جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 575 of 782
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ سَرِقَةً ، ثُمَّ كَوَّرَهَا ، فَأُدْرِكَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْبَيْتِ ؟ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ .
لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ حَتَّى يُخْرِجَ الْمَتَاعَ مِنَ الْبَيْتِ .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : يُؤْخَذُ السَّارِقُ قَدْ أَخَذَ الْمَتَاعَ وَقَدْ جَمَعَهُ فِي الْبَيْتِ ؟ قَالَ : لَا قَطْعَ عَلَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ ؛ زَعَمُوا ، قَالَ : وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : مَا أَرَى عَلَيْهِ قَطْع…
نسختان
أَنَّ لِصًّا نَقَبَ بَيْتَ قَوْمٍ فَأَدْرَكَهُ الْحُرَّاسُ فَأَخَذُوهُ ، فَرُفِعَ إِلَى أَبِي الْأَسْوَدِ فَقَالَ : وَجَدْتُمْ مَعَهُ شَيْئًا ؟ فَقَالُوا : لَا ، فَقَالَ : الْبَائِسُ أَرَادَ أَنْ يَسْرِقَ فَأَعْجَلْتُمُو…
٥ نسخ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي سَارِقٍ : لَا يُقْطَعُ حَتَّى يَخْرُجَ بِالْمَتَاعِ مِنَ الدَّارِ ؛ لَعَلَّهُ [تَعْرِضُ لَهُ تَوْبَةٌ] قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الدَّارِ .
٤ نسخ
بَلَغَ عَائِشَةَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ : إِذَا لَمْ يَخْرُجْ بِالْمَتَاعِ لَمْ يُقْطَعْ ، فَقَالَتْ : لَوْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا سِكِّينًا لَقَطَعْتُهُ .
نسختان
إِذَا زَنَى وَسَرَقَ وَقَتَلَ وَعَمِلَ حُدُودًا ، قَالَ : يُقْتَلُ ، وَلَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ .
إِذَا اجْتَمَعَ حَدَّانِ أَحَدُهُمَا الْقَتْلُ ، أَتَى الْقَتْلُ عَلَى الْآخَرِ .
إِذَا اجْتَمَعَتْ حُدُودٌ أُقِيمَتْ كُلُّهَا عَلَيْهِ .
رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ضَرَبَ عُنُقَ سَارِقٍ بَعْدَ أَنْ قُطِعَتْ أَرْبَعُهُ .
نسختان
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ضَرَبَ عُنُقَ قِينَاسَ بَعْدَ أَنْ قُطِعَتْ أَرْبَعُهُ .
نسختان
إِنْ سَرَقَ وَشَرِبَ الْخَمْرَ ثُمَّ قَتَلَ فَهُوَ الْقَتْلُ ، لَا يُقْطَعُ وَلَا يُحَدُّ .
تُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ ثُمَّ يُقْتَلُ .
تُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ ثُمَّ يُقْتَلُ .
إِذَا كَانَتْ حُدُودٌ فِيهَا قَتْلٌ فَإِنَّ الْقَتْلَ يَأْتِي عَلَى ذَلِكَ أَجْمَعَ .
فِي الرَّجُلِ يَسْرِقُ فَتُقْطَعُ يَدُهُ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُوجَدَ مَعَهُ شَيْءٌ ، وَقَالَ حَمَّادٌ : يُتْبَعُ بِهَا .
لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ ، إِلَّا أَنْ يُوجَدَ شَيْءٌ بِعَيْنِهِ .
أَنَّهُ قَالَ فِي السَّارِقِ : إِنْ وُجِدَتِ السَّرِقَةُ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا أُخِذَتْ مِنْهُ وَقُطِعَتْ يَدُهُ ، وَإِنْ كَانَ قَدِ اسْتَهْلَكَهَا قُطِعَتْ يَدُهُ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ .
28720 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَأَشْعَثَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ .
لَا يَغْرَمُ السَّارِقُ بَعْدَ قَطْعِ يَمِينِهِ إِلَّا أَنْ تُوجَدَ السَّرِقَةُ بِعَيْنِهَا فَتُؤْخَذَ مِنْهُ .
أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ السَّارِقَ بَعْدَمَا يُقْطَعُ .
سُئِلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَسْرِقُ السَّرِقَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ ، أَيَغْرَمُ السَّرِقَةَ ؟ قَالَ : كَفَى بِالْقَطْعِ غُرْمًا .
٣ نسخ
دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَسَأَلَنِي عَنِ الْعَبْدِ الْآبِقِ السَّارِقِ يُقْطَعُ ؟ فَقُلْتُ : مَا بَلَغَنِي فِيهِ شَيْءٌ ، فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ لَقِيتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فَأَخْبَرَنِ…
فِي الْعَبْدِ الْآبِقِ يَسْرِقُ ، قَالَ : يُقْطَعُ .
يُقْطَعُ .
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ سَأَلَ عُرْوَةَ عَنْهُ ، فَقَالَ : يُقْطَعُ .
نسختان
الْعَبْدُ الْآبِقُ إِذَا سَرَقَ ؛ قُطِعَ .
نسختان
سُئِلَ عَنِ الْعَبْدِ الْآبِقِ يَسْرِقُ ، تُقْطَعُ يَدُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ .
نسختان
لَا يُقْطَعُ الْعَبْدُ الْآبِقُ إِذَا سَرَقَ فِي إِبَاقِهِ .
لَا يُقْطَعُ .
أَنَّ عُثْمَانَ وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَمَرْوَانَ كَانُوا لَا يَقْطَعُونَ الْعَبْدَ الْآبِقَ إِذَا سَرَقَ .
نسختان
سَرَقَ عَبْدٌ لِابْنِ عُمَرَ فَبَعَثَ بِهِ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ : إِنَّ هَذَا سَرَقَ فَاقْطَعْهُ ، قَالَ : لَا يُقْطَعُ الْعَبْدُ الْآبِقُ .
نسختان
لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ .
أُتِيَ عُثْمَانُ بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ فَقَالَ : انْظُرُوا إِلَى مُؤْتَزَرِهِ هَلْ أَنْبَتَ . ؟
28736 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ وَمِسْعَرٍ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عُثْمَانَ بِمِثْلِهِ .
ابْتَهَرَ غُلَامٌ مِنَّا فِي شِعْرِهِ بِامْرَأَةٍ ، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ ، فَشَكَّ فِيهِ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ ، فَلَمْ يُوجَدْ أَنْبَتَ ، فَقَالَ : لَوْ وَجَدْتُكَ أَنْبَتَّ لَجَلَدْتُكَ أَوْ لَحَدَدْتُكَ .
نسختان
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أُتِيَ بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ ، فَلَمْ يَتَبَيَّنِ احْتِلَامَهُ ، فَشَبَرَهُ فَنَقَصَ أُنْمُلَةً ، فَتَرَكَهُ فَلَمْ يَقْطَعْهُ .
إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ اقْتُصَّ مِنْهُ وَاقْتُصَّ لَهُ .
نسختان
أُتِيَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِعَبْدٍ لِعُمَرَ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ سَرَقَ ، فَأَمَرَ بِهِ فَشُبِرَ وَهُوَ وَصِيفٌ ، فَبَلَغَ سِتَّةَ أَشْبَارٍ فَقَطَعَهُ .
نسختان
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْحَسَنَ كَانَا لَا يُقِيمَانِ عَلَى الْغُلَامِ حَدًّا حَتَّى يَحْتَلِمَ .
فِي الصَّبِيِّ يَسْرِقُ ، قَالَ : لَا قَطْعَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : مَا أَرَى عَلَيْهِ قَطْعًا .
نسختان
لَا يُقْطَعُ حَتَّى يَعْقِلَ ، يَعْنِي يَحْتَلِمَ .
لَا حَدَّ وَلَا قَوَدَ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ .
نسختان
أُتِيَ عُمَرُ بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ ، فَأَمَرَ بِهِ فَشُبِرَ ، فَوُجِدَ سِتَّةَ أَشْبَارٍ إِلَّا أُنْمُلَةً ، فَتَرَكَهُ فَسُمِّيَ الْغُلَامُ : نُمَيْلَةً .
نسختان
أُتِيَ عَبْدُ اللهِ بِجَارِيَةٍ سَرَقَتْ لَمْ تَحِضْ ، فَلَمْ يَقْطَعْهَا .
فِي الْجَارِيَةِ تُزَوَّجُ فَيُدْخَلُ بِهَا ثُمَّ تُصِيبُ فَاحِشَةً ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهَا حَدٌّ حَتَّى تَحِيضَ .
لَيْسَ عَلَى الْجَارِيَةِ حَدٌّ حَتَّى تَحِيضَ .
لَيْسَ عَلَى الْجَارِيَةِ حَدٌّ حَتَّى تَحِيضَ أَوْ تَحِيضَ لِدَاتُهَا .
لَيْسَ عَلَى الْجَارِيَةِ حَدٌّ حَتَّى تَحِيضَ أَوْ تَحِيضَ لِدَاتُهَا .
أَنَّهُ أُتِيَ بِجَارِيَةٍ لَمْ تَبْلُغِ [الْحَيْضَ] ، أَخَذَتْ غُلَامًا فَقَتَلَتْهُ وَغَيَّبَتْ مَا عَلَيْهِ ، فَلَمَّا رَآهَا قَدِ احْتَالَتْ حِيلَةَ الْكَبِيرِ أَمَرَ بِهَا فَقُتِلَتْ .
نسختان
السابق
٥٧٥ / ٧٨٢
التالي