جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 581 of 782
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِنَعْلَيْنِ أَرْبَعِينَ ، فَجَعَلَ عُمَرُ مَكَانَ كُلِّ نَعْلٍ سَوْطًا .
نسختان
دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْمَسْجِدَ ، فَصَلَّى أَرْبَعًا ، فَقَالَ رَجُلٌ لِصَاحِبِهِ : رَأَيْتَ مَا رَأَيْتُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَأَخَذَاهُ فَأَتَيَا بِهِ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ فَقَالَا : إِنَّ هَذَا دَخَ…
٦ نسخ
أَنَّهُ ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ .
أَنَّ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - أَوْ كَتَبَ إِلَيْهِ - : إِنَّا نُؤْتَى بِقَوْمٍ قَدْ شَرِبُوا الشَّرَابَ ، فَعَلَى مَنْ نُقِيمُ الْحَدَّ ؟ فَقَالَ : اسْتَقْرِئْهُ الْقُرْآنَ ، وَأَلْقِ رِد…
٩ نسخ
لَا حَدَّ إِلَّا فِيمَا خَلَسَ الْعَقْلَ .
لَا حَدَّ إِلَّا فِيمَا خَلَسَ الْعَقْلَ .
إِذَا سَرَقَ الْمُسْلِمُ مِنَ الذِّمِّيِّ خَمْرًا قُطِعَ ، وَإِذَا سَرَقَهَا مِنْ مُسْلِمٍ لَمْ يُقْطَعْ .
نسختان
أَنَّ شُرَيْحًا ضَمَّنَ مُسْلِمًا خَمْرًا أَهَرَاقَهَا لِذِمِّيٍّ .
مَنْ سَرَقَ مِنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ أَخَذَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ : قُطِعَ .
اسْتُكْرِهَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ .
نسختان
أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِإِمَاءٍ مِنْ إِمَاءِ الْإِمَارَةِ اسْتَكْرَهَهُنَّ غِلْمَانٌ مِنْ غِلْمَانِ الْإِمَارَةِ ، فَضَرَبَ الْغِلْمَانَ وَلَمْ يَضْرِبِ الْإِمَاءَ .
أَنَّ رَجُلًا أَضَافَ أَهْلَ بَيْتٍ ، فَاسْتَكْرَهَ مِنْهُمُ امْرَأَةً ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، فَضَرَبَهُ وَنَفَاهُ ، وَلَمْ يَضْرِبِ الْمَرْأَةَ .
أَنَّ حَبَشِيًّا اسْتَكْرَهَ امْرَأَةً مِنْهُمْ ، فَأَقَامَ عَلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْحَدَّ وَأَمْكَنَهَا مِنْ رَقَبَتِهِ .
نسختان
لَيْسَ عَلَى مُسْتَكْرَهَةٍ حَدٌّ .
لَيْسَ عَلَى مُسْتَكْرَهَةٍ حَدٌّ .
اسْتَكْرَهَ عَبْدٌ امْرَأَةً فَوَطِئَهَا ، فَاخْتَصَمَا إِلَى الْحَسَنِ وَهُوَ قَاضٍ يَوْمَئِذٍ ، فَضَرَبَهُ الْحَدَّ وَقَضَى بِالْعَبْدِ لِلْمَرْأَةِ .
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ مَمْلُوكٍ افْتَرَعَ جَارِيَةً ؟ فَقَالَا : عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ .
إِذَا قَتَلَ السَّكْرَانُ ؛ قُتِلَ .
يُقْتَلُ .
أَنَّ سَكْرَانَيْنِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، قَالَ : فَقَتَلَهُ مُعَاوِيَةُ .
يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ ، وَيُقْطَعُ إِنْ سَرَقَ .
سُئِلَ عَنِ السَّكْرَانِ يَسْرِقُ ؟ فَقَالَ : إِنْ كَانَ يُعْرَفُ بِالسَّرِقَةِ قَبْلَ ذَلِكَ فَاقْطَعْهُ وَإِلَّا فَلَا .
فِي النَّشْوَانِ : يُقْطَعُ إِنْ سَرَقَ ، وَيُؤْخَذُ بِجِنَايَاتِهِ كُلِّهَا .
نسختان
فِي السَّكْرَانِ : إِذَا أَعْتَقَ أَوْ طَلَّقَ جَازَ عَلَيْهِ ، وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ .
نسختان
إِنْ سَرَقَ قُطِعَ ، وَإِنْ قَتَلَ قُتِلَ .
مَا تَكَلَّمَ بِهِ السَّكْرَانُ مِنْ شَيْءٍ ؛ أُقِيمَ عَلَيْهِ .
إِنْ سَرَقَ قُطِعَ .
أَرْبَعَةٌ إِلَى السُّلْطَانِ : الزَّكَاةُ ، وَالصَّلَاةُ ، وَالْحُدُودُ ، وَالْقَضَاءُ .
الْجُمُعَةُ ، وَالْحُدُودُ ، وَالزَّكَاةُ ، وَالْفَيْءُ إِلَى السُّلْطَانِ .
نسختان
إِلَى السُّلْطَانِ : الزَّكَاةُ ، وَالْجُمُعَةُ ، وَالْحُدُودُ .
نسختان
السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ حَارَبَ الدِّينَ وَإِنْ قَتَلَ أَخَا امْرِئٍ أَوْ أَبَاهُ .
نسختان
فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : يَا شَارِبَ خَمْرٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ .
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : يَا شَارِبَ خَمْرٍ ، يَا سَكْرَانُ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى عَلَيْهِ حَدًّا .
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : يَا شَارِبُ ، يَا سَارِقُ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ ، وَلَكِنْ سِيَاطٌ .
سَأَلَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : يَا شَارِبَ خَمْرٍ ، أَوْ يَا مُشْرِكُ ، أَوْ يَا سَكْرَانُ ، قُلْنَا : يُحَدُّ ؟ قَالَ : سُبْحَانَ اللهِ ! مَا يُحَدُّ إِلَّا مَنْ قَذَفَ مُسْلِمًا .
نسختان
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : يَا شَارِبَ خَمْرٍ ، قَالَ : لَا يُضْرَبُ .
فِي رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ ، فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ ، قَالَ : يُجْلَدُ ، وَيُلْزَقُ بِهِ الْوَلَدُ .
فِي الْمُلَاعِنِ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ ، قَالَ : يُضْرَبُ وَهُوَ خَاطِبٌ .
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لَاعَنَهَا ، فَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ ذَلِكَ جُلِدَ ، وَيُلْزَقُ بِهِ الْوَلَدُ ، وَرُدَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ .
فِي الْمُلَاعِنِ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ ، قَالَ : يُجْلَدُ الْحَدَّ .
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُلَاعِنُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ أَقَرَّ بِالْوَلَدِ ؟ قَالَ : يُضْرَبُ الْحَدَّ ، وَيُلْزَقُ بِهِ الْوَلَدُ .
فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ، أَوْ يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ ! قَالَ : يُحَدُّ .
فِي الْمُلَاعِنِ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ ، قَالُوا : يُضْرَبُ .
إِذَا لَاعَنَ الرَّجُلُ وَأَبَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تُلَاعِنَ : رُجِمَتْ .
نسختان
تُحْبَسُ .
فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ فَتَأْبَى أَنْ تُلَاعِنَهُ ، قَالَ : تُجْلَدُ مِائَةً ، وَتُرْجَمُ .
مَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ اللِّعَانُ فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ ، أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ . وَقَالَ عِيسَى : سَمِعْتُ غَيْرَ الشَّعْبِيِّ يَقُولُ : يُجْبَرَانِ عَلَى اللِّعَانِ ، وَيُحْبَسَانِ حَتَّى يَتَلَاعَنَا .
إِذَا دُرِئَ فِي اللِّعَانِ ؛ أُلْزِقَ بِهِ الْوَلَدُ .
فِي الرَّجُلِ يُلَاعِنُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقْذِفُهَا ، قَالَ : يُضْرَبُ ، وَقَالَ عَامِرٌ : لَا يُضْرَبُ .
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يُلَاعِنُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ تَلِدُ ، فَيَقُولُ : لَيْسَ هَذَا مِنِّي ؟ قَالَا : يُضْرَبُ .
السابق
٥٨١ / ٧٨٢
التالي