٣١٣٧٥- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ أَبِي خَالِدٍ الدَّالاَنِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَوْنٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ يُحَدِّثُ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ : أَنَّهُ قَالَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ يُجِيزُهُ الْوَارِثُ ، ثُمَّ لاَ يُجِيزُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ ، قَالَ ذَلِكَ التَّكَرُّهُ لاَ يَجُوزُ.