جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 563 of 782
لَيْسَ فِي سِنِّ الصَّبِيِّ إِذَا لَمْ يَثْغَرْ إِلَّا الْأَلَمُ .
إِذَا أَصَابَ سِنَّهُ وَلَمْ يَثْغَرْ فَفِيهِ حُكْمٌ .
فِي غُلَامٍ صَغِيرٍ لَمْ يُثْغِرْ [كَسَرَ سِنَّ] غُلَامٍ آخَرَ ، قَالَ : عَلَيْهِ الْغُرْمُ بِقَدْرِ مَا يَرَى الْحَكَمُ .
نسختان
فِي سِنِّ الصَّبِيِّ إِذَا لَمْ يَثْغَرْ ، قَالَ : يَنْظُرُ فِيهِ ذَوَا عَدْلٍ ، فَإِنْ نَبَتَتْ جُعِلَ لَهُ شَيْءٌ ، وَإِنْ لَمْ تَنْبُتْ كَانَ كَسِنِّ الرَّجُلِ .
مَا أَصَابَ الْمَجْنُونُ فِي حَالِ جُنُونِهِ فَعَلَى عَاقِلَتِهِ ، وَمَا أَصَابَ فِي حَالِ إِفَاقَتِهِ أُقِيدَ مِنْهُ .
فِي الْمَجْنُونِ وَالْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ وَالْمَعْتُوهِ وَالَّذِي يُصِيبُهُ فِي الشَّهْرِ الْمَرَّةَ وَالْمَرَّتَيْنِ قَالَ : إِذَا ذَهَبَ [عَنْهُ ذَاكَ] ، فَصَامَ وَصَلَّى وَعَقِلَ ، وَأَصَابَ شَيْئًا ؛ فَهُوَ عَل…
أَنَّهُ جَعَلَ جِنَايَةَ الْمَجْنُونِ عَلَى الْعَاقِلَةِ .
نسختان
أَنَّ رَجُلًا مَجْنُونًا فِي عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ كَانَ يُفِيقُ أَحْيَانًا فَلَا يُرَى بِهِ بَأْسٌ ، وَيَعُودُ بِهِ وَجَعُهُ ، فَبَيْنَمَا هُوَ نَائِمٌ مَعَ ابْنِ عَمِّهِ إِذْ دَخَلَ الْبَيْتَ بِخِنْجَرٍ فَطَعَنَ ابْ…
٧ نسخ
إِذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ الذِّمِّيَّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ .
فِي الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ خَطَأً ، قَالَ : كَفَّارَتُهُمَا سَوَاءٌ .
كَفَّارَتُهُمَا سَوَاءٌ .
فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ فَتَعْفُو الْمَرْأَةُ ، قَالَ : يُؤَدِّي الْقَاتِلُ سَبْعَةَ أَثْمَانِ الدِّيَةِ .
أَنَّ امْرَأَةً عَفَتْ عَنْ دَمِ زَوْجِهَا ، قَالَ : صَارَتْ دِيَةً ، وَيُرْفَعُ عَنْهُ الثُّمُنُ .
فِي امْرَأَةٍ قُتِلَ زَوْجُهَا فَعَفَتْ ، قَالَ : عَفْوُهَا جَائِزٌ ، وَيُرْفَعُ نَصِيبُهَا مِنَ الدِّيَةِ .
لِكُلِّ ذِي سَهْمٍ عَفْوٌ .
فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ فَتَعْفُو الْمَرْأَةُ ، قَالَا : مَنْ عَفَا مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ ؛ فَإِنَّهُ يُدْرَأُ عَنْهُ الْقَتْلُ .
الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ لَا عَفْوَ لَهُمَا .
لَيْسَ لِلزَّوْجِ وَلَا لِلْمَرْأَةِ عَفْوٌ فِي الدَّمِ ، إِنَّمَا الْعَفْوُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ .
لَيْسَ لِلزَّوْجِ وَلَا لِلْمَرْأَةِ عَفْوٌ فِي الدَّمِ ، وَإِنْ عَفَا أَحَدٌ مِنَ الْوَرَثَةِ ؛ جَازَ عَفْوُهُ ، وَصَارَتِ الدِّيَةُ .
فِي رَجُلٍ قُتِلَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ وَامْرَأَتَيْهِ ، فَعَفَتْ إِحْدَى الْمَرْأَتَيْنِ ، قَالَ الشَّعْبِيُّ : لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ عَفْوٌ إِلَّا امْرَأَةٌ لَهَا رَحِمٌ مَاسَّةٌ ، وَسَهْمٌ فِي الْمِيرَاثِ .
نسختان
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا .
قَامَ عُمَرُ بِمِنًى فَسَأَلَ النَّاسَ [فَقَالَ] : مَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنْ مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ مِنْ عَقْلِ زَوْجِهَا ؟ فَقَامَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ فَقَالَ : ادْخُلْ قُبَّتَكَ حَتَّى أُخْبِرَكَ ، ف…
٥ نسخ
فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ عَمْدًا فَيَعْفُو بَعْضُ الْوَرَثَةِ ، قَالَ : لِامْرَأَتِهِ مِيرَاثُهَا مِنَ الدِّيَةِ .
تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دَمِ زَوْجِهَا .
إِذَا قُبِلَ الْعَقْلُ فِي الْعَمْدِ كَانَ مِيرَاثًا تَرِثُهُ الزَّوْجَةُ وَغَيْرُهَا .
نسختان
يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ كُلُّ وَارِثٍ ، وَالزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ فِي الْخَطَأِ وَالْعَمْدِ .
نسختان
تُقْسَمُ الدِّيَةُ لِمَنْ أَحْرَزَ الْمِيرَاثَ .
الدِّيَةُ لِلْمِيرَاثِ ، وَالْعَقْلُ عَلَى الْعَصَبَةِ .
أَنَّهُ كَانَ يَتَحَدَّثُ أَنَّ الدِّيَةَ سَبِيلُهَا سَبِيلُ الْمِيرَاثِ .
الدِّيَةُ لِلْمِيرَاثِ .
عَلَى كِتَابِ اللهِ كَسَائِرِ مَالِهِ .
أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ وَيَقْضِي : بِأَنَّ الْوُرَّاثَ أَجْمَعِينَ يَرِثُونَ مِنَ الْعَقْلِ مِثْلَ الْمِيرَاثِ .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْعَقْلُ كَهَيْئَةِ الْمِيرَاثِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : وَيَرِثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ فِيهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ .
قَدْ ظَلَمَ مَنْ لَمْ يُوَرِّثِ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ .
نسختان
أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ .
الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ يَرِثُونَ مِنَ الدِّيَةِ ، وَكُلُّ وَارِثٍ .
نسختان
كَتَبَ فِي الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ : يَرِثُونَ مِنَ الدِّيَةِ .
نسختان
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : يَرِثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ ؟ - يَعْنِي مِنَ الْعَقْلِ - قَالَ : نَعَمْ .
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ : أَيَرِثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ .
سَأَلْتُ الْحَسَنَ ؟ فَقَالَ : لَهُمْ كِتَابُ اللهِ .
نسختان
لَقَدْ ظَلَمَ مَنْ لَمْ يُوَرِّثِ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ .
نسختان
رَأَى رَجُلٌ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهَا ، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ فَوَهَبَ بَعْضُ إِخْوَتِهَا نَصِيبَهُ لَهُ ، فَأَمَرَ عُمَرُ سَائِرَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ .
فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّدًا فَعَفَا بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ : قُلْ فِيهَا ، فَقَالَ : أَنْتَ أَحَقُّ أَنْ تَقُولَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ عَبْدُ…
إِذَا عَفَا بَعْضُ الْوَرَثَةِ يُتْبَعُ الْعَفْوُ مِنْ ذَلِكَ .
مَنْ عَفَا فَلَا نَصِيبَ لَهُ .
إِذَا عَفَا بَعْضُ أَوْلِيَاءِ الدَّمِ فَهِيَ الدِّيَةُ .
صَاحِبُ الْعَفْوِ أَوْلَى بِالدَّمِ .
كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابًا بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ : أَنْ يَعْقِلُوا مَعَاقِلَهُمْ ، وَأَنْ يَفْدُوا عَانِيَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَالْإِصْلَاحِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ .
جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقْلَ قُرَيْشٍ عَلَى قُرَيْشٍ وَعَقْلَ الْأَنْصَارِ عَلَى الْأَنْصَارِ .
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الْعَقْلَ عَلَى الْعَصَبَةِ .
السابق
٥٦٣ / ٧٨٢
التالي