مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Yahya bin 'Abdul Malik عن أبيه عن الحكم عن إذا قذف الرجل الرجل ، وله أم يهودية ، أو نصرانية فلا حد عليه
٢٨٧٩٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ، وَلَهُ أُمٌّ يَهُودِيَّةٌ ، أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ فَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ.