جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 576 of 782
إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ؛ جَازَتْ شَهَادَتُهُ ، وَوَجَبَتْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ .
إِذَا سَرَقَ مِرَارًا فَإِنَّمَا تُقْطَعُ يَدٌ وَاحِدَةٌ ، وَإِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ مِرَارًا وَإِذَا قَذَفَ مِرَارًا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ .
فِي الرَّجُلِ يُؤْخَذُ وَقَدْ زَنَى غَيْرَ مَرَّةٍ بِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ النِّسَاءِ ؟ قَالَ : حَدٌّ وَاحِدٌ ، وَالسَّارِقُ يُؤْخَذُ وَقَدْ سَرَقَ مِرَارًا : مِثْلُ ذَلِكَ .
إِذَا سَرَقَ الرَّجُلُ مِنْ شَتَّى ثُمَّ قُطِعَ لِوَاحِدٍ ؛ كَانَ لَهُمْ جَمِيعًا .
إِذَا سَرَقَ مِرَارًا فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ إِلَّا بَعْدُ ، فَإِنَّمَا تُقْطَعُ يَدٌ وَاحِدَةٌ .
نسختان
إِذَا سَرَقَ مِنْ شَتَّى ، فَقُطِعَ لِبَعْضِهِمْ : لَمْ يُقْطَعْ بَعْدُ إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ سَرِقَةً .
نسختان
إِذَا سَرَقَ ثُمَّ سَرَقَ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ ؛ فَحَدٌّ وَاحِدٌ ، وَكَذَلِكَ فِي الزِّنَى .
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِي رَجُلٍ سَرَقَ ثُمَّ شُهِدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ سَرَقَ قَبْلَ ذَلِكَ مِرَارًا ، أَوِ اعْتَرَفَ مَعَ عُقُوبَتِهِ ؟ قَالَ : تُقْطَعُ يَدُهُ ، وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِي رَجُلٍ زَنَى فَشُهِدَ عَلَيْه…
نسختان
يَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ فِيمَا أَقَرَّ بِهِ مِنْ حَدٍّ يُقَامُ عَلَيْهِ ، وَمَا أَقَرَّ بِهِ مِمَّا تَذْهَبُ فِيهِ رَقَبَتُهُ ؛ فَلَا يَجُوزُ .
أَنَّ عَبْدًا أَقَرَّ عِنْدَ شُرَيْحٍ بِالسَّرِقَةِ ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ .
لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ يُقِرُّ بِالسَّرِقَةِ قَطْعٌ .
لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُ الْعَبْدِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ .
لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُ الْعَبْدِ .
لَا يُقَامُ عَلَى عَبْدٍ حَدٌّ بِاعْتِرَافٍ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ .
لَا يَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ عَلَى نَفْسِهِ إِذَا بَلَغَ النَّفْسَ فِي خَطَأٍ وَلَا عَمْدٍ .
أَنَّهُ أَتَى عَلِيًّا فَقَالَ : إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا ، فَقَالَ : تُبْ إِلَى اللهِ وَاسْتَتِرْ ، قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، طَهِّرْنِي ، قَالَ : قُمْ يَا قَنْبَرُ فَاضْرِبْهُ الْحَدَّ ، وَلْيَكُنْ هُوَ يَعُدّ…
٦ نسخ
أَنَّ عَبْدًا لِبَعْضِ أَهْلِ مَكَّةَ سَرَقَ رِدَاءً لِصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، تَقْطَعُهُ مِنْ أَجْلِ ثَوْبِ…
فِي الْعَبْدِ يَسْرِقُ ، قَالَ : يُقْطَعُ .
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ سَرَقَ .
نسختان
فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى ، فَكَانَ أَحَدُهُمْ لَيْسَ بِعَدْلٍ ؟ قَالَ : يُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ ؛ لِأَنَّهُمْ أَرْبَعَةٌ .
إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَى ثُمَّ لَمْ يَكُونُوا عُدُولًا لَمْ أَجْلِدْهُمْ .
إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَى عَلَى رَجُلٍ فَلَمْ يُعَدَّلُوا ، دُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ وَلَمْ يُجْلَدْ [أَحَدٌ مِنْهُمْ] .
كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ عَلِيٍّ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي قَدْ سَرَقْتُ فَانْتَهَرَهُ ، ثُمَّ عَادَ الثَّانِيَةَ فَقَالَ : إِنِّي قَدْ سَرَقْتُ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : قَدْ شَهِدْتَ عَل…
٧ نسخ
شَهِدْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَأُتِيَ بِرَجُلٍ أَقَرَّ بِسَرِقَةٍ ، فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ : فَلَعَلَّكَ اخْتَلَسْتَهُ - لِكَيْ يَقُولَ : لَا - حَتَّى أَقَرَّ عِنْدَهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِع…
٨ نسخ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً بِأَنَّهُ سَرَقَ ؟ قَالَ : حَسْبُهُ .
إِذَا قَذَفَ قَوْمًا جَمِيعًا ؛ جُلِدَ حَدًّا وَاحِدًا ، وَإِذَا قَذَفَ شَتَّى جُلِدَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَدًّا .
نسختان
فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الْقَوْمَ جَمِيعًا ، قَالَ : يُجْلَدُ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ حَدًّا .
فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الْقَوْمَ مُجْتَمِعِينَ بِقَذْفٍ وَاحِدٍ ، قَالَ : عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ وَقَالَ قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ : لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ حَدٌّ .
يُجْلَدُ حَدًّا وَاحِدًا .
إِذَا قَذَفَ مِرَارًا ؛ فَحَدٌّ وَاحِدٌ .
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ الْقَوْمَ بِقَذْفٍ وَاحِدٍ ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ .
فِي رَجُلٍ افْتَرَى عَلَى قَوْمٍ جَمِيعًا ، قَالَ : عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ .
نسختان
فِي رَجُلٍ دَخَلَ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ فَقَذَفَهُمْ ، قَالَ : حَدٌّ وَاحِدٌ .
حَدٌّ وَاحِدٌ .
يُجْلَدُ حَدًّا وَاحِدًا .
فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الْقَوْمَ جَمِيعًا ، قَالَ : إِنْ كَانَ فِي كَلَامٍ وَاحِدٍ ؛ فَحَدٌّ وَاحِدٌ ، وَإِذَا فَرَّقَ ؛ فَعَلَيْهِ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ حَدٌّ ، وَالسَّارِقُ مِثْلُ ذَلِكَ .
نسختان
مَنْ قَذَفَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ .
أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ .
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ .
لَيْسَ عَلَى قَاذِفِ أَهْلِ الذِّمَّةِ حَدٌّ .
إِذَا كَانَتِ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ مُسْلِمٍ فَلَيْسَ بَيْنَهُمَا مُلَاعَنَةٌ ، وَلَيْسَ عَلَى قَاذِفِهِمَا حَدٌّ .
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَلَهُ أُمٌّ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ .
نسختان
إِذَا قُذِفَ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ عُزِّرَ قَاذِفُهُ .
لَوْ أُتِيتُ بِرَجُلٍ قَذَفَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا وَأَنَا وَالٍ لَضَرَبْتُهُ .
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ نَصْرَانِيَّةً ؟ قَالَ : يُضْرَبُ إِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ مُسْلِمٌ .
فِي النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ تُقْذَفُ وَلَهَا زَوْجٌ مُسْلِمٌ وَلَهَا مِنْهُ وَلَدٌ ، قَالَ : عَلَى قَاذِفِهَا الْحَدُّ .
إِذَا كَانَتِ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَقَذَفَهَا رَجُلٌ ؛ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ .
أَنَّ رَجُلًا قَذَفَ نَصْرَانِيَّةً وَلَهَا ابْنٌ مُسْلِمٌ ، فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَرْبَعَةً وَثَلَاثِينَ سَوْطًا .
نسختان
فِي النَّصْرَانِيِّ يَقْذِفُ الْمُسْلِمَ ، قَالَ : يُجْلَدُ ثَمَانِينَ .
شَهِدْتُ الشَّعْبِيَّ ضَرَبَ نَصْرَانِيًّا قَذَفَ مُسْلِمًا ثَمَانِينَ .
السابق
٥٧٦ / ٧٨٢
التالي