جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 629 of 782
فِي رَجُلٍ أَوْصَى قَالَ : ثُلُثِي لِفُلَانٍ ، فَإِنْ مَاتَ فَهُوَ لِفُلَانٍ ، قَالَ : هُوَ لِلْأَوَّلِ .
هُوَ لِلْأَوَّلِ .
يُجْرَى كَمَا قَالَ .
31405 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ .
بَلَغَنِي أَنَّ صَفِيَّةَ أَوْصَتْ لِقَرَابَةٍ لَهَا بِمَالٍ عَظِيمٍ وَكَثِيرٍ مِنَ الْيَهُودِ كَانُوا وَرَثَتَهَا - لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ - فَوَرِثَهَا غَيْرُهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَجَازَ لَهُمْ مَا أَوْصَتْ .
نسختان
أَنَّ صَفِيَّةَ أَوْصَتْ لِقَرَابَةٍ لَهَا يَهُودٍ .
وَصِيَّةُ الرَّجُلِ جَائِزَةٌ : لِذِمِّيٍّ كَانَ أَوْ لِغَيْرِهِ .
كَانَ يَقُولُ : الْوَصِيَّةُ لِلْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ وَالْمَمْلُوكِ جَائِزَةٌ .
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَتْ لِقَرَابَةٍ لَهَا مِنَ الْيَهُودِ .
نسختان
لَا بَأْسَ أَنْ يُوصَى لِلْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ .
إِلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا قَالَ : أَوْلِيَاؤُكَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، يَقُولُ : وَصِيَّةً وَلَا مِيرَاثَ لَهُمْ .
سَمِعَهُ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْوَصِيَّةِ لِأَهْلِ الشِّرْكِ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهَا .
أَنَّ عُمَرَ أَوْصَى إِلَى حَفْصَةَ .
أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى إِلَى امْرَأَتِهِ ، فَأَجَازَ ذَلِكَ شُرَيْحٌ .
أَوْصَى إِلَيَّ إِبْرَاهِيمُ بِشَيْءٍ مِنْ وَصِيَّتِهِ .
لَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ وَصِيًّا ، فَإِنْ فَعَلَ نُظِرَ إِلَى رَجُلٍ يُوثَقُ بِهِ ، فَجُعِلَ ذَلِكَ إِلَيْهِ .
تَكُونُ وَصِيًّا ، رُبَّ امْرَأَةٍ خَيْرٌ مِنْ رَجُلٍ .
فِي رَجُلٍ أَوْصَى وَصِيَّةً لِلْمُحْوِجِينَ قَالَ : يُجْعَلُ فِي الْقَرَابَةِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فَلِلْمَوَالِي ، فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فَلِلْجِيرَانِ .
قَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ فِي الْوَصِيَّةِ : مَنْ سَمَّى : جَعَلْنَاهَا حَيْثُ سَمَّى ، وَمَنْ قَالَ حَيْثُ أَمَرَ اللهُ : جَعَلْنَاهَا فِي قَرَابَتِهِ .
فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلْأَبَاعِدِ وَيَتْرُكُ الْأَقَارِبَ ، قَالَ : تُجْعَلُ وَصِيَّتُهُ ثَلَاثَةَ أَثْلَاثٍ : لِلْأَقَارِبِ ثُلُثَانِ ، وَلِلْأَبَاعِدِ ثُلُثٌ ، وَأَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ فَقَالَ : إِنَّمَا هُوَ مَ…
ضَعُوهَا حَيْثُ أَمَرَ بِهَا .
سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُوصِي لِغَيْرِ قَرَابَتِهِ ؟ قَالَ : كَانَ سَالِمٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ وَعَطَاءٌ يَقُولُونَ : هِيَ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ بِهَا .
قُلْتُ : أَوْصَى إِنْسَانٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَفِي الْمَسَاكِينِ وَتَرَكَ قَرَابَةً مُحْتَاجِينَ ؟ قَالَ : وَصِيَّتُهُ حَيْثُ أَوْصَى بِهَا .
أَمَرَهُمْ بِأَمْرٍ ، فَإِنْ خَالَفُوا جَازَ وَبِئْسَ مَا صَنَعُوا ، وَقَدْ كَانَ عَطَاءٌ قَالَ : ذُو الْقَرَابَةِ أَحَقُّ بِهَا .
لِلرَّجُلِ ثُلُثُهُ ، يَطْرَحُهُ فِي الْبَحْرِ إِنْ شَاءَ .
فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلْأَبَاعِدِ وَيَتْرُكُ الْأَقَارِبَ ، قَالَ : تُجْعَلُ وَصِيَّتُهُ ثَلَاثَةَ أَثْلَاثٍ : لِلْأَقَارِبِ ثُلُثَانِ ، وَلِلْأَبَاعِدِ ثُلُثٌ .
كَانَ لَا يَرَى الْوَصِيَّةَ إِلَّا لِذَوِي الْأَرْحَامِ أَهْلِ الْفَقْرِ ، فَإِنْ أَوْصَى بِهَا لِغَيْرِهِمُ انْتُزِعَتْ مِنْهُمْ فَرُدَّتْ إِلَيْهِمْ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ فُقَرَاءُ فَلِأَهْلِ الْفَقْرِ مَا كَان…
سَأَلْتُ الْعَلَاءَ بْنَ زِيَادٍ ، وَمُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ الْوَصِيَّةِ ؟ فَدَعَا بِالْمُصْحَفِ فَقَرَأَ : إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ قَالَا : هِيَ لِلْقَرَابَةِ .
٧ نسخ
تُرَدُّ عَلَى قَرَابَتِهِ .
أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي جَعَلْتُ حَائِطِي لِلهِ ، وَلَوِ اسْتَطَعْتُ أَنْ أُخْفِيَهُ لَمْ أُظْهِرْهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَ…
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : فِي الرَّجُلِ إِذَا أَوْصَى فِي مَرَضِهِ ثُمَّ بَرَأَ فَلَمْ يُغَيِّرْ وَصِيَّتَهُ تِلْكَ حَتَّى يَمُوتَ بَعْدُ ، قَالَ : يُؤْخَذُ بِمَا فِيهَا .
فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فِي مَرَضِهِ فَبَرَأَ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى مَاتَ ، قَالَ : جَائِزَةٌ .
نسختان
سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ ، وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ ؟ قَالَ : هُوَ رَابِعٌ ، لَهُ الرُّبُعُ .
إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ ثَلَاثَةَ بَنِينَ ، وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ بَنِيهِ قَالَ : زِدْ وَاحِدًا ؛ اجْعَلْهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ .
زِدْ وَاحِدًا وَاجْعَلْهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ .
فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَيْنِ وَأَبَوَيْنِ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ الِابْنَيْنِ ، قَالَ : هِيَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ .
فِي رَجُلٍ تَرَكَ سِتَّةَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ وَلَدِهِ ، قَالَ : قَالَ مَنْصُورٌ : هِيَ مِنْ سَبْعَةٍ ، يَدْخُلُ مَعَهُمْ ، وَقَالَ مُغِيرَةُ : يُنْقَصُ وَلَا يَتِمُّ لَهُ مِثْلُ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ …
لَقِيَنِي إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِنِصْفِهِ وَثُلُثِهِ وَرُبُعِهِ ؟ قَالَ : فَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي فِيهَا شَيْءٌ ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : خُذْ مَالًا لَهُ نِصْفٌ وَثُلُثٌ وَرُبُعٌ : اثْنَا ع…
نسختان
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ حَتَّى يَكُونَ أَقَلَّ .
أَنَّهُ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَلَدِهِ .
أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يُسَمِّ ، قَالَ : تُرْفَعُ السِّهَامُ فَيَكُونُ لِلْمُوصَى لَهُ سَهْمٌ .
نسختان
لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ ، هَذَا مَجْهُولٌ .
فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، لَمْ يُبَيِّنْ .
نسختان
كَانَتِ الْعَرَبُ تَقُولُ : لَهُ السُّدُسُ .
أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ لِرَجُلٍ سَهْمًا مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يُسَمِّ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : لَهُ السُّدُسُ .
أَنْ عَدِيًّا سَأَلَ إِيَاسًا فَقَالَ : السَّهْمُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ السُّدُسُ .
أَنَّ امْرَأَةً قِيلَ لَهَا فِي مَرَضِهَا : أَوْصِي بِكَذَا ، أَوْصِي بِكَذَا ، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا ، فَلَمْ يُجِزْهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ .
قُلْتُ لِعُمَرَ : شَيْءٌ يَصْنَعُهُ أَهْلُ الْيَمَنِ ، يُوصِي الرَّجُلُ ، ثُمَّ يُغَيِّرُ وَصِيَّتَهُ ؟ قَالَ : لِيُغَيِّرْ مَا شَاءَ مِنْ وَصِيَّتِهِ .
٣ نسخ
مَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ فِي مَرَضِهِ مِنْ رَقِيقِهِ : فَهِيَ وَصِيَّةٌ إِنْ شَاءَ رَجَعَ فِيهَا .
يُغَيِّرُ الرَّجُلُ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ إِلَّا الْعَتَاقَةَ .
السابق
٦٢٩ / ٧٨٢
التالي