جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 582 of 782
إِنْ لَاعَنَتْهُ ، ثُمَّ قَذَفَهَا لَمْ يُحَدَّ . قَالَ : قُلْتُ : وَكَيْفَ وَقَدْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ ؟! قَالَ : لَا يُحَدُّ ، قَدْ بَاءَ بِلَعْنَةِ اللهِ [ط] كِتَابِ اللهِ .
إِذَا قَذَفَ الْمَجْلُودُ امْرَأَتَهُ جُلِدَ ، وَلَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا . قَالَ : وَسَأَلْتُ الْحَسَنَ وَعَامِرًا فَقَالَا : يُلَاعِنُ .
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ - وَقَدْ كَانَ جُلِدَ الْحَدَّ - جُلِدَ وَلَا يُلَاعِنُ ؛ لِأَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ .
إِذَا أَكْذَبَ الرَّجُلُ نَفْسَهُ ؛ مَا بَقِيَ مِنْ مُلَاعَنَتِهَا شَيْءٌ ؛ جُلِدَ وَهِيَ امْرَأَتُهُ .
29056 - حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ .
إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ الْمُلَاعَنَةُ جُلِدَ وَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ ؛ فَلَا شَيْءَ .
مَنْ قَذَفَ ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ أَوْ قَذَفَ أُمَّهُ - ضُرِبَ .
مَنْ قَذَفَ ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ جُلِدَ .
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِابْنِ الْمُلَاعَنَةِ : يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ ! قَالَ : يُجْلَدُ ثَمَانِينَ .
مَنْ قَذَفَ ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ ؛ جُلِدَ .
مَنْ قَالَ لِابْنِ الْمُلَاعَنَةِ : يَا ابْنَ الْهَنَةِ : جُلِدَ الْحَدَّ .
إِذَا قِيلَ لِابْنِ الْمُلَاعَنَةِ : لَسْتَ بِابْنِ فُلَانٍ الَّذِي لَاعَنَ أُمَّكَ ، قَالَ : يُجْلَدُ الَّذِي يَقُولُ لَهُ ذَلِكَ .
مَنْ رَمَى ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ أَوْ أُمَّهُ - جُلِدَ .
يُضْرَبُ قَاذِفُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ .
إِنْ قَذَفَهَا إِنْسَانٌ جُلِدَ قَاذِفُهَا .
فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْحُرِّ ، فَيَقْذِفُهَا ، قَالَ : لَا يُضْرَبُ الْحَدَّ وَلَا يُلَاعِنُ .
فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْحُرِّ فَيَقْذِفُهَا ، قَالَ : لَا حَدَّ عَلَيْهِمَا وَلَا لِعَانَ .
فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَيَقْذِفُهَا ، قَالُوا : لَيْسَ بَيْنَهُمَا تَلَاعُنٌ ، وَلَيْسَ عَلَى قَاذِفِهَا حَدٌّ .
فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ فَيَقْذِفُهَا ، قَالَا : لَيْسَ بَيْنَهُمَا مُلَاعَنَةٌ ، وَيُجْلَدُ .
فِي الْيَهُودِيَّةِ تُلَاعِنُ الْمُسْلِمَ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَا الْعَبْدُ الْحُرَّةَ ، وَلَكِنْ يُجْلَدُ الْعَبْدُ .
نسختان
فِي الْمَمْلُوكِ تَكُونُ لَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ ، فَتَجِيءُ بِوَلَدٍ فَيَنْتَفِي مِنْهُ ، قَالَ : يُضْرَبُ وَلَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا ، وَيُلْزَقُ بِهِ الْوَلَدُ . وَقَالَ عَامِرٌ وَالْحَكَمُ فِي الْحُرِّ تَحْتَهُ الْأَمَ…
فِي الْعَبْدِ إِذَا كَانَتْ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ : أَنَّهُ إِذَا قَذَفَهَا جُلِدَ ، وَلَا يُلَاعِنُ ، وَإِذَا كَانَ حُرٌّ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَقَذَفَهَا ؛ فَإِنَّهُ لَا يُجْلَدُ وَلَا يُلَاعِنُ ، وَإِذَا كَانَ عَبْدٌ تَحْتَه…
فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَأَنْكَرَ وَأَقَرَّ بِغَشَيَانِ الْمَرْأَةِ ، فَقَالَ : لَا حَدَّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ مُخَاصِمٌ .
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِشَهَادَةِ اثْنَيْنِ وَثَلَاثَةٍ ، وَيُرْجَمُ بِشَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ .
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِشَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ فَأَكْثَرَ ، فَإِنْ عَادَ رُجِمَ .
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِشَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ ، وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ رَجْمٌ .
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ شُهُودٌ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَجَحَدَ ذَلِكَ ، وَأَنَّهُ كَانَ يَغْشَاهَا ؟ قَالَ : فَقَالَ [الشَّعْبِيُّ] : يُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ لِإِنْكَارِهِ .
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَأَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ ، ثُمَّ قَدِمَ الْقَرْيَةَ الَّتِي بِهَا الْمَرْأَةُ ، فَغَشِيَهَا وَأَقَرَّ بِأَنْ قَدْ أَصَابَهَا ، وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ طَلَّقَهَا ، فَقَالَ عَطَاءٌ : تَجُوزُ ش…
أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ جَعَلَ يَغْشَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ عَمَّارٌ ، فَقَالَ : لَئِنْ قَدَرْتُ عَلَى هَذَا ؛ لَأَرْجُمَنَّهُ .
29081 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ عَمَّارٍ : بِنَحْوِهِ .
خَرَجَ قَوْمٌ فِي سَفَرٍ ، فَمَرُّوا بِرَجُلٍ ، فَنَزَلُوا بِهِ ، فَطَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَمَضَى الْقَوْمُ فِي سَفَرِهِمْ ، ثُمَّ عَادُوا فَوَجَدُوهُ مَعَهَا ، فَقَدَّمُوهُ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالُوا : إِنَّ هَذَ…
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : أَخْبَرَنِي فُلَانٌ أَنَّكَ زَنَيْتَ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ ؛ لِأَنَّهُ أَضَافَهُ إِلَى غَيْرِهِ .
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ : زَعَمَ فُلَانٌ أَنَّكَ زَانٍ ، قَالَ : إِنْ جَاءَ بِالْبَيِّنَةِ وَإِلَّا ضُرِبَ الْحَدَّ .
لَأَنْ أُعَطِّلَ الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُقِيمَهَا فِي الشُّبُهَاتِ .
إِذَا اشْتَبَهَ عَلَيْكَ الْحَدُّ فَادْرَأْهُ .
أَنَّ امْرَأَةً زَنَتْ فَقَالَ عُمَرُ : أُرَاهَا كَانَتْ تُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ، فَخَشَعَتْ فَرَكَعَتْ فَسَجَدَتْ ، فَأَتَاهَا غَاوٍ مِنَ الْغُوَاةِ فَتَجَثَّمَهَا ، فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَيْهَا ، فَقَالَتْ كَمَا قَالَ …
ادْرَؤُوا الْحُدُودَ عَنْ عِبَادِ اللهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ .
ادْفَعُوا الْحُدُودَ لِكُلِّ شُبْهَةٍ .
ادْرَؤُوا الْقَتْلَ وَالْجَلْدَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ .
اطْرُدُوا الْمُعْتَرِفِينَ .
أُتِيتُ وَأَنَا بِالْيَمَنِ بِامْرَأَةٍ حُبْلَى ، فَسَأَلْتُهَا فَقَالَتْ : مَا تَسْأَلُ عَنِ امْرَأَةٍ حُبْلَى ثَيِّبٍ مِنْ غَيْرِ بَعْلٍ ؟! أَمَا وَاللهِ مَا خَالَلْتُ خَلِيلًا ، وَلَا خَادَنْتُ خِدْنًا مُنْذُ أَسْلَمْ…
بَيْنَمَا نَحْنُ بِمِنًى مَعَ عُمَرَ إِذَا امْرَأَةٌ ضَخْمَةٌ عَلَى حِمَارَةٍ تَبْكِي ، قَدْ كَادَ النَّاسُ أَنْ يَقْتُلُوهَا مِنَ الزِّحَامِ ، يَقُولُونَ : زَنَيْتِ ، فَلَمَّا انْتَهَتْ إِلَى عُمَرَ قَالَ : مَا يُبْكِيك…
ادْرَؤُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، فَإِذَا وَجَدْتُمْ لِلْمُسْلِمِ مَخْرَجًا فَخَلُّوا سَبِيلَهُ ، فَإِنَّ الْإِمَامَ [أَنْ يُخْطِئَ] فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ .
مَنْ أَتَى بَهِيمَةً ؛ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ .
فِيمَنْ أَتَى بَهِيمَةً ، قَالَ : يُجْلَدُ وَلَا يُبْلَغُ بِهِ الْحَدُّ .
فِي الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ ، قَالَ : يُعَزَّرُ .
لَيْسَ عَلَى مَنْ أَتَى بَهِيمَةً حَدٌّ ، وَلَا عَلَى مَنْ رَمَى بِهَا .
لَيْسَ عَلَى مَنْ أَتَى بَهِيمَةً حَدٌّ .
مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ .
إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْبَهِيمَةَ ؛ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ .
نسختان
السابق
٥٨٢ / ٧٨٢
التالي