جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 630 of 782
كُلُّ وَصِيَّةٍ إِنْ شَاءَ رَجَعَ فِيهَا غَيْرَ الْعَتَاقَةِ .
نسختان
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصَايَا وَأَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ : إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ ، قَالَ : لَا يَرْجِعُ فِي الْعِتْقِ ، لَيْسَ الْعِتْقُ كَسَائِرِ الْوَصِيَّةِ .
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فَإِنَّهُ يُغَيِّرُ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ ، قِيلَ لَهُ : فَالْعَتَاقَةُ ؟ قَالَ : الْعَتَاقَةُ وَغَيْرُ الْعَتَاقَةِ ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِآخِرِهَا .
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَعُودَ الرَّجُلُ فِي عَتَاقَتِهِ .
نسختان
مَرِضَ أَبُو الْعَالِيَةِ فَأَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ ، ذَكَرُوا لَهُ أَنَّهُ مِنْ وَرَاءِ النَّهَرِ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ حَيًّا فَلَا أُعْتِقُهُ ، وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا فَهُوَ عَتِيقٌ ، وَذَكَرَ هَذِهِ الْآيَةَ : وَلَه…
كَانُوا يُوصُونَ ، فَيَكْتُبُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ : إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ وَصِيَّتِي هَذِهِ ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُغَيِّرَ غَيَّرَ إِنْ شَاءَ : الْعَتَاقَةَ وَغَيْرَهَا ، فَإِنْ لَمْ يَسْ…
كَانَ يُقْسِمُ عَلَيْهِ قَسَمًا أَنَّ الْمُعْتَقَ عَنْ دُبُرٍ وَصِيَّةٌ ، وَأَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُغَيِّرَ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ .
نسختان
يَرْجِعُ مَوْلَى الْمُدَبَّرِ فِيهِ مَتَى شَاءَ .
لِيَكْتُبِ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ : إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ وَصِيَّتِي هَذِهِ .
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أَوْصَى فَكَتَبَ فِي وَصِيَّتِهِ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ ابْنُ مَسْعُودٍ : إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فِي مَرَضِهِ هَذَا .
كَانُوا يُوصُونَ : فَيَكْتُبُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ : إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ وَصِيَّتِي هَذِهِ .
أَوْصَيْتُ بِضْعَ عَشْرَةَ مَرَّةً أُوَقِّتُ وَقْتًا ، إِذَا جَاءَ الْوَقْتُ كُنْتُ بِالْخِيَارِ .
أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ : إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ كِتَابِي هَذَا .
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَوْصَى فَقَالَ : فُلَانٌ حُرٌّ وَفُلَانٌ حُرٌّ - وَلَمْ يُسَمِّ - إِنْ مُتُّ فِي مَرَضِي هَذَا ، فَبَرَأَ الرَّجُلُ فَخَاصَمَهُ مَمْلُوكَاهُ إِلَى قَاضِي أَهْلِ الْجَنَدِ ، فَشَاوَرَ …
نسختان
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِجَارِيَتِهِ لِابْنِ أَخِيهِ ثُمَّ وَطِئَهَا ؟ قَالَ : أَفْسَدَ وَصِيَّتَهُ .
إِذَا أَوْصَى بِهِمَا فَهُمَا مِنَ الثُّلُثِ ، يَعْنِي : الْحَجَّ وَالزَّكَاةَ .
إِذَا أَوْصَى بِحَجَّةٍ وَلَمْ يَكُنْ حَجَّ فَمِنَ الثُّلُثِ .
مِنَ الثُّلُثِ .
هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ .
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ ، وَتَكُونُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِي مَالِهِ ؟ قَالَا : [يَكُونُ هَذَانِ] بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ .
فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيُوصِي أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ أَوْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ كَفَّارَةُ رَمَضَانَ أَوْ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ؟ قَالَ : مِنَ الثُّلُثِ .
نسختان
إِذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ شَيْءٌ وَاجِبٌ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ .
هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ .
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ : أَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا تَجُوزُ لَهُ وَصِيَّةٌ وَلَا هِبَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ .
نسختان
الْمُكَاتَبُ لَا يُعْتِقُ وَلَا يَهَبُ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ .
الْأَحْمَقُ وَالْمُوَسْوِسُ أَتَجُوزُ وَصِيَّتُهُمَا إِنْ أَصَابَا الْحَقَّ وَهُمَا مَغْلُوبَانِ عَلَى عُقُولِهِمَا ؟ قَالَ : مَا أَحْسِبُ لَهُمَا وَصِيَّةً .
فِي وَصِيَّةِ الْمَجْنُونِ قَالَ : إِذَا أَصَابَ الْحَقَّ جَازَ .
نسختان
لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ وَلَا طَلَاقٌ إِلَّا فِي عَقْلٍ .
إِنْ كَانَ سَمَّى الْغُزَاةَ : أُعْطِيَ الْغُزَاةَ ، وَإِلَّا طَاعَةُ اللهِ : سَبِيلُهُ .
نسختان
فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِشَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، قَالَ : فِي الْمُجَاهِدِينَ .
نسختان
أَنَّ امْرَأَةً أَوْصَتْ بِثَلَاثِينَ دِرْهَمًا فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ الْفُرْقَةِ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : امْرَأَةٌ أَوْصَتْ بِثَلَاثِينَ دِرْهَمًا فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَنُعْطِيهَا فِي الْحَجِّ ، فَقَ…
أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَأَوْصَى بِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ ؛ فَذَكَرَ ذَلِكَ الْوَصِيُّ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ : أَعْطِهِ عُمَّالَ اللهِ ، قَالَ : وَمَا عُمَّالُ اللهِ ؟ قَالَ : حُجَّاجُ بَيْتِ اللهِ…
٦ نسخ
سَأَلَ رَجُلٌ مُجَاهِدًا عَنْ رَجُلٍ قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ لِي فِي سَبِيلِ اللهِ ؟ قَالَ مُجَاهِدٌ : لَيْسَ سَبِيلُ اللهِ وَاحِدًا ، كُلُّ خَيْرٍ عَمِلَهُ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ .
أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى بِشَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : الْحَجُّ مِنْ سَبِيلِ اللهِ .
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي رَجُلٍ تَصَدَّقَ بِمَالِهِ كُلِّهِ عَلَى غَيْرِ وَارِثٍ ثُمَّ حَبَسَهُ حَتَّى مَاتَ : يُرَدُّ ذَلِكَ إِلَى الثُّلُثِ .
نسختان
مَنْ صَنَعَ فِي مَالِهِ شَيْئًا لَمْ يُنَفِّذْهُ حَتَّى يَحْضُرَهُ الْمَوْتُ : فَهُوَ فِي سَبِيلِهِ .
نسختان
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ بِوَصِيَّةٍ مَخْتُومَةٍ لِيَشْهَدَ عَلَيْهَا ؛ فَقَالَ [الْحَسَنُ ] : مَا تَجِدُ فِي هَؤُلَاءِ النَّاسِ رَجُلَيْنِ تَثِقُهُمَا تُشْهِدُهُمَا عَلَى كِتَابِكَ هَذَا ؟ ! .
فِي الرَّجُلِ يَخْتِمُ وَصِيَّتَهُ وَيَقُولُ لِلْقَوْمِ : اشْهَدُوا عَلَى مَا فِيهَا ، قَالَ : لَا تَجُوزُ إِلَّا أَنْ يَقْرَأَهَا عَلَيْهِمْ أَوْ تُقْرَأَ عَلَيْهِ فَيُقِرَّ بِمَا فِيهَا .
فِي الرَّجُلِ [يَكْتُبُ الْوَصِيَّةَ وَيَقُولُ] : اشْهَدُوا عَلَى مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ ، قَالَ : لَا ، حَتَّى يُعْلَمَ مَا فِيهَا .
ذَهَبْتُ مَعَ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ إِلَى سَالِمٍ وَقَدْ خَتَمَ وَصِيَّتَهُ فَقَالَ : إِنْ حَدَثَ بِي حَادِثٌ فَاشْهَدُوا عَلَيْهَا .
فِي الرَّجُلِ يَكْتُبُ وَصِيَّتَهُ ثُمَّ يَخْتِمُهَا ثُمَّ يَقُولُ : اشْهَدُوا عَلَى مَا فِيهَا ، قَالَ : جَائِزٌ .
كَانَ غُلَامٌ مِنْ غَسَّانَ بِالْمَدِينَةِ ، وَكَانَ لَهُ وَرَثَةٌ بِالشَّامِ ، وَكَانَتْ لَهُ عَمَّةٌ بِالْمَدِينَةِ ، فَلَمَّا حُضِرَ أَتَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ وَقَالَتْ : أَفَيُوصِي ؟ قَالَ…
أَنَّ عُثْمَانَ أَجَازَ وَصِيَّةَ ابْنِ إِحْدَى عَشْرَةَ سَنَةً .
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَجَازَ وَصِيَّةَ الصَّبِيِّ .
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُتْبَةَ سُئِلَ عَنْ وَصِيَّةِ جَارِيَةٍ صَغَّرُوهَا وَحَقَّرُوهَا ؟ فَقَالَ : مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ أُجِرَ .
أَوْصَى ابْنٌ لِأَبِي مُوسَى غُلَامٌ صَغِيرٌ بِوَصِيَّةٍ ، فَأَرَادَ إِخْوَتُهُ أَنْ يَرُدُّوا وَصِيَّتَهُ ، فَارْتَفَعُوا إِلَى شُرَيْحٍ فَأَجَازَ وَصِيَّةَ الْغُلَامِ .
تَجُوزُ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ فِي مَالِهِ فِي الثُّلُثِ فَمَا دُونَهُ .
قُلْتُ لَهُ : تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ ؟ قَالَ : جَائِزَةٌ .
اخْتَصَمَ إِلَى عَلِيٍّ ظِئْرُ غُلَامٍ ، فَأَمَرَ عَلِيٌّ أَنْ نُعْتِقَهُ ، فَأَعْتَقْنَاهُ .
أَنَّهُ قَالَ فِي وَصِيَّةِ الصَّبِيِّ : أَيُّمَا مُوصٍ أَوْصَى فَأَصَابَ حَقًّا جَازَ .
السابق
٦٣٠ / ٧٨٢
التالي