جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 564 of 782
اخْتَصَمَ عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ فِي وَلَاءِ مَوَالِي صَفِيَّةَ إِلَى عُمَرَ ، فَقَضَى عُمَرُ بِالْمِيرَاثِ لِلزُّبَيْرِ ، وَبِالْعَقْلِ عَلَى عَلِيٍّ .
كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ قَالَ مَوَالِيهِ : لَا نَعْقِلُ عَنْهُ ، فَكَتَبَ إِلَى الْقَاضِي أَنْ أَلْزِمْهُمُ الْعَقْلَ ، فَمَا أَشُكُّ أَنَّهُمْ كَانُوا آخِذِي مِيرَاثِهِ .
نسختان
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ : لَوْ لَمْ يَدَعْ قَرَابَةً إِلَّا مَوَالِيَهُ كَانُوا أَحَقَّ النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ ، فَاحْمِلْ عَلَيْهِمْ عَقْلَهُ كَمَا يَرِثُونَهُ .
الْمِيرَاثُ لِلرَّحِمِ ، وَالْجَرَائِرُ عَلَى مَنْ أَعْتَقَ .
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَهُ قَوْمٌ وَأَعْتَقَ أَبَاهُ آخَرُونَ ، قَالَ : يَتَوَارَثَانِ بِالْأَرْحَامِ ، وَجِنَايَتُهُمَا عَلَى عَاقِلَةِ مَوَالِيهِمَا .
جِنَايَةُ الْمَوْلَى عَلَى عَاقِلَةِ مَوَالِيهِ .
أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ فَقَالَ : إِنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيَّ فَمَاتَ وَتَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، فَتَحَرَّجْتُ مِنْهَا وَرَفَعْتُهَا إِلَيْكَ ، فَقَالَ : أَرَأَيْتَ لَوْ جَنَى جِنَايَةً عَلَى مَنْ كَانَتْ تَك…
الْعَقْلُ عَلَى مَنْ لَهُ الْمِيرَاثُ .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَبَى الْقَوْمُ أَنْ يَعْقِلُوا عَنْ مَوْلَاهُمْ ؟ قَالَ عَطَاءٌ : إِنْ أَبَى أَهْلُهُ وَالنَّاسُ أَنْ يَعْقِلُوا عَنْهُ فَهُوَ مَوْلَى الْمُصَابِ .
إِذَا وَالَى الرَّجُلُ رَجُلًا فَلَهُ مِيرَاثُهُ ، وَعَلَى عَاقِلَتِهِ عَقْلُهُ .
فِي رَجُلٍ تَوَلَّى قَوْمًا ، قَالَ : إِذَا عَقَلَ عَنْهُمْ فَهُوَ مِنْهُمْ .
أَيُّمَا طَبِيبٍ تَطَبَّبَ عَلَى قَوْمٍ وَلَمْ يُعْرَفْ بِالطِّبِّ قَبْلَ ذَلِكَ فَأَعْنَتَ فَهُوَ ضَامِنٌ ، قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ : أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ بِالنَّعْتِ وَلَكِنَّهُ قَطْعُ الْعُرُوقِ وَالْبَطُّ .
إِذَا جَاوَزَ الطَّبِيبُ مَا أُمِرَ بِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ .
فِي الطَّبِيبِ يَبُطُّ فَيَمُوتُ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ عَقْلٌ .
نسختان
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ضَمَّنَ الْخَاتِنَ .
نسختان
أَنَّ امْرَأَةً خَفَضَتْ جَارِيَةً فَأَعْنَتَتْهَا [فَمَاتَتْ] ، فَضَمَّنَهَا عَلِيٌّ الدِّيَةَ .
نسختان
لَيْسَ عَلَى الْمُدَاوِي ضَمَانٌ .
لَيْسَ عَلَى مُدَاوٍ ضَمَانٌ .
لَيْسَ عَلَى حَجَّامٍ وَلَا بَيْطَارٍ وَلَا مُدَاوٍ ضَمَانٌ .
فِي بَيْطَارٍ نَزَعَ ظُفْرَةً مِنْ عَيْنِ فَرَسٍ فَنَفَقَ الْفَرَسُ ، قَالَ : يُضَمَّنُ .
أَنَّ خَتَّانَةً بِالْمَدِينَةِ خَتَنَتْ جَارِيَةً فَمَاتَتْ فَقَالَ لَهَا عُمَرُ : أَلَا أَبْقَيْتِ كَذَا ، وَجَعَلَ دِيَتَهَا عَلَى عَاقِلَتِهَا .
أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْفِضُ جَوَارٍ فَأَعْنَتَتْ فَضَمَّنَهَا عُمَرُ وَقَالَ : أَلَا أَبْقَيْتِ كَذَا .
قُلْتُ لِأَبِي : الرَّجُلُ يُقْتَلُ فَيَعْفُو عَنْ دَمِهِ ، قَالَ : جَائِزٌ ، قَالَ : قُلْتُ : خَطَأً أَمْ عَمْدًا ؟ قَالَ : نَعَمْ .
نسختان
إِذَا عَفَا الرَّجُلُ عَنْ قَاتِلِهِ فِي الْعَمْدِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ فَهُوَ جَائِزٌ .
أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيَّ دَعَا قَوْمَهُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ فَرَمَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ بِسَهْمٍ ، فَمَاتَ فَعَفَا ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَ عَ…
إِنْ وَهَبَ الَّذِي يُقْتَلُ خَطَأً دِيَتَهُ لِمَنْ قَتَلَهُ فَإِنَّمَا لَهُ مِنْهَا الثُّلُثُ ، إِنَّمَا هُوَ [مِنْ] مَالٍ يُوصِي بِهِ .
مِنَ الثُّلُثِ .
يُزَادُ فِي دِيَةِ الْمَقْتُولِ فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ ، وَالْمَقْتُولُ فِي الْحُرُمِ يُزَادُ فِي دِيَتِهِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ ، قِيمَةُ دِيَةِ الْحَرَمِيِّ عِشْرِينَ أَلْفًا .
٨ نسخ
قَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا ، وَقَالَ : إِنَّ الزَّمَانَ يَخْتَلِفُ وَأَخَافُ عَلَيْكُمُ الْحُكَّامَ بَعْدِي ، فَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى زِيَادَةٌ فِي تَغْلِيظِ عَقْلٍ ، وَلَا فِي …
٩ نسخ
أَنَّ عُثْمَانَ قَضَى فِي امْرَأَةٍ قُتِلَتْ فِي الْحَرَمِ بِدِيَةٍ وَثُلُثِ دِيَةٍ .
نسختان
إِذَا قُتِلَ فِي الْبَلَدِ الْحَرَامِ فَدِيَةٌ وَثُلُثُ دِيَةٍ ، وَإِذَا قُتِلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَدِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ .
٦ نسخ
فِي الَّذِي يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ دِيَةٌ وَثُلُثُ دِيَةٍ ، وَقَالَ أَحَدُهُمْ - أَحْسِبُهُ قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ - : وَالَّذِي يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ دِيَةٌ وَثُلُثُ دِيَةٍ .
نسختان
فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ أَوْ فِي أَشْهُرِ الْحَرَمِ : دِيَةٌ وَثُلُثُ دِيَةٍ .
دِيَةُ الَّذِي يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ وَغَيْرِ الْحَرَمِ سَوَاءٌ .
دِيَتُهُمَا سَوَاءٌ .
إِذَا قُتِلَ فِي الْبَلَدِ الْحَرَامِ وَفِي غَيْرِ الْبَلَدِ الْحَرَامِ فَالدِّيَةُ وَاحِدَةٌ .
لَا يُزَادُ عَلَى دِيَةٍ وَاحِدَةٍ مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ .
تُغَلَّظُ الدِّيَةُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرْمَةِ وَالْمُحْرِمِ وَفِي الْجَارِ .
فِي الْجَارِ [وَفِي] الشَّهْرِ الْحَرَامِ تَغْلِيظٌ .
فِي الْحَرَمِ وَالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْجَارِ تَغْلِيظٌ .
نسختان
لَا يُزَادُ الَّذِي يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ عَلَى دِيَةِ الَّذِي يُقْتَلُ فِي الْحِلِّ .
أَنَّ رَجُلًا خَنَقَ صَبِيًّا عَلَى أَوْضَاحٍ لَهُ ، قَالَ : فَكُتِبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَكَتَبَ أَنْ يُقْتَلَ .
نسختان
إِذَا خَنَقَهُ حَتَّى يَقْتُلَهُ قُتِلَ بِهِ .
إِذَا خَنَقَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلَمْ يَرْفَعْ عَنْهُ حَتَّى يَقْتُلَهُ فَهُوَ قَوَدٌ ، وَإِذَا رَفَعَ عَنْهُ ثُمَّ مَاتَ فَدِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ .
أَنَّ رَجُلًا خَنَقَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ ، فَجُعِلَتْ عَلَيْهِ الدِّيَةُ مُغَلَّظَةً .
هُوَ خَطَأٌ .
فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ الرَّجُلَ قَالَ : إِذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ أَنَّهُ ضَرَبَهُ فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا مِنْ ضَرْبِهِ حَتَّى مَاتَ أَلْزَمْتُهُ الدِّيَةَ ، فَإِنْ كَانَ عَامِدًا فَالْقَوَدُ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَالد…
فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ الرَّجُلَ فَلَا يَزَالُ مُضْنًى عَلَى فِرَاشِهِ حَتَّى يَمُوتَ ، قَالَ : فِيهِ الْقَوَدُ .
شَهِدَ رَجُلَانِ عِنْدَ شُرَيْحٍ عَلَى رَجُلٍ فَقَالَا : نَشْهَدُ أَنَّ هَذَا صَرَعَ هَذَا ، فَلَمْ يَزَلْ يَعْصِرُهُ بِمِرْفَقِهِ حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : تَشْهَدَانِ أَنَّهُ قَتَلَهُ ؟ فَقَالَا : نَشْهَدُ أَنّ…
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَوْطَأَ فِي زَمَانِهِ رَجُلٌ مِنْ جُهَيْنَةَ رَجُلًا مِنْ بَنِي غِفَارٍ ، أَوْ رَجُلٌ مِنْ بَنِي غِفَارٍ رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ ، فَادَّعَى أَهْلُهُ أَنَّهُ مَاتَ مِنْ ذَلِكَ ، فَأَحْلَفَه…
السابق
٥٦٤ / ٧٨٢
التالي