زَكَاتِهِ .
نسختان
الضِّرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ ، ثُمَّ قَرَأَ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا .
مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُوقِنُ بِالْوَصِيَّةِ يَمُوتُ لَمْ يُوصِ إِلَّا أَهْلُهُ مَحْقُوقُونَ أَنْ يُوصُوا عَنْهُ .
نسختان
إِنَّمَا كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يُوصِيَ : قَبْلَ أَنْ تُنَزَّلَ الْمَوَارِيثُ .
أَوْصَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : فَكَيْفَ أُمِرَ النَّاسُ بِالْوَصِيَّةِ ؟ قَالَ : أَوْصَى بِكِتَابِ اللهِ .
نسختان
مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا ، وَلَا أَوْصَى بِشَيْءٍ .
نسختان
مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُوصِ .
نسختان
ذَكَرُوا عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ وَصِيًّا ، فَقَالَتْ : مَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ ؟ فَلَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ إِلَى حِجْرِي ، فَانْخَنَثَ فَمَاتَ ، فَمَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ ؟! .
[إِذَا تَرَكَ الْمَيِّتُ سَبْعَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَلَا يُوصِي] .
إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ قَالَ : خَيْرُ الْمَالِ : كَانَ يُقَالُ : أَلْفُ دِرْهَمٍ فَصَاعِدًا .
أَنَّ عَلِيًّا دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ يَعُودُهُ فَأَرَادَ أَنْ يُوصِيَ فَنَهَاهُ وَقَالَ : إِنَّ اللهَ يَقُولُ : إِنْ تَرَكَ خَيْرًا وَإِنَّكَ لَمْ تَدَعْ مَالًا ، فَدَعْهُ لِعِيَالِكَ .
قَالَ لَهَا رَجُلٌ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُوصِيَ ، قَالَتْ : كَمْ مَالُكَ ؟ قَالَ : ثَلَاثَةُ آلَافٍ ؛ قَالَتْ : فَكَمْ عِيَالُكَ ؟ قَالَ : أَرْبَعَةٌ ، قَالَتْ : فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ : إِنْ تَرَكَ خَيْرًا وَإِنَّهُ شَي…
٩ نسخ
فِي قَوْلِهِ وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ قَالَ : هِيَ مَنْسُوخَةٌ .
إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ قَالَ : نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ .
نَسَخَتْهَا آيَةُ الْفَرَائِضِ ، وَتَرَكَ الْأَقْرَبُونَ مِمَّنْ لَا يَرِثُ .
الْوَصِيَّةُ لَيْسَتْ بِمَضْمُونَةٍ ، إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ فِي مَالِ الرَّجُلِ .
أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْوَصِيَّةَ مَضْمُونَةً .
إِذَا أَوْصَى رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ غَائِبٍ ، ثُمَّ قَدِمَ فَأَقَرَّ بِالْوَصِيَّةِ ، ثُمَّ أَنْكَرَ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ .
إِذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ وَالْمَرْأَةُ يَضْرِبُهَا الْمَخَاضُ ، لَا يَجُوزُ لَهُمَا فِي مَالِهِمَا إِلَّا الثُّلُثُ .
٥ نسخ
فِي الرَّجُلِ يُعْطِي فِي الْمُزَاحَفَةِ وَرُكُوبِ الْبَحْرِ وَالطَّاعُونِ وَالْحَامِلِ ، قَالَ : مَا أَعْطَوْا فَهُوَ جَائِزٌ ، لَا يَكُنْ مِنَ الثُّلُثِ .
مَا صَنَعَتِ الْحَامِلُ فِي شَهْرِهَا فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ .
السابق
٦٣٢ / ٧٨٢
التالي