جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 628 of 782
بَعَثَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ أَمِيرًا عَلَى مِصْرَ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ بِكِتَابٍ فَأَغْلَظَا لَهُ فِيهِ وَشَتَمَاهُ وَأَوْعَدَاهُ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِمَا…
مَا عَلِمْتُ أَنَّ عَلِيًّا اتُّهِمَ فِي قَتْلِ عُثْمَانَ حَتَّى بُويِعَ ، فَلَمَّا بُويِعَ اتَّهَمَهُ النَّاسُ .
لَوْلَا أَنْ يَمْكُرَ الرَّجُلُ حَتَّى يَفْجُرَ لَمَكَرْتُ بِأَهْلِ الشَّامِ مَكْرًا يَضْطَرِبُونَ يَوْمًا إِلَى اللَّيْلِ .
شَهِدْتُ الْحَسَنَ وَمَالِكَ بْنَ دِينَارٍ وَمُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ وَسَعِيدًا يَأْمُرُونَ بِقِتَالِ الْحَجَّاجِ مَعَ ابْنِ الْأَشْعَثِ ، فَقَالَ الْحَسَنُ : إِنَّ الْحَجَّاجَ عُقُوبَةٌ جَاءَتْ مِنَ السَّمَاءِ ، فَلْنَسْت…
نسختان
مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَّخِذَ جَارِيَةً لِلتَّلَذُّذِ فَلْيَتَّخِذْهَا بَرْبَرِيَّةً ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَّخِذَهَا لِلْوَلَدِ فَلْيَتَّخِذْهَا فَارِسِيَّةً ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَّخِذَهَا لِلْخِدْمَةِ فَلْيَتَّخِذْ…
٩ نسخ
أَنَا أَوَّلُ الْمُلُوكِ .
مَا زِلْتُ أَطْمَعُ فِي الْخِلَافَةِ مُنْذُ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مُعَاوِيَةُ ، إِنْ مَلَكْتَ فَأَحْسِنْ تَمَّ كِتَابُ الْأُمَرَاءِ وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ [وَصَلَّى …
نسختان
إِنَّ اللهَ [قَدْ ] أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ .
نسختان
لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ .
لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ .
سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ : يَا ابْنَ عُمَرَ ، مَا تَرَى فِي الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ ؟ فَانْتَهَرَهُ وَقَالَ : هَلْ قَارَبْتَ الْحَرُورِيَّةَ ؟ ! فَقَالَ : لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ .
نسختان
لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ .
نسختان
لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ .
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ لِوَارِثٍ ، فَأَجَازَ الْوَرَثَةُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ، ثُمَّ رَجَعَ الْوَرَثَةُ بَعْدَ مَوْتِهِ ، فَهُمْ عَلَى رَأْسِ أَمْرِهِمْ ، وَإِذَا كَانَ لِغَيْرِ وَارِثٍ زِيَادَةٌ عَلَى الثُّ…
إِذَا اسْتَأْذَنَ الرَّجُلُ وَرَثَتَهُ فِي الْوَصِيَّةِ فَأَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَطَيَّبُوا لَهُ ، فَإِذَا نَفَضُوا أَيْدِيَهُمْ مِنْ قَبْرِهِ فَهُمْ عَلَى رَأْسِ أَمْرِهِمْ ، إِنْ شَاؤُوا أَجَازُوا ، وَإِنْ …
سَأَلْتُهُ ؟ فَقَالَ : هُمْ عَلَى رَأْسِ أَمْرِهِمْ .
نسختان
يَرْجِعُونَ إِنْ شَاؤُوا .
فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ بِرِضًا مِنَ الْوَرَثَةِ ، فَلَمَّا مَاتَ أَنْكَرُوا ذَلِكَ ، قَالَ : هُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِمْ .
كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ : جَائِزٌ قَدْ أَذِنُوا .
أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ يُجِيزُهُ الْوَرَثَةُ ثُمَّ يَرْجِعُونَ فِيهِ ، قَالَ : لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا ؛ وَقَالَ الْحَكَمُ : إِنْ شَاؤُوا رَجَعُوا فِيهِ .
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فَزَادَ عَلَى الثُّلُثِ فَاسْتَأْذَنَ ابْنَهُ فِي حَيَاتِهِ فَأَذِنَ لَهُ ؛ فَإِذَا مَاتَ عَادَ إِلَى ابْنِهِ ، إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ .
نسختان
أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ فِي مَرَضِهِ فِي أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَأَذِنُوا لَهُ ، فَلَمَّا مَاتَ رَجَعُوا ، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : ذَلِكَ لَهُمْ ، ذَلِكَ التَّكَرُّه…
٧ نسخ
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فِي مَرَضِهِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ لِغَيْرِ وَارِثٍ أَوْ لِوَارِثٍ فَأَذِنَ الْوَرَثَةُ ثُمَّ مَاتَ فَلَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا .
نسختان
قَالَ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ يُجِيزُهُ الْوَارِثُ ، ثُمَّ لَا يُجِيزُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ ، قَالَ : ذَلِكَ التَّكَرُّهُ لَا يَجُوزُ .
نسختان
إِذَا أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ أَوْصَى بِأُخْرَى بَعْدَهَا ، قَالَ : يُؤْخَذُ بِالْأُخْرَى مِنْهُمَا .
يُؤْخَذُ بِآخِرِ الْوَصِيَّةِ .
أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى فَدَعَا نَاسًا فَقَالَ : أُشْهِدُكُمْ أَنَّ غُلَامِي فُلَانًا إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَهُوَ حُرٌّ ، فَخَرَجُوا مِنْ عِنْدِهِ فَقِيلَ لَهُ : أَعْتَقْتَ فُلَانًا وَتَرَكْتَ فُلَانًا وَكَانَ أَحْسَنَ ب…
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ نَقَضَهَا فَهِيَ الْآخِرَةُ ، وَإِنْ لَمْ يَنْقُضْهَا فَإِنَّهُمَا تَجُوزَانِ جَمِيعًا فِي ثُلُثِهِ بِالْحِصَصِ .
أَنَّ ابْنَ أَبِي رَبِيعَةَ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : [فِي ] الرَّجُلُ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ ثُمَّ يُوصِي بِأُخْرَى ؟ قَالَ : أَمْلَكُهُمَا آخِرُهُمَا .
فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ فَمَاتَ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَهُ ، قَالَ : هِيَ لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ .
هِيَ لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ .
إِذَا أَوْصَى لِرَجُلٍ وَهُوَ مَيِّتٌ يَوْمَ يُوصِي لَهُ ، فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ تَرْجِعُ إِلَى وَرَثَةِ الْمُوصِي ، وَإِذَا أَوْصَى لِرَجُلٍ ثُمَّ مَاتَ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ .
لَا وَصِيَّةَ لِمَيِّتٍ .
لَا وَصِيَّةَ لِمَيِّتٍ .
فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ فَيَمُوتُ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ قَبْلَ الَّذِي أَوْصَى ، قَالَ : لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ ، إِنَّهُ أَوْصَى لَهُ وَهُوَ مَيِّتٌ .
: فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الَّذِي أَوْصَى ، قَالَ : تَبْطُلُ ، وَإِنْ مَاتَ الَّذِي أَوْصَى ثُمَّ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ : كَانَ لِوَرَثَتِهِ .
فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ وَأَفَادَ مَالًا قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ثُمَّ مَاتَ ، قَالَ : لَهُ ثُلُثُ الَّذِي أَوْصَى لَهُ ، وَلَهُ ثُلُثُ مَا أَفَادَ .
فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ وَقُتِلَ خَطَأً ، قَالَ الثُّلُثُ دَاخِلٌ فِي دِيَتِهِ .
لَهُ ثُلُثُ مَالِهِ وَثُلُثُ دِيَتِهِ .
فِي الرَّجُلِ إِذَا أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَقُتِلَ خَطَأً ، قَالَ : يَدْخُلُ ثُلُثُ الدِّيَةِ فِي ثُلُثِ مَالِهِ .
أَهْلُ الْوَصِيَّةِ شُرَكَاءُ فِي الْوَصِيَّةِ ، إِنْ زَادَتْ وَإِنْ نَقَصَتْ ، قَالَ : فَأَخْبَرْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ .
فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ جَاءَهُ مَالٌ أَوْ أَفَادَ مَالًا ، قَالَ : لَا يَدْخُلُ فِيهِ .
نسختان
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا عُجِّلَتْ لَهُ مِنَ الْعَيْنِ ، وَإِذَا أَوْصَى بِثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ كَانَ فِي الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ .
فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا مِنْ مَالِهِ ، قَالَ : يُعَجِّلُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثُلُثِ الْعَيْنِ .
فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِبَنِي عَمِّهِ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ ، قَالُوا : لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَالَ : لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ .
أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى لِأَرَامِلِ بَنِي حَنِيفَةَ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : هُوَ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مِمَّنْ خَرَجَ مِنْ كَمَرَةِ حَنِيفَةَ .
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : لِبَنِي فُلَانٍ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : هُوَ لِغَنِيِّهِمْ وَفَقِيرِهِمْ ، وَذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ .
سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ مَسَاكِنُ ، فَأَوْصَى بِثُلُثِ كُلِّ مَسْكَنٍ لَهُ ؟ قَالَ : يُخْرَجُ حَتَّى يَكُونَ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ .
نسختان
فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ وَأَشْيَاءَ سِوَى ذَلِكَ ، وَتَرَكَ دَارًا تَكُونُ ثُلُثُهَا ، أَيُعْطَاهَا الْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ يُعْطَى بِالْحِصَّةِ مِنَ الْمَالِ وَالدَّارِ .
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : ثُلُثَيْ ثَلَاثِ مِائَةِ دِرْهَمٍ : مِائَةٌ لِفُلَانٍ ، وَمِائَةٌ لِفُلَانٍ ، وَمَا بَقِيَ مِنْ ثُلُثِي فَهُوَ لِفُلَانٍ ؟ قَالَ : فَلِفُلَانٍ مِائَةٌ ، [وَلِفُلَانٍ مِائَةٌ ] وَمَا بَق…
السابق
٦٢٨ / ٧٨٢
التالي