جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 562 of 782
يُقْتَلُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا فَضْلٌ .
رُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ رَجُلٌ قَتَلَ امْرَأَةً ، فَقَالَ عَلِيٌّ لِأَوْلِيَائِهَا : إِنْ شِئْتُمْ فَأَدُّوا نِصْفَ الدِّيَةِ وَاقْتُلُوهُ .
لَا يُقْتَلُ الذَّكَرُ بِالْأُنْثَى حَتَّى يُؤَدَّى نِصْفُ الدِّيَةِ إِلَى أَهْلِهِ .
فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ ، قَالَ : إِنْ قَتَلُوهُ أَدَّوْا نِصْفَ الدِّيَةِ ، وَإِنْ شَاؤُوا قَبِلُوا الدِّيَةَ .
الْقِصَاصُ فِيمَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي الْعَمْدِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّفْسِ .
نسختان
الْقِصَاصُ فِيمَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي الْعَمْدِ فِي كُلِّ شَيْءٍ .
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ قِصَاصًا فِيمَا دُونَ النَّفْسِ . وَقَالَ الْحَكَمُ : مَا سَمِعْنَا فِيهِمَا بِشَيْءٍ ، وَإِنَّ الْقِصَاصَ بَيْنَهُمَا لَحَسَنٌ .
مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ امْرَأَتَهُ فَيَجْرَحُهَا : أَنْ لَا تَقْتَصَّ مِنْهُ ، وَيَعْقِلَ لَهَا .
لَا يُقَصُّ لِلْمَرْأَةِ مِنْ زَوْجِهَا .
فِي رَجُلٍ أَبْرَكَ امْرَأَتَهُ أَنْ يُجَامِعَهَا فَدَقَّ سِنَّهَا ، قَالَ : يَضْمَنُ .
لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ قِصَاصٌ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ فِي الْعَمْدِ .
فِي رَجُلٍ لَطَمَ امْرَأَتَهُ فَأَتَتْ تَطْلُبُ الْقِصَاصَ ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا الْقِصَاصَ ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِ…
كَانَتْ جَدَّتِي أُمَّ وَلَدٍ لِعُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ ، فَلَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ جَرَحَهَا ابْنُ عُثْمَانَ جُرْحًا ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أَعْطِهَا أَرْشًا مِمَّا صَنَعْتَ …
نسختان
تَسْتَوِي جِرَاحَاتُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي السِّنِّ وَالْمُوضِحَةِ .
أَتَانِي عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ : أَنَّ جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ تَسْتَوِي فِي السِّنِّ وَالْمُوضِحَةِ ، وَمَا فَوْقَ ذَلِكَ فَدِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ .
: أَنَّ هِشَامَ بْنَ هُبَيْرَةَ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : إِنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ إِلَّا فِي السِّنِّ وَالْمُوضِحَةِ .
نسختان
دِيَةُ الْمَرْأَةِ فِي الْخَطَأِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ فِيمَا دَقَّ وَجَلَّ . وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ : دِيَةُ الْمَرْأَةِ فِي الْخَطَأِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ إِلَّا السِّنَّ وَالْ…
نسختان
يَسْتَوُونَ إِلَى الثُّلُثِ .
تَسْتَوِي جِرَاحَاتُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ عَلَى النِّصْفِ ، فَإِذَا بَلَغَتِ النِّصْفَ ؛ فَهِيَ عَلَى النِّصْفِ .
تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ إِلَى الثُّلُثِ : إِصْبَعُهَا كَإِصْبَعِهِ ، وَسِنُّهَا كَسِنِّهِ ، وَمُوضِحَتُهَا كَمُوضِحَتِهِ ، وَمُنَقِّلَتُهَا كَمُنَقِّلَتِهِ .
نسختان
تَسْتَوِي جِرَاحَاتُ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ فِي كُلِّ شَيْءٍ .
نسختان
فِي مُوضِحَةِ الْمَرْأَةِ وَمُنَقِّلَتِهَا وَسِنِّهَا مِثْلُ الرَّجُلِ فِي الدِّيَةِ .
نسختان
مُنَقِّلَتُهَا وَمُوضِحَتُهَا وَسِنُّهَا مِثْلُ الرَّجُلِ فِي الدِّيَةِ .
: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : كَمْ فِي هَذِهِ مِنَ الْمَرْأَةِ ؟ - يَعْنِي الْخِنْصَرَ - فَقَالَ : عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ ، قَالَ : قُلْتُ : فِي هَذَيْنِ ؟ - يَعْنِي الْخِنْصَرَ وَالَّتِي تَلِيهَا - قَالَ : عِشْر…
: كَتَبَ شُرَيْحٌ إِلَى هِشَامِ بْنِ هُبَيْرَةَ أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ إِلَّا السِّنَّ وَالْمُوضِحَةَ .
نسختان
يُعَاقِلُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي ثُلُثِ دِيَتِهَا ، ثُمَّ يَخْتَلِفَانِ .
نسختان
مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ .
نسختان
إِذَا قَتَلَ عَبْدَهُ عَمْدًا قُتِلَ بِهِ .
يُقْتَلُ بِهِ .
سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ عَبْدَهُ عَمْدًا ؟ قَالَ : أُرَاهُ يُقْتَلُ بِهِ .
أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّدًا ، فَجَلَدَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ [جَلْدَةٍ] ، وَنَفَاهُ سَنَةً ، وَمَحَا سَهْمَهُ مِنَ الْمُسْلِمِ…
نسختان
28084 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِثْلَهُ .
إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ عَمْدًا لَمْ يُقْتَلْ بِهِ .
سَأَلْتُ سَالِمًا وَالْقَاسِمَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ عَبْدَهُ ؟ قَالَا : عُقُوبَتُهُ أَنْ يُقْتَلَ ، وَلَكِنْ لَا يُقْتَلُ بِهِ .
نسختان
لَا يُقْتَلُ الْمَوْلَى بِعَبْدِهِ ، وَلَكِنْ يُضْرَبُ ، وَيُطَالُ حَبْسُهُ ، وَيُحْرَمُ سَهْمَهُ .
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانَا لَا يَقْتُلَانِ الْحُرَّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ .
إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ ، فَهُوَ بِهِ قَوَدٌ .
نسختان
يُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْحُرِّ ، وَالْحُرُّ بِالْعَبْدِ .
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حُرٍّ قَتَلَ مَمْلُوكًا ؟ قَالَ : يُقْتَلُ بِهِ ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ : يُقْتَلُ بِهِ ، ثُمَّ قَالَ : وَاللهِ لَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْيَ…
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْحُرِّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ عَمْدًا ، قَالَ : اقْتُلْهُ ، وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْيَمَنِ .
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الْحُرِّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ عَمْدًا ، قَالَ : اقْتُلْهُ بِهِ صَاغِرًا لَئِيمًا .
نسختان
لَا يُقَادُ الْحُرُّ مِنَ الْعَبْدِ .
يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِعَبْدِ غَيْرِهِ ، وَلَا يُقْتَلُ بِعَبْدِهِ ، كَمَا لَوْ قَتَلَ ابْنَهُ لَمْ يُقْتَلْ بِهِ .
لَا يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِعَبْدِهِ ، وَيُعَزَّرُ .
عَنْ زَيْدٍ فِي السِّقْطِ يَقَعُ فَيَتَحَرَّكُ ، قَالَ : كَمُلَتْ دِيَتُهُ اسْتَهَلَّ أَوْ لَمْ يَسْتَهِلَّ .
فِي الْجَنِينِ : إِذَا سَقَطَ حَيًّا فَفِيهِ الدِّيَةُ ، وَإِنْ سَقَطَ مَيِّتًا فَفِيهِ غُرَّةٌ .
إِذَا ضَرَبَ الرَّجُلُ بَطْنَ الْحَامِلِ فَأَسْقَطَتْ مَيِّتًا فَفِيهِ غُرَّةٌ : عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ فِي مَالِهِ ، وَإِنْ كَانَ حَيًّا فَالدِّيَةُ .
إِذَا اسْتَهَلَّ الْجَنِينُ ثُمَّ مَاتَ فَفِيهِ الدِّيَةُ .
نسختان
وَلَدَتِ امْرَأَةٌ وَلَدًا فَشَهِدَ نِسْوَةٌ أَنَّهُ اخْتَلَجَ وَوُلِدَ حَيًّا ، وَلَمْ يَشْهَدْنَ عَلَى الِاسْتِهْلَالِ ، قَالَ شُرَيْحٌ : الْحَيُّ يَرِثُ الْمَيِّتَ ، ثُمَّ أَبْطَلَ مِيرَاثَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَشْهَدْنَ…
أَنَّهُ قَضَى فِي سِنِّ الصَّبِيِّ إِذَا سَقَطَتْ قَبْلَ أَنْ يُثْغِرَ : بَعِيرًا .
نسختان
السابق
٥٦٢ / ٧٨٢
التالي